الصفحات

إجراءات الدعوى : رفع الدعوى وتقييدها وإستدعاء الأطراف قانون المسطرة المدنية

إجراءات الدعوى : رفع الدعوى وتقييدها وإستدعاء الأطراف قانون المسطرة المدنية



المرحلة الاولى: تقييد الدعوى (الفصول 31 الى 41 قانون المسطرة المدنية)

ترفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية وتقيد وفق الفصل 31، 32 قانون المسطرة المدنية:

الفصل 31 قانون المسطرة المدنية: 

ـ ترفع (الدعوى / الطعن) إلى المحكمة المختصة في شكل: مقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي أو وكيله / تصريح يدلي به المدعي شخصيا ويحرر به أحد أعوان كتابة الضبط المحلفين محضرا يوقعه المدعي أو يشار إلى عدم إمكانية توقيعه.

ـ يقيد في سجل خاص حسب الترتيب التسلسلي لتلقيه وتاريخه مع بيان أسماء الأطراف وتاريخ الاستدعاء.

ـ يعين رئيس المحكمة قاضيا مقررا أو قاضيا مكلفا بالقضية حسب الأحوال.
الفصل 32 قانون المسطرة المدنية: 
ـ يتضمن المقال أو المحضر: إسم وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة الأطراف + إسم وصفة وموطن الوكيل (وكيل المدعي) عند الاقتضاء + اسم ونوع ومركز الشركة + بيان موجز لموضوع الطلب (عيني / شخصي ـ عقاري / منقول) والوقائع والوسائل المثارة / التي يستند إليها (الأسباب ـ المطالب).
ـ يرفق بالمقال: المستندات التي ينوي الطالب استعمالها عند الاقتضاء مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها. وإذا تعدد المدعى عليهم وجب إرفاق المقال بعدد النسخ المساوي لعدد الخصوم.
ـ يطلب القاضي* عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها، والإدلاء بنسخ المقال الكافية، داخل أجل يحدده، تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب.
ترفع الدعوى بواسطة الشخص نفسه (المدعي)، أو بواسطة وكيل وفق ف 33، 34، 35 ق.م.م.
يستدعي القاضي الأطراف وفق ف 36 ق.م.م:
الفصل 36 قانون المسطرة المدنية: 
يستدعي القاضي حالا المدعي والمدعى عليه كتابة إلى جلسة يعين يومها ويتضمن هذا الاستدعاء:
1 - الاسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن أو محل إقامة المدعي والمدعى عليه؛
2 - موضوع الطلب؛ 
3 - المحكمة التي يجب أن تبت فيه؛
4 - يوم وساعة الحضور؛
5 - التنبيه إلى وجوب اختيار موطن في مقر المحكمة عند الاقتضاء.
يتم تبليغ الاستدعاء إلى الأطراف وفق ف 37، 38، 39 ق.م.م:
الفصل 37 قانون المسطرة المدنية: 
يوجه التبليغ بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط، أو أحد الأعوان القضائيين أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية. وإذا كان المرسل إليه يقيم خارج المغرب، يوجه الاستدعاء بواسطة السلم الإداري على الطريقة الدبلوماسية أو بواسطة البريد المضمون، عدا إذا كانت مقتضيات الاتفاقيات الدولية تقضي بغير ذلك.
الفصل 38 قانون المسطرة المدنية: 
يسلم الاستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه (الحقيقي أو المختار) أو في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه، في غلاف مختوم لا يحمل إلا الاسم الشخصي والعائلي وعنوان سكنى الطرف وتاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون وطابع المحكمة. ويعتبر محل الإقامة موطنا لمن لا موطن له بالمغرب. 
الفصل 39 قانون المسطرة المدنية: 
ـ ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها متسلمه وفي أي تاريخ، ويجب أن توقع من المتسلم (الطرف نفسه أو في موطنه)، وإذا عجز عن التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ ويوقع العون أو السلطة على هذه الشهادة في جميع الأحوال ويرسلها إلى كتابة ضبط المحكمة.
ـ إذا تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته ألصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وأشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة. وتوجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.
ـ إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة، تسلم الاستدعاء أشير إلى ذلك في الشهادة. ويعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض.
ـ يمكن للقاضي من ناحية أخرى تبعا للظروف تمديد الآجال المذكورة أعلاه والأمر بتجديد الاستدعاء.
ـ يعين القاضي في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء. ويبحث هذا القيم عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية ويقدم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه دون أن يكون الحكم الصادر نتيجة القيام بهذه الإجراءات حضوريا. وإذا عرف فيما بعد موطن أو محل إقامة ذلك الطرف، فإن القيم يخبر بذلك القاضي الذي عينه ويخطر الطرف برسالة مضمونة عن حالة المسطرة وتنتهي نيابته عنه بمجرد القيام بذلك.
يعتبر تبليغ الإستدعاء صحيحا متى تم وفق ف 39، 40، 41 ق.م.م.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق