الصفحات

مهام مديريات وزارة العدل والحريات بالمغرب

 مهام مديريات وزارة العدل والحريات بالمغرب

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم ان شاء الله بالف خير من اهم الامور التي يغفل عنها الكثيرون هي اخذ فكرة عن المكان الذي سيعمل فيه مستقبلا مثلا وزارة العدل ولا تكون لدى الجميع اي فكرة عن وزارة العدل تكوينها المديريات التي بها والاقسام الى اخره وهذا امر غاية في الاهمية

 وهناك اسئلة في الشفوي تطرح على هذا الاساس وفي موضوعنا اليوم اقدم لكم المديريات كاملة بالوزارة.


مديرية الشؤون المدنية

تناط بمديرية الشؤون المدنية المهام التالية :

· المساهمة في إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم القضائي، وما يتعلق بمراجعة أو تحيين الخريطة القضائية، بتنسيق مع المديريات المعنية؛
· المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال القانون الخاص والعام ذي الطبيعة المدنية والتجارية والإدارية وقانون الأسرة وما له علاقة بحالة الأشخاص، بتنسيق مع المديريات المعنية؛

· السهر على إعداد القرارات التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة العدل في مجال الجنسية وقانون الأسرة والحالة المدنية؛

· مراقبة عمل النيابة العامة في الميادين التي يحددها القانون، والتي لها صلة بالمجال المدني والتجاري وقانون الأسرة والحالة المدنية وكل ما له علاقة بحالة الأشخاص؛

· إعداد مشاريع اتفاقيات التعاون التي تدخل ضمن اختصاصها، وكذا اتخاذ التدابير التي تدخل في إطار التعاون القضائي المتبادل؛

· مواكبة وتتبع نشاط المحاكم، في قضايا القانون المدني والتجاري والإداري والحالة المدنية وقانون الأسرة، وكذا تتبع تنفيذ أحكامها ومقرراتها؛

· السهر على حسن سير الدعاوى في الميدان المدني والتجاري والإداري والحالة المدنية وقضايا الأسرة وتنفيذ الأحكام؛

· السهر على حسن سير ممارسة المهن القانونية والقضائية ومراقبتها وفقا للصلاحيات القانونية المخولة لوزارة العدل؛

· تنظيم الامتحانات والمباريات الخاصة بالمهن القضائية بتنسيق مع المديريات المعنية؛

· دراسة الشكايات و التظلمات واتخاذ ما يناسب من إجراءات بشأنها، والإفادة بمآلها بتنسيق مع مركز تتبع وتحليل الشكايات بالوزارة؛
· تتبع وتقييم الأنشطة المكلفة بها ورفع تقرير دوري بذلك إلى الوزير.

مديرية الشؤون الجنائية والعفو
تناط بمديرية الشؤون الجنائية والعفو المهام التالية :
· المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مادة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والقوانين الخاصة ذات الطابع الجنائي، بتنسيق مع المديريات المعنية؛
· تنفيذ السياسة الجنائية وتنشيط مراقبة عمل النيابة العامة في المادة الجنائية؛
· تتبع ومواكبة القضايا التي لها علاقة بالجريمة المنظمة وبالجرائم ذات الطابع الاقتصادي والمالي، وقضايا الإرهاب، وقضايا المخدرات، وقضايا الأحداث الجانحين، والعنف ضد المرأة والطفل؛
· تتبع وتحليل ظاهرة الإجرام؛
· السهر على حسن سير الدعاوى في الميدان الجنائي؛
· تنفيذ التدابير المتعلقة بالتعاون القضائي في الميدان الجنائي؛
· وضع وتنفيذ البرامج المتعلقة بتحديث وتطوير القضاء الجنائي وبرامج التعاون بشأنه، بتنسيق مع المديريات المعنية؛
· إعداد ودراسة مشاريع الاتفاقيات في المواد التي تدخل ضمن اختصاصها بتنسيق مع المديريات المعنية؛
· السهر على إعداد ملفات طلبات واقتراحات العفو أو الإفراج المقيد؛
· القيام بدراسات وإنجاز أبحاث في المادة الجنائية؛
· القيام بتسيير السجل العدلي الوطني؛
· السهر على تتبع تنفيذ المقررات القضائية والإجرائية في المجال الجنائي؛
· دراسة الشكايات والتظلمات واتخاذ ما يناسب من إجراءات بشأنها، والإفادة بمآلها بتنسيق مع مركز تتبع وتحليل الشكايات بالوزارة.
تتبع وتقييم الأنشطة المكلفة بها ورفع تقرير دوري بذلك إلى الوزير.

مديرية الدراسات و التعاون والتحديث
تناط بمديرية الدراسات و التعاون والتحديث المهام التالية:
المساهمة في إعداد مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بمجالات اختصاصاتها، بتنسيق مع المديريات المعنية؛
تنفيذ إستراتيجية الوزارة في مجال التعاون الدولي الإداري والتقني وإعداد مشاريع الاتفاقيات والسهر على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال؛
إعداد دراسات تقييمية ميدانية لإنجاز البرامج المتعددة السنوات لعمل المحاكم ووضع المقترحات الكفيلة للرفع من نجاعتها؛
إعداد الإحصائيات المتعلقة بالنشاط العام للمحاكم من خلال إعداد نظام إحصائي متكامل ومتطور؛
جمع ومركزة ومعالجة وتحليل وتنظيم المعطيات الإحصائية في قواعد بيانات؛
مركزة المعلومات القانونية والقضائية ونشرها؛
تنظيم التظاهرات العلمية؛
تحديث طرق تدبير الإدارة القضائية؛
إعداد وتحبين وتنفيذ المخطط المديري ومشاريع ومخططات العمل التي تسمح بالاستغلال الأمثل للإعلاميات من طرف الإدارة المركزية والمحاكم؛
السهر على اقتناء المعدات المعلوماتية وصيانتها؛
تأهيل وإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية المموجة والشبكة المعلوماتية للإدارة المركزية والمحاكم؛
إعداد وتطوير البرامج المعلوماتية للمحاكم ومختلف مصالح الوزارة؛
ضمان افتحاص البرامج الاعلاميائية والحرص على احترام ضوابط السرية والأمن واحترام حقوق الأشخاص في هذا المجال؛
القيام بالتكوين المستمر للأطر والموظفين التقنيين من أجل تحسين وتطوير معارفهم بالنظم المعلوماتية بتنسيق مع المديريات المعنية؛
تدبير وتتبع مصالح الاستقبال بالمحاكم؛
تشجيع التواصل الداخلي والتواصل بين القضاء ومحيطه؛
تتبع وتقييم الأنشطة المكلفة بها ورفع تقرير دوري بذلك إلى الوزير

مديرية التشريع
تناط بمديرية التشريع المهام التالية:
إعداد مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بمجالات اختصاص الوزارة، بتنسيق مع المديريات المعنية؛
دراسة الجوانب القانونية المتعلقة بإعداد و تنفيذ اتفاقيات التعاون القضائي، بتنسيق مع المديريات المعنية؛
إبداء النظر في مشاريع و مقترحات القوانين التي تحال إلى الوزارة؛
إبداء النظر في مشاريع الاتفاقيات و المعاهدات الدولية التي تحال إلى الوزارة؛
إبداء النظر في العقود التي تبرمها الوزارة مع الأفراد و الشركات و المؤسسات؛
المساهمة في إعداد مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية بتنسيق مع وزارات أخرى؛
انجاز الأبحاث القانونية المرتبطة بميدان التشريع؛
تحيين النصوص القانونية ذات الصلة بمجالات اختصاص وزارة العدل و إعدادها للنشر؛
جمع النصوص القانونية و ترتيبها في قواعد معطيات قانونية؛
تتبع وتقييم الأنشطة المكلفة بها ورفع تقرير دوري بذلك إلى الوزير.

مديرية الموارد البشرية
تناط بمديرية الموارد البشرية المهام التالية:
إعداد الإستراتيجية العامة للوزارة في ميدان الموارد البشرية ، و تطبيق الإجراءات و القواعد المتعلقة بها؛
القيام بالدراسات والأبحاث في مجال تدبير الموارد البشرية؛
السهر على تدبير الحياة الإدارية، والقيام بالتدبير الإداري المندمج للموظفين؛
تنظيم المباريات من أجل توظيف الملحقين القضائيين والموظفين العاملين في المحاكم والإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة؛
تنظيم الامتحانات المهنية والسهر على ترقية الموظفين ؛
القيام بالمراقبة الإدارية وتقييم النشاط المهني لكتابات الضبط ؛
تحديد الحاجيات في ميدان التكوين بالنسبة للموظفين التابعين للوزارة، ووضع مخطط التكوين والتقييم البعدي للبرامج التكوينية بالتنسيق مع المعهد العالي للقضاء ؛
القيام بالتدبير الإداري المندمج للموظفين ؛
إعداد لوحات القيادة الخاصة بتدبير الموارد البشرية بتنسيق مع باقي المديريات والمصالح اللاممركزة للوزارة ؛
تطوير وتحيين الأنظمة المعلوماتية الخاصة بتدبير الموارد البشرية والتواصل بشأن ذلك ؛
دراسة الشكايات والتظلمات واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، والإفادة بمآلها بتنسيق مع مركز تتبع وتحليل الشكايات بالوزارة ؛
دراسة وتتبع قضايا المنازعات التي تعد الوزارة طرفا فيها؛
تتبع وتقييم الأنشطة المكلفة بها ورفع تقرير دوري بذلك إلى الوزير.

مديرية الميزانية والمراقبة
تناط بمديرية الميزانية والمراقبة المهام التالية :
المشاركة في تحديد وتحضير البرامج المتعددة السنوات ؛
إعداد وبرمجة الميزانية الفرعية السنوية لوزارة العدل ووضع إطار للنفقات على المدى المتوسط ؛
توقع وتتبع وتقييم تنفيذ الميزانية وكذا المتبقى من اجل التحصيل ؛
تدبير و مراقبة الحساب المرصد لأمور خصوصية؛
إعداد وتدبير الالتزامات بالنفقات وتتبع أدائها ؛
تفويض الاعتمادات إلى الآمرين المساعدين بالصرف ؛
مراقبة وتتبع عمل المصالح اللاممركزة في الجوانب المالية والمحاسباتية ؛
إعداد لوحات للقيادة بتنسيق مع باقي المديريات والمصالح اللاممركزة للوزارة ؛
المساهمة في تدقيق الصفقات والمساطر المالية والتنظيمية ؛
إعداد الحساب الإداري؛
مراقبة حسابات صناديق المحاكم ؛
مراقبة و تتبع عملية التحصيل ؛
مراقبة المصاريف القضائية في الميدانين المدني والجنائي ؛
مراقبة مكاتب التبليغ والتنفيذ الزجري ؛
تتبع وتقييم عمل المبلغين والمنفذين لدى المحاكم في مجال التحصيل؛
مراقبة أدوات الاقتناع؛
تتبع ملفات المحاسبين ونوابهم لدى المحاكم ؛
تتبع مداخيل ومصاريف صندوق التكافل العائلي ؛
تفويض وتتبع الاعتمادات المخصصة للمساعدة القضائية ؛
تحديد الحاجيات في مجال التكوين فيما يخص التدبير المالي والمحاسبي بتنسيق مع المديريات الأخرى والمعهد العالي للقضاء ؛
تدبير علاقات الوزارة مع الشركاء المؤسساتيين في المجالين المالي والمحاسباتي ؛
دراسة الشكايات والتظلمات واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها ، والإفادة بمآلها بتنسيق مع مركز تتبع وتحليل الشكايات بالوزارة ؛
تتبع وتقييم الأنشطة المالية والمحاسباتية لوزارة العدل ورفع تقرير دوري بذلك إلى الوزير.

مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات
تناط بمديرية التجهيز وتدبير الممتلكات المهام التالية :
تحديد وإعداد مخططات عمل متعددة السنوات للبنايات والتجهيزات الضرورية لضمان حسن سير المحاكم و الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة ؛
إعداد وتتبع تنفيذ المشاريع التي تمكن من تحقيق مخططات العمل المذكورة؛
تحديد وتحيين المواصفات المتعلقة بانجاز البنايات والتجهيزات ؛
تدبيرا لممتلكات المنقولة والعقارية والمحافظة عليها وصيانتها ومراقبتها؛
مراقبة وترشيد تكلفة انجاز واستعمال واستغلال الممتلكات ؛
وضع استرتيجية تامين وسلامة البنايات ؛
إعداد لوحات القيادة المتعلقة بالتوقعات والرصد في مجال البنايات والتجهيز بتنسيق مع باقي المديريات ؛
إعداد وتنفيذ سياسة برمجة الصفقات والطلبيات ؛
جرد حاجيات المصالح اللاممركزة ودراستها وتهيئ الاقتراحات المالية الخاصة بها ؛
دراسة الإجراءات المواكبة لانجاز مشاريع البناء والتجهيز المنجزة من طرف المصالح اللاممركزة وتأطيرها ومراقبتها ؛
التنسيق مع مديرية الميزانية والمراقبة بخصوص الالتزام بالنفقات ؛
تتبع وتقييم الأنشطة المكلفة بها ورفع تقرير دوري بذلك إلى الوزير.

مقتطف من الموقع الإلكتروني لوزارة العدل والحيات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق