الصفحات

هيكلة المحاكم في التنظيم القضائي المغربي

كتبها الدكتور عبد الحكيم الحكماوي
التنظيم القضائي هو مجموع الجهات القضائية التي أوكل لها المشرع مهمة الفصل في النزاعات و القضايا التي يثيرها الأطراف أمام القضاء ، و لكل جهة اختصاصاتها المحددة بقوة القانون ،
لذلك وجب في البداية عدم الخلط بين التنظيم القضائي الذي يحدد الهيكل العام للمحاكم و قانون المسطرة المدنية أو الجنائية أو الإدارية أو التجارية . فموضوع التنظيم القضائي هو الجهات و الهياكل المشكلة لمختلف أنواع المحاكم بينما الإجراءات التي يتعين على الأطراف القيام بها من أجل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء فموضوعها قوانين المسطرة التي تنظمها مجموعة من القوانين ( المسطرة المدنية ، المسطرة الجنائية ، .... ) .

و فيما يتعلق بالتنظيم القضائي ، فيمكن القول بأن المحكمة عموما تنقسم إلى جهتين النيابة العامة ( القضاء الواقف ) و الرئاسة ( القضاء الجالس أو قضاء الحكم ) .

أما النيابة العامة فيوجد على رأسها وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية و الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف و لكل من وكيل الملك و الوكيل العام للملك نواب يسمون على التوالي نائب وكيل المك و نائب الوكيل العام للملك

و أما بالنسبة لقضاء الحكم و هو ما يصطلح عليه أيضاً بالرئاسة فيتكون من رئيس المحكمة و القضاة في المحكمة الابتدائية و الرئيس الأول و المستشارين في محكمة الاستئناف
و أما بالنسبة لقضاء الحكم و هو ما يصطلح عليه أيضاً بالرئاسة فيتكون من رئيس المحكمة و القضاة في المحكمة الابتدائية و الرئيس الأول و المستشارين في محكمة الاستئناف

و تتوفر كل من النيابة العامة سواء بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف على جهاز يسمى كتابة النيابة العامة يرأسه رئيس كتابة النيابة العامة و هو يعمل تحت سلطة وكيل الملك آو الوكيل العام للملك ، كما يتولى تسيير أعمال موظفي كتابة النيابة العامة

و كما هو الأمر بالنسبة للنيابة العامة ، فإن رئاسة المحكمة ( قضاء الحكم ) سواء بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستيناف تتوفر بدورها على جهاز إداري يسمى كتابة الضبط و يرأسه رئيس كتابة الضبط الذي يعمل بصفة مستقلة عن رئيس المحكمة اللهم فيما يتعلق بالشؤون الإدارية دون القضائية ، كما يشرف على عمل موظفي كتابة الضبط.

و تجدر الإشارة إلى أن التنظيم القضائي المغربي يضم مجموعة من المحاكم المتخصصة و هي المحاكم العادية التي لها ولاية عامة و أقسام قضاء الأسرة التابعة للمحاكم الابتدائية و كذا أقسام قضاء القرب التابعة لنفس المحاكم كما توجد محاكم تجارية مهمتها النظر في القضايا التجارية و بجانبها محاكم إدارية تتولى إصدار الأحكام في النزاعات الإدارية .
و بالنسبة للجهات القضائية عموما فإنها على درجتين : محاكم أول درجة و هي المحاكم الابتدائية التي تصدر أحكام ابتدائية و محاكم ثاني درجة و هي محاكم الاستئناف و التي تصدر قرارات استئنافية ، و تتولى محاكم الاستئناف النظر في نفس القضايا المعروضة على أنظار المحاكم الابتدائية و التي وقع الطعن فيها بالاستئناف . و هكذا فإن محكمة الاستئناف تتولى النظر في الطعون التي توجه بها الأحكام الابتدائية و محاكم الاستئناف التجارية تتولى النظر في الطعون التي تقام ضد أحكام المحاكم التجارية و تعتبر محاكم الاستئناف الإدارية هي الجهة الثانية من جهات التقاضي في المجال الإداري .
و تعتبر كل هذه الجهات القضائية جهات تتولى النظر في النزاعات التي تعترض عليها و يملك الأطراف حق المناقشة في تلك القضايا لذلك فإن هذه المحاكم تسمى بقضاء الموضوع أي تنظر في جوهر النزاعات ، لكن يوجد على رأس هذه المحاكم مجتمعة محكمة أعلى و هي محكمة النقض ( المجلس الأعلى سابقا ) و مهمتها هي السهر على التطبيق السليم للقانون ؛ إذ تتولى هذه الجهة القضائية مهمة النظر فيما إذا كانت المحاكم الدنيا ) المحاكم الابتدائية و محاكم الاستئناف ) قد طبقت القانون تطبيقا سليما أم لا ؛ و لا يمكن لها أن تنظر إلا في الطعون التي يوجهها الأطراف ضد الأحكام و القرارات التي تقبل الطعن بالنقض أمام محكمة النقض .
و كما هو الأمر بالنسبة لتقسيم المحاكم الابتدائية و محاكم الاستيناف ، فإن محكمة النقض بدورها تنقسم إلى رئاسة و نيابة عامة .
و على رأس قضاء الحكم في محكمة النقض يوجد الرئيس الأول لمحكمة النقض بالإضافة إلى مستشارين ، بينما على رأس النيابة العامة في ذات المحكمة يوجد الوكيل العام للملك و نوابه الذين يطلق عليهم مصطلح المحامون العامون .
و مما يجب الانتباه إليه هو أن الأحكام التي تصدر عن المحاكم الابتدائية أو القرارات التي تصدر عن محاكم الاستيناف فلا يتداول فيها إلا القضاة و المستشارين فقط ، و لا يمكن لقضاة النيابة العامة ( نواب وكيل الملك و نواب الوكيل العام للملك ) أن يشاركوا في مداولات تلك الأحكام لأنهم يعتبرون في حكم القانون أطرافا , لكن الأمر مختلف فيما يتعلق بالقرارات الصادرة عن محكمة النقض إذ أن حضور المحامين العامين إلزامي عند التداول في إصدار القرارات التي تصدرها محكمة النقض التي تنقسم بدورها إلى مجموعة من الغرف المتخصصة في القضايا المتنوعة ( كالغرفة المدنية و الغرفة التجارية و الغرفة الاجتماعية و الغرفة الإدارية و الغرفة الجنائية ، وكل غرفة تنقسم إلى مجموعة أقسام ) .
و ما سبقت الإشارة إليه يعتبر فقط جزءا متعلقا بالتنظيم الهيكلي للمحاكم ، و لكل جهة من هذا الهيكل اختصاصاته التي يحددها القانون سواء في قانون التنظيم القضائي أو في قانون المسطرة المدنية أو المسطرة الجنائية أو قانون المحاكم الإدارية أو القانون المحدث للمحاكم التجارية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق