الصفحات

التقاضي الإلكتروني..الحل لأزمات المحاكم

التقاضي الإلكتروني..الحل لأزمات المحاكم



القضاء الإلكتروني مصطلح جديد علي مسامعنا ولكنه أسلوب راقي ومتحضر متبع في كافة الدول المتقدمة التي عرفت كيف تستغل سرعة وإنجاز التكنولوجيا في تسهيل الإجراءات القضائية وبالفعل قامت بتطبيق نظام القضاء الإلكتروني ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا

 وأستراليا وسنغافورة والنمسا ودولة الإمارات وأخيرا تتجه المملكة العربية السعودية حاليا الي تطبيقه, للاستفادة من تلك التقنيات الحديثة.



وهذه التجربة بالفعل ساهمت في تحقيق تغيير جذري لجميع إجراءات المحاكم بشكل عام, واستطاعت تحويل المحاكم التقليدية متكدسه ومكتظه بالناس وتباطيء في الاجراءات إلي محاكم إلكترونية توفر وقت وجهد من خلال وسائل رقمية متقدمة, عبر شبكة الإنترنت بواسطه بوابات إلكترونية تفاعلية.. عن هذا النظام وماهيته وكيفيه تطبيقه في مصر تحدث رئيس مجلس الوزراء من خلال المؤتمر الدولي الاول التقاضي الالكتروني الذي أقامته وزراه العدل بالتعاون مع الوكاله الاسبانيه من أجل التنميه بشأن مناقشه تطبيق نظام القضاء الالكتروني..



"أن القضاء هو الأمن والأمان والشموخ، والعدل لن يتحقق إلا بالعدالة السريعة الناجزة، وتبسيط اجراءات التقاضي، وتقليل نفقات المواطنين في الحصول على حقوقهم في أسرع وقت ممكن".. هذا ما قاله المهندس "إبراهيم محلب"، رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر، مؤكدا إنه «يقدم كل الدعم لمنظومة القضاء الإلكتروني، لتبسيط إجراءات التقاضي بما يشملها من إجراءات التحقيق والاستدلال والمحاكمة».

وأضاف: أن الحكومة تدعم إنشاء المركز القضائي بـ6 أكتوبر، بما يساعد على تحقيق العدالة وتقديم الدعم لها.. وبعد هذا التصريح من رئيس الحكومة.. أسئلة كثيرة نطرحها من خلال هذا التحقيق لمعرفه ما هيه القضاء الالكتروني؟ ولماذا لم يتم تطبيقه حتي الآن بالرغم من تطبيق نظام الحكومة الالكترونية منذ عدة سنوات, وما هي المعوقات التي تمنع ذلك ؟ومتي نستطيع تطبيق هذا النظام لنتخلص من بيروقراطية المحاكم ؟

وعن تعريف نظام المحاكم الالكترونيه او القضاء الالكتروني قال السفير "فيدل سنداجورتا" سفير أسبانيا بمصر: أن المقصود بالتقاضي الإلكتروني هو عملية نقل مستندات التقاضي إلكترونياً عبر موقع رسمي علي الانترنت إلي المحكمة من خلال المراسله بالبريد الإلكتروني حيث يتم فحص هذه المستندات بواسطة الموظف المختص ويتم إصدار قرار بشأنها بالقبول أو الرفض وإرسال إشعار إلي المتقاضي يفيده علماً بما تم بشأن هذه المستندات" .

ووفقاً لهذا التعريف فإن المتقاضي أو المحامي عند رغبته في إقامة الدعوى القضائية بطريقة إلكترونية سوف يقوم بإرسال صحيفة الدعوى عبر البريد الإلكتروني علي الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، المتاح أربعة وعشرون ساعة يومياً، حيث تستلم هذه المستندات بمعرفة الشركة القائمة علي إدارة هذا الموقع ثم تقوم بإرساله إلي المحكمة المختصة، ويتسلمه الموظف المسئول في المحكمة ويقوم بفحص المستندات ثم يقرر قبول هذه المستندات أو عدم قبولها ويرسل للمتقاضي رسالة إلكترونية يخبره فيها باستلام مستنداته والقرار الصادر بشأنها.

وحول طبيعة وطرق عمل المحكمة الالكترونية يقول الدكتور "حسن عتمان" وكيل كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة: إن إجراءات المحاكمة بالنسبة للقضاء الالكتروني تتم من خلال تقديم المدعي بياناته والشكوي التي هي موضوع النزاع في استمارة تكون متواجده بموقع المحكمة علي الانترنت, وذلك من خلال بريده الالكتروني, ويتعرف المدعي بعد ذلك علي رقم قضيته في نفس وقت إرساله للأوراق, ثم تقوم المحكمة بمراسلة المدعي عليه وإخطاره بالاتهامات المقدمة ضده في مدة محددة من استلام الدعوي, وترفع الخصومة الالكترونية أمام القضاء بحيث تكون صحيفة الدعوي محررة علي مستند الكتروني ويتم إرسالها إلي قسم الإحالات في المحكمة المختصة عبر البريد الالكتروني للمحكمة حيث يتم قيدها, وهذا الإجراء سيؤدي إلي تقليل مده التقاضي كما يقلل من إجراءات الإعلان المادي لأطراف الدعوي والخصوم من خلال المحضرين ومندوبي الإعلان والبحث المادي عن العناوين.

أما عن معوقات تطبيق هذا النظام في مصر يقول: ينبغي العمل اولا علي سن التشريعات اللازمة للأخذ بنظام القضاء الالكتروني من خلال محاكم الكترونية, كما ينبغي أيضا توثيق المستندات المرفقة التي يمكن قبولها الكترونيا مشفوعة بالتوقيع الالكتروني للمدعي والمدعي عليه, والعمل علي أمن المعلومات الخاصة بالقضايا بحفظها وإتاحة الإطلاع عليها للمصرح لهم فقط.

ويوضح الدكتور عتمان بأنه يجب أن يكون المحامي علي علم بالتعامل مع الأجهزة الالكترونية لان دور المحامي الالكتروني هنا يتمثل في توصيل استشاراته ودفاعه في صورة مذكرة عبر الاكسترانت وهي مجموعة شبكات ترتبط ببعضها عن طريق الانترنت, مع أحقية المشاركة في بعض الخدمات وفحص للملفات فيما بينها, الأمر الذي يعفي المحامي من التنقل بين المحاكم ودوائرها المختلفة والانتظار

وحول إذا كان القضاة المصريون مؤهلون الكترونيا للتعامل مع هذا النظام إذا تم تطبيقه يقول القاضي "محمد الألفي" رئيس الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الإنترنت: معظم القضاه في مصر مؤهلين لذلك لأن عملية التعيينات في النيابة العامة تقوم بالتركيز علي دورات الحاسب والانترنت واجادة اللغات الأجنبية, وهناك توجه كبير من قبل وزارة العدل لتأهيل القضاة في الناحية التكنولوجية من خلال عقد دورات مكثفة لهم في فنون الحاسب وشبكة الانترنت, ومواكبه التطور التكنولوجي الذي يحدث في العالم حتي يجيدون التعامل مع التقنيات الحديثة لان الثقافة الشخصية لمنصب القاضي تتطلب المامه بكل ما هو جديد وحديث؛ لذلك يتم تدريبهم علي التكنولوجية بصفة عامة والانترنت بصفه خاصه حتي يكون بإمكانهم تحسين الممارسة والمعاملات القانونية والقضائية، ومن بين الاكتشافات التكنولوجية الحديثة التي ستغير عالم القضاء ما يمكن تسميته بالمحاكم الإلكترونية أو المعلوماتية.

محمود جمال

وحول إمكانيه تعامل المحامين بهذا النظام يقول الأستاذ "محمود جمال" المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة: منذ فترة طويله يتواجد المحامي الالكتروني في جميع أنحاء العالم ويعطي استشاراته عبر مواقع رسميه في شبكة الانترنت فما المانع من تواجد محاكم إلكترونية تعفي المحامي والمتقاضي من التنقل للمحاكم وتخفف من الزحام والانتظار الذي من الممكن أن يضيع فيه يوم بالكامل, ومن وجه نظري ستكون هذه التجربه ناجحه جدا خاصة بعد نجاح تجربه التجارة الإلكترونية، والحكومة الإلكترونية، والتعليم عن بعد، وأيضا التقاضي الإلكتروني أو رفع الدعاوى عن بعد لقي نجاحا كبيرا في العديد من الدول.

وعن مميزات نظام رفع الدعوى إلكترونيا يقول: بالطبع له العديد من المميزات، فهو يساعد علي تخفيف الازدحام عند المحاكم والتخلص من كميات الورق المرتبطه بالقضايا والتي تمتلئ بها غرف المحكمه والتقليل من تكلفة رسوم التقاضي المبالغ فيها، كما يسمح للقضاه بأداء وظيفتهم بطريقة أكثر فاعلية، أيضا يوفر هذا النظام إمكانية استلام المستندات في أي وقت ولا نلتزم بمواعيد صباحيه معينه حتى في أيام الأجازات والعطلات الرسمية فهو يكون طوال اليوم علي مدار الاسبوع ومن أي مكان عبر شبكة الإنترنت.

ولعل نظام رفع الدعوي بطريقة إلكترونية يثير التساؤل حول مدي صحة قبول المستندات والمحررات الإلكترونية في التقاضي الإلكترونية؛ لذا حاول الفقه تطبيق مفاهيم جديدة لإثبات القضاء الإلكتروني علي قواعد معينه تستطيع منح القوة الثبوتية للمستندات الإلكترونية بنفس الدرجة التي تمنحها للمستندات الورقية، كما أن إثبات إجراءات الدعوي الإلكترونية به الكثير من الصعوبات من الناحية القانونية، ايضا طرق حفظ الوسائط الإلكترونية مثل الأسطوانات المضغوطة والأسطوانات الممغنطة والأشرطة وكيفيه أسترجعها لا تتكيف بسهولة من قواعد الإثبات التقليدية، ومفهوم الأصل والصورة والنسخة طبق الأصل وحجيتها في الإثبات؛ لذلك ونتيجة التطور التكنولوجي الحاصل في المجتمع كان لابد للقانون أن يتفاعل مع هذا التغيير ويتماشى معه لاستيعاب هذه التقنية الجديدة فتدخل المشرع المصري وأصدر قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنه 2004 ولائحته التنفيذية.. وبهذا يكون تطبيق نظام القضاء الإلكتروني في مصر تقدما وتطورا سوف يذكره التاريخ القضائي.
مقتطف من موقع maspiro.net




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق