الصفحات

إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير (قانون المسطرة المدنية)

إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير 
(قانون المسطرة المدنية)



تتميز مسطرة حجز ما للمدين لدى الغير من حيث إجراءاتها بوجود مرحلتين ، المرحلةالأولى ذات طابع تحفظي لضمان دين الدائن وكفالته والمرحلة الثانية بتحويله إلى إجراء تنفيذي بهدف تصحيح الحجز لدى الغير .

ويتعين على الحاجز اتباع هذه الإجراءات للمحافظة على حقه وغل يد المدين ( المحجوز عليه ) عن التصرف في المال المحجوز وبالتالي التعرض على الغير ( المحجوز لديه ) الذي يعتبر مدينا لمدينه بأن لايسلم لهذا الأخير الأموال أو الأشياء المدين له بها حتى يتمكن من استيفاء دينه، وتبتدء هذه الإجراءات بطلب إيقاع الحجز لدى الغير ثم تبليغ الأمر القاضي بالحجز لمدين المدين ( المحجوز لديه ) أولا ثم المدين ( المحجوز عليه ) ثانيا وبعد توصل المحجوزلديه بالأمرالقاضي بالحجز يكون ملزما بالتصريح بما في ذمته سواء إيجابيا أو سلبيا ثم يستدعي الرئيس الأطراف لحضور جلسة الصلح وفي حالة عدم الإتفاق تأتي مرحلة تصحيح الحجز لدى الغير أمام الجهة القضائية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق