الصفحات

نموذج مباراة المحرريين القضائيين دورة 17 ماي 2010

نموذج مباراة المحرريين القضائيين دورة 17 ماي 2010


اولا : الامتحان الكتابي

الموضوع العام:

تحدث عن العدالة كدعامة من دعامات التنمية؟
الموضوع الخاص :
تحدث عن الاستئناف كطريق من طرق الطعن في المسطرة المدنية المغربي؟


ثانيا : الامتحان الشفوي

شهد اليوم الاول من الامتحانات الشفوية بالنسبة لمباراة المحررين القضائيين طرح العديد من الاسئلة المختلفة حول الثقافة العامة وقطاع العدل ويمكن تلخيص جميع هذه السئلة في المحاور التالية:

المحور الاول : مواضيع الثقافة العامة
1 - الاصلاح القضائي
بما يشمله من مواضيع مختلفة كادخال المعلوميات للمحاكم وتخليق المهن القضائية وضمان استقلالية القضاة...
2 - قضايا الساعة
تتمثل في الازمة الاقتصادية والتنمية البشرية والتعليم ولارهاب والمعلوميات المراة و التنمية حقوق الانسان الامن الغدائي/ الارهاب العولمة تدبير ...
المحور الثاني : مواضيع التخصص المطلوب
1- تنظيم وهيكلة كتابة الضبط
وتتمثل الاسءلة المتعلقة بهذا الموضوع في من مذا تتكون كتابة الضبط ؟ وما هي الجهة التابغة لها.؟ وما هو طبيعة عملها؟ 
2- اطار المحررين القضائيين
وتكون الاسئلة على الشكل التالي: من هو المحرر القضائي ؟ وما هي اختصاصاته؟ ما الفرق بين الكاتب والمحرر؟ ثم ما الفرق بين اطار المحررين القضائيين وكتاب الضبط؟ وكتابة النيابة العامة؟ ما الفرق بين المحاضر والتقارير؟
المحور الثالث: المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية
1- المسطرة المدنية
وتتمثل في ما هو دور النيابة العامة؟ ما هي اختصاصات المحاكم الادارية ولاستاناف؟ ما دور كتابة الضبط في المحاكم الابتدائية ؟ ما هي طرق الطعن عير العادية؟
2- المسطرة الجنائية
يتعلق الامر بالاسئبة ما الفرق بين تدخل النيابة العامة في القضايا المدنية والجنائية
المحور الرابع : ثقافة قانونية
1-التركيز على المواد القانونية لسنة الاولى و التانية
2- الفرق بين المرسوم و الظهير ومصادر القانون و القاعدة القانونية و ماهي الانابة القانونية ما هودور النيابة العامة, المقارنة بين المدونة و الاسرة, الانابة القضائية, المجلس الاعلى للقضاء, مستجدات مدونة الشغل, جديد مدونة, مبادىء التنظيم القضائي ,الفرق بين القضاء و الجالس , تحديت الادارة القضائية, ماهو التنفيد الشرعي, الجديد في قضاء الاسرة ,اصلاح القضاء الجديد, لمن تخضع النيابة العامة, دور ديوان المظالم و اهميته والفرق بين القاضي المقرر و المستشار.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق