الصفحات

التجربة المغربية في مجال القضاء الإلكتروني

 التجربة المغربية في مجال القضاء الإلكتروني


• ان وضعية المغرب الجغرافية المتميزة بحكم تواجده في اقصى الوطن العربي وملتقى القارتين الافريقية و الأوروبية وفي منطقة لها واجهتان بحريتان تقرب احداهما من أوروبا ب14 كلمترا
• كما ان حضارته المتأصلة والغنية برصيد ثقافي عربي اسلامي جعلته ينفتح على العالم وجعلت منه حلقة وصل بين حضارات مختلفة.

• فهو العربي الاسلامي المتوسطي والافريقي المشبع بتراث مزدوج شرقي وغربي وصاحب ديمقراطية قديمة متأصلة تقوم على اساس نظام ملكية دستورية قائمة على حرية التعبير والتعددية الحزبية وناهج لسياسة اقتصادية لبرالية تقوم على ميكنزمات السوق وعلى تشجيع المبادرات الخاصة.
• كل ذلك جعل منه محط عناية خاصة وتقدير من طرف المجتمع الدولي ، مما ادى الى استقطاب استثمارات داخلية و خارجية.
• و من اجل مواكبة التطور الاقتصادي الذي يعرفه العالم فقد اتخذت عدة تدابير لإصلاح الاطار القانوني و المؤسساتي للاستثمارات لتشجيع المبادرات الخاصة للمستثمرين المغاربة و الاجانب من خلال دعم مسلسل العلاقات المالية مع الخارج وتشجيع القطاعات المنتجة على الانفتاح على العالم الخارجي
• كما قامت الدولة المغربية باصلاحات هيكلية في كافة القطاعات الانتاجية
و هكذا صدرت :
• مدونة التجارة
• كما أحدثت محاكم تجارية مختصة 
• وقانون التجمعات الاقتصادية ذات المنفعة العامة 
• وقانون تحرير الاسعار و المنافسة 
• وقانون حماية الملكية الفكرية الصناعية
• مدونة الشغل 
• قوانين إصلاح البورصة و المؤسسات المالية 
• ميثاق الاستثمار يهم المقاولات الصغيرة و المتوسطة 
• الإصلاح الضريبي و الجمركي
• صدرت مجموعة من القوانين تهم الاستثمار تحت إشراف السيد الوزير الاول.
و من جهة أخرى فقد تم احدات مجموعة من المراكز الجهورية للاستثمار ( الشباك الوحيد لخلق المقاولات ) 
و وكالة وطنية للمحافظة العقارية 
• واكبت هذا الاصلاح الذي يندرج في إطار تهيئة المناخ الملائم للاستثمار ترسانة قانونية- كما سبقت الاشارة اليها من قبل- لتقوية الحماية القضائية في مجال الاعمال.لان المطلوب من القاضي في ظل هذه التغيرات الكبرى التي تعرفها البشرية في الالفية الثالثة ان يكون هو المحرك للانتاج عوض ان يبقى الحارس على القانون وعلى تفسيره 
• كما أضحت هذه المبادرات التلقائية ايضا ضرورية لتوسعة إطار العلاقات التجارية الدولية و عولمة الاقتصاد و ارتفاع وثيرة المنافسة و الاكراهات التي تتطلبها ضمان الجودة.
• أخذ المغرب بعين الاعتبار في سياسته الاقتصادية والقضائية الإكراهات المتعلقة بسنة 2010 و ما تتطلبه السياسة الجديدة لحسن الجوار مع الاتحاد الأوروبي و خاصة في بعدها الاقتصادي.
• و من اهم التدابير المتخذة في مجال الدعم و التشجيع للاستثمارات نشير الى : 
إحداث المحاكم التجارية سنة 1998 وذلك من أجل تمكين المملكة المغربية من مؤسسات قضائية مختصة في أعلى مستوياتها للبث في النزاعات التجارية.
• ونذكر من بين القضايا التي ثبت فيها المحــــــاكم التجارية و المرتبطة مباشرة بالمناخ الاقتصادي على سبيل المثال الأوامر بالأداء التي تصدر بشأن الكمبيالات والتي تكتسي سرعة في البث باعتبار أن هذه القضايا تعمل على تحريك عجلة الاقتصاد.
• وتشكل هذه القضايا ما يعادل 12.82% من مجموع القضايا المسجلة بالمحاكم التجارية.
• تجدر الاشارة الى ان هذه المحاكم تبث في قضايا صعوبة المقاولة ، خاصة المقاولات ذات الأنشطة المهمة و التي لا تدخل ضمن اختصاص المحاكم العادية التي تقتصر على البث في القضايا الغير التجارية 
بيانات وإحصائيات عن القضاء المغربي 
• المحاكم العادية 
o المجلس الأعلى(محكمة النقض حاليا) 
o 21 محكمة استئنافية 
o 70 محكمة ابتدائية 
• المحاكم المختصة 
o 3 محاكم استئنافية تجارية 
o 8 محاكم ابتدائية تجارية 
o 7 محاكم إدارية 
• محاكم أخرى 
o المحكمة العسكرية 
• محاكم الجماعات و المقاطعات(قضاء القرب حاليا)
o 706 محكمة جماعية 
o 131 محاكم مقاطعة.
• المعهد العالي للقضاء
• مديرية السجون ( 50 مؤسسة سجنية ) 
• 3000 قاضي 
• 18000 موظف 
• ثلاثة ملايين قضية مسجلة سنة 2005 
• حكم منها خلال نفس السنةنحو80/100 
• مجموعة من الحواسب 4900 حاسوب
• تم تكوين 5200 قاضيا و موظفا في إطار الشراكة بين وزارة العـــدل و المكتب الوطني للتكوين المهني على أساس أن المشروع يهدف الى تكوين 8000 قاضي و موظف.
المشاريع الممولة من طرف الشركاء (صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي وأمريكا) لتحديت وعصرنة القضاء المغربي
مشروع البنك الدولي 70 مليار درهم 
يخص هذا المشروع : 
o تحديث المحاكم التجارية لتقوية مؤهلات التدبير داخل النظام القضائي و السجل التجاري 
o تحسين الإطار التشريعي و التنظيمي للأنشطة التجارية وفض النزاعات 
o تقوية مؤهلات التكوين و التدبير داخل المعهد العالي للقضاء
o تقوية القدرات التواصلية داخل وزارة العدل.
مشــــــروع الوكالـة الامريكيــــة USAID= 50 مليار درهم 
• يقدم المشروع دعما للمحاكم التجارية لجهة سوس ماسة درعة و المصالح المركزية، و يضم هذا المشروع 
o تحيين القوانين التنظيمية التي تهم الميدان التجاري و الأعمال.
o تحسين آليات العمل القضائي باعتماد نظام جديد للإحصائيات القضائية.
o تحسين أداء المحاكم التجارية لأكادير و مراكش و محكمة الاستئناف التجارية بمراكش ( التجهيز – التكوين في المعلوميات و المكتبيات).
مشروع ميدا = MEDA 350 مليار درهم لمدة 36 شهرا 
• تحسين المؤهلات البنيوية و التنظيمية ل 44 محكمة 
o تحديث آليات العمل 
o تسريع المساطر و الاجراءات من اجل بث سريع للقضايا 
o تسهيل تتبع القضايا بالنسبة للمتقاضين 
o تقديم معلومات ذات جودة عالية للمتقاضين
o الرفع من مستوى المعرفة القانونية 
o آليات فعالة للإطلاع و الأرشيف
• يتعلق الامر بإنشاء 3 وحدات
o بنية تحتية و معلوماتية 
 نظام معلوماتي مدمج 
* تدبير القضايا 
* قاعدة المعطيات القانونية و القضائية 
 تجهيز خمس مراكز جهوية للأرشفة 
 نظام مكتبي لتدابير الوثائق 
 إنشاء شباك للشكايات و المعلومات 
 تنظيم حملات تحسيسية للمستعملين و المتقاضين.
o التكوين
o التقوية المؤسساتية ( وضع نظام معلوماتي مؤسساتي قضائي).
مشروع ميدا MEDA : تدبير القضايا 
• خلق نظام معلوماتي مدمج يتكون من نظام مرجعي و نظام لتدبير القضايا يعتمد على بنية تحتية تقنية ملائمة 
o إعادة تأهيل البنيات التحتية (الشبكة الكهربائية والمعلوماتية) داخل المحاكم 
o ربط الشبكة المعلوماتية و نظام الاتصال الشامل 
o اقتناء 4000 حاسوب : من أجل نشر الثقافة المعلوماتية 
 استغلال التطبيقات المعلوماتية المحدثة بالمحاكم 
 إعادة تنظيم وتوحيد العمل بصناديق المحاكم 
o خلق برنامج معلوماتي لتدبير المساطر المدنية و الجنائيـــــــــة و الصندوق مع إبلاء اهتمام لقضاء الاسرة .
المحاكم المعنية بالتحديث
مشروع ميدا : قاعدة المعطيات القضائية و القانونية 
• إنشاء قاعدة بيانات قانونية و قضائية للعموم عن طريق شبكة الانترنيت تتضمن :
o النصوص القانونية الجاري بها العمل
o القوانين و المساطر
o اختيار الاجتهادات القضائية ( المجلس الاعلى محاكم الاستيناف و محاكم أخرى).
مشروع ميدا : الربا ئد أو الارشفة 
• إحداث نظام خاص بالارشيف 
o خلق و تجهيز 5 مراكز جهوية للحفظ و الأرشفة 
o خلق وظيفة خاصة بالأرشفة 
o خلق ميثاق الأرشفة 
o إحداث نظام معلوماتي لتدبير الارشيف بطريقة أتوماتيكية.
مشروع ميدا : نظام الوثائق 
• خلق نظام معلوماتي خاص بالوثائق يتضمن ثلاث محاور : 
o التنظيمي : إنشاء مراكز للمعلومات و الوثائق وهو عبارة عن شبكة وحدات وثائقية.
o المهني( يهم الوثائق): مساعدة الوحدات في اختيارها للوثائق التي يتم اقتناؤها و السهر على عقلنة و ترشيد نفقاتها 
o الجانب المعلوماتي التجهيزي و اللوجستيكي : تمكين مركز المعلومات و الوثائــــــــق القضائية و الوحدات الوثائقية من برامج معلوماتية و تجهيزات أخرى 
مشروع ميدا : شباك الشكايات و المعلومات 
• إنشاء شبابيك للشكايات و المعلومات القضائية داخل المحاكم من اجل تسهيل التواصل مع المستعملين داخل المحاكم 
o مصلحة الاستقبالات
o إنشاء نقط الانطلاق الخاصة بمختلف المساطر
مشروع ميدا : الاخبار و التحسيس 
• تنظيم حملة إخبارية و تحسيسية للمستعملين و المتقاضين
o تنظيم حملة إخبارية و تحسيسية داخلية لفائدة المستعملين 
o تنظيم حملة إخبارية و تحسيسية خارجية لفائدة المستعملين و المتقاضين و المواطنين.
مشروع ميدا : التكوين 
• يهدف الى تأهيل آليات التدبير المعلوماتي للقطاع القضائي و كذا البث المستمر و المعصرن للمعلومات القضائية . 
• الأهداف الرئيسية للتكوين هي : 
o تمكين تبادل المؤهلات و المعارف التقنية للفرق التقنية بالوزارة و بالمحاكم 
o خلق فريق تقني للمكونين بوزارة العدل و داخل المحاكــــم و بالمديريات الفرعية الاقليمية 
o من أجل إحداث مشروع تحديث مقبول من طرف جميع المتدخلين و المساهمين في القطاع و الحد من ظاهرة مقاومة التغيير.
o جعل هذه الآلية المعلوماتية كآلية عمل يومية.
مشروع ميدا : التقوية المؤسساتية 
• تهدف الى إعادة تنظيم الوظيفة ( الاخبار و إدراج المعلوميات بالمحاكم ) داخل وزارة العدل من اجل مواصلة أشغال التحديث و ذلك بعد انتهاء مشروع ميدا : 
o من خلال التعريف التنظيمي للوظيفة ( إخبار و إدراج المعلوميات داخل المحاكم ) 
o إنشاء مرجع موحد للمساطر و توصيف المهام داخل المحكمة 
o التتبع و المساعدة من أجل إنشاء النظام الجديد 
برنامج ميدا : التنظيم 
المحاور الكبرى 
• البنية التحتية و التجهيز
o تأهيل البنية التحتية الكهربائية 
o برنامج الشبكة المعلوماتية داخل المحاكم 
o خلق شبكة تواصلية شاملة خاصة بالصوت و المعطيات 
o اقتناء 5000 حاسوبا مخصصا : 
 لنشر الثقافة المعلوماتية 
 لاستغلال البرامج المعلوماتية المنجزة من طرف الوزارة و المثبتة بمختلف المحاكم.
• إحداث برنامج معلوماتي مدمج للتدبير على مستوى المصالح المركزية و الوحدات الإقليمية و يهم : 
o تدبير الموارد البشرية 
o تدبير الصفقات العمومية و الميزانية 
o تدبير الممتلكات و العقارات 
o تدبير المتطلبات و الصفقات العمومية 
o تدبير المراسلات
• إحداث نظام معلوماتي خاص بالمحاكم ( المعالجة المعلوماتية للمهام – إعادة تصورها في إطار مشروع ميدا).
o تدبير السجل التجاري 
o تدبير كتابة الضبط 
o تتبع التبليغ و التنفيذ
o تدبير صناديق المحاكم 
التكنولوجيا الجديدة للتواصل و الإعلام
* كتابة الضبط الرقمية *
الشفافية و الانفتاح على المواطن 
حواسيب مخصصة للمواطنين من اجل الاطلاع على السجل التجاري و القضايا الخاصة بهم .
المحاور الكبرى 
• التدبير المعلوماتي للسجل العدلي 
• الانفتاح على المواطن عن طريق : 
o نشر المعلومات القضائية :
 معلومات عملية على الموقع 
 خدمات إلكترونية عبر الانترنيت ( مثل السجل العام التتبع و الاطلاع عن بعد على القضايا)
 نشر و تعميم الاجتهادات القضائية (عن طريق الانترنيت أو الاقراص المدمجة )
 حدود الاطلاع على المعلومات داخل المحاكم 
o إحداث أو خلق علاقة تفاعلية مع المتقاضين من خلال
 تعميم الرسائل الإلكترونية ( قضاة و كتاب الضبط ) 
 إنشاء مركز استقبال المكالمات 
 تجريد المساطر و تطوير آليات المساطر عن بعد.
• تأسيس ثقافة تواصلية جديدة من خلال : 
o إحداث شبكة داخلية ( أنترا نيت ) من أجل :
 العمل التشاركي ( فضاء للحوار و التعاون من أجل معالجة النصوص ) 
 تبادل التجارب و الخبرات في مجال الاجتهاد القضائي بالنسبة للقضاء.
• الانفتاح على الشركاء عن طريق التبادل الالكتروني للمعلومات 
مراكز جهوية للاستثمار
o البنوك ، مساعدي القضاء (محامون و مفوضون قضائيون .)
o الخزينة العامة ، الجمارك ....
مشاريع الإدارة الالكترونية المحدثة من طرف وزارة العدل 
• الاعلان الالكتروني عن طلبات العروض 
o تبني الموقع الإلكتروني المنشأ من طرف وزارة الاقتصاد من اجل التعاون في الاستثمار المعتمد من طرف الادارة 
• الاعلان عن نتائج المباريات المنظمة من طرف وزارة العدل بالموقع .
• التنسيق بين الخريطـــة القضائية و الخريطة الادارية للمملكة 
• المعاينة الإلكترونية للسجل التجاري 
• التتبع الإلكتروني للملفات القضائية 
• التتبع الإلكتروني لتنفيذ الأحكام من طرف مؤسسات التأمين 
• السحب الإلكتروني للسجل العدلــي 
• القضاء الالكتروني المتعدد القنوات
المواقع القيادية المعتمدة للإدارة الإلكترونية 
• المحكمة التجارية بالدار البيضاء ( السجل التجاري )
• المحكمة التجارية بالرباط
• المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء – أنفا
o تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة شركات التأمين (تضم جميع القضايا الصادرة عن محاكم المملكة)
استبيانات توضيحية 
• السجل التجاري الإلكتروني 
• المعاينة الإلكترونية لملفات كتابة الضبط 
• الخريطة الإلكترونية 
• القضاء الإلكتروني متعدد القنوات 
السجل التجاري الإلكتروني: خصوصياته 
• معلومات عملية : مرشد خاص بالمعلومات 
• المعلومات والارشادات 
o إرشادات قضائية حول السجل التجاري المسجل : مع آخر وضعية للسجل المذكور
السجل التجاري الإلكتروني : خصوصياته 
o معلومات عامة حول : 
 الرهن 
 الحجز
 الاحكام 
 البيع و التعرض عليه 
o معلومات مالية :يتعلق الامر بالمعلومات الخاصة بالحسابات الختامية للشركات ، بالنظام الأساسي للشركات و بتوزيع الرأسمال،الأصول و الخصوم. 
السجل التجاري في سطور 
• تصنيف مختلف الأنشطة التي تتطلب الترخيص بالعمل 
• نماذج : إمكانية تحميل النماذج إلكترونيا المستعملة في إطار التسجيلات و التعديلات و التشطيبات. 
• أرقام أساسية : إحصائيات خاصة بنشاط السجل التجاري .
• أسئلة و أجوبة : معالجة الحالات الاستثنائية
• تحقيق العينات إلكترونيا حول الخدمات المقدمة. 
تدبير كتابة الضبط 
• مرشد المساطر : وصف مفصل لمختلف مصالح كتابة الضبط 
• تتبع الملفات المسجلة بكتابة الضبط 
• معلومات عاملة حول الملف عن طريق رقمه أو أطراف الدعوى / مختلف الجلسات و التدابير المتخذة لغاية الحكم النهائي وعلى مستوى كل مرحلة. 
• الأحكام : يتعلق الامر بخلاصة الأحكام الصادرة.
• الأوامر بالأداء : معلومات شاملة حول الامر بالأداء.
• الحجوزات : معلومات حولها 
• التبليغات و التنفيذات : تتبع مختلف الإجراءات المتخذة بشأنها.
• مساعدي القضاء : جداول المحامون و الخبراء 
• أرقام مهمة : إحصائيات حول نشاط كتابة الضبط 
مكتب التبليغات و التنفيذات القضائية 
• معاينة مآل الأحكام المنطوق بها في مواجهة شركات التأمين.
الخريطة القضائية الإلكترونية 
الأهداف 
• تقديم مساعدة للمواطنين و المتقاضين في تحديد المحاكم المختصة 
• تقديم آليات للمساعدة في اتخاذ القرارات من أجل تحديد الخريطة القضائية الملائمة للمملكة
الخريطة الإلكترونية
القضاء الإلكتروني المتعدد القنوات 
الأهـــــداف : 
• الحصول على المعلومة من أجل استفادة أكبر عدد ممكن من المتقاضين عن طريق تنويع وسائل التواصل 
o الانترنيت 
o الرسائل الإلكترونية 
o الرسائل الهاتفية
o موزع صوتي صوتي تفاعلي - الفاكس 
• إضافة وسائل أخرى للتواصل 
o النشر و البث 
 نشر الرسائل الإخبارية المتنوعة ( رسائل هاتفية – الفاكس – الرسائل الإلكترونية )
o تنبيه 
 تنبيه حول وضعية حكم أو عقد جلسة ووسائل أخرى 
o عند الطلب 
 معاينة عند الطلب عبر جميع القنوات 
o ما بين القنوات 
 إرسال مقالات باستعمال قناة و استقبال الجواب عبر قناة أخرى.
من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة المتعددة القنوات 
ملاحظات 
o 100 % من مجموع القضايا المسجلة بالمحاكم التجارية يمكن معاينتها عبر الانترنيت 
o 100 % من الإرشادات المتعلقة بالأشخاص المعنوية يمكن معاينتها من خلال شبكة الانترنيت.
• الخدمات الإلكترونية 
• معاينة السجل التجاري.
o بالدار البيضاء
o الرباط
o مراكش 
o آكادير 
o مكناس 
• الخدمات الإلكترونية
o معاينة ملفات كتابة الضبط 
o المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالدار البيضاء 
o المحكمة التجارية الرباط
o المحكمة التجارية مراكش
عناوين للمواقـع الإلكترونية 
o محكمة الاستئناف بفاس
o محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
o المحكمة التجارية مكناس
o المحكمة التجارية باكادير
o المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنفا 
o المحكمة الابتدائية بالرباط
o معاينة مكتب التبليغات و التنفيذات القضائية 
o الخريطة القضائية الإلكترونية .
• الانترنيت المتحرك 
o معاينة السجل التجاري بالدار البيضاء
o معاينة ملفات كتابة الضبط
o المحكمة التجارية بالدار البيضاء
o المحكمة التجارية بالرباط 
o المحكمة التجارية بالدار البيضاء أنفا 
o معاينة مكتب التبليغات و التنفيذات القضائية
التدابير الضرورية للمواكبة 
• قانون التوقيع الإلكتروني
• القيمـــــــــة القانونية للوثائق عبر الانترنيت ( نسخة الحكم الشواهد نموذج ً ج ً )
• إنشاء نظام سيكما SIGMA على مستوى تمويل الخدمات الخاصة بنظام الإنذار المقدمة من طرف المحاكم.حيث يمكن ارسال رسالة الكترونية émail او رسالة عبر الهاتف النقال SMS الى المحامي المشترك بالنظام لاخباره بمآل الاجراءات المتخذة في الملفات التي ينوب فيها 
o تمويل الخدمات الخاصة بنظام الإنذار المقدمة من طرف المحاكم 
o إحداث تكوين لمساعدي القضاء 
• مشروع اتفاق مع نقابات المحامين 
• تنظيم تكوين للمتقاضين 
• تنظيم تكوين للموظفين و القضاة 
عوامل نجاح المشروع 
• حركية تحديث معلنة 
• الإدارة السياسية لتسريع وثيرة التحديث 
• الموارد المالية المتوفرة 
o مشروع ميدا 35 مليار درهم 
o الحساب الخاص للوزارة 
• الانخراط الفعلي لمختلف الفاعلين في هذا الحقل
النتائــــج المنتظرة 
• عدالة أكثر سرعة 
• شفافة 
• منتظرة 
• ذات مصداقية 
• تخصيص الخدمات 
• المنتوج بأقل تكلفة مع الرفع من مستوى جودة الخدمات لصالح المواطن و المقاولات 
إعداد:ذ/محمد برادة غزيول

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق