الصفحات

الإنابة القضائية

الإنابة القضائية



الإنابة القضائية هي الأمر الذي ينقل بمقتضاه قاضي التحقيق إلى قاض آخر أو إلى ضابط الشرطة القضائية، الصلاحية ليقوم مقامه بعمل من أعمال التحقيق.

إن الدور الذي يلعبه القاضي الجنائي هو في حقيقة الأمر دور ليس سهلا إذ هو الذي يبحث عن عناصر الإثباث ويقدر مدى قوتها ويصدر حكمه بناءا على قناعته.

وفي مرحلة التحقيق الإعدادي أوكل المشرع القيام بهذا العمل – إجراءات التحقيق – لقاض هو قاضي التحقيق الذي أعطاه صلاحيات واسعة يمارسها بمفرده، و ذلك أن المشرع يحرص كل الحرص على أن يقوم هذا الأخير باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية بنفسه وذلك نظرا لما تلعبه الإجراءات في الوقوف على مختلف المعطيات والعناصر المرتبطة بالجريمة التي يجري التحقيق في شأنها.

وبفعل العديد من الظروف التي قد تطرأ وتكون حائلا أمام قيام قاضي التحقيق بجميع الإختصاصات المخولة له من ذلك مثلا اختصاصه الإقليمي، إقتضاء التحقيق القيام بعدة إجراءات في آن واحد وفي أماكن مختلفة فقد خول المشرع له اللجوء إلى غيره لأداء بعض مهامه، وهذا ما يسمى بالإنابة القضائية.
فالإنابة القضائية إذن ما هي إلا إجراء يكلف بمقتضاه قاضي التحقيق أشخاصا وضعهم القانون تحت تصرفه لغرض إتمام بعض أعمال التحقيق التي يفترض أنها خاصة بالسلطة القضائية وحدها، وقد تناولها المشرع المغربي في المواد من 189 إلى 193 من قانون المسطرة الجنائية.
فما هو إذن نطاق أشخاص وأعمال هذه الإنابة القضائية؟ وما هي شروطها سواء من حيث الجهة أو من حيث الأعمال؟
قصد معالجة مختلف تلك التساؤلات سيتم تناول الموضوع وفق الشكل التالي:

المبحث الأول : نطاق الإنابة القضائية
المبحث الثاني : شروط الإنابة القضائية.

المبحث الأول : نطاق الإنابة القضائية

تقتضي طبيعة نطاق الإنابة القضائية كإجراء من إجراءات التحقيق معالجته في نقطتين نخصص أولهما للحديث عنه من حيث الأشخاص، في حين نخصص النقطة الثانية للحديث عن النطاق من حيث الأعمال المكلف بها، فما هي محددات الإنابة من حيث الأشخاص؟ وما هي كذلك محدداتها من حيث الأعمال المكلف بها؟

المطلب الأول: نطاق الإنابة القضائية من حيث الأشخاص

يجوز لقاضي التحقيق أن يوجه إنابة قضائية إلى أي قاضي من قضاة محكمته أو أي قاضي من قضاة التحقيق لتنفيذها في الأماكن الخاضعة للجهة القضائية التي يتبع لها كل منهم، وأول ما يلاحظ في هذا الصدد هو أن الإنابة القضائية في هذه الحالة لا تثير من حيث المبدأ مشاكل خاصة فيما يتعلق بمسألة الحريات الفردية، وكما يقال فلا يعدو الأمر أن يكون هنا سوى تغييرا في الأشخاص القائمين بالتحقيق مادام المكلف بالمهمة هو دائما قاضي .
لكن إذا ما رجعنا إلى المقتضيات التشريعية لقانون المسطرة الجنائية نجد أن الإنابة القضائية تصدر من قاضي التحقيق اتجاه ضباط الشرطة القضائية أيضا.
وهنا يلاحظ الأستاذ محمد عياط على أنه من وجهة النظر العملية فإن الإنابة القضائية توجه غالبا إلى الشرطة القضائية إذا ما تعلق الأمر بمنطقة النفوذ الخاضعة لقضاة التحقيق .
أما الوضع على مستوى الفقه الفرنسي فرأيه يذهب إلى أن المنيب غالبا ما يكون عميد قضاة التحقيق ولا يعدو أن يكون المناب إلا من بين قضاة التحقيق التابعين له إذ يتعلق الأمر بمجرد توزيع داخلي للأعمال .
ولما كان يجوز لقاضي التحقيق أن ينيب عنه ضابطا من ضباط الشرطة القضائية للقيام باجراء معين من إجراءات التحقيق، فإنه يصبح مبدئيا معه هذا الضابط متمتعا بجميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق كقاعدة عامة، إلا أنه يحرم بمقتضى القانون من بعض إجراءات التحقيق من ذلك أنه ليس له استجواب المتهم ومواجهته مع الغير، كما أنه ليس من صلاحياته الإستماع إلى المطالب بالحق المدني إلا إذا طلب هذا الأخير منه ذلك، كما لا يستطيع تفتيش منزل لأن الفقرة الأولى من المادة 102 من قانون المسطرة الجنائية تخص ذلك بقاضي التحقيق شخصيا إذا تعلق الأمر بجناية أو بجريمة إرهابية وبحضور ممثل النيابة العامة، ولا يسمح له – قاض التحقيق – بندب ضابط الشرطة القضائية لتفتيش المنازل خارج الساعات القانونية إلا إذا توافرت ثلاث شروط، أولها أن يتعلق الأمر بجريمة إرهابية، وثانيها أن يلجأ قاض التحقيق لهذا الإنتداب حالة الإستعجال القصوى، وأن يتم أخيرا بحضور ممثل النيابة العامة .
ويمكن أن يتعدى نطاق الإنابة القضائية من حيث الأشخاص الحدود الوطنية ليصل إلى إنابة قضائية من دولة أخرى للقيام بإجراء من إجراءات التحقيق بل والحضور كذلك أثناء تنفيذ هذه الإنابة .
وفي هذا الصدد جاء في قرار المجلس الأعلى ما يلي:
" ويمكن لقضاة المملكة أن يضعوا الإنابات قصد تنفيذها خارج المملكة، إذ لم يحدد القانون نوع الإنابات القضائية ولم يحصرها في أبحاث التحقيق. ولما كانت المحكمة قد قامت بوضع إنابة قضائية موجهة إلى السلطات القضائية في بلد آخر )فرنسا( قصد إجراء خبرة طبية على شخص كان ضحية حادثة سير في التراب المغربي، إنما قامت بإجراء مسطر في حدود القانون، ولم تتجاوز الصلاحيات المخولة لها.

ولهذا فإن المحكمة باتخاذها لهذا الإجراء، لم تتنازل عن سلطاتها، ولا على اختصاصاتها للبلد الأجنبي الذي انتدب سلطاته القضائية لإنجاز هذه الخبرة .
و يذهب الفقيه الفرنسي برنار بولاك إلى أن الإنابة القضائية هي إجراء بمقتضى نظام داخلي يمكن أن يساءل عنه الأدنى المنفذ للإنابة أمام الأعلى المصدر للإنابة .
من هنا نتساءل ألا يحق لقاض التحقيق تفويض رئيس المحكمة الذي يعتبر أعلى درجة منه؟
يجيب الأستاذ عمر الزعلاني على تساؤلنا هذا بقوله إن قاضي التحقيق لا يمكنه أن يفوض رئيس المحكمة الذي يعتبر أعلى درجة منه إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك ورغم التدرج السلمي .
وبالتالي كخلاصة لهذه الفقرة يمكننا القول أن الأشخاص الذين يمكنهم تلقي الإنابة هم:
- قضاة التحقيق.
- قضاة الحكم بالمحكمة التي يعمل بها قاض التحقيق.
- ضباط الشرطة القضائية ما عدا الحالات الممنوعة بموجب القانون.
بعدما اتضحت لنا الرؤية عن نطاق الإنابة من حيث الأشخاص يحق لنا أن نتساءل عن ما هو نطاق هذه الإنابة من حيث الأعمال المكلف بها؟

المطلب الثاني : نطاق الإنابة القضائية من حيث المهام المكلف بها

تقتصر الإنابة القضائية على إجراء محدد من إجراءات التحقيق المتعلقة بالجريمة المشار إليها في المتابعة. ويتعين أن تتضمن تحديد الأعمال المطلوب القيام بها، إذ لا يصح أن تكون عامة، ولا يصح أن تكون من أجل التحقيق في القضية بأكملها، لأنها في هذه الحالة تعتبر تنازلا من قاضي التحقيق عن اختصاصه إلى جهة لم يمنحها القانون سلطة التحقيق فيها أصلا، ولأن النيابة العامة لم تكلفها بها أصلا .
هكذا يشمل مجال الإنابة القضائية الأعمال التالية:
- الإستماع إلى الشهود
- الحجز
- الإستماع
- التفتيش
ويستثنى من إجراءات التحقيق التي لا يمكن أن تتم بشأنها إنابة ما يلي:
1- تعيين خبراء
2- المواجهة التي لا يمكن أن يعهد بها إلا إلى قاض من قضاة الحكم أو قضاة التحقيق دون ضباط الشرطة القضائية.
3- الإستماع إلى المطالب بحق المدني أو الشاهد الحاضر إلا بطلب من هؤلاء بالنسبة لضابط الشرطة القضائية.
4- لا يمكن أن يشكل أخذ العينات وفحصها بيولوجيا محلا للإنابة القضائية.
إن الإنابة القضائية تتطلب أن يكون موضوعها جريمة محددة تم اقترافها أو الشروع في اقترافها، إذ تمنع الإنابةالقضائية العامة التي تعطي لسلسلة غير محدودة من الجرائم .
لكن إذا اكتشف ضباط الشرطة القضائية أثناء تنفيذهم للإنابة القضائية إحدى الجرائم فلهم الحق في اتخاذ الإجراءات المخولة لهم قانونا إما في إطار السلطة الموكولة لهم في حالة التلبس أو البحث التمهيدي .

ولا تعطي الإنابة للجهة المنابة حق إصدار الأوامر القضائية الخاصة بقاضي التحقيق ( كالأمر بالإحضار، أو الأوامر بالإلقاء القبض، أو كل أمر يمكن استئنافه أمام الغرفة الجنحية) .
وإذا احتاج ضابط الشرطة القضائية الموجهة إليه الإنابة، إلى وضع شخص تحت الحراسة النظرية، فيتعين عليه احترام الضمانات التي يقرها القانون في حالة الوضع تحت الحراسة النظرية .
وتجدر الإشارة إلى أن المواد من 189 إلى 193 من قانون المسطرة الجنائية ينبغي مراعاتها عند قيام الجهة المنابة بالأعمال الإنابة، بالإضافة إلى أن الأعمال لا ينبغي أن تتجاوز الحدود التي رسمها قرار الإنابة. كما أن الحكمة من منع ضابط الشرطة القضائية من القيام بالإجراءات السابقة الذكر تتحدد في الإحتياط لحقوق المشتبه فيه لأن الضابط لا يتقيد في تلك الإجراءات بالشكليات المطلوبة من قاضي التحقيق والتي تهدف في كلها إلى ضمان حقوق الدفاع .
أخيرا يمكننا أن نقول لما لا نمكن قاض التحقيق من أن يكلف المناب على وجه العموم بالقيام بأي عمل يساعد على إظهار الحقيقة في إطار الجريمة التي هي قيد التحقيق، ونبرر ذلك من وجهة نظر عملية لما ينبغي أن يعطى للتحقيق بواسطة الإنابة من فعالية، فقد تكون هناك مضيعة حقيقية للوقت وللجهود في إلزام المناب مرات متعددة بالرجوع إلى قاض التحقيق المنيب ليوجه إليه إنابات إضافية أخرى تحتمها ضرورة البحث، ويبقى بطبيعة الحال واجب الحرص على تلافي التعسفات التي تتمخض عن الإنابة القضائية من واجب قاضي التحقيق المنيب.

بعدما رأينا نطاق الإنابة القضائية من حيث الأشخاص وكذلك من حيث الأعمال نتساءل الآن عن شروط الإنابةالقضائية؟

المبحث الثاني : شروط الإنابة القضائية

لكي نتحدث عن إنابة قضائية صحيحة لا بد من توفر شروط في الجهة المصدرة لها (المطلب الأول)، وكذا في الأعمال المطلوبة بموجبها (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الشروط الواجب توافرها في الجهة المنيبة

يتمتع الأشخاص الموجهة إليهم إنابات قضائية من أجل تنفيذها بنفس السلطات التي يتمتع بها قاضي التحقيق نفسه كما يتحملون ذات الواجبات التي تقع على عاتقه حينما يجري التحقيق بنفسه.
هكذا يتمتعون مثلا بسلطة استدعاء الشهود لسماع شهادتهم، وفي هذا الصدد يلزم القانون الشاهد الذي استدعي لهذا الغرض صراحة بالحضور وأداء اليمين ثم الإدلاء بشهادته، وحينما يتعلق الأمر باستجواب فإنه على القاضي المفوض لهذا الغرض احترام كافة الإلتزامات التي تقع على عاتق قاضي التحقيق مصدر الإنابة، كوجوب استدعاء المتهم ضمن الشروط المحددة في القانون، كما أن ضابط الشرطة القضائية المكلف بإجراء تفتيش منزلي احترام كافة الشكليات التي يفرضها القانون على قاضي التحقيق نفسه بل المكلف بمقتضى إنابة قضائية يتمتع أحيانا بسلطات أوسع من تلك المخولة لقاضي التحقيق، وأنه هكذا يتمتع ضابط الشرطة القضائية بسلطة قهر لا يملك قاضي التحقيق ذاته ممارستها.
ولكن مقابل ذلك إن الإنابة القضائية تخضع في تنفيذها من طرف المفوضين إلى رقابة صارمة يمارسها قاضي التحقيق المنيب.
إذ يمارس قاضي التحقيق هذه الرقابة أثناء تنفيذ الإنابة القضائية وبعد تنفيذها تتعلق هذه الرقابة حينما تمارس أثناء تنفيذ الإنابة أولا بحجز الأشخاص تحت الحراسة النظرية، فإذا كانت هذه الوسيلة تعد من ضمن السلطات المخولة أصلا لضابط الشرطة القضائية فإن القانون يفرض على هذا الأخير حينما يلجأ إلى هذا الإجراء في إطار تنفيذ الإنابةالقضائية أن يقوم بذلك تحت رقابة صارمة لقاضي التحقيق .
أما بعد تنفيذ الإنابة القضائية فإن رقابة قاضي التحقيق تتعلق باحترام أجل التنفيذ وصحة الأعمال المنفذة، ففي ما يخص النقطة الأولى تجدر الإشارة إلى أن الأشخاص المفوضين يتعين عليهم بعد تنفيذ الإنابة إرسال كل الوثائق أو المحاضر التي حرروها إلى القاضي المنيب، ويتم هذا الإرسال ضمن الأجل المحدد سلفا من طرف قاضي التحقيق .
يجب لصحة الإنابة القضائية كذلك أن تكون صادرة عن قاضي مختص ومكلف بالتحقيق في القضية التي صدرت بشأنها، وأن يكون قاضي التحقيق أو القاضي أو الضابط الذي وجهت إليه الإنابة مختص من حيث المكان، وينتدب كل واحد من هؤلاء لإنجاز الإجراء الذي انتدب له في الأماكن الخاضعة لنفوذه. وإذا تعلق الأمر بتنفيذ إنابة خارج دائرة نفوذ قاضي التحقيق فإنه يعهد بالتنفيذ لأي قاضي أخر من قضاة التحقيق أو الحكم بالدائرة التي سينفذ بها الإجراء، ولا ينتدب في هذه الحالة مباشرة الشرطة القضائية، ويتعين على القاضي المنتدب أن يشعر النيابة العامة التي تنفذ الإنابةالقضائية بدائرتها .

المطلب الثاني : الشروط الواجب توافرها في الأعمال المطلوبة

شكليا الإنابة القضائية هي ورقة مكتوبة مؤرخة ، وممضية ، تبين نوع الجريمة المشكلة للإنابة، ويجب أن تحتوي منطقيا على أجل مبين بالأرقام للتنفيذ ، كما أنه يجب توجيه المحاضر المنجزة إلى قاض التحقيق خلال 8 أيام من تاريخ إنجاز الإجراءات.
وإذا تضمنت الإنابة القضائية الأمر بإنجاز عدة إجراءات في آن واحد ولكن في أماكن مختلفة من تراب المملكة، فيمكن بأمر من قاضي التحقيق أن توجه إلى السلطات المكلفة بتنفيذ الإنابة نظائر مستخرجة منها أو نسخا منها مطابقة للأصل.
ويمكن في حالة الإستعجال القصوى توجيهها بجميع الوسائل، غير أنه يجب أن توضح عند كل توجيه البيانات الجوهرية المضمنة في الأصل وخصوصا نوع التهمة واسم القاضي الصادرة عنه الإنابة وصفته. ويتعين أن تتوفر نفس الشروط في التفويض الثانوي الذي بمقتضاه ينيب قاضي التحقيق المناب ضابط الشرطة القضائية .
للإشارة فلإنابة تسقط في حالة عدم احترام الأجال المحددة لها، وكذلك أيضا في الحالة التي يقرر فيها قاضي التحقيق إقفال باب التحقيق. كما أن محكمة النقض الفرنسية حكمت بعدم التنافي بين إنجاز القاضي للإنابة وأن يكون من ضمن الهيئة القضائية التي ستفصل في القضية التي تكلف فيها بالإنابة القضائية. حيث اعتبرت أن القاضي الذي يكلف بالإنابة ويقوم بها يكون له دور سلبي في القضية وبالتالي يكون الحكم الذي يصدره فيها بعد ذلك بصفته قاضيا للحكم صحيحا

خاتمة:

انطلاقا مما سبق يتضح أن الإنابة القضائية كإمكانية وضعها المشرع بيد قاضي التحقيق للركون لها عند الحاجة لها أهمية قصوى فيما يخص سريان عمليات التحقيق لأنه وكما نعلم فلا عدد الملفات ولا التنقلات تسمح لقاضي التحقيق بإنجاز كل المهام المنوطة به بمناسبة التحقيق، وهنا تظهر أهمية هذه المؤسسة التي تسمح له بإنابة أشخاص حددهم القانون لتمكينه من إنجاز مهامه وبالتالي ضمان حسن سير العدالة.

لائحة المراجع
1- باللغة العربية:

- أحمد الخمليشي شرح قانون المسطرة الجنائية الجزء الأول الطبعة 4-1992.
- العلمي عبد الواحد شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية – الجزء الأول – مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء 2006.
- الحبيب بيهي – شرح قانون المسطرة الجنائية الجديد – الجزء الأول – الطبعة الثانية – دار النشر المغربية الرباط 2006.
- محمد عياط دراسة في المسطرة الجنائية المغربية – الطبعة الأولى 1991 الجزء الثاني.
- شرح قانون المسطرة الجنائية – منشورات وزارة العدل الجزء الأول – الطبعة الثانية العدد 2 – 2004.
- عمر الزعلاني – الإنابة القضائية لقاضي التحقيق – المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية عدد 4-1998.

2- المراجع باللغة الفرنسية :

- Michèle – Laure RASSAT – Traité de procédure pénale 1 EDIT presses universitaires de France 2001/
- R Merle et AVITU – Traité de droit criminel pp 2 ED Cujas paris 1973/
- Thèse de Bernard BOULAC université de paris 1974
- Thèse d’Omar EZARLANI les commissions rogatoires du juge d’instruction – université de paris 1974
- Jean LARGUIER procédure pénal 19 EDIT Dalloz 2003

إعداد:ذ/ زلماط فؤاد 
باحث في الشؤون القانونية




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق