الصفحات

وسائل الإثبات في التشريع المغربي

وسائل الإثبات في التشريع المغربي




المشرع المغربي لم يعرف الإثبات لا في القانون المدني ولا في القانون الجنائي.لكن يمكن تعريفه " بأنه إقامة الدليل على أن المتهم ارتكب الفعل المنسوب إليه وهكذا ففي الميدان المدني فان وسائل الإثبات تهيأ قبل إثارة الدعوى عكس ما عليه الحال في الميدان الزجري ذلك أن الأدلة في الميدان الزجري تختلف عن الأدلة في الميدان المدني.ففي الميدان المدني: يقوم المتعاملون
بتهيىء الحجة (في قضايا القرض، أو البيع ) حيث يهيئون وثيقة مكتوبة يوقع فيها الطرفان حتى قبل انتقال موضوع العقد إلى الطرف الأخر.
أما في الميدان الجنائي فان جميع الأفعال التي يقوم بها "المتهم" تكون مخالفة للقانون لدلك يعمل جاهدا على إخفائها والتستر عليها لذلك توسع المشرع المغربي في إثبات هذه الأفعال في الميدان الزجري وأجاز إثباتها بجميع وسائل الإثبات.طرق الإثبات: *الإثبات في المواد الجنائية: طريقتان: 
1- الطريقة القانونية: وهي الطريقة التي حددها القانون والزم القاضي بإتباعها ولا دخل للسلطة التقديرية للقاضي في هذه الطريقة.+ فمثلا دعوى الدين التي تفوق قيمته 250 درهم: لا تثبت إلا بحجة رسمية أو عرفية مكتوبة الفصل 443 ق ل ع.+ دعوى بيع العقار: لا يمكن إثباتها إلا بمحرر ثابت التاريخ الفصل 489.+ دعوى جرائم الحدود طبقا للشريعة الإسلامية: ألزمت الشريعة الإسلامية القاضي بان يدين المتهم إذ أقام خصمه بإثبات الجريمة بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين.

2- الطريقة الوجدانية: وتعتمد على قناعة القاضي يكون المتهم ارتكب الفعل المنسوب إليه أم لم يرتكبه.وفي هذه الطريقة: يمكن للقاضي أن يستبعد شهادة الشهود ويمكن استبعاد اعتراف المتهم - متى تبين له من خلال الوقائع والأحداث عدم صحة الشهادة وهكذا أنصت المادة 286 ق م ج " – يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ماعدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم.ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي وفقا للفصل 365 م ج التي ينص على عدة بيانات يجب أن تتوفر في الحكم وأهمها:-كيفية وتاريخ الاستدعاء الموجه للأطراف.-بيان الوقائع موضوع المتابعة وتاريخها ومكان وقوعها حضور الأطراف وغيابهم ومؤازرة المحامي.حضور الشهود والخبراء .الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها الحكم ولو في حالة البراءة.-بيان مختلف أنواع الضرر إذا كان هناك مطالبان بالحق المدني.اسم القاضي الذي أصدر الحكم واسم ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط .توقيع الرئيس الذي تولى الحكم.

عبء الإثبات:يقع عبء الإثبات في الميدان الزجري على عاتق النيابة العامة باعتبارها تمثل المجتمع وتملك سلطة الاتهام " ف 3 م ج : يمارس قضاة النيابة العامة الدعوى العمومية وكذا الفصل 39 م ج : يمارس وكيل الملك الدعوى العمومية تحت مراقبة الوكيل العام للملك إما تلقائيا أو بناء على شكاية المتضرر وكذا الفصل 40 م ج يتلقى وكيل الملك المحاضر والشكايات والوشايات ويتخذ بشأنها ما يراه مناسبا ويحق له إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبض .والفصل 45 م ج: يسير وكيل الملك في دائرة نفوذ محكمته أعمال ضباط الشرطة القضائية وأعوانها ويقوم بتنقيطهم، ويسهر على احترام إجراءات الحراسة النظرية.فالنيابة العامة إذا باعتبارها سلطة اتهام هي الملزمة بتقديم الدليل على أن المتهم الذي قدمته للمحكمة هو الذي قام بالفعل وفي بعض الأحيان يساعد النيابة العامة في هذه المهمة الضحية الذي ينصب نفسه مطالبا بالحق المدني.فالمتهم الماثل أمام المحكمة له أن ينكر الفعل المنسوب إليه وليس ملزما بتقديم دليل على صحة إنكاره.وهناك بعض الحالات التي يجب على المتهم فيها أن يثبت ما يدعيه وذلك حينما يعترف بالفعل المنسوب إليه ولكنه يدعي أن هناك سببا من أسباب التبرير ( فمثلا المتهم الذي يعترف باغتصاب الضحية لكن الكشف الطبي اثبت أنها لازالت بكرا انظر الفصل 488 ق ج الذي يخفف العقوبة إذا كانت هناك أعذار مخففة على المتهم إثباتها وكدا إذا توفرت أسباب الإباحة.سواء كانت معفية من العقوبة مثل ف 124 و 125 ق ج.لان الفصل 124 ق ج بنص " لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال آلاتية: 1-إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية.2-إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة أو إذا كان في حالة استحال عليه فيها استحالة مادية اجتنابها وذلك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته.3-إذا كانت الجريمة قد استلزمتها حالة الدفاع الشرعي عن النفس أو عن الغير أو عن ماله أو مال غيره شرط أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء." قرار المجلس الأعلى عدد 7533 الصادر يوم 6/7/89 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 42 و43 إن عدم جواب المحكمة على دفع الطاعن بأنه كان في حالة دفاع شرعي حين قام برد الفعل ضد الضحية الذي سبق أن ضربه على رأسه بآلة حادة يعد بمثابة نقصان التعليل وينزل منزلة انعدامه ".فالمتهم الذي يضبط في يده مسروق ويدعي انه اشتراه فيجب عليه إثبات الشراء.وكذا المتهم الذي يضبط متلبسا بالفساد مع امرأة ويدعي أنها زوجته فعليه إثبات الزواج.يجب على القاضي الجنائي عند دراسته لأية قضية جنائية أن ينطلق من مبدأين هما:أ البراءة هي الأصل: بمعنى أن المتهم يعد بريئا الى أن يدان بحكم نهائي وقد أصبح هذا المبدأ دستوريا.كما أن الباب الأول من قانون المسطرة الجنائية: نص على قرينة البراءة وجاء في الفصل الأول:
"إن كل متهم يعد بريئا إلى أن تثبت ادانته قانونا بمكرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية "وجاء في الديباجة المقدمة لقانون المسطرة الجنائية أن هذا المبدأ كرسه الدستور وذلك حينما نص " على أن المملكة المغربية تتعهد بالتزام ما تقتضيه المواثيق الدولية من مبادىء وحقوق وواجبات وتؤكد تشبتها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا. dكما أن المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 10/12/1948 نص على " كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا الى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه " وأكدت هذا الحق المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.وتعزيزا للبراءة فان المشرع المغربي أحاطها بعدة تدابير أهمها:1-اعتبار الاعتقال الاحتياطي والمراقبة القضائيين تدبيرين استثنائيين ف 159
2-تحسين ظروف الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي وأحاطتهما بإجراءات مراقبة صارمة من طرف السلطة القضائية.3- ترسيخ حق المتهم بإشعاره بالتهمة.4-حقه في الاتصال بمحام خلال فترة تمديد الحراسة النظرية وحق المحامي في تقديم كتابات في نفس الفترة وتضاف إلى المحضر.5- حق المتهم في إشعار عائلته بوضعه تحت الحراسة النظرية .6-إمكانية النشر الكلي أو الجزئي بقرار عدم المتابعة الذي يصدره قاضي التحقيق بناء على طلب المعني أو النيابة العامة.7-منع تصوير شخص معتقل أو يحمل أصفادا أو نشر أية إشارة تعرف به دون موافقة منه .الوضع تحت المراقبة القضائية: ف 160: - يصدر بأمر من قاضي التحقيق ويمكن استئنافه خلال اليوم الموالي : المدة شهرين قابلة للتجديد 5 مرات في حالة عدم احترام المتهم لشروط الوضع تحت المراقبة القضائية يقوم قاضي التحقيق بإلغائه ويصدر أمرا بإيداعه في السجن.ف 161: يتضمن الأمر بوضع المتهم تحت المراقبة القضائية ما يلي :1- عدم مغادرته الحدود الترابية المحددة من طرف قاضي التحقيق.2- عدم التغيب عن المنزل أو المسكن المحدد من طرف قاضي التحقيق إلا وفق الشروط والأسباب التي يحددها قاضي التحقيق.3- عدم التردد على بعض الأمكنة التي يحددها قاضي التحقيق.4-إشعار قاضي التحقيق بأي تنقل خارج الحدود المعينة.5- التقدم بصفة دورية أمام المصالح والسلطات التي يعينها قاضي التحقيق.8- إغلاق الحدود. 9 – الخضوع لتدابير المراقبة. 10-المنع من سياقة جميع الناقلات أو بعضها .11- المنع من الاتصال ببعض الأشخاص المحددين من طرف قاضي التحقيق .12- إيداع كفالة مالية يحددها قاضي التحقيق .13- عدم مزاولة بعض الأنشطة ذات طابع مهني أو اجتماعي أو إداري وذلك في حالة ارتكاب الجريمة أثناء ممارسة تلك الأنشطة.
( وإذا تعلق الأمر بمحام فان السيد الوكيل العام للملك يحيل الملف على النقيب بطلب من قاضي التحقيق وعلى النقيب اتخاذ القرار طبقا للمادة 65و69 وان لم يفعل داخل اجل شهرين يرجع الاختصاص للسيد قاضي التحقيق ليتخذ القرار نفسه ) - وطبقا لمبدأ الأصل هو البراءة: يجب على القاضي أن ينظر في المتهم الماثل أمامه كشخص بريء ولا يصدر حكمه ولو نفسيا إلا بعد دراسة الملف والأدلة دراسة وفية وعليه أن لا ينطلق من كون المتهم من دوي السوابق.ب: الشك يفسر لمصلحة المتهم:فالقاضي لا يجب أن يصدر حكمه إلا إذا كانت لديه قناعة تامة ويقين ينتفي معه أي شك مهما كان ضئيلا.فالقاضي الجنائي مطالب بتكوين قناعته من صميم ضميره الحر ومن الوثائق والوقائع المكونة لملف القضية لذلك يجب عليه أن يصدر حكمه بالبراءة كلما خامره شك.وقال رسول الله ص " لئن يخطىء الإمام في العفو أفضل من أن يخطىء في العقوبة " وقديما قالوا : " تبرئة مائة متهم أفضل من إدانة بريء واحد "وسائل الإثبات : هي : 1- الاعتراف. -2 المعاينة. -3 الخبرة. 4-شهادة الشهود. 5- القرائن. 6- الكتابة.الاعتراف: الاعتراف سيد الأدلة ومعف للإثبات: لان المتهم إذا اعترف بما نسب إليه فانه يعفى الجانب المدعي ( ن ع أو المطالب ) من الإثبات والاعتراف معناه إقرار المتهم على نفسه بأنه ارتكب الفعل الذي توبع من اجله.وهو أقوى الأدلة ضد المتهم ويجعل القاضي يصدر حكمه وضميره مرتاح مهما كان الحكم قاسيا.وإذا كان القاضي في الميدان المدني لا يستطيع مناقشة الاعتراف " الإقرار " حسب الفصل 410 ق ل ع ولا يمكنه تجزئته. فان القاضي الزجري: يمكنه مناقشة الاعتراف وتجزئته ويمكنه أن لا يأخذ به على الإطلاق إذا لم يطمئن إليه: ونص ف 293 م ج " يخضع الاعتراف كغيره من وسائل الإثبات للسلطة التقديرية للقضاة لا يفيد بكل اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف أو الإكراه.
كيفية الحصول على الاعتراف:في الماضي كان المتهم أو المشكوك فيه يضرب ضربا مبرحا ويكوى بالنار في المناطق الحساسة من جسمه وكانوا يغطسونه في الماء إلى أن يشرف على قطع الأنفاس كل ذلك لانتزاع الاعتراف منه.وكثيرا ما يعترف المتهم كذبا انقادا لجسمه من التعذيب.وهكذا فان التعذيب كان هو الوسيلة المثلى للحصول على الاعتراف.وفي بداية الخمسينات كان البوليس الفرنسي يعذب المقاومين:بالكي والضرب المبرح، وبتعليقهم على عمود أفقي من الأرجل والرأس إلى الأرض معصوبي الأعين لفترة تتراوح بين يوم و10 أيام. وكانوا يقلعون أظافرهم بالكماشة وينتف شعر رؤوسهم ولحيتهم .وكانوا يغطسونهم في الماء القذر حتى تسد أنفاسهم أو تكاد ويستمر التعذيب إلى أن يعترفوا .
أما اليوم فقد تدخل المشرع لمنع التعذيب بل عاقب كل موظف عمومي يقوم او يأمر به ف 225 ق ج " كل قاض أو موظف عمومي... يباشر عملا تحكميا ماسا بالحرية الشخصية أو الحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر... ويعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية ونص الفصل 231 ق ج على معاقبة أي قاض او موظف عمومي يمارس العنف ضد الأشخاص..."فالطريق الشرعي للحصول على الاعتراف: هو استجواب المتهم من طرف الضابطة القضائية والنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة.ويسأل القاضي المتهم: هل ارتكبت الجريمة المتابع بها أم لا ؟ فإذا كان جوابه بالإيجاب يمنع على القاضي طرح سؤال أخر أو الاستماع إلى الشهود. وإذا كان جواب المتهم بالنفي شرع القاضي في الاستماع إلى الشهود هذا وفق القانون الانكلوسكسوني.*وفي القانون المغربي: فان المشرع أعطى الحق للضابطة القضائية والنيابة العامة والقاضي وقاضي التحقيق باستجواب المتهم وذلك لإلقاء الضوء على تفاصيل النزاع.وقد نص الفصل 304 ق م ج " – إن الرئيس وفي كل قضية يتحقق من هوية المتهم وينادي على الشهود ويتأكد من حضور الطرف المدني... ويأمر الشهود والخبراء بالانسحاب ويشرع آنذاك في دراسة الدعوى ونص الفصل 305 م ج "- إن دراسة القضية نشمل استنطاق المتهم .استنطاق المتهم من طرف الضابطة القضائية والضمانات المخولة للمتهم:سرية البحث والتحقيق: المادة 15 م ج " التي تنص على أن كل شخص يساهم في إجراءات هذه المسطرة ملزم بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبة الجنائية.ف 18 " يعهد إلى الشرطة القضائية... بالتثبت من وقوع الجرائم وجميع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبها.وتقوم بتنفيذ أوامر قاضي التحقيق والنيابة العامة .المادة 21: يتلقى ضباط ش ق : الشكايات والوشايات ويحررون الأبحاث التمهيدية ... ويتعين عليهم الاستعانة بمترجم إذا كان الشخص المستمع إليه يتحدث بلغة أو لهجة لا يحسنها الضابط أو إذا كان أصم أو أبكم.ويحق لضابط الشرطة القضائية أن يلتمسوا مباشرة بمساعدة القوة العمومية لتنفيذ مهامهم .المادة 24 "... يتضمن المحضر تصريحات المستمع اليه وأجوبته على أسئلة الضابط المادة 29: تراقب الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف أعمال ضباط الشرطة القضائية عندما تكون صادرة عنها بهذه الصفة.المادة 30: يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف إلى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف كل إخلال ينسب لضباط ش ق أثناء قيامهم بمهامهم.-ف 31:... تأمر الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بإجراء بحث وتستمع لأقوال ض ش ق المنسوب إليهم الإخلال ويمكنهم الاستعانة بمحام.-ف 32: يمكن لهذه الغرفة إصدار عقوبات كما يلي : . توجيه ملاحظات .توقيف مؤقت .التجريد النهائي من المهام. ويمكن الطعن في قرار الغرفة .
يجب على ض ش ق أن يحدد في محضر الاستنطاق ساعة ويوم وضع المتهم تحت الحراسة النظرية ويجب أن يمضي المتهم المحضر أو يشار إلى امتناعه عن الإمضاء.تحديد ساعات الحراسة النظرية.
قيمة الاعتراف الاثباتية :الاعتراف نوعان: 1- اعتراف قضائي.2- اعتراف غير قضائي.فالاعتراف القضائي: هو الذي يصدر عن المتهم في مجلس القضاء حتى لو كان أمام قاض غير مختص (ف 405 ق ل ع ) .أما الاعتراف الغير قضائي: هو الذي يصدر عن المتهم خارج ساحة القضاء كان يعترف المتهم أمام الشهود أو أمام الشرطة.ما هي قيمة الاعتراف أمام النيابة العامة: إن النيابة العامة باعتبارها هي مقيمة الدعوى فهي طرف في النزاع كما أن ممثل النيابة ع حين يستنطق المتهم فانه يتسم بصفة ضابط سامي للشرطة القضائية وبذلك فان الاعتراف الصادر أمامه يكون اعتراف غير قضائي.الاعتراف أمام قاض التحقيق: يعد اعترافا قضائيا سواء صدر أثناء التحقيق الأولي أو النهائي.هل يعتبر الاعتراف القضائي ملزما للمحكمة ومتى يكون ذلك؟انه ملزم للمحكمة إذا توفرت فيه عدة شروط وأهمها :1-أن يكون صادرا عن المتهم نفسه لا عن محاميه أو احد المتهمين الآخرين.+ ما قيمة اعتراف متهم على متهم: هذا التعبير خاطىء لان الاعتراف لا يصدر إلا عن المتهم نفسه أما التصريحات التي تصدر عن الغير لا تعد إلا شهادة للمحكمة أن تقدرها وتأخذ بها أو تستغني عنها وهو اعتراف لمن صدر منه.2-أن يكون المتهم متمتعا لكامل قواه العقلية ومدركا لما يترتب عن هذا الاعتراف وان لا يكون مكرها ماديا أو معنويا ( وعليه أن يثبت الإكراه )3- أن ينصب الاعتراف على نفس الجريمة المتابع من اجلها المتهم.4- أن يكون مطابقا للقواقع ومنصبا على وقائع ليست مستحيلة ( كان يعترف المتهم وقبل انتهاء المحاكمة يتضح أن الضحية حي يرزق )فإذا توفرت هذه الشروط فان الاعتراف القضائي ملزم للمحكمة .*الاعتراف: ورقابة المجلس ألأعلى عليه: الاعتراف في حد ذاته من مسائل الموضوع ويخضع تقديره لسلطة القاضي ولا رقابة للمجلس ألأعلى عليه وتتكون قناعة القاضي هي أيضا من مسائل الموضوع فلا رقابة للمجل أ عليه لكن الطريقة التي كون بها القاضي قناعته وطريق دراسته للوقائع وترجيح الحجج تدخل في مسائل القانون التي يراقبها المجلس أ حسب ف 534 ق م ج وما بعده وكذا ف 370 ق م ج. 2- المعاينة: المعاينة تعني الانتقال إلى عين المكان الذي وقعت فيه الجريمة لمشاهدة مسرحها وجمع الأدلة قبل اندثارها.ولم ينص قانون م ج صراحة على هذه الوسيلة " المعاينة " لكن وردت في المادة 362 م ج "... انه يمكن للمحكمة أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي..." كما أن المبدأ العام " كل إجراء يعتبر جائزا إلى أن يمنعه القانون " كيفية استعمال هذه الوسيلة.
كما أن المادة 286 م ج تبيح اللجوء إلى المعاينة كوسيلة من وسائل الإثبات نصت على ما يلي : " يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ... " لكن الفصل 67 م م نص صراحة على " إذا أمر القاضي بالوقوف على عين المكان يجب تحديد اليوم والساعة لحضور الأطراف..." ثم هناك الفصول 68و69و70 من م م وكذا 336 م م الذي يتحدث عن محكمة الاستئناف.وهكذا يستفاد من جميع هذه الفصول.كون القاضي الزجر له أن يقرر الخروج إلى عين المكان من تلقاء نفسه وله أن يقرر ذلك بناء على طلب احد الأطراف آو النيابة العامة .-وعند الانتقال يمكنه الاستعانة بخبير إذا كانت هناك بعض النقط الفنيين التي يحتاج فك رموزها للمتخصصين " مثل : تحليل الدم الموجود في مسرح الجريمة ، وكأخذ القياسات الأزمة ولو عن طريق الآلات الطموغرافية وتحليل الرصاص المستعمل لمعرفة نوع الأسلحة المستعملة .- والقاضي أن يستمع إلى الشهود بعين المكن ويأخذ الصور الممكنة ويهيىء تصميما للمكان هذا في مجال القضاء الفردي .- وأما في مجال القضاء الجماعي فتنتقل الهيأة كاملة أو تنتدب مستشارا مقررا ينوب عنها .* الخبرة: الخبرة هي إجراء يرمي إلى استعانة المحكمة بأحد ذوي الاختصاص في مسالة فنية لان القاضي لا يرى أن له الكفاءة العلمية والفنية لتكوين قناعة في الملف المعروض عليه قبل إجراء تلك الخبرة.فمثلا: فالقاضي لا يستطيع معرفة نسبة العاهة المستديمة التي حصلت للضحية بسبب الضرب الذي تعرض له، كما لا يمكنه معرفة نسبة الغش التي طال سلعة معينة مهما أوتي من ثقافة واسعة.لذلك يلجا القاضي الزجري إلى خبرة في كل حالة استعصت عليه وقد نظم المشرع المغربي إجراء خبرة طبقا للمادة 295 م ج التي تحيل على الفصول: 194و195و198 وما يليها 208 م ج.هذه الفصول تتحدث على انه يمكن لهيأة الحكم أو التحقيق اللجوء إلى خبرة ولا تلزم وتشير أن الخبير يكون في هذه الحالة تحت مراقبة المحكمة.يعين الخبير من بين الخبراء المسجلين في الجدول وفي حالة الاستثناء يؤدي الخبير اليمين المنصوص عليها في المادة 345.يجب تحدي اجل إنجاز الخبرة في القرار ويجوز تمديد الأجل بناء على طلب الخبير ويتخذ قرار التمديد بحكم معلل ف 199 م ج.إذا لم يحترم الخبير الأجل يمكن للمحكمة استبداله.كما نصت المسطرة المدنية على إجراءات الخبرة في الفصول من 171 إلى 189 م ج. قيمة الخبرة من حيث الإثبات:الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات لكنها تخضع للسلطة التقديرية فللقاضي أن يأخذ بها وله أن يرفضها كلما اقتنع أو لم يقتنع حسب اعتقاده الصميم لكن رفض الخبرة يجب أن يعتمد على معلومات فنية دقيقة عملا بالقاعدة القائلة " الشيء الفني لا ينقص إلا بشيء فني " ولذلك فالقاضي ملزم بالا خذ بالرأي الصحيح للخبرة فإذا لم يطمئن للخبرة الأولى فعليه أن يطلب إجراء خبرة ثانية.
الشهادة: والشهادة هي تقرير أمر شاهده " الشاهد " بعينه أو سمعه بإذنه وهي أكثر وسائل الإثبات شيوعا في الميدان الزجري.أداء الشهادة أمام قاضي التحقيق:تؤدى بسرية.وتؤدى في غيبة المتهم.ويمكن لقاضي التحقيق بعد سماع الشهادة مقابلة الشهود مع المتهم أو مع الشهود الآخرين بناء على الفصول 117 وما بعده م ج.قاضي التحقيق يمكنه استدعاء الشهود تلقائيا.أداء الشهادة أمام المحكمة:-تؤدى علنية.-تؤدى بحضور المتهم.-يمكن للمتهم مناقشة الشهادة بعد أداء اليمين.واجبات الشهود:-يجب على كل شاهد توصل بالاستدعاء الحضور أمام المحكمة لأداء شهادته تحت طائلة العقاب ف 325 وما بعده.-يؤدي الشاهد الشهادة طبقا للنص الوارد في الفصل 123 تحت طائلة بطلان الحكم -يمكن للمحكمة بناء على ملتمس من ن ع أو تلقائيا أن تأمر بإحضار الشاهد حالا ولو باستعمال القوة العمومية ف 339 والحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في الفصل 128 م ج.-لكن المكلفون بكتم السر المهني معفون من أداء الشهادة باعتبارهم ف 446 ق ج .القيمة الاثباتية للشهادة:الشهادة كانت ولا تزال هي أهم وسائل الإثبات في الميدان الجنائي لان المتهم غالبا ما ينكر ارتكابه للجريمة بالقول المشهور " أنكر ولو على حبل المشنقة "ورغم أهمية الشهادة في الإثبات إلا أن لها عيوب ومنها.-إمكانية كذب الشهود سواء لصالح المتهم أو ضده.-تعرض الشهود للنسيان نظرا لطول المدة بين يوم ارتكاب الجريمة ويوم أداء الشهادة.ولذلك حاول المشرع الحد من إمكانية كذب الشهود.- بان الزم الشاهد بأداء اليمين في البداية.-بان الزم الشاهد بتوضيح علاقة الغرابة والعداوة مع أطراف النزاع .بان أعطى للأطراف حق التجريح قبل أداء الشهادة طبقا للفصل 330 م ج وما بعده .فالشهادة كوسيلة من وسائل الإثبات تخضع للسلطة التقديرية للقاضي الذي له الحق في فحصها والموازنة بينها وبين باقي الأدلة ويجب على القاضي عرض هذه الشهادة على المتهم الذي له كامل الحق في مناقشتها والإنقاص من قيمتها والقاضي وحده حسب سلطته التقديرية له الحق في الترجيح.ويجب على القاضي وهو يقيم الشهادة إن يضع في حسابه طول المدة الفاصلة بين يوم ارتكاب الفعل الجرمي ويوم الإدلاء بالشهادة وكذا عمر الشاهد وأخلاقه وثقافته. 
وقد ورد في كتاب شرح قانون المسطرة الجنائية الجزء الثاني للدكتور احمد الخمليشي في الصفحة 171 إن وسائل الإثبات في الميدان الجنائي هي: (( الاعتراف – الأوراق والمحررات – الشهادة – الخبرة – القرائن ))1- الاعتراف: وهو سيد الأدلة ويفيد اليقين لصدوره عن المتهم نفسه وقد نصت عليه المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية ويرى الأستاذ الخمليشي أن الاعتراف الذي يصنف في وسائل الإثبات هو الذي يصدر عن المتهم شخصيا وبعبارات صريحة لا غموض فيها ولا إجمال ويتعلق بواقع الجريمة وعناصرها المادية والمعنوية دون إكراه مادي أو معنوي وهكذا فيجب على القضاء أن يدرس الظروف الذي صدر فيها الاعتراف .2 - الأوراق المتضمنة لاعتراف أو لوقائع مرتبطة بالجريمة: فهي إما أوراق شخصية صادرة عن المتهم أو أوراق صادرة عن الغير الأوراق الشخصية: ويدخل ضمنها المذكرات الشخصية أو الرسائل الصادرة عن المتهم وكل المحررات التي يكتبها المتهم ويضمن فيها اعترافه بالجريمة أو بواقعة لها علاقة بارتكاب هذه الجريمة ويشترط للاستئناس بهذه الأوراق كوسيلة إثبات أن تصل إلى ملف القضية عن طريق المشرع لكن الحجة الكتابية لا تثبت من خلال المراسلات بين المتهم ودفاعه طبقا للفصل 334 من قانون المسطرة الجنائية الأوراق الصادرة عن الغير: ومنهاالأوراق العرفية الصادرة عن أفراد عاديين مثل الأوراق والرسائل التي يحررها أصدقاء المتهم ويدونون فيها بعض الوقائع لها علاقة بإثبات الجريمة ومنها أيضا أوراق صادرة عن بعض الموظفين العموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم والتي لم تحرر من اجل إثبات الجريمة ومع ذلك ترد فيها وقائع لها علاقة بهذه الجريمة مثلا : يقوم الموظف العمومي بتضمين بطاقة تعريف شخص معين أو شهادة مدرسية أو أية وثيقة أخرى في نطاق عمله فإذا توبع مزور تلك البطاقة أو الشهادة أو الوثيقة المدلى بها بجريمة التزوير أو استعمال وثيقة مزورة دون أن تضبط تلك الوثيقة المزورة اعتبرت الأوراق أو السجلات التي كتبت فيها تلك التضمينات من المحررات المكتوبة التي يمكن للمحكمة أن تستأنس بها لإثبات جريمة التزوير واستعمال ورقة مزورة .وكذا الأوراق والمحررات التي يكتبها الموظفون المعهود إليهم بالتثبت من الجريمة وجمع الأدلة عنها ( محاضر الشرطة القضائية – محاضر الهيئة القضائية، من نيابة وتحقيق ومحكمة ).ماهي القيمة الاثباتية للمحاضر نصت المادة 286 ق م ج على انه يمكن إثبات الجريمة بجميع وسائل الإثبات القانونية ويحكم القاضي باقتناعه الصميمي ونصت المادة 289 ق م ج على أن محاضر البحث التمهيدي لا يعتد بها إلا إذا كانت صحيحة في الشكل ونصت المادة 292 ق م ج على انه يمكن إثبات عكس ما دون بتلك المحاضر بجميع وسائل الإثبات القانونية.ونصت المادة 291 ق م ج على إن كل محضر جاء مخالفا لما سبق يعتبر مجرد معلومات واستثناءا من المبدأ العام نصت المادة 292 فانه إذا كان هناك نص خاص فلا يمكن الطعن في المحضر إلا بالزور ( مثل المحاضر التي يحررها الاعوان المكلفين بالمياه والغابات ، المحاضر التي يحررها الموظفون المكلفون بجزر الغش ومحاضر رجال الجمارك ) .

الإثبات في التشريع المدني:
حسب ما ورد في كتاب الدكتور العبدلاوي ما يلي:إن البينة هي سلاح الخصوم في معركة الخصومة القضائية والبينة هي الدليل والحجة وهي مشتقة من البيان والظهور والوضوح ومعناها البرهان والإثبات لغة هو تأكيد الحق بالبينة: وهو في لغة القانون يعني إقامة الدليل أمام القضاء بالطريقة التي يحددها القانون لتأكيد حق متنازع فيه أركان الحق الشخصي: 1- المدعي -2 المدعى عليه -3 محل الحق.فلا حق حيث لا دليل يؤكده ولتناول وسائل الإثبات في الميدان المدني لا بد من دراسة + محل الإثبات – ثانيا عبء الإثبات – ثالثا طرق الإثبات.محل الإثبات: إن الحق في حد ذاته لا يكون محلا للإثبات لكن الذي يكون محلا للإثبات هي الأسباب المنشاة للحق أي الواقعة القانونية التي يرتب عليها القانون هذا الحق وقد نص ق 403 ق ل ع انه لا يجوز إثبات الالتزام.-إذا كان يرمي إلى إثبات وجود التزام غير مشروع.-أو إثبات التزام لا يسمح القانون بسماع الدعوى فيه.-إذا كان يرمي إلى إثبات وقائع غير منتجة.ونص الفصل 404 ق ل ع " إن وسائل الإثبات التي يقررها القانون هي:1-إقرار الخصم.2-الحجة الكتابية.3-شهادة الشهود.4-القرينة.5-اليمين والنكول عنها.وهكذا إذا لم ينازع الخصم في الواقعة موضوع الدعوى وكانت الدعوى محددة تحديدا كافيا وواضحا فهي مقبولة وصحيحة لان القضاء لا يمكنه النظر في واقعة غير محددة ولا واضحة لان الدعوى في هذه الحالة تكون غير واضحة ومهمة وغير صحيحة.كما يجب أن تكون الواقعة محل الإثبات متعلقة بالحق متنازع عليها وان تكون الواقعة منتجة في الإثبات بمعنى أن تجعل هذه الواقعة في حالة ثبوتها اقتناع القاضي بأحقية النزاع.يمكن أيضا الاعتماد في وسائل الإثبات على حجة صادرة عن المدعى نفسه وذلك ما نص عليه ف 14 من القانون التجاري والفصل 433 ق ل ج.عبء الإثبات:من أهم مظاهره ما يلي:1-حياد القاضي: بمعنى انه لا يحكم الأبناء على دليل قدمه الأطراف ولا يحق له أن يستمد الدليل من تخمينه الشخصي لكن للقاضي الحق في استخلاص الدليل من قرائن الأحوال طبقا للفصل 454 ق ل ع.القاعدة العامة هي: البينة على المدعى ( الفصل 399 ق ل ع ) وهكذا فانه في حالة عجز المدعى عن إثبات لا يكلف المدعى عليه بأي إثبات وبذلك يكسب المدعى عليه الدعوى.
- ما هو المقصود بالمدعى: ليس المدعى دائما هو الذي رفع الدعوى بل المدعى هو الذي يدعي واقعة معينة فعليه إثباتها لان الأصل هو براءة الذمة من أي التزام فمن يدعي وجود هذا الالتزام عليه إثباته.-ففي دعوى المديونية: الدائن هو المدعى والمدين مدعى عليه: فيكون عبء الإثبات على الدائن فإذا اثبت الدائن الدين وادعى المدين براءة ذمته. انقلب المدين مدعيا فيقلب عبء الإثبات على المدين وقد ثبت المدين براءة ذمته ويدعي الدائن خلاف ذلك فيعود الدائن ثانية مدعيا ويتقلب عبء الإثبات من جديد الى الدائن وهكذا حتى يعجز من وقع عليه عبء الإثبات عن القيام به فيخسر الدعوى وأحيانا قد لا يكلف المدعى بالإثبات خصوصا إذا كانت الظروف تؤكد صعوبته بل يكتفي القاضي بقرينة بسيطة على وجود واقعة يثبت له من خلالها وجود الواقعة موضوع الدعوى وهنا فالمدعى لا يلزم بالإثبات بل المدعى عليه هو الملزم بإثبات العكس ومثال على ذلك ما قررته المادة 63 ق ل ع كالشخص الذي يتمسك بسند مثبت للالتزام عقدي ولم يكن السند متضمنا لبيان سند هذا الالتزام الذي يطالب بوفائه وإنما يفترض توافر السبب المشروع وعلى المدعى عليه إثبات العكس.اليمين الحاسمة:هي التي يوجهها احد الخصمين للأخر ليحسم النزاع فيترتب على حلفها أو النكول عنها أن يفصل القاضي في النزاع لمصلحة الحالف أو الناكل وبذلك يحسم النزاع ولا يمكن طرح نفس النزاع مرة أخرى فاليمين الحاسمة يلجا إليها المتقاضي كسهم أخير في جعبته وهي تنطوي على مجازفة لان من وجهت إليه اليمين إن أداها كسب الدعوى ولذلك لا يلجا إليها المتقاضي إلا عند تجرده من أي دليل .وفي هذه الحالة ليست للقاضي أية سلطة تقديرية فيحكم لمن حلف.اليمين المتممة:نصت المادة 87 من ق م م على ما معناه أن اليمين المتممة هي التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه إلى احد الخصمين ليكمل بها دليلا في الدعوى لان الدليل المقدم غير كاف بمعنى أن يقوم القاضي بتعزيز قناعته لترجيح حجة معينة على أخرى فتوجيهها خاضع للسلطة التقديرية للقاضي .شروط اليمين المتممة لكي يمكن للقاضي اللجوء إلى هذه اليمين لابد من توفر ما يلي:1- أن لا تكون الدعوى المعروضة عليه خالية من أي دليل.2- أن لا يكون الخصم قد قدم دليلا كاملا على دعواه ( بمعنى يجب أن يكون الدليل ناقص ) .3- لا تستعمل قاعدة النكول في اليمين الناقصة والقاضي هو الذي يختار من الخصوم من يكلفه بحلفها. 
المراجـــــــــع :* مجلة المحاكم المغربية العدد 11 .*1- بحث من تأليف ذ/ توفيق عبد العزيز نائب الوكيل العام لاستئنافية الدار البيضاء *2- شرح قانون المسطرة الجنائية الجزء الثاني للدكتور الخمليشي احمد.*3- كتاب وسائل الإثبات في التشريع المدني المغربي للدكتور العبدلاوي.*4- كتاب المسطرة الجنائية.*5- كتاب القانون الجنائي
إعداد: الأستاذ لبياض محمد عبد الفتاح المحامي بكلميم.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق