الصفحات

تلخيص نظام المنازعات الجمركية

تلخيص نظام المنازعات الجمركية 


تمثل الحقوق والرسوم الجمركية مصدرا ماليا هاما لأي دولة، إذ تساهم في ميزانية الدولة بموارد مالية جد هامة، الشيء الذي يؤكد أهمية الرقابة الجمركية باعتبار أن أي تهرب من تسديد الحقوق والرسوم الجمركية مهما اختلفت صوره يشكل نزيفا لموارد الدولة، ويحتم عليها التصدي له ومحاربته بالطرق القانونية المتاحة[1]. 

وهذه الرقابة الجمركية لا تفرضها الاعتبارات المالية فقط وإنما هناك اعتبارات أخرى ذات طابع اقتصادي منها على الخصوص حماية المنتجات الوطنية وجلب رؤوس الأموال الأجنبية، وتشجيع الاستثمارات و… 
ويعد الكشف عن التهرب من الضريبة الجمركية والتنصل من الموانع والقيود الجمركية ومحاربتها من المهام الأصلية والخطيرة التي عهد بها المشرع لإدارة الجمارك. وتتولد عن هذه المهمة عدة نزاعات بين إدارة الجمارك والأشخاص المعنيين قد تكون بسيطة تتم تسويتها بصفة ودية، وقد تكون معقدة وخطيرة تستدعي اللجوء إلى القضاء للبث فيها، وتسمى هذه المنازعات بالمنازعات الجمركية. 
وقد بلغ عدد المعاملات المتنازع فيها سنة 1999: 22.503 مليون درهم بزيادة 3% مقارنة مع سنة 1998. كما ارتفعت قيمة البضائع المحجوزة إلى 854.4 مليون درهم سنة 1999 بعدما كانت تصل في سنة 1998 إلى 631.8 مليون درهم. 
هذا وقد ارتبط ظهور المنازعات الجمركية بالقانون الجمركي، ويعد مؤتمر الجزيرة الخضراء لسنة 1906 بمثابة حجر الزاوية في بناء القانون الجمركي المغربي إلى أن صدر الظهير الشريف الذي نظم إدارة الجمارك لسنة 1918 مستمدا مقتضياته من قانون الجمارك الفرنسي لسنة 1816. 
وبعد الاستقلال صدر الظهير الشريف الذي أنشأ التعرفة الجمركية، وعلى إثر انتهاء أشغال اللجنة التشريعية الجمركية صدرت مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وأصبح العمل بها جاريا منذ 9 أكتوبر 1977، وقد عرفت عدة تعديلات وتتميمات كان أهمها تتميم 5 يونيو 2000 بمقتضى الظهير الشريف 222-00-1 
أما بالنسبة لتعريف هذه المنازعات فقد أعطيت لها عدة تعريفات منها أنها "مجموعة القواعد المتعلقة بنشأة الخصومات ومجراها والبث فيها، التي ترمي إلى تأويل وتطبيق القانون الجمركي"[2]. 
كما عرفه الفقيه Hoguet بأنها النزاعات التي يحتمل رفعها إلى القضاء جراء سير مرفق الجمارك"[3]. 
ويمكن القول عموما بأن المنازعات الجمركية هي تلك الأوضاع والحالات التي تكون فيها إدارة الجمارك طرفا مدعيا أو مدعى عليه، إلا أنه من الصعب حصر وتحديد الخصومات التي قد تنشأ من جراء سير مرفق الجمارك باعتبارها خصومات كثيرة في عددها ومتنوعة في طبيعتها ومختلفة في مقاصدها. 
وإذا كان مفهوم المنازعات الجمركية يستوعب المنازعات ذات الطابع الزجري والمنازعات ذات الطابع المدني، فإن الممارسة اليومية تبين أن الطابع الزجري هو الغالب والدليل على ذلك هو النسبة المرتفعة من المنازعات ذات الطابع الجزائي التي تعرض على القضاء مقارنة مع المنازعات الأخرى فهي تتبوأ الصدارة بنسبة تفوق 90% من مجموع المنازعات الجمركية. 
لكن آن الأوان لتغيير هذه النظرة لأن العقد الأخير من القرن 20 جاء بالجديد فقد وقع المغرب اتفاقا حول إنشاء منطقة حرة، وهذا يعني تحويل اتجاه المنازعات، ذلك أن المنازعات الزجرية سوف تنقضي لأن البضائع ستمر بحرية ولن يكون هناك مجال للتدليس والتهريب لتفسح المجال للمنازعات المدنية أمام المحاكم الإدارية، إذا لم تحترم الإدارة الجمركية الاتفاقيات المبرمة من طرف المغرب والمبلغة إليها بطرق صحيحة. 
وتكمن أهمية دراسة المنازعات الجمركية بنوعيها الزجرية والمدنية في كونها لم تكن موضوعا مهما بالنسبة للعديد من المهتمين بالميدان القانوني، فهي ما تزال من أبرز الجرائم غموضا لدى العامة والخاصة، بل وحتى المشتغلين بالقانون لأنها لم تنل حظا وافيا من الدراسة والبحث سواء على المستوى الوطني أو على المستوى العربي والعالمي. 
ويرد هذا إلى عدة أسباب منها ندرة المؤلفات المقدمة في الموضوع وإلى الطابع التقني لهذا النوع من الجرائم وما يتسم به التشريع الجمركي من عدم استقرار نتيجة لما يعرفه من تقلبات سريعة ومتعددة تجعل مواكبته مهمة جد صعبة. 
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن القانون الجمركي تضمن بعض الأحكام المتميزة التي تخرج عن نطاق قواعد وأحكام القانون العام، الشيء الذي يضفي على المنازعات الجمركية خاصية الجزائية منها طابعا متميزا جعلها تشكل قانون عقوبات خاص. 
وتتمثل هذه الأحكام المتميزة  بالخصوص في قواعد الإثبات خاصة ما ارتبط منها بعبء الإثبات وحجيته ووسائل الإثبات، وفي  مجال المسؤولية الجزائية حيث وسع هذا القانون من دائرة المسؤولين عن المخالفات الجمركية، كما نص على إمكانية حل المنازعات الجمركية بالمصالحة دون اللجوء إلى القضاء. 
وإلى جانب هذا تتميز المنازعات المدنية في الميدان الجمركي بمجموعة من الخصوصيات خاصة منها ما تعلق بالمحاكم المختصة بالنظر في هذه المنازعات. 
وعليه سوف نحاول الإحاطة بمختلف جوانب هذا الموضوع ومختلف الإشكالات التي يثيرها وذلك بتقسيمه على الشكل التالي. 
الفرع الأول: المنازعات الزجرية والمدنية. 
الفرع الثاني: مسطرة المنازعات ومآلها. 
  
  
الفرع الأول: المنازعات الزجرية والمدنية 
تهدف المنازعات الزجرية إلى زجر وقمع الجريمة الجمركية ومعاقبة مرتكبيها وذلك بإنزال العقوبات عليهم بواسطة جهاز القضاء، وتطبق على هذه المنازعات نفس القواعد الإجرائية التي يطبقها القضاء على باقي النزاعات المعروضة عليه. غير أن مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة تضمنت وانفردت ببعض الخصوصيات المتميزة في هذا الشأن. 
أما المنازعات المدنية فتتمثل في مجموع المنازعات المتعلقة بتطبيق الإدارة للقوانين التي لا تنص مقتضياتها على عقوبات زجرية ويتعلق الأمر بمنازعات تحصيل ديون الدولة ومنازعات مسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها. 
ولدراسة هذا الفرع ارتأينا تقسيمه إلى مبحثين، حيث سنعالج في المبحث الأول المنازعات الزجرية على أن نتعرض في المبحث الثاني للمنازعات المدنية. 
المبحث الأول: المنازعات الزجرية 
إن المشرع في إطار مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة جاء بقواعد خاصة ومتميزة عن تلك المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي على أساس اعتماده على معيار نوع العقوبة للتفرقة بين الجنح والمخالفات. أما على مستوى إثبات الجريمة الجمركية فقد أتت المدونة كذلك بقواعد غير مألوفة في القانون العام. 
وعليه سنتولى معالجة هذا المبحث من خلال مطلبين حيث سنخصص المطلب الأول للجريمة الجمركية على أن نتعرض في المطلب الثاني لإثبات الجريمة الجمركية. 
  
المطلب الأول: الجريمة الجمركية 
تعتبر الجريمة الجمركية جريمة ذات طابع خاص بالنظر إلى ارتباطها الوثيق بحياة الدولة المالية والاقتصادية وكذلك لما لها من تاثيرات سلبية مما استلزم تخصيص جزاءات تتناسب وخطورة هذه الجريمة. 
وقصد تسليط الأضواء على هذه الجريمة ارتاينا تقسيم هذا المطلب إلى ثلاث فقرات، حيث سنتعرض في الفقرة الأولى لمفهوم الجريمة الجمركية وفي الفقرة الثانية لأركان الجريمة وفي الفقرة الثالثة للجزاءات الجمركية. 
الفقرة الأولى: مفهوم الجريمة الجمركية 
تطرق المشرع المغربي إلى تعريف الجريمة الجمركية في المادة 206 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حيث عرفها "بأنها عمل أو امتناع مخالف للقوانين والأنظمة الجمركية ومعاقب بمقتضى هذه النصوص". 
وهو نفس التعريف الذي ورد في مجموعة القانون الجنائي حيث عرفت الجريمة في المادة 110 بكونها عمل أو امتناع مخالف للقانون ومعاقب عليه بمقتضاه. 
وتجدر الإشارة إلى أنه قبل تعديل 5 يونيو 2000 كان المشرع يستعمل مصطلح المخالفة للتعبير عن الجريمة الجمركية رغم أنها كانت تأخذ صبغة الجنح الضبطية، غير أن هذا الخلاف تم تجاوزه بمقتضى التعديل الذي طرأ على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة عند تعريفها للجريمة الجمركية وذلك عندما تحدثت عن الجنحة والمخالفة. 
وإذا كان المشرع في مجموعة القانون الجنائي يميز بين المخالفة والجنحة من حيث تحديد العقوبة المخصصة لكل واحدة منهما، فإنه على العكس من ذلك تماما في القانون الجمركي، حيث يتداخل فيه مفهومي المخالفة والجنحة إضافة إلى أن هذين المفهومين (المخالفة والجنحة) لا ينطبقان على مثيليهما في القانون الجنائي[4]، حيث نجد في مدونة الجمارك المغربية تتداخل فيها العقوبات الحبسية مع الغرامات لعقاب الجنح بل الأكثر من هذا نجد بعض الجنح غير معاقب عليها أصلا بالحبس. وهذا عكس ما هو عليه الأمر في القانون الجمركي الفرنسي، لأن التمييز بين المخالفة والجنحة تكتسي فيه طابعا مبسطا، فباستثناء بعض الحالات الخاصة تكون المخالفة معاقب عليها بالغرامة والجنحة بالحبس. 
ومصطلح المخالفة الوارد في نص المادة 204 السالفة الذكر لفظ غير صحيح في الاصطلاح القانوني على اعتبار أن المادة 111 من مجموعة القانون الجنائي تعرف المخالفة بأنها تلك المعاقب عليها بالاعتقال لمدة تقل عن شهر أو بغرامة من 30 درهم إلى 1200 درهم، في حين نجد أن المخالفات الواردة في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمختلف أشكالها تعد من صنف الجنح وذلك بالنظر إلى العقوبات المخصصة لها مما يعني أن المقصود من لفظ المخالفة في القانون الجمركي هو معناه اللغوي وليس معناه الاصطلاحي القانوني[5]. 
وما ينبغي أن نشير إليه هو أن المشرع المغربي في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، صنف الجريمة الجمركية إلى جنح ومخالفات جمركية، حيث قسم الجنح الجمركية إلى طبقتين: 
1- جنح جمركية من الطبقة الأولى (الفصل 279 مكرر والفصل 279 مكرر مرتين). 
2- جنح جمركية من الطبقة الثالثة (الفصول 280 و281 و282). 
أما بالنسبة للمخالفات الجمركية فقد صنفها المشرع إلى أربع طبقات: 
1- المخالفات الجمركية من الطبقة الأولى (الفصول 284- 285- 286- 287). 
2- المخالفات الجمركية من الطبقة الثانية (الفصول 293- 294- 295). 
3- المخالفات الجمركية من الطبقة الثالثة (الفصول 296- 297). 
4- المخالفات الجمركية من الطبقة الرابعة (الفصول 298- 299). 
الفقرة الثانية: أركان الجريمة الجمركية: 
انطلاقا من التعريف الوارد في المادة 204 من قانون الجمارك والضرائب غير المباشرة السالف ذكره، يتضح لنا أن الجريمة الجمركية كغيرها من الجرائم يشترط لتحققها ثلاث أركان: الركن المادي المتمثل في النشاط الإيجابي أو السلبي  (العمل أو الامتناع)، الركن المعنوي وهو نسبة هذا النشاط أو الفعل معنويا إلى مرتكبه، الركن القانوني الذي يحتم ضرورة وجود نص يجرم ذلك الفعل. 
* أولا: الركن القانوني: مقتضى هذا الركن أنه لا يحكم على شخص بعقوبة إلا من أجل جريمة ورد عليها النص في القانون، وهو ما يصطلح عليه بمبدأ الشرعية أو مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص سابق، ويعتبر هذا المبدأ عالميا منصوص عليه في المادة الثامنة من ميثاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك في المادة الثالثة والرابعة من القانون الجنائي المغربي. 
غير أن ما تجب الإشارة إليه في هذا الصدد ما كانت تنص عليه المادة 207 من مدونة الجمارك قبل التعديل الذي طرأ على هذه الأخيرة بمقتضى ظهير 5 يونيو 2000 حيث جاء فيها: "تبقى القوانين والأنظمة الجمركية ولو بعد انتهاء العمل بها سارية على المخالفات المرتكبة خلال مدة تطبيقها فيما يخص العقوبات المالية فقط". 
مما يستنتج أن هذه المادة كانت تتعارض مع المقتضيات الواردة في المادة الخامسة من القانون الجنائي والتي تنص على أنه: "لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لم يعد يعتبر جريمة بمقتضى قانون صدر بعد ارتكابه". 
وهو ما حدا بالمشرع المغربي إلى إلغاء هذه المادة التي كانت تشكل استثناءا من القاعدة العامة الواردة في مجموعة القانون الجنائي. 
ثانيا: الركن المادي: هو ذلك النشاط الخارجي للفرد سواء ظهر هذا النشاط في صورة حركة الجسم (نشاط إيجابي) أو في صورة الامتناع عن القيام بفعل أمر به القانون الجنائي (نشاط سلبي)[6]، أي أنه لا بد من صدور نشاط مادي عن الفاعل تترتب عنه نتيجة إجرامية وعلاقة سببية تربط بين ذلك النشاط وتلك النتيجة، حيث أن القانون الجمركي لا يعترف إلا بالطابع المادي للمخالفة أو الجنحة[7]. 
ويتبين لنا من خلال استقراء المادة 204 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن الجريمة الجمركية قد تتحقق بعمل إيجابي كالتهريب أو المرور خارج الحدود الجمركية، كما قد تتحقق أيضا بعمل أو تصرف سلبي كالتصدير والاستيراد دون تصريح أو عدم تقديم البضائع للمراقبة[8]. 
وما يمكن تسجيله أن الركن المادي لا يتحقق فقط في الجريمة التامة وإنما يتحقق أيضا في صورة المحاولة[9]، وذلك طبقا للمادة 206 من القانون الجمركي التي جاء فيها: "كل محاولة لخرق القوانين والأنظمة الجمركية، تعتبر بمثابة الخرق التام لهذه القوانين والأنظمة الجمركية ويعاقب عنها بهذه الصفة ولو كانت الأفعال التي تتصف بها بداية التنفيذ قد ارتكبت خارج التراب الخاضع". 
كما أن الركن المادي قد يتحقق أيضا في صورة المشاركة والمساهمة المنصوص عليهما في إطار المادة 221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. 
* ثالثا: الركن المعنوي: تقضي القاعدة العامة أنه لا جريمة من دون توافر الركن المعنوي، فلكي يكون للجريمة وجود قانوني وبالتالي العقاب عليها أمام المحاكم، لا يكفي أن يكون هذا العمل أو الامتناع (العنصر المادي) مخالفا للقانون أو معاقبا عليه (العنصر القانوني)، وإنما أيضا ينبغي كذلك أن يكون ذلك الفعل ناتجا عن إرادة واعية ومتبصرة.[10] 
فالركن المعنوي هو الإرادة الجنائية المتجهة فعلا إلى تحقيق عمل إجرامي صادر عن نية مرتكبه ويهدف الحصول على نتيجة معينة[11]، وبالتالي فإن عناصر القصد الجنائي تتمثل في توجيه إرادة الجاني من أجل تحقيق واقعة مجرمة مع علمه وإحاطته بحقيقتها واقعيا وقانونيا[12]. 
غير أن هذا الأصل قد يتلاشى ويتراجع في مجالات عدة ولعل موضوعنا هذا يعد من أهم المجالات التي يتراجع فيها هذا الركن، حيث يغلب في الجرائم الجمركية الطابع الموضوعي. 
وقد كان الفصل 205 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ينص على أن: "المخالفة الجمركية تتكون بمجرد ارتكابها بصفة مادية دون حاجة إلى اعتبار نية مرتكبيها". 
مما يتبين لنا أن هذا الفصل كان يتعارض مع القواعد العامة الواردة في القانون الجنائي والتي تتطلب بالإضافة إلى توافر العنصر المادي والقانوني للجريمة أيضا العنصر المعنوي[13] وهو ما كان يسانده في ذلك القضاء المغربي، حيث جاء في حكم للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء (أنفا): "أنه يعاقب على الفعل بمجرد ارتكابه ماديا دون الالتفات إلى نية مرتكبه"[14]. 
وبإلغاء المادة 205 من القانون الجمركي السالف ذكرها عادت الجرائم الجمركية إلى طبيعتها الأصلية حيث أصبحت عمدية، أي أنه يتعين أن يتعمد مرتكبها القيام بالعمل أو الامتناع في الشكل المحدد له قانونا مع علمه بأن الواقعة التي أقدم عليها جريمة في القانون ومعاقب عليها بمقتضاه. 
غير أن البعض من الفقه المغربي يعتقد أن إلغاء المادة 205 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ما هو إلا مجرد وسيلة لذر الرماد في العيون، باعتبار أنه عند تحديده للأفعال التي اعتبرها مخالفات أو جنح جمركية نادرا ما تمت الإشارة فيها إلى عنصر النية أو العلم، وإذا حدث وأن حصلت هذه الإشارة فمن أجل الإعفاء من العقوبة الحبسية أو التخفيف من العقوبات المالية[15]. 
أما بخصوص التشريع الفرنسي فقد اعتمد على مبدأ حسن النية وذلك بمقتضى القانون رقم 502-27 الصادر بتاريخ 8 يوليوز 1987، حيث يبقى على الظنين أن يثبت ذلك، وهو ما طبقته محكمة النقض الفرنسية في عدة قرارات أخذت فيها بعين الاعتبار عنصر العلم لقيام الجريمة[16]. 
وتجدر الإشارة إلى ان المشرع في إطار مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة قد اشترط إلى جانب القصد العام قصدا خاصا في بعض الجرائم الجمركية كجنحة إتلاف النظم المعلوماتية(الفصل 281)، وكذلك مخالفة الاستيراد أو التصدير بدون تصريح مفصل (الفصل 285/2)، حيث يشترط في هذه الجرائم أن تكون بهدف التملص من الرسوم والمكوس الجمركية، كما أن هناك جرائم أخرى تكون فيها سوء النية مفترضة إلى أن يثبت خلاف ذلك كما هو الشأن بالنسبة للشطط في استعمال الأنظمة الاقتصادية الخاصة(الفصل 336). 
الفقرة الثالثة: الجزاءات الجمركية 
 تنقسم الجزاءات التي تترتب عن الجرائم الجمركية إلى عقوبات وتدابير احتياطية. 
* أولا: العقوبات. 
تنص المادة 208 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة على أن: "العقوبات المطبقة فيما يخص الجنح والمخالفات الجمركية هي: 
1- الحبس. 
2- مصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنها والبضائع المستعملة لإخفاء الغش ووسائل النقل. 
3- الغرامة الجبائية. 
وما يمكن ملاحظته بخصوص هذه المادة أنه تم إلغاء الغرامة الإدارية وذلك بقانون 5 يونيو 2000 تأييدا للمبدأ القاضي بكون الغرامة هي عقوبة يوقعها القضاء باسم المجتمع، في حين أن الغرامة الإدارية يصدرها مدير إدارة الجمارك، كما نسجل أيضا أن العقوبات المنصوص عليها في إطار مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة على نوعين: 
– عقوبات تتعلق بمرتكب الغش (الحبس). 
– عقوبات ترتبط بالبضاعة المرتكب الغش بشأنها (المصادرة). 
وتعد عقوبة الحبس العقوبة الوحيدة السالبة للحرية في القانون الجمركي وهي تبقى قاصرة على الجنح دون المخالفات[17]. 
إلا أن الإشكال الذي يمكن إثارته في هذا الصدد والذي أثار خلافا كبيرا بين الفقهاء هو مدى انسجام وملائمة عقوبة الحبس للجريمة الجمركية كجريمة اقتصادية، على اعتبار أن هناك من ذهب إلى أن هذه الجريمة لا ترقى إلى درجة استهجان المجتمع لها مقارنة مع بعض الجرائم المشينة كالسرقة والقتل[18]. بينما اتجه البعض الآخر إلى حد المطالبة بإلغاء العقوبة الحبسية مع الزيادة في الغرامة المالية على أساس أن الدولة لن تستفيد من حبس التجار، بل تستفيد عن طريق الزيادة في مواردها المالية[19]. 
وطبقا لمقتضيات المادة 214 من مدونة الجمارك فإن الغرامات التي تم التنصيص عليها في هذه المدونة تغلب عليها صبغة تعويضات مدنية، على الرغم من أنها تصدر عن المحاكم الزجرية، ويجب الحكم بها في جميع الحالات ولو لم تلحق الأفعال المرتكبة أية أضرار مادية بالدولة. 
وفي حالة ما إذا كانت القضية معروضة أمام أنظار المحكمة العسكرية، يجوز هنا للإدارة أن تتقدم بطلب التعويض إلى محكمة مدنية، ويجب الحكم بالغرامات لفائدة الإدارة وحدها، والقيمة الواجب اعتمادها لحساب الغرامة هي قيمة الشيء في حالة جيدة بالسوق الداخلية في تاريخ ارتكاب الغش ولو لم تكن البضائع المعنية محل تجارة مشروعة. 
وقد احتدم الخلاف بين الفقهاء حول الطبيعة القانونية للغرامة الجبائية وبالتالي اعتبرها البعض كتعويض[20]، في حين اعتبرها البعض الآخر كجزاء جنائي[21]. 
لكن وانطلاقا من الأحكام الخاصة بالغرامة الجبائية والتي تتوزع ما بين الأحكام العامة للتعويض المدني والأحكام العامة للجزاء الجنائي، يمكن لنا القول مع بعض الفقه الفرنسي أن هذه الغرامة تتمتع بطبيعة مختلفة وبمعنى أدق أن لها في نفس الوقت طابعا تعويضيا وزجريا[22]. 
وبالنسبة للمصادرة فلها صفة مزدوجة في القانون الجنائي المغربي؛ صفة العقوبة وصفة التدبير الوقائي، وقد أعطتها مدونة الجمارك هذه الصفة المزدوجة في المادة 210 حيث جاء فيها: "إن مصادرة البضائع المحظورة باي وجه من الوجوه تكتسي على الأخص صبغة تدابير احتياطية وتغلب على مصادرة الأشياء غير المحظورة صبغة تعويض مدني". 
أي أنه عندما نكون بصدد بضاعة محظورة فالمصادرة تكون لها صبغة تدبير احتياطي، أما في حالة ما إذا كانت البضاعة غير محظورة فالمصادرة تتخذ صفة العقوبة. 
والمصادرة كمبدأ عام هي ذات طبيعة عينية وهي كذلك وجوبية يؤمر بها وجوبا طبقا للمادتين 210 و212 من مدونة الجمارك، غير أن الخلاف يبقى معقودا حول ما إذا كانت عقوبة أصلية أم إضافية؟ فمن يطبق القواعد العامة المنصوص عليها في القانون الجنائي يرى أنها عقوبة تكميلية وجوبية[23]، ومن يأخذ بعين الاعتبار ما ينفرد به القانون الجمركي من خصوصيات يرى أنها عقوبة رئيسية[24] على اعتبار أنها وردت في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة بدون وصف. 
  
* ثانيا: التدابير الاحتياطية. 
بالإضافة إلى العقوبات المطبقة على الجرائم الجمركية والسالف ذكرها نص المشرع في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة على مجموعة من التدابير الاحتياطية وهي كالتالي: 
– المصادرة كتدبير احتياطي عيني. 
– الإغلاق المؤقت أو النهائي للمعامل أو المصانع أو المؤسسات. 
– منع المقام بدائرة الجمارك. 
– منع الدخول إلى المكاتب والمخازن والساحات الخاضعة لحراسة الجمرك. 
– سحب رخصة قبول المعشر في الجمرك أو الإذن في الاستخلاص بالجمرك. 
– الحرمان من الاستفادة من الأنظمة الاقتصادية الخاصة بالجمرك. 
– سحب رخصة استغلال مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي . 
وفي الأخير يمكن القول أن الجزاءات في الجريمة الجمركية تتجلى في العقوبات بما فيها المصادرة والحبس والغرامة الجبائية، إلى جانب التدابير الاحتياطية العينية والشخصية، غير أنه لتطبيق هذه الجزاءات لابد من إثبات هذه الجريمة أولا وهو ما سنتطرق إليه في المطلب الثاني. 
المطلب الثاني: إثبات الجريمة الجمركية 
الأصل في المواد الجنائية هو حرية القاضي في تكوين عقيدته، وذلك طبقا لمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الذي له سلطة قبول أو استبعاد أي دليل يقدم إليه، وهو ما يطلق عليه الاعتقاد الصميم للقاضي الجنائي، فما مدى احترام التشريع الجمركي لمبدأ الاقتناع الشخصي؟ 
فإشكالية إثبات الجريمة الجمركية تكتسي أهمية خاصة ترتبط بطبيعة الجريمة الجمركية. وعليه سنتناول هذا المطلب في فقرتين حيث سنعالج في الفقرة الأولى وسائل الإثبات على أن نتطرق في الفقرة الثانية لحجية الإثبات. 
الفقرة الأولى: وسائل الإثبات. 
تنص المادة 247 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة لسنة 2005 على أنه: "بغض النظر عن إثبات الأفعال التي تشكل خرقا للقوانين والأنظمة الجمركية بواسطة المحضر، يمكن إثبات هذه الأفعال بجميع الطرق القانونية الأخرى حتى ولو لم تبد أية ملاحظة بخصوص البضائع المصرح بها". 
فانطلاقا من هذه المادة فإن الجريمة الجمركية يمكن إثباتها إضافة إلى المحاضر عن طريق جميع وسائل الإثبات المعروفة في الميدان الجنائي من اعتراف وخبرة وقرائن وشهادة الشهود، لكن تبقى محاضر الحجز والبحث من أهم وسائل الإثبات في المادة الجمركية، وهو ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 234 من القانون الجمركي ومما جاء فيها: "أنه تثبت الأفعال التي تشكل خرقا للقوانين والأنظمة الجمركية عن طريق الحجز أو عن طريق البحث" 
وفي هذا الإطار يقوم أعوان إدارة الجمارك الذين يتوفرون على وكالة عمل قانونية وقاموا بأداء اليمين طبقا للفصل 46 من مدونة الجمارك في إطار ممارسة مهامهم بإثبات مختلف الجنح والمخالفات للتشريعات والتنظيمات الجمركية أو التشريعات والتنظيمات الأخرى التي تتكلف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بها. ويتمتعون في هذا المجال باختصاصات واسعة يتعين ممارستها في توافق ومراعاة لحريات وحقوق الأفراد[25]. كما أن هؤلاء الأعوان أثناء ممارستهم لمهامهم يقومون بأعمال تدخل في اختصاصات الشرطة القضائية[26]، أي أنهم يقومون بأبحاث تمهيدية أو أبحاث في إطار التلبس، حيث يمكن لهم أن يطالبوا بالوثائق وحجزها ومعاينة البضائع وتفتيش المنازل وإلقاء القبض على الأظناء والاستماع إليهم وإبقائهم رهن إشارتهم، وقد أوجب القانون تضمين كل هذه الإجراءات في محاضر وذلك ابتغاءا منه في إضفاء المشروعية اللازمة عليها من جهة أولى وكذا القوة الثبوتية من جهة ثانية. 
وقد عرفت مدونة الجمارك المحضر بأنه ذلك العرض الكتابي للوقائع المؤسسة أو المكونة لمخالفة القوانين والأنظمة الجمركية طبق الإجراءات الواجبة في متابعة المخالفة، وحتى تتوفر هذه المحاضر على القوة الثبوتية لا بد من استيفائها لمجموعة من الشكليات التي حددها المشرع في إطار المادة 240 من القانون الجمركي وهي كالتالي: 
– تاريخ ومكان تحريرها واختتامها. 
– أسماء وصفات ومساكن الأعوان محرري المحاضر. 
– تاريخ وساعة ومكان الحجز أو الإثبات. 
– التصريحات المحتملة لمرتكب أو مرتكبي الفعل. 
– توقيع المحاضر من طرف محرريها ومن طرف مرتكبي الفعل إذا كانوا حاضرين وفي حالة استحالة أو رفض التوقيع من طرف مرتكبي الأفعال يجب التنصيص على ذلك في الوثائق المذكورة. 
– تسليم نسخة من المحاضر إلى مرتكبي الجنحة الحاضرين. 
فمن خلال استقرائنا لهذه البيانات يتبين لنا أنه ليس هناك نموذج موحد للمحاضر الجمركية، أي أن هناك عدة نماذج تختلف بحسب ما إذا تعلق الأمر بمحضر الحجز أو البحث المنصب على البضائع أو الوثائق  أو الأشخاص أو وسائل النقل، إضافة إلى أن المشرع  على الرغم من انه أشار إلى تاريخ ومكان تحرير المحاضر واختتامها، فإنه مع ذلك لم يقم بتحديد تاريخ أو مكان محدد لتحريرها بخلاف المشرع الفرنسي الذي يحدد مكان تحرير المحضر في المكان الذي يودع فيه البضائع المحجوزة أو في المكان الذي تثبت فيه الجريمة، كما حدد أيضا اجل تحرير محضر الحجز فورا بعد نقل وإيداع البضائع المحجوزة. أما فيما يخص محضر البحث فليس هناك أجل محدد، وإنما يجب تحرير المحضر بتقارب مع البحث والتحقيق وبمجرد ما تتجمع الدلائل والعناصر المكونة للجريمة الجمركية.[27] 
وبالنسبة لتوقيع مرتكب الفعل عن محضر الجريمة فإنه يثير إشكالا حول مدى اعتباره شرطا شكليا لصحة المحضر؟ 
خلص غالبية الفقه إلى أن توقيع الظنين على محضر استجوابه ليس شرطا لصحته بل تكفي شهادة ضابط الشرطة القضائية بثبوت صدور التصريحات منه باعتبارها من الوقائع التي حدثت أمامه وهو يزاول مهامه[28]، وهو ما اتجه إليه المجلس الأعلى في قرار له بتاريخ 12 يوليوز 1973 ومما جاء فيه:" أن إمضاء المشبوه فيه على محضر استجوابه لا يعتبر من الشروط الشكلية التي تؤثر على قانونية المحضر وعلى قوته الإثباتية.[29] 
غير أننا برجوعنا إلى الفقرة الأولى من المادة 243 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة نجدها تنص على أنه:" لا يسوغ للمحاكم أن تقبل ضد محاضر الجمرك وجوه بطلان غير الناتجة عن إغفال الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 240 أعلاه". 
وبالتالي يفهم أن من بين هذه الإجراءات هناك التوقيع، مما يعني أنه يعد إجراءا ضروريا لصحة المحضر. 
إضافة إلى البيانات العامة التي ينبغي تضمينها في المحاضر، فإن المشرع قد استلزم توافر بيانات خاصة في محضر الحجز ويتعلق الأمر بما يلي:    
– أسباب الحجز 
-وصف الأشياء المحجوزة مع بيان نوعها وجودتها وكميتها. 
– التدابير المتخذة لضمان إيداعها أو حراستها أو حفظها. 
– هوية الحارس المعين عند الاقتضاء مع موافقته وتوقيعه. 
– حضور أو غياب مرتكب الفعل الذي يشكل خرقا للقوانين والأنظمة الجمركية عند وصف الأشياء المحجوزة وملاحظاته المحتملة. 
– السماح عند الاقتضاء باستلام البضائع غير المحظورة أو وسائل النقل مقابل كفالة أو وديعة. 
إذن فانطلاقا من كل ما سبق نلاحظ أن المشرع المغربي قد أحاط محاضر الحجز والتحقيق أو البحث بمجموعة من الإجراءات والشكليات السالف ذكرها وذلك بغية منه في إضفاء نوع من القوة الإثباتية للمخالفات أو الجنح الجمركية، فما مدى هذه القوة الثبوتية؟ وهل يمكن الطعن في صحة هذه المحاضر؟ 
هذا ما سنتطرق إليه في الفقرة الثانية. 
الفقرة الثانية: حجية الإثبات. 
تعد المحاضر من أكثر الوسائل استعمالا في إثبات المخالفات والجنح الجمركية، وذلك نظرا لما لها من أهمية وقوة ثبوتية خاصة على خلاف كافة وسائل الإثبات الأخرى[30]، المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، هذه القوة الثبوتية تستمد من نص المادة 242 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي تنص على أن: المحاضر المحررة بشأن المخالفة لمقتضيات هذه المدونة من طرف عونين للإدارة أو أكثر يعتمد عليها في الإثباتات المادية المضمنة في المحاضر إلى أن يطعن في صحتها. 
ويعتمد عليها في صحة وصدق الإقرارات والتصريحات المتلقاة إلى أن يثبت ما يخالفها. 
أما المحاضر المحررة من طرف عون واحد للإدارة فيعتمد عليها إلى أن يثبت ما يخالفها.وكذا الشأن بالنسبة للمحاضر المحررة من طرف الأعوان محرري المحاضر التابعين لإدارات أخرى ما لم تكن هناك نصوص خاصة" 
فمن خلال التمعن في هذه المادة يظهر لنا أن المشرع الجمركي ميز بين نوعين من المحاضر الجمركية: 
1- محاضر يعتمد عليها إلى أن يطعن في صحتها بالزور. 
2- محاضر يعتمد عليها إلى أن يثبت ما يخالفها. 
والجدير بالذكر أن تمييز المشرع المغربي بين هذين النوعين من المحاضر لا يرجع إلى طبيعة المحضر، وإنما يرجع إلى عدد الأشخاص الذين قاموا بتحرير المحضر، حيث أن المحاضر المحررة من طرف عونين للإدارة أو أكثر، يعتمد عليها ويوثق بها في الإثباتات المادية إلى أن يتم الطعن في صحتها بالزور، أما تلك المحررة من طرف عون واحد للجمارك فيعتمد عليها إلى أن يثبت ما يخالفها. 
وما يلاحظ كذلك على القانون الجمركي أنه قد فرق بين نوعين من الحجية: الحجية المطلقة المتعلقة بالإثباتات المادية، والحجية العادية المتعلقة بالإقرارات والتصريحات، على خلاف قانون المسطرة الجنائية الذي يعطي للمحاضر والتقارير المحررة بشأن التثبت من الجنح والمخالفات من طرف ضباط الشرطة القضائية والدرك الملكي الحجية العادية التي بمقتضاها يوثق بمضمون هذه المحاضر والتقارير إلى أن يتم إثبات ما يخالف ما جاء فيها[31]. 
وما يمكن تسجيله بخصوص هذه النقطة أن الحجية المطلقة التي تتمتع بها المحاضر المنجزة من طرف عونين للإدارة أو أكثر وكذلك المحاضر المنجزة من طرف رجال الدرك الملكي بخصوص المخالفات والجنح الجمركية تقتصر فقط على الوقائع التي تمت معاينتها من طرف المحررين أنفسهم ولا تنسحب على كافة الوقائع المدونة في المحضر[32]، وهذا ما سار عليه المجلس الأعلى في قرار له بتاريخ 11 فبراير 2004 حيث جاء فيه: "لا يمكن للخبرة الفنية أن تستبعد الإثباتات المادية المضمنة بالمحاضر الجمركية"[33]. 
ويعتبر من قبيل الإثباتات المادية المستندات التي تم تدوينها في المحضر على اعتبار أنها وقائع مادية تمت معاينتها من طرف محرري المحاضر، كما لا تدخل في صميم الإثباتات المادية الوقائع الذهنية المبنية على الاستدلال والاستنتاج[34]. 
وما ينبغي التأكيد عليه هنا، هو أن حقيقة صدور الاعترافات والتصريحات من طرف المتهم يمكن اعتبارها وقائع مادية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، أما بالنسبة لمحتوى تلك الاعترافات والتصريحات، فيمكن للأطراف مناقشتها وإثبات عكسها[35]، وتطبيقا لذلك فقد صدرت عدة قرارات في هذه المسألة حيث جاء في قرار لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 6 يونيو 1977 على أنه: "تطبيقا للفصل 336/2 من مدونة الجمارك لا يمكن للقضاة إزاحة اعترافات المتابع المضمنة في محضر الجمارك ما دام الدليل العكسي لم يقدم بشأنها"[36]. وهو نفس الاتجاه الذي سار عليه المجلس الأعلى حيث ورد في قرار له صادر بتاريخ 26 دجنبر 1991 أن التراجع المجرد عن الاعتراف لا ينال من قيمته الثبوتية، بل على المتراجع أن يدلي بحجة تقنع المحكمة أن ما صدر عنه أمام أعوان إدارة الجمارك لم يكن هو الحقيقة[37]. 
وأخيرا وبعد الحديث عن القوة الثبوتية التي تتمتع بها المحاضر الجمركية لابد لنا من التساؤل عن موقع السلطة التقديرية للمحكمة بشأن تلك المحاضر؟ خصوصا إذا علمنا أن وسيلة الإثبات المعتمدة في المادة الزجرية هي قناعة القاضي أو اعتقاده الصميم. 
فبخصوص المحاضر المنجزة من قبل عونين لإدارة الجمارك أو أكثر والتي تتضمن إثباتات مادية فهي تحوز قوة ثبوتية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، وبالتالي فهي تبقى ملزمة لقضاة الموضوع ما دام لم يطعن فيها بالزور، وهو ما جاء في قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 6 فبراير 2000 حيث جاء فيه: "أن محاضر الجمرك المحررة من طرف عونين للإدارة أو أكثر والمتعلقة بالإثباتات المادية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير"[38]. 
أما فيما يخص المحاضر التي يعتمد عليها إلى أن يثبت ما يخالفها، فإن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير وتقييم الاعترافات والتصريحات، غير أن التقدير يبقى مشروطا بإثبات العكس من طرف المعنيين بالأمر. 
وبالتالي يتبين لنا مدى المرونة التي يتصف بها القانون الجمركي، وذلك بغية منه في إضفاء الحماية على السياسة الاقتصادية ولو كان ذلك على حساب حقوق الدفاع وقناعة القاضي. غير أنه في مقابل هذا فإن المشرع في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة قد أوجد وسائل وطرق لهدم الحجية القطعية أو النسبية التي تحوزها المحاضر الجمركية، فما هي إذن هذه الوسائل؟ 
يمكن القول أن القوة الثبوتية للمحاضر الجمركية لا تقوم إلا في حالة ما إذا تم احترام الإجراءات القانونية والشكلية المنصوص عليها والتي سبق ذكرها، وبالتالي إذا ما تم الإخلال بهذه الإجراءات فيمكن الطعن في هذه المحاضر بإحدى الوسائل التالية. 
أولا: الطعن بالزور: تتمتع المحاضر المحررة من طرف عونين من أعوان الجمارك أو أكثر كما سلف الذكر بحجية قوية جدا، حيث لا يمكن إثبات ما يتعارض مع مضمونها إلا عن طريق سلوك مسطرة الطعن بالزور بنص صريح[39]. 
والادعاء بالزور حسب بعض الفقه المغربي هو مجموع الإجراءات التي يقتضي اتباعها لإثبات التزوير في الأوراق سواء كانت رسمية أو عادية[40]. 
ويجب أن يقدم التصريح بالزور من طرف الظنين شخصيا أو بواسطة وكيل متوفر على تفويض مشهود بصحته من طرف السلطة المحلية ثم يتم رفعه إلى كتابة الضبط بالمحكمة التي رفعت أمامها القضية وذلك قبل الجلسة المعينة في الاستدعاء، كما يمكن أن يقدم هذا التصريح أيضا أمام محكمة الاستئناف وذلك قبل كل دفع أو دفاع ثم تحدد أجلا في ثلاثة أيام على الأقل وثمانية أيام على الأكثر من أجل إلزام الظنين بأن يودع لدى كتابة الضبط وسائل طعنه بالتزوير وكذا أسماء وصفات ومساكن الشهود، كما أن كل طعن قوبل بالرفض يحكم على صاحبه بغرامة مدنية لفائدة الخزينة يتراوح مقدارها ما بين 500 و1500 درهم[41]. 
وما يمكن قوله في هذا الصدد أن الطعن بالزور تبقى نتيجته نسبية أي تنحصر على من تقدم به فقط إلا في حالة ما إذا كان الفعل المطعون فيه بالزور غير قابل للتجزئة ومشتركا بين عدة أظناء فهنا ينصرف إليهم جميعا. 
ثانيا: إثبات عكس ما جاء في المحضر: محاضر الجمارك التي لها حجية نسبية يتم الاعتماد عليها إلى أن يتم إثبات ما يخالفها، حيث يمكن إثبات هذا العكس بجميع الوسائل من شهادة شهود وخبرة وقرائن ووثائق رسمية، وهو ما جاء في قرار للمجلس الأعلى بتاريخ 26 دجنبر 1991 حيث ورد فيه: "أن تصريحات الشهود منسجمة ومتوافقة مع تصريحات الظنين أمام المحكمة، وبالتالي فإن شهادة الشهود هذه أثبتت ما يخالف ما ورد في محضر أعوان الجمارك الذين لم يضبطوا الظنين وهو في حالة تلبس وإنما سجلوا بجلسة تصريحاته فقط والتي يمكن إثبات ما يخالفها…"[42]. 
ثالثا: الدفع بالبطلان: سواء كانت المحاضر الجمركية ذات حجية قاطعة أو نسبية فيمكن الطعن فيها بالبطلان وذلك في حالات محددة قانونا وهي كالآتي: 
– الدفع ببطلان المحضر عن طريق إغفال البيانات المنصوص عليها في الفصل 240 وهي البيانات الإلزامية للمحاضر. 
-بطلان محضر لخرق قاعدة الاختصاص وذلك عند تحريره من طرف أشخاص غير مختصين لم توضع على واجهته اللوحة التي تبين أن الأمر يتعلق بإدارة الجمارك. 
– الدفع ببطلان بعض الإجراءات المضمنة بالمحضر لمخالفتها لبعض القواعد والشكليات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية كالمتعلقة بتفتيش المنازل. 
وفي الأخير تنبغي الإشارة إلى أن بطلان جزء من المحضر لا يؤدي بالضرورة إلى بطلان المحضر بكامله. 
المبحث الثاني: المنازعات ذات الطابع المدني 
تعتبر الإدارة الجمركية إدارة عمومية يتولى تسيير مصالحها مجموعة من الموظفين. وتدخل في عدة علاقات مع مجموعة من أطراف المجتمع بخصوص القضايا الراجعة لاختصاصها مما تترتب عنه عدة منازعات تكون الإدارة طرفا فيها مدعية أو مدعى عليها. 
كما تثار عدة منازعات ترتبط بالدين الجمركي وحقوق السلطات الجمركية تجاه الملتزمين بأدائها، سواء كانوا مصدرين أو مستوردين وذلك عندما تكون محل خلاف إما في حساب الرسوم أو الأداء. 
وتثار عدة إشكاليات بخصوص المحاكم المختصة بهذه المنازعات، خصوصا بعد دخول قانون المحاكم الإدارية، والمحاكم التجارية حيز التطبيق لأن كل جهة من هاته المحاكم وكذا المحاكم العادية تختص بنوع من القضايا. 
للإحاطة بهذا الموضوع سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين: نتناول في المطلب الأول: المنازعات الضريبية وغير الضريبية، وفي المطلب الثاني سنتعرض لإشكالية الاختصاص القضائي في هذه المنازعات وذلك على الشكل الآتي. 
المطلب الأول: المنازعات الضريبية وغير الضريبية 
سوف نبحث في هذا المطلب المنازعات المدنية التي تكون إدارة الجمارك طرفا فيها سواء منها الضريبية التي ترتبط أساسا بتحصيل الديون أم غير الضريبية والتي يكون موضوعها المسؤولية الإدارية لإدارة الجمارك والمنازعات التأديبية لموظفيها. وذلك على الشكل الآتي: الفقرة الأولى: المنازعات الضريبية، الفقرة الثانية: المنازعات غير الضريبية. 
الفقرة الأولى: المنازعات الضريبية. 
الضريبة الجمركية هي كل ضريبة تجبيها الدولة على كل سلعة تفرغ بأراضيها أو يجب أن تفرغ بأراضيها، كوسيلة لحماية الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني، فظلا عن كونها إحدى الموارد الرئيسة للخزينة العامة[43]. 
فقد تكون هذه الضرائب محل خلاف بين إدارة الجمارك والمصدر أو المستورد إما في حساب الرسوم أم في الأداء. ويتجه الفقه في اغلبه إلى الحديث عن منازعات التحصيل وكأنها المنازعات المدنية الوحيدة المتصورة. ولعل هذا راجع لانتشار فكرة أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة هي صاحبة السلطة في إثارتها، ولها كامل الحرية في منازعة الأشخاص الذاتية أو المعنوية دون أن يكون العكس متصورا[44]. 
لكن الواقع العملي يثبت بأن المنازعات وخصوصا المدنية منها والقائمة على أساس خطا وضرر وسبب يمكن أن يلجأ إليها كافة من لمس غبنا أو استغلالا ما في حقه. 
ففي الحالات التي يقوم فيها دين جمركي دون أن يتم قضاؤه أو انقضاؤه بأحد الأسباب الرئيسة للانقضاء، كاستحالة التنفيذ أو مرور الأجل والذي تنتهي فيها المدة المخصصة لأداء الدين، تقرر إدارة الجمارك متابعة منازعة التحصيل لترغم المدين على أداء ما بذمته من ديون. 
وتعهد هذه المهمة إلى القابض الجمركي الذي يلتزم بمجموعة من الإجراءات والشكليات الخاصة بميدان التحصيل الجمركي، بحيث يقوم في البداية بإرسال إشعار للمدين بحمله على الأداء إراديا، وإذا لم يتوصل معه إلى نتيجة ايجابية انتقل إلى مسطرة التحصيل الجبري، لكن قبل ذلك يتعين عليه الحصول على ترخيص مسبق خاص بكل إجراء على حدى من طرف رئيسه الأعلى أو ممن فوض إليه في ذلك. 
وتتدرج درجات التحصيل الجبري طبقا للمادة 39 من (م.ت.د.ع) وفق الترتيب التالي: الإنذار، الحجز، البيع. ويبقى أخر إجراء يمكن أن تلجا إليه إدارة الجمارك لإرغام المدين على سداد ديونه تجاهها هي مسطرة الأمر بالأداء، وهي مسطرة لا يمكن اللجوء إليها إلا إذا كان مبلغ الدين يفوق 1000درهم. 
وهي مسطرة تقوم على أساس استصدار أمر من رئيس المحكمة الابتدائية بعد طلب يوجه إليه من قبل المعني بالأمر. وذلك في إطار اجل لا يتعدى 30 يوما[45]. 
من الصعب الإحاطة بكل المنازعات المدنية التي يمكن أن تقوم بين الإدارة الجمركية والمعنيين بالأمر. فقد يتعلق الأمر بخصومات حول حساب الحقوق الجمركية الواجبة. كما لو كان ما تستحقه إدارة الجمارك أقل بكثير مما تمت تأديته لها. في حالة ما إذا أخطأت الإدارة في حساب الرسوم إما بصفة خاطئة أو غير كاملة أو قد لا تأخذ الإدارة بعين الاعتبار أداءات قام بها المدين[46]. 
فيعمد الملزم في هذه الحالة إلى المطالبة بالفرق بين ما يجب تأديته فعلا و ما أداه زيادة داخل أجل يجب ألا يكون طويلا، وإلا فقد الحق في المطالبة ما لم يثبت وجود قوة قاهرة. 
هذا وقد تثار منازعات أخرى متعلقة بحساب المستحقات منها -مثلا-  عندما يكون ما أداه الملزم للإدارة الجمركية أقل مما هو واجب فعلا، فهنا تعمد الإدارة إلى مطالبة الغير بتأدية الرسوم الحقيقية، بحيث تكتفي بإثبات الخطأ سواء في جانبها أو في جانب الملزم أو المعشر أو المصرح أو باقي أنواع المتدخلين في عملية التعشير الجمركي[47]. 
ذلك أن حقوق الإدارة عامة لا تسقط إلا بنص. وليس في القانون العام ولا في القانون الجمركي ما يمنع إدارة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقع فيه أحد موظفيها[48]. 
 بالإضافة إلى ما سبق هناك مجالات أخرى لمنازعة المدين والإدارة أشارت إليها المادة111 من مدونة تحصيل الديون العمومية، منها المنازعة في قانونية الإجراءات المتخذة لتحصيل الدين الجمركي. 
فكما سبقت الإشارة إلى ذلك الزم المشرع القابض المكلف بتحصيل الديون الجمركية بالتقيد بمجموعة من الشكليات الخاصة. وعدم التقيد بها يتيح الفرصة لكل من المدين أو المحجوز على أمواله التعرض على عدم احترامها. كما لو تعلق الأمر بعدم احترام الآجال القانونية أو الدفع بعدم صحة الإنذار لتبليغه قبل مضي 30 يوما ابتداء من تاريخ الاستحقاق أو مباشرة الحجز دون أن يكون مسبوقا بإنذار أو اتخاذ إجراء بدون استصدار ترخيص مسبق من الجهة المعنية[49]. 
وكل هذه المنازعات تهدف إلى شيء واحد هو إبطال عمل معين من أعمال المتابعة[50]، وكنتيجة لهذا الخرق وهذه المنازعة يتم إلغاء هذا الإجراء مما يؤدي إلى إلغاء الإجراءات اللاحقة له أما الإجراءات السابقة فهي تبقى سارية المفعول متى كانت صحيحة وقانونية. وتجدر الإشارة إلى أنه ما من شيء يمنع الإدارة من إعادة أو تصحيح الإجراء الملغى داخل الأجل القانوني وفق الشكل والآجال المتطلبة قانونا. 
هذا وقد يدعي المدين بأن الإدارة الجمركية لا حق لها في استخلاص الدين الذي تطالب به لأنه قد انقضى بأحد الأسباب القانونية التي ينقص بها الحق كالتقادم أو سبق الأداء جزئيا أو كليا[51]. 
وهنا يطرح تساءل حول ما إذا كانت إمكانية المنازعة في الدين المطالب على أساس أداءات سبق القيام بها مرتبطة بنفس الدين فقط أم تدخل فيها حتى الأداءات التي لا علاقة لها بالدين المطالب به والتي تكون قد دفعت بغير حق وكذا الديون التي تنشأ لفائدة المدين على الخزينة؟ 
جرى العمل في هذا الإطار على عدم قبول رفض المدين أداء ما عليه من دين بحجة ديونه على الدولة، وهو ما كرسه العمل القضائي في قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 2046 بتاريخ 19/11/1998. 
بالإضافة إلى هذا يمكن أن تثار منازعة أخرى من قبل المدين في حالة ما إذا قام القابض الجمركي بمتابعته بشأن دين سقط الحق في استخلاصه فيعمد المدين أو أي شخص آخر له مصلحة في ذلك إلى إثارة هذا التقادم، للتخلص من الدين وتوابعه من فوائد التأخير وصوائر المتابعات، أما إذا لم يتمسك المدين بالتقادم وقام بأداء الدين أثناء هذه المدة فإنه يكون قد وفى بالتزام مستحق الأداء ولا يستطيع استرداده بدعوى دين انقضى بالتقادم[52]. 
وتنفرد حالة تقادم إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وحقوق التسجيل والتنبر بأثر خاص ومتميز هو مرور 4 سنوات على الاستحقاق، ذلك أن مرور هذه المدة تؤدي حتما إلى تقادم هذه الديون وبالتالي إلى إلغاءها من أساسها، وفي هذا الإطار صدر حكم عن إدارية وجدة بتاريخ 22/01/1999 في الملف رقم 52-98 جاء فيه "… حيث أنه بالنظر إلى إلغاء مسطرة التحصيل لتقادمها وفق ما ذكر أعلاه فإن ذلك يغني عن الخوض في مسطرة الوعاء… والجواب عن الدفوعات المثارة من طرف وزارة المالية…" 
هذا وقد منحت مدونة تحصيل الديون العمومية للغير الحق في منازعة الإدارة لاسترداد الأشياء المحجوزة متى قامت هذه الأخيرة بالحجز على أموال في حوزة الملزم لكن مملوكة للغير. 
ويستند الغير على غرار الملزم الأصلي على نفس الأسس القانونية في دفاعه لأن المادة 120 من المدونة جاءت بصياغة مبنية للمجهول "ترفع المطالبة…" مما يعني أن الجميع مخاطب بهذه القاعدة سواء كان مدينا أو غير مدين[53]. 
وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن المواد 120 و121 من مدونة تحصيل الديون العمومية تشترط بصفة عامة الكتابة مسبقا إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل أو من يمثله داخل أجل 60 يوما الموالي لتاريخ الإجراء المطعون فيه مدعمة بما يثبت توفره واستعداده لتقديم الضمانات المتطلبة لإيقاف إجراءات التحصيل موضوع المنازعة تحت طائلة عدم القبول. 
كما نصت المادة 120 من نفس المدونة على حالتين يمكن اللجوء فيهما إلى القضاء للمنازعة في إجراء من إجراءات التحصيل ومما عند عدم جواب الإدارة داخل أجل 60 يوما الموالي لتاريخ توصلها بشكاية المدين وعندما يكون القرار المتخذ في غير صالح المدين. 
في حين نجد أنها –المدونة- قد أغفلت تحديد أجل معين يمكن للمدين اللجوء داخله إلى القضاء الشيء الذي يعني أنها تخضع للقواعد العامة. 
ونختم هذه الفقرة بالإشارة إلى أنه على عكس المخالفات الزجرية يمكن للطرفين معا في المنازعات المدنية أن يلجئا للقضاء. ولكن السمة الغالبة على هذا النوع من المنازعات أنه يتم حلها على مستوى إدارة الجمارك، وقليلا ما يتم اللجوء بشأنها إلى القضاء المختص خاصة متى كان الخطأ من جانب الإدارة. 
الفقرة الثانية: المنازعات غير الضريبية 
يتعلق الأمر في هذه الفقرة بالمنازعات التي يكون موضوعها المسؤولية الإدارية لإدارة الجمارك والمنازعات التأديبية لموظفيها. 
ونظرية المسؤولية الإدارية من النظريات الحديثة التي ابتدعها الاجتهاد القضائي الحديث، فالإدارة وإن كانت تهدف في نشاطها إلى تحقيق الصالح العام إلا أنها قد تلحق أضرارا بالأفراد، ذلك أن نشاط الدولة المتزايد واستعمالها لبعض الوسائل الخطرة من شأنه أن يحدث بعض المشاكل التي من الممكن أن تلحق بعض الأضرار بالخواص[54]. 
فمتى تسببت الإدارة الجمركية في ضرر لأحد المواطنين، يكون بإمكانه اللجوء إلى القضاء لمطالبته بالتعويضات المناسبة عن الأضرار التي سببتها أعمال ونشاطات هاته الإدارة. وفي هذا الإطار عرضت على المحكمة الإدارية بوجدة قضية طالب فيها المدعي التعويض عن الضرر الناتج من جراء الحادثة التي تعرض لها بسبب قيام رجال الجمارك –حسب ادعائه- برمي الشبكة الحديدية على الواجهة الأمامية للسيارة. 
وقد قضت المحكمة في هذه القضية بأن انعدام مسؤولية أعوان الجمارك في وقوع الحادثة التي تعرض لها المدعي يجعل طلب التعويض عن الأضرار به ضد الإدارة غير مؤسس ويبرر الحكم برفضه[55]. 
إلى جانب المنازعات التي تثار بخصوص مسؤولية إدارة الجمارك تجاه الخواص، تثار منازعات أخرى بخصوص مسؤولية الموظف عن خطأه الشخصي، عندما يتصرف ويسعى إلى تحقيق أغراض شخصية كالانتقام مثلا دون أن يأخذ في اعتباره تحقيق أهداف الإدارة[56]. 
ويجد الخطأ الشخصي سنده القانوني في الفصل 80 من (ق.ل.ع) المغربي الذي ينص على أن "مستخدمي الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم". وبالتمعن في مقتضيات هذا الفصل يمكن القول بأن كل خطأ شخصي يعتبر خطأ تأديبيا تترتب عنه مسؤولية تأديبية. 
وتجدر الإشارة إلى أن مستخدمي أعوان الفيالق المنتمين إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة يتمتعون بنظام تأديبي متميز عن غيره حيث أنه بالرجوع إلى المرسوم رقم 341-62-2 الصادر بتاريخ 24 يوليوز 1962[57]. نجد أنه نص في المادة 4 منه على أن السلطة التأديبية تعود إلى وزير الاقتصاد والمالية وتمارس بناء على تفويض  منه باعتماد معيار نوعية الخطأ وحسب العقوبة المراد توقيعها، استنادا إلى السلم العقابي المتدرج حسب المادة الثانية من نفس المرسوم وعليه يكون هذا المرسوم قد خالف الفصل 65 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية. 
ولا يعني هذا أن المرسوم السالف الذكر غير قانوني، فقد نص المشرع في الفقرة 2 من المادة 4 من الظهير 58005-1 الصادر في 4 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية على إمكانية صدور قوانين أساسية خصوصية تخص موظفي بعض الإدارات العمومية مراعاة لطبيعتها والتزاماتها. 
وتتجلى خصوصيات النظام التأديبي المطبق على أعوان الفيالق المنتمين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. في كون المرسوم السالف ذكره قد استثنى هذه الفئة بموجب المادتين الأولى والثانية من تطبيق الضمانات السابقة والمعاصرة لتوقيع الجزاء الإداري، وقد استقر اجتهاد الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى على تأكيد هذا المبدأ. حيث جاء في قراره عدد 156 بأن "الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في القانون الأساسي للوظيفة العمومية لا تطبق على الأعوان العاملين بالمصالح النشيطة لإدارة الجمارك[58]. 
كان هذا بخصوص المنازعات غير الضريبية فماذا عن المنازعات الجمركية الضريبية؟ 
المطلب الثاني: المنازعات المدنية بين اختصاص المحاكم الإدارية والعادية 
تضم المنازعات المدنية منازعات ديون الدولة، والمتمثلة في الرسوم الواجب تحصيلها من طرف إدارة الجمارك وكذا منازعات المسؤولية ويتعلق الأمر بمنازعات مسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها. 
فيما يتعلق بالاختصاص القضائي للبث في هذا النوع من المنازعات فيرجع للمحاكم الإدارية الذي يتوزع بخصوص هذه النزاعات بصفة عامة بين اختصاص قضاء الإلغاء (الفقرة الأولى) وبين اختصاص القضاء الشامل (الفقرة الثانية). 
  
الفقرة الأولى: الاختصاص في دعوى الإلغاء 
يعد قضاء الإلغاء هو قضاء المشروعية وبمعنى آخر هو وسيلة عامة للدفاع عن المشروعية والمصالح العامة أكثر منه وسيلة للدفاع عن الحقوق والمصالح الخاصة[59]. 
أولا: القرارات المتعلقة بتسوية الوضعية القانونية للعاملين بإدارة الجمارك. 
وباعتبار أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة هي من بين الإدارات العمومية التي قد تصدر قرارات إدارية تؤثر بصفة أو بأخرى في المراكز القانونية للمتعاملين معها، وبالتالي فتح المجال لدعوى الطعن بالإلغاء[60]. وتنفرد المحكمة الإدارية بالنظر في هذه الدعاوي دون أن تشاركها في ذلك المصالح التجارية أو العادية ويتعلق الأمر بالقرارات التي تصدرها الإدارة الجمركية، فيما يخص ترقية أو نقل أو تأديب موظفيها باستثناء الموظفين الذين تم تعيينهم بمقتضى ظهير أو مرسوم، حيث يعود الاختصاص هنا للمحكمة الإدارية بالرباط وحدها النظر في النزاعات المتعلقة بوضعيتهم الفردية[61]. ويتعلق الأمر مثلا بمدير إدارة الجمارك الذي يعين بظهير، وكذا المفتش العام الذي يتم تعيينه بمقتضى مرسوم. 
فيما يخص تأديب إدارة الجمارك لموظفيها فقد صدرت عدة أحكام قضائية عن المحاكم الإدارية قضت بإلغاء قرارات إدارية، ويتعلق الأمر ب: 
– حكم صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 22 ماي 2003 الذي ينص بأن معالجة الوضعية الفردية لموظف عمومي في غير إبانها بمقتضى قرار إداري يضفي على هذا الأخير صبغة الأثر الرجعي، وهو ما يتنافى مع خصوصبات القرار الإداري وبالتالي يبقى المذكور مشوبا بتجاوز السلطة لعيب مخالفة القانون بمفهومه الواسع[62]. 
– كما صدرت عدة أحكام قضائية عن المحكمة الإدارية بوجدة في نفس الشأن، حيث قامت بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة عن إدارة الجمارك والذي قررت فيها بعزل ثلاثة جمارك بعلة قيامهم بأعمال مخلة بأخلاقيات المهنة ومشينة بسمعة الإدارة وتجاهلهم للانضباط والمروءة إبان تأديتهم المهام المسندة إليهم، وقد استندت المحكمة في إلغاء هاته القرارات الإدارية إلى أن عقوبة العزل هي أقصى العقوبات التأديبية ولا ينبغي اتخاذها استنادا إلى مجرد القرائن والاحتمال ولاسيما وأن الإدارة المطلوبة في الطعن لها كامل الإمكانيات والوسائل لضبط المخالف في حالة تلبس في جريمة الرشوة إن وصل إلى علمها أنه يتعاطى لها، أما اللجوء إلى التصوير بشريط فيديو خفية لمراقبة أعمال موظفيها فإنه ولئن كان ذلك يدخل في إطار التقويم والإصلاح وهو عمل إيجابي إلا أن الأخطاء الجسيمة التي تبرر اتخذا عقوبة العزل يتعين إثباتها بشكل قطعي ولا يجوز الاعتماد على مجرد الشبهة[63]. 
ثانيا: القرارات المتعلقة بمهنة المعشرين 
من المعلوم أنه لا يمكن ممارسة مهنة المعشر إذا لم تتوفر في الشروط المنصوص عليها في المادة 68 من مدونة الجمارك، ويتم منح رخصة مزاولة هذه المهنة بمقرر يصدره الوزير المكلف بالمالية باقتراح من مدير الإدارة بعد استشارة الغرفة التأديبية لمعشري الجمارك المقبولين المنصوص عليها في الفصل 71 بعد استشارة الغرفة التأديبية لمعشري الجمارك المقبولين المنصوص عليها في الفصل 71 بعده وأخذ رأي لجنة رأي لجنة استشارية يحدد تأليفها بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية. 
وبالتالي فإن القرارات التي يصدرها وزير المالية أو مدير إدارة الجمارك في هذا الشأن تبقى خاضعة للمراقبة التي تمارسها المحاكم الإدارية[64]. 
ثالثا: القرارات الإدارية المتعلقة بإحداث وتسيير المخازن وساحات الاستخلاص الجمركي. 
طبقا للمادة 61 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة فإن الإدارة الجمركية تملك الحق في اتخذا قرارات في شخص وزير المالية يخول بمقتضاها لكل شخص ذاتي أو معنوي يرغب في استغلال المخازن وساحات الاستخلاص الجمركي، وذلك تحت المراقبة الدائمة للإدارة الجمركية مع تحمل هذا الشخص تكاليف بناء أو إصلاح وصيانة البناءات اللازمة لادخار البضائع وكذا المكاتب والمساكن والمنشآت المجعولة رهن إشارة أعوان الإدارة لإنجاز عملهم، كما يتحمل أداء المرتبات والتعويضات المدفوعة إلى الأعوان المعينين لحراسة المستودع[65]. 
رابعا: قرارات المصادقة على اتفاق المصالحة 
ينص الفصل 274: "لا تصبح المصالحة نهائية إلا بعد المصادقة عليها من طرف الوزير المكلف بالمالية أو مدير الإدارة. وتلزم حينئذ الأطراف بكيفية لا رجوع فيها ولا يمكن أن يقدم بشأنها أي طعن". 
وهكذا تتخذ المصالحة شكل عقد بين الطرفين، يصدر به قرار إداري يجوز الطعن فيه أمام القضاء، وبالتالي يبقى قرار المصادقة على عقد الصلح يخضع لمراقبة القضاء الإداري. 
الفقرة الثانية: الاختصاص في منازعات القضاء الشامل 
يقصد بالمنازعات الجمركية في إطار القضاء الشامل هي كل المنازعات غير تلك التي تدخل في إطار قضاء الإلغاء[66]. 
وكما تبقى أهم المنازعات الجمركية التي تندرج في نطاق ولاية القضاء الشامل للمحاكم الإدارية وهي المتعلقة بتصفية الرسوم الجمركية ومسطرة تحصيلها. 
والجدير بالذكر أن بعض النزاعات الناتجة عن الانتخابات التي يجريها المعشرون المقبولون لانتخاب أعضاء الغرفة التأديبية التي تم النص عليها في المادة 71 من مدونة الجمارك وكذا المادة 29 من المرسوم المطبق لها، بقي من اختصاص المحاكم الإدارية على اعتبار أن المواد لم تشر إلى أية جهة قضائية معينة لتولي عملية مراقبة الانتخاب وبالتالي تدخل في الولاية العامة للمحكمة الإدارية، حسب ما جاء في المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية 90-41. 
أولا: المنازعات المتعلقة بتصفية الرسوم 
إذا كان المبدأ العام هو أن كل ما يتعلق بوعاء الضريبة وتحديد قيمتها يدخل في اختصاص إدارة الوعاء والمراقبة في حين تتولى مصلحة أخرى مستقلة تحصيل هذه الضريبة طبقا لمبدأ الفصل بين الوظائف، غير أن المشرع المغربي أعطى في بعض النصوص الخاصة صلاحية الفرض والتحصيل لبعض الإدارات وهو ما عليه الأمر في مدونة الجمارك[67]. 
وتبقى المنازعات المغلقة بتصفية الرسوم الجمركية وتحصيلها من أكثر القضايا التي توجه ضد إدارة الجمارك بعد المنازعات المتعلقة بالمخالفات الجمركية. 
وعلى الرغم من أن المادة 8 من قانون 90-41 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية قد اكتفت بالنص على اختصاص هاته المحاكم في النزاعات التي تنشأ عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب، فإن الرأي الراجح حاليا في القضاء الإداري المغربي أن المحاكم الإدارية هي صاحبة الاختصاص في جميع المنازعات المتعلقة بتصفية الرسوم الجمركية وتحصيلها، وهذا عكس ما اتجه إليه المشرع الفرنسي الذي أحدث بمقتضى القانون 37-145 الصادر بتاريخ 29-12-1979 لجنة المنازعات الضريبية في ميدان الجمارك والمبادلات التي تتألف من مستشارين بمجلس الدولة وقضاة من محكمة النقض ومستشارين لدى مجلس الحسابات[68]. 
إضافة إلى أن مجموعة من القرارات الصادرة عن القضاء الفرنسي ذهبت إلى أن محاكم القضاء العادي هي المختصة بجميع المنازعات المتعلقة بالوعاء وتحصيل الحقوق والرسوم الجمركية[69]. 
عكس ما هو عليه الأمر في القضاء المغربي الذي اسند الاختصاص للمحاكم الإدارية، حيث جاء في حكم عن إدارية وجدة: "أن هذه المحكمة تبقى مختصة في النازلة على اعتبار أن المادة 8 و28 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية تمنحان الاختصاص لهاته المحاكم كلما تعلق الأمر بقضايا المنازعات الضريبية وكذا قضايا تحصيل ديون الدولة، وأن قانون الجمارك هو قانون يتعلق بالضرائب غير المباشرة مما يجعله يندرج في إطار المادة الثامنة المذكورة منتهيا في موضوعه إلى إلغاء بيان التصفية جزئيا بعلة أن التصفية النهائية للرسوم تخضع لعناصر معينة يحددها القانون تحت المراقبة القضائية[70]. 
ثانيا: المنازعات المتعلقة بمسطرة تحصيل الرسوم الجمركية 
نصت المادة 260 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة على أنه "يسوغ لأعوان الإدارة أن يحرروا جميع العقود غير القضائية التي يستلزمها: 
– بيع الأشياء المحجوزة أو المصادرة أو المتروكة في الجمرك. 
– تنفيذ التدابير الجمركية غير تلك المتعلقة بإثبات الحقوق والرسوم التي يعهد بقبضها للإدارة وبتحصيلها وبالمنازعات القائمة بشأنها. 
هذا مع العلم أن المشرع في مدونة الجمارك قد منح هذه الإدارة بامتياز الأداء المسبق قبل حيازة البضائع المستوردة طبقا لمقتضيات الفصل 100 التي جاء فيها "لا يمكن حيازة أية بضاعة من مكاتب الجمرك أو من الأماكن المعينة طبقا للفقرة الأولى من الفصل 27 أ‘لاه دون أن تكون الرسوم والمكوس الواجبة قد تم سلفا أداؤها أو ضمانها دون أن يكون قد منح بشأنها رفع اليد عن البضائع من طرف الإدارة". 
غير أن الفصل 101 جاء باستثناء في هذه النقطة حيث أجاز الإذن في حيازة البضائع بعد فحصها وقبل تصفية أداء الرسوم والمكوس عندما يكون الأداء المذكور مضمونا طبقا لمقتضيات الفصلين 96 و98 من مدونة الجمارك. 
وإذا كانت مسطرة التحصيل تباشر وفق مقتضيات القانون رقم 97-15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية فإنه لا خلاف أن المحاكم الإدارية هي صاحبة الاختصاص في المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون وذلك وفق الفصل 141 من القانون 97-15، وبأن النزاعات التي قد تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون يعرض على المحاكم الإدارية الموجودة بالمكان الذي يستحق فيه الديون العمومية. 
  
الفرع الثاني: مسطرة المنازعة ومالها. 
تقتضي مسطرة المنازعة المتابعة أمام المحاكم وذلك من خلال تحريك الدعوة العمومية أمامها، وتحديد مسؤولية الأشخاص عن الأفعال الجرمية والحكم بتنفيذ العقوبات ما لم تطرأ على القضية بعض الأسباب التي تؤدي إلى سقوط الدعاوي. 
ولمعالجة هذا الموضوع، سنتولى دراسته من خلال مبحثين: 
المبحث الأول: المنازعات الجمركية من حيث المسؤولية، والدعوى العمومية 
المبحث الثاني: مآل المنازعة. 
المبحث الأول: المنازعات الجمركية من حيث المسؤولية والدعوى العمومية. 
لقد نصت مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة على مجموعة من القواعد الخاصة في مجال المسؤولية وتحريك الدعوى العمومية تميزت ببعض الخصوصيات لا نظير لها في القانون العام. 
انطلاقا من هذا التقديم سنتولى تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، سنعالج في المطلب الأول المسؤولية في المنازعات الجمركية على أن نخصص المطلب الثاني للدعوى العمومية. 
المطلب الأول: المسؤولية في المنازعات الجمركية. 
تستنبط المسؤولية في القانون الجمركي من المقتضيات الواردة في القانون العام، على اعتبار أن مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة تحيل في كثير من الأحكام على مجموعة القانون الجنائي وكذلك القانون المدني، غير أن المسؤولية في الميدان الجمركي تنفرد ببعض الخصوصيات التي تميزها عن تلك الواردة في القانون العام، سواء تعلق الأمر بمسؤولية جنائية أو مدنية. 
وعليه سنعمل على دراسة هذا المطلب في فقرتين، بحيث سنتعرض في الفقرة الأولى للمسؤولية الجنائية على أن ندرس المسؤولية المدنية في فقرة ثانية. 
الفقرة الأولى: المسؤولية الجنائية. 
تنص المادة 132 من مجموعة القانون الجنائي على أن: "كل شخص سليم العقل قادر على التمييز يكون مسؤولا  شخصيا عن الجرائم التي يرتكبها". 
تعتبر هذه المادة أساس المسؤولية الجنائية والتي تتسم بمبدأ الشخصية أي أن هذه المسؤولية لا تطال إلا من ارتكب شخصيا إحدى الوقائع التي عددها المشرع الجنائي. 
ويمكن القول أن القانون الجمركي قد جاء بمجموعة من القواعد في مجال المسؤولية الجنائية تتسم بخصوصيات تميزها عن تلك الواردة في القانون الجنائي ويمكن أن نلمس هذه الخصوصيات في النقط التالية: 
– قيام المسؤولية في حق بعض الأشخاص على مجرد الإهمال[71]، كما نصت على ذلك المادة 223 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة لكون القانون الجمركي قانونا حمائي، حيث أن حماية السياسة الجمركية تتطلب ضمانة تشريعية تهدف إلى ردع كل مخالف لها سواء من قريب أو من بعيد[72]. 
– سن وتقرير مبدأ المسؤولية عن أفعال الغير كاستثناء من مبدأ المسؤولية عن الأفعال الشخصية، حيث أن أكبر ميدان تطبق فيه المسؤولية الجنائية عن فعل الغير هو الجرائم الاقتصادية لدرجة يعتبر البعض[73] بأن هناك ارتباط جد وثيق بين ظروف نشأة قانون العقوبات الاقتصادية والمسؤولية الجنائية عن فعل الغير. 
– اعتبر المشرع الجمركي أن المخالفات الجمركية تتحقق بمجرد ارتكابها بصفة مادية غير أنه بإلقاء نظرة على الفصول المتعلقة بالمسؤولية الجنائية في مدونة الجمارك، يتبين لنا أن هذه المسؤولية الجنائية في مدونة الجمارك قد تمتد إلى أشخاص لا يقومون بإتيان الأفعال المادية المكونة للجريمة، وبالتالي يعتبرون شركاء أو متواطئين أو فاعلين معنويين أو أشخاصا ساعدوا بإهمالهم في ارتكاب الغش، مما يتبين لنا أن المشرع في المجال الجمركي قد تشدد و وسع من دائرة المسؤولين جنائيا، حيث لم يقتصر في عقاب من أتى إحدى الأفعال المادية فقط وإنما يشمل كل من قام بتسهيل إتيان هذا الفعل. 
– لقد خرجت مدونة الجمارك عن القواعد العامة الواردة في مجموعة القانون الجنائي المتعلقة بأحكام انعدام ونقصان المسؤولية بسبب الاختلال والضعف في القوى العقلية وعدم اكتمال التمييز، حيث اعتبرت المجنون مسؤول جنائيا وذلك على الرغم من إعفائه من العقوبة الحبسية[74] مع العلم أنه غير مسؤول من الناحية الجنائية حسب ما ورد في المادة 134 من القانون الجنائي التي تنص على أنه: "لا يكون مسؤولا، ويجب الحكم بإعفائه من كان وقت ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه في حالة يستحيل معها الإدراك أو الإرادة نتيجة لخلل في قواه العقلية"، كما اعتبرت القاصر الذي يقل سنه عن 18 سنة مسؤولا جنائيا وعاقبته بالعقوبات المالية والمصادرات فقط دون العقوبات السالبة للحرية. 
وبالتالي يتضح لنا أن هدف المشرع الجمركي من تقرير مسؤولية القاصر والمجنون هو حماية حقوق الإرادة الجمركية وضمان تنفيذ السياسة الجمركية من جهة أولى، ومن جهة أخرى فإن المجنون غالبا ما يستعمل كأداة أو وسيلة لتنفيذ الأفعال المادية لفائدة فاعل معنوي بغية الهروب من العقاب، وبالتالي تبقى العقوبة المالية وسيلة هامة لعقاب ذلك الفاعل المعنوي في ذمته المالية بصفة غير مباشرة. 
– نص المشرع في المادة 227 من القانون الجمركي على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية[75] حيث إن إدارة الجمارك تقيم الدعوى مباشرة ضد الشخص المعنوي (المقاولة) وذلك في شخص من يمثلها قانونا وذلك نظرا لملاءته وقدراته المالية التي تستطيع وحدها أن تغطي الغرامات التي يحكم بها القضاء في حالة المتابعة مما يجعل الإدارة الجمركية تلجأ إلى إثارة مسؤولية الشخص المعنوي في كل مرة يتهيأ لها ذلك[76]. 
ومن خلال استقرائنا للمادة 221 من مدونة الجمارك والضرائب غبر المباشرة وما يليها، يتبين لنا أن المسؤولية الجنائية قد تقوم في حق أشخاص مسؤولين بصفتهم فاعلين رئيسيين أو مشاركين ويتعلق الأمر بموقعوا التصريحات فيما يخص الإغفالات والبيانات غير الصحيحة والجنح والمخالفات الجمركية الأخرى الملاحظة في تصريحاتهم وكذلك المؤتمنون عن عمل مستخدميهم، فيما يخص العمليات الجمركية المنجزة بتعليمات منهم وأيضا المتعهدون في حالة عدم تنفيذ الالتزامات الموقعة من طرفهم[77]. 
كما قد تقوم المسؤولية الجنائية أيضا في حق أشخاص على أساس الإهمال الصادر منهم وهم الذين حددتهم المادة 223 من مدونة الجمارك نصت على أنه: "يفترض في الأشخاص الآتي ذكرهم أنهم مسؤولون جنائيا: 
أ- الأشخاص الموجودون في حوزتهم البضائع المرتكب الغش بشأنها وناقلوها. 
ب- رؤساء البواخر والسفن والمراكب وقواد الطائرات فيما يخص الجنح أو المخالفات الجمركية الصحيحة الملاحظة في بياناتهم، وبصفة عامة فيما يخص الجنح أو المخالفات الجمركية المرتكبة على ظهر بواخرهم وسفنهم ومراكبهم وطائراتهم…". 
وقد يتابع جنائيا بعض الأشخاص بصفتهم كمستفيدين من الغش وذلك بمقتضى المادة 221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي حددتهم في الأشخاص الذين قاموا عن علم بتمويل عملية الغش وكذلك مالكو البضائع المرتكب الغش بشأنها، حيث تكون مسؤوليتهم مفترضة على أساس قرينة الملكية وذلك دون حاجة إثبات عنصر العلم والإرادة في حقهم. 
غير أنه في مقابل التوسع والتشدد الذي طبع المسؤولية الجنائية في مدونة الجمارك، نجد أن هذه الأخيرة قد نصت على أحكام عامة للإعفاء من المسؤولية من ذلك القوة القاهرة[78] والجنوب والقصر[79] والعدول أو التراجع. كما نصت أيضا على أسباب خاصة للإعفاء من المسؤولية ويتعلق الأمر بالمؤسسات التي تقدم خدمات النقل والتي تقوم البينة على أنها أدت مهامها بصفة قانونية ومهنية وأن البضائع التي ارتكبت بشأنها المخالفة الجمركية قد تم إخفاءها في أماكن لا تجرى عليها عادة المراقبة أو تم إرسالها عبر إرسالية يظهر أنها مشروعة. 
وجدير بالذكر أن المادة 223 من مدونة الجمارك لم تميز بين الناقل العمومي والناقل الخصوصي مما يتبادر إلى الذهن أن الإعفاء من المسؤولية يشمل مؤسسات النقل العمومية والخاصة معا، عكس ما كان عليه الأمر في المادة 225 قبل تعديل 5 يونيو 2000. 
إضافة إلى هذا فإن ربان الباخرة أو قائد الطائرة يتم إعفاءه من المسؤولية إذا أثبت قيامه بالمراقبة الضرورية[80]، وأنه لم يصدر من جانبه أي إخلال بواجبه في الحراسة أو أن ظروفا خطيرة حتمت عليه تغيير مسار السفينة شرط أن يسجل ذلك في يوميات الباخرة. 
كما أن المادة 222 من مدونة الجمارك، أعفت موقعي التصريحات والمؤتمنين من المسؤولية في حالة عدم ارتكابهم أي خطأ شخصي ومتعمد وكذلك أعفت المعشرين إذا تبين بأنهم اقتصروا على نقل المعلومات التي حصلوا عليها من طرف موكليهم. 
هذا فيما يخص المسؤولية الجنائية في المنازعات الجمركية، ماذا إذن عن المسؤولية المدنية؟ 
الفقرة الثانية: المسؤولية المدنية 
تنقسم المسؤولية المدنية إلى قسمين: مسؤولية عقدية ناشئة عن الإخلال بالتزام ناشئ عن العقد ومسؤولية تقصيرية ناتجة عن الإخلال بالتزام يفرضه القانون[81]. 
والمسؤولية المدنية بالنسبة لمخالفي القانون الجمركي تثيرها الإدارة الجمركية من أجل تنصيب نفسها كمطالبة بالحق المدني والتعويضات التي قد تنجم عن الأضرار اللاحقة بها، غير أن من خصوصيات القانون الجمركي أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة يمكن لها المطالبة بالتعويض رغم عدم حصول أي ضرر بل وحتى في حالة انتفاء عنصر الخطأ. 
انطلاقا من المادة 229 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة نجد أن الأشخاص المسؤولون مدنيا عن فعل الغير فيما يخص الرسوم والمكوس والمصادرات والغرامات والمصاريف هم: 
أ- الأشخاص المبينون في الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود المغربي. 
ب- مالكوا البضائع ووسائل النقل عن فعل مستخدميهم، إلا إذا اثبت المسؤولية الشخصية للمستخدم المكلف بالسياقة. 
وبرجوعنا إلى الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود المغربي نجده يقرر مسؤولية الأشخاص عن فعل الغير متى أحدث هذا الفعل ضررا[82]. وكان هؤلاء الأشخاص بعهدة من تقررت المسؤولية في حقه وهذا يتنافى مع الخصوصيات التي تتسم بها القانون الجمركي، حيث لا يشترط ضرورة توفر عنصر الخطأ لتقرير المسؤولية. 
وقد حدد الفصل 85 من ق.ل.ع.م هؤلاء الأشخاص في: 
– الأب فالأم بعد موته يسألان عن الضرر الذي يحدثه أبناؤهما القاصرون الساكنون معهما. 
– المخدمون ومن يكلفون غيرهم برعاية مصالحهم يسألون عن الضرر الذي يحدثه خدامهم ومأموروهم في أداء الوظائف التي شغلوهم فيها. 
– أرباب الحرف يسألون عن الضرر الحاصل من متعلميهم خلال الوقت الذين يكونون فيه تحت رقابتهم. 
من خلال تمعننا في المادة 229 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تستنتج أن المشرع الجمركي كأن أكثر حيطة وحذرا أثناء تقريره للمسؤولية عن فعل الغير، حيث اقتصر على الإحالة على الأشخاص الوارد ذكرهم في نص الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود المغربي، دون أن تمتد هذه الإحالة إلى الفصل بكامله وذلك بغية سنه في تقرير التعويضات المدنية والمصادرات والغرامات في هؤلاء الأشخاص، دون أن يكون ملزما بقبول مختلف الدفوعات التي قد تنفي المسؤولية عنهم، مثلا كأن لم يكونوا قد تمكنوا من منع حدوث الفعل الذي يعاقب عليه في المجال الجمركي وبالتالي يضمن عدم التحلل من هذه المسؤولية[83].  
إضافة إلى هذا فقد يتحمل الكفلاء المسؤولية عن الأشخاص المحكوم عليهم وبالتالي يلتزمون بقدر ما يلتزم به الملتزمون الرئيسيون وذلك بأداء الرسوم والمكوس والعقوبات المالية وهو ما تم التنصيص عليه في إطار المادة 230 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة[84]. 
كما نجد أن المادة 231 من القانون الجمركي اعتبرت أن جميع الأشخاص المحكوم عليهم من أجل ارتكابهم نفس الغش أو من أجل مخالفات جمركية مرتبطة يلزمون على وجه التضامن بالمصادرات أو بالمبالغ التي تقوم مقامها وكذا الغرامات والمصاريف. 
وفي الأخير يمكن لنا القول أن الخصوصيات التي أتى بها المشرع في مجال المسؤولية المدنية ترجع إلى الرغبة الملحة لإدارة الجمارك في استخلاص أكبر قدر ممكن من مستحقاتها. وفي حالة عدم استخلاص هذه المستحقات المالية، تلجأ إدارة الجمارك إلى تحريك الدعوى العمومية. 
  
  
المطلب الثاني: من حيث الدعوى العمومية. 
تنصب الأحكام المتميزة بالخصوص على مستوى تحريك الدعوى العمومية والمحكمة المختصة في المنازعات ذات الطبيعة الزجرية. 
وقصد تسليط الضوء على هذا الموضوع، ارتأينا معالجته من خلال فقرتين: 
الفقرة الأولى: تحريك الدعوى العمومية 
الفقرة الثانية: المحكمة المختصة 
الفقرة الأولى: تحريك الدعوى العمومية. 
القاعدة العامة أن النيابة العامة هي صاحبة المبادرة في تحريك الدعوى العمومية وتمثيل حق المجتمع في العقاب والمتابعة عملا بمقتضيات المادة 34 من قانون المسطرة الجنائية المغربي معتمدة في ذلك الأسلوب التقديري أو حق الملاءمة، طبقا لما ورد في المادة 38 من قانون المسطرة الجنائية، غير أن هذه القاعدة ليست مطلقة، حيث ترد عليها بعض الاستثناءات التي تستلزمها المصلحة العامة، حيث نجد في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن الأصل هو أن الإدارة الجمركية هي التي لها صلاحية تحريك الدعوى العمومية وأن دور النيابة العامة يبقى استثنائيا فقط، ذلك أن المشرع أعطاها صلاحية تحريك الدعوى العمومية في الجنح الجمركية التي تم التنصيص عليها في الفصلين 279 المكرر مرتين والمادة 281 فقط، إلى جانب الوزير المكلف بالمالية ومدير الإدارة أو أحد ممثليه، أما فيما يخص المخالفات الجمركية فلا يمكن فيها تحريك الدعوى العمومية إلا بمبادرة من الوزير المكلف بالمالية أو مدير الإدارة أو أحد ممثليه المؤهلين لذلك[85]. 
وقد أحسن المشرع المغربي صنعا عندما سار على نهج التشريع الفرنسي[86]، حيث وقف بين المصلحة العامة للمجتمع التي تحميها النيابة العامة وبين المصلحة الخاصة لإدارة الجمارك وذلك أثناء إشراكه للنيابة العامة مع وزير المالية ومدير الإدارة ومن يمثله في تحريك الدعوى العمومية بالنسبة للجنح الجمركية في حين أسند هذا الاختصاص لوزير المالية أو مدير الإدارة أو من ينيبه بالنسبة للمخالفات الجمركية. 
عكس ما اتجهت إليه بعض التشريعات المقارنة ومنها المشرع المصري في الفصلين 124 و 124 مكرر، حيث أعطى الحق في تحريك الدعوى العمومية لمدير الإدارة أو من ينيبه في بعض الجرائم ولوزير المالية أو من ينيبه في جرائم أخرى[87]. 
أما المشرع التونسي فقد خول للنيابة العامة وحدها الحق في إقامة الدعوى العمومية طبقا للفصل 226 من قانون الجمارك التونسي. 
ويمكن للإدارة الجمركية إثارة المتابعة عن طريق تقديم طلب أو عن طريق الاستدعاء المباشر في الحالة التي يكون فيها إثبات الجريمة غير قابل للنقاش أو تقديم الشخص في حالة تلبس حيث تخضع المتابعة هنا لنفس الإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، وهو ما أكده المجلس الأعلى في قرار له بتاريخ 24 يناير 2001 ومما جاء فيه: "حيث أن المشرع لئن أعطى الحق لإدارة الجمارك للمتابعة كما أعطى ذلك للنيابة العامة، فإن تلك المتابعة يجب أن تخضع لنفس الإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية"[88]. 
وبالتالي تنتصب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أثناء تقديمها للطلب كطرف مدني في إطار دعوى مدنية، حيث يتم الحكم لصلاحها بالغرامات والمصادرات. كما تعفى هذه الإدارة من أداء الرسوم القضائية. 
وبعد تحريك الدعوى العمومية فإن الإدارة الجمركية تمارسها بصفة فعلية ويكون دورها أكثر فعالية وتميزا، بالمقارنة مع الدور المخول للنيابة العامة بحيث يحق لها إجراء المصالحة بشأن هذه الدعوى وذلك في سائر مراحلها وبالتالي ففي حالة ما إذا تم إجراء الصلح قبل صدور حكم نهائي فإنه يضع حدا للمتابعة ولو كانت الدعوى مقامة من طرف النيابة العامة[89]،  في حين أن هذه الأخيرة لا تلمك حق التنازل عن الدعوى ولاحق التنازل عن الطعون التي تمارسها[90]. 
وما ينبغي أن نؤكد عليه في هذا الصدد أن المشرع الجمركي أوجب على المحكمة في الحالة التي تقوم فيها النيابة العامة بتحريك الدعوة العمومية بشأن الجنح الجمركية استدعاء إدارة الجمارك من أجل تقديم طلباتها، غير أنه إذا ما تم إغفال القيام بهذا الاستدعاء وصدر حكم الحكم في غيابها فيمكنها استئناف هذا الحكم ضدا على المبدأ الإجرائي "لا طعن بدون صفة"[91]. 
وما يمكن أن نسجله بخصوص هذه النقطة أنه كان على المشرع المغربي أن يستعمل مصطلح التعرض بدل الاستئناف الوارد في الفقرة الثانية من المادة 258 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة على اعتبار أن الأمر يتعلق بحكم غيابي. 
الفقرة الثانية: المحكمة المختصة. 
بداية لابد من الإشارة إلى الجدل التي قام بين الفقه والقضاء الفرنسي حول المحاكم المختصة بالنظر في المنازعات الزجرية التي تجمع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ببعض المسؤولين جنائيا أو مدنيا عنها، حيث ظهر هنا اتجاهين اتجاه أول يخول الاختصاص للمحاكم الإدارية استنادا إلى أن المنازعة تربط بين طرف إداري ممثل في الإدارة الجمركية وطرف عادي واتجاه ثاني منح الاختصاص للمحاكم العادية[92]. 
وبخصوص المشرع المغربي فلم يشر في مدونة الجمارك إلى المحكمة المختصة إلا بصفة عرضية وذلك في المادة 214 التي نصت على أن "الغرامات الجبائية تصدر عن المحاكم الزجرية، ويجب الحكم بها في جميع الحالات ولو لم تلحق الأفعال المرتكبة أي ضرر مادي للدولة. 
وإذا كانت القضية معروضة أمام المحكمة العسكرية جاز للإدارة أن تقدم طلب التعويض إلى محكمة مدنية". 
انطلاقا من هذه المادة يتبين لنا أن الاختصاص يبقى للمحاكم العادية بالنسبة للجرائم الجمركية وذلك طبقا للقواعد العامة ولقواعد الاختصاص المكاني الثلاثي التي تم النص عليها في إطار المادة 261 من قانون المسطرة الجنائية، وهي إما محكمة محل ارتكاب الفعل الجرمي أو محل إقامة المتهم أو أحد المشاركين أو المساهمين أو مكان إلقاء القبض عليه. 
باعتبار إدارة الجمارك كمؤسسة عمومية، فإن ممارستها لاختصاصاتها في الجرائم الجمركية يثير بعض اللبس والغموض قد يؤدي لا محالة إلى تنازع الاختصاص بين المحاكم الزجرية العادية والمحاكم الإدارية؟ 
وإذا كان ضباط الشرطة القضائية بصفة عامة بما فيهم أعوان إدارة الجمارك المكلفين بهاته المهمة لا يعتبرون قضاة، فإن الأعمال الصادرة عنهم في نطاق الاختصاص القضائي الذي يخوله لهم القانون بصفتهم من رجال الضبط القضائي، إنما لحساب يصدر النيابة العامة وتحت إدارتها، نظرا لأنها تتصل بكشف الجرائم بجمع الاستدلالات الموصلة للتحقيق في الدعوى الجنائية، مما لا يختص القضاء الإداري بالرعاية على مشروعية هذه الأعمال[93]. 
وفعلا فقد تم إثارة هذا الإشكال عند قيام الإدارة الجمركية ببعض أعمال الحجز الجمركي للتثبت وضبط الجرائم الجمركية وصدرت عدة قرارات إدارية مختلفة نزعت الاختصاص عن المحاكم الإدارية وأسندته للمحاكم الزجرية العادية ومن بين هذه القرارات نجد: 
– حكم إدارية وجدة عدد 841/96 ملف رقم 107/95 بتاريخ 2 أكتوبر 1996 حيث قضت بعدم اختصاصها في طلب يهدف إلى الحكم برفع الحجز عن السيارة التي قامت بحجزها إدارة الجمارك بعلة أن صاحبها ضبط وهو يحاول استيرادها بدون تصريح بعد أن كان قد غادر التراب الوطني وحرر له محضرا أقيمت ضده دعوى معللة حكمها بكون هاته الأعمال تدخل في إطار الضبط القضائي وتخضع لمراقبة النيابة العامة. 
-حكم إدارية فاس تحت رقم : 130/98، ملف رقم 544/97 بتاريخ 23 فبراير 1998. ومما جاء فيه أن صدور التصرف المطعون فيه عن إرادة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمناسبة ممارستها لاختصاصات قضائية يحول دون اعتباره قرار إداريا، ولا يمكن الطعن فيه إلا في الأحوال المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، وأن حجز السيارة من طرف إدارة الجمارك في إطار مخالفة جمركية هو تدبير احتياطي من أجل مصادرتها، ولا يعتبر هذا التدبير قرارا إداريا، وأن النظر في صحة هذا الحجز وما يترتب عن ذلك من مصادرة لوسيلة النقل تختص فيه المحكمة الزجرية بعد تحريك المتابعة من طرف إدارة الجمارك[94]. 
وما يمكن أن نسجله بخصوص هذه النقطة أنه إذا كان النزاع المتعلق بالجريمة الجمركية يدخل في صمم اختصاصات المحاكم العادية فلابد لنا من التأكيد إلى أن هناك البعض من النزاعات تكون فيها الإدارة الجمركية طرفا فيها والتي تدخل في نطاق اختصاصات المحاكم الإدارية في إطار ما يسمى بالقانون الإداري الجنائي الذي عرفه البعض من الفقه[95] على أنه ذلك الفرع من القانون الذي نص على جرائم إدارية، ويحدد جزاءات إدارية توقعها جهة الإدارة، والذي تجلت بعض مقدماته في مدونة الجمارك التي كانت في المادة 218 تنص على أن الغرامات الإدارية والتي تم إلغاؤها بمقتضى التعديل الذي طرأ على هذه المدونة (تعديل 5 يونيو 2000)، حيث كانت تصدر عن مدير الإدارة بقرار إداري يدخل ضمن طائفة القرارات الإدارية المنصوص عليها في إطار المادة 8 من القانون رقم 90-41 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية. 
وفي الأخير يمكن القول أن اختصاص المحاكم العادية يبقى محصورا في النزاع المتعلق بالجرائم الجمركية، على أساس أن المحاكم الإدارية ينعقد لها اختصاص النظر في النزاعات الجمركية المتعلقة بفرض الرسوم الجمركية أو بمسطرة استخلاصها في حالة ما إذا كانت غير مرتبطة بجريمة جمركية، فمثلا الحجز الذي تلجأ إليه الإدارة الجمركية قد يتم في إطار مصادرة وفي إطار أعمال الشرطة القضائية وبالتالي يستند الاختصاص هنا للمحاكم العادية وإما أن يتم في إطار استخلاص الرسوم الجمركية حيث تبقى المحاكم الإدارية هي صاحبة الاختصاص طبقا لمقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية[96]. 
  
  
المبحث الثاني: حل المنازعات الجمركية عن طريق المصالحة. 
المصالحة الجمركية تدبير إداري محض تملك إزاءه إدارة الجمارك سلطة تقديرية واسعة، ويشكل تنازلا عن بعض حقوقها المقررة قانونا وامتيازا لها لتجنب الدعاوي وإنهائها قبل الحكم أو بعده. 
وتشكل المصالحة في الميدان الجمركي خروجا عن المبدأ العام المقرر في الفصل 13 من (ق.م.ج) الذي ينص على أنه لا أثر للمصالحة التي تجري بين المتهم والمتضرر من الجريمة على الدعوى العمومية لأنها ملك للمجتمع، إلا أن المشرع أعطى هذا الحق لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة منذ 1918 بمقتضى الفصل 25 من ظهير 16/12/1918، وقننته المدونة الجمارك في الفصل 273/1 التي جاء فيها "للإدارة قبل حكم نهائي أو بعده أن تصالح الأشخاص المتابعين من أجل أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجمركية". 
للإحاطة بهذا الموضوع بشكل مفصل سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين: نتناول في المطلب الأول: أحكام المصالحة، وفي المطلب الثاني آثار المصالحة. 
المطلب الأول: أحكام المصالحة 
ترتبط المصالحة في الميدان الجمركي بوجود منازعة بين إدارة الجمارك والمكلفين، وهي وسيلة إدارية لتسوية هذه المنازعات تنضاف إلى الحل القضائي. 
ولحرص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على جباية أموال المخالفين أكثر من حرصها على إيداعهم بأحد سجون المملكة، يجعل من المصالحة مهمة تسعى إليها الإدارة وقد تقبلها حتى بعد اختيار طريق المتابعة القضائية والسير قدما فيها. 
سوف نعمل خلال هذا المطلب على تحليل أحكام المصالحة الجمركية وهذا يقتضي منا التطرق لمفهومها وأطرافها وكذا شكلياتها ومضمونها وذلك على الشكل التالي. 
الفقرة الأولى: مفهوم المصالحة 
الفقرة الثانية: شكل ومضمون المصالحة. 
الفقرة الأولى: مفهوم المصالحة. 
عرف المشرع المغربي المصالحة في تنظيمات الجمارك والضرائب غير المباشرة بأنها اتفاق مبرم بين الإدارة والتابع أو وكيله من أجل وضع حد للنزاع القائم بينهما". 
إلا أن هذا التعريف ناقص لأنه يركز فقط على الهدف من المصالحة الذي هو وضع حد للنزاع دون توضيح كيفية الوصول إلى هذا الهدف، وذلك بتقديم تنازلات متبادلة من كلا الطرفين. 
ونفس الاتجاه ذهب إليه محكمة النقض الفرنسية في قرار لها بتاريخ 16/12/1963 حيث عرفته بأنه نزول من الهيئة الاجتماعية عن حقوقها مقابل الفعل الذي قام عليه الصلح ويحدث أثره بقوة القانون"[97]. 
كما اتجه كل من الأستاذ عبد السلام إبراهيم ومحمد عبد الرحمان في تعريفهما للمصالحة إلى أنها تعتبر نزولا من الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية مقابل الجعل المالي الذي تم عليه الصلح[98]. 
لكن إذا كانت هذه التعريفات كلها تركز على الهدف من الصلح وكيفيته متجاهلة وقته وميعاده، والذي يمكن أن يكون قبل وبعد الحكم، وعليه يمكن تعريف المصالحة بأنها عقد مبرم بين المهتم في المخالفات الجمركية وبين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي خولها القانون سلطة التصالح دون ما تدخل من أية جهة قضائية أخرى، لوضع حد للنزاع القائم بينهما قبل الحكم أو بعده مقابل تنازل الإدارة عن المتابعة أو عن تنفيذ العقوبات المحكوم بها مع التزام الطرف الآخر بأداء مبلغ معين"[99]. 
هذا وقد اختلف الفقه حول الطبيعة القانونية لهذه المصالحة بين من يقول بأنها عمل إجرائي تترتب عليه آثاره بقوة القانون لا يتحقق إلا بعد وقوع الجريمة ويؤدي إلى انقضاء الخصومة سواء قبل رفع الدعوى أو بعدها[100]. 
وبين من يعتبره تصرفا قانونيا ملزم لجانبين لأنه مقابل التزام المتهم بأداء مبلغ معين تلتزم الإدارة بالتنازل عن العقوبات المالية المحكوم بها عليه[101]. 
واتجه رأي ثالث إلى اعتبارها عقد إداري بحكم أن أحد أطرافها شخص عام وهو إدارة الجمارك، وإن المصلحة تتعلق بنشاط مرفق عام وتتضمن شروط غير مألوفة في القانون الخاص[102]. 
ودون الخوض في النقاشات يمكن القول بأن الممارسة العملية لمسطرة المصالحة تضفى عليها طابعا إداريا، فتظهر كـ"ممارسة إدارية تقوم على الحوار لإنهاء النزاع" فهي لا تختلف عن باقي في الوسائل الأخرى التي خولها المشرع لبعض الإدارات لفض النزاع"[103]. 
إلا أنه ورغم هذا الطابع الإداري للمصالحة فإنها مع ذلك تبقى محافظة على الطابع الزجري والذي يتجلى أساسا في انصبابها على المجال الجنائي وتأثيرها على حق الدولة في العقاب، إلا أن هذا التأثير يختلف بحسب وقت إبرام المصالحة كما سنرى ذلك لاحقا. 
انطلاقا مما سبق يمكن القول بأن المصالحة هي "إجراء إداري زجري تبرمه الإدارة المختصة مع الضنين الذي يلتزم كمبدأ بأداء مبلغ مالي مقابل السقوط الكلي أو الجزئي لحق الدولة في العقاب"[104]. 
ونشير إلى أن المصالحة تمتاز بمجموعة من الخصائص والمميزات، منها أنها عقد ملزم لجانبين لأنه مقابل تنازل الإدارة عن المتابعة كليا أو جزئيا يلتزم الطرف الآخر بأداء بدل الصلح، كما تمتاز بكونها جائزة قبل صدور حكم نهائي أو بعد صدوره، وبكونها تؤدي إلى وضع حد للنزاع وإلى السقوط الدعوى العمومية ضد الملزم وتصبح بعد المصادقة نهائية لا رجعة فيها[105]. 
بقي أن نشير في الأخير إلى أطراف عقد المصالحة، فكما سبقت الإشارة إلى ذلك تقتضي المصالحة توافق إرادتين وحسب الفصل 273 من (م.ج) نجد أن هذين الطرفين هما الإدارة من جهة والأشخاص المتابعين من جهة ثانية. 
ومع أن مدونة الجمارك لا تسعف في تحديد الأشخاص المؤهلين لإبرام هذه المصالحة إلا أن النماذج المتعلقة بعقد المصالحة تبين بأن العقد يبرم بين المتابع من جهة والأمر بالصرف للجمارك من جهة أخرى. 
وبخصوص المصادقة على المصالحة فهي مخولة للوزير المكلف بالمالية أو من طرف مدير الإدارة[106]. 
ويطرح تساءل هنا هو طالما أنه يجوز للمدير العام أن ينيب غيره في إقامة الدعوى وتقديم الشكاية حسب مقتضيات ف 249 فهل يمكن له الإنابة في المصالحة أيضا؟ 
الرأي الغالب هو أنه يجوز ذلك طبقا لقاعدة من يملك الأكثر يملك الأقل فمادامت الإنابة جائزة في تقديم الدعوى والتنازل عنها فهي جائزة أيضا في المصالحة لأن المصالحة هي بمثابة تنازل ضمني عن الطلب. 
أما الطرف الثاني في المصالحة فهو المتابع سواء كان فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا بمعنى أن المصالحة يمكن أن تتم مع كل شخص تثبت مسؤولية عن ارتكاب جريمة جمركية[107]. 
لكن ما يلاحظ بهذا الخصوص هو أن المشرع المغربي أورد عبارة المتابعين في المادة 273 من ق.ج عامة دون تحديد شروط معينة في المتابع، ونرى أنه من الأفضل أن يتدخل المشرع لتحديد شروط الاستفادة من الصلح حتى لا يستفيد منه الأشخاص المحترفون في حالة العود لأنه إذا كان المتهم مصر على الإضرار بالاقتصاد الوطني بالعودة لارتكابه نفس الجرائم الجمركية فيجب ألا يستفيد من نظام الصلح. 
الفقرة الثانية: شكل المصالحة ومضمونه. 
تتم المصالحة في شكل عقد يكون ملزما لطرفيه (المخالف للقوانين والتنظيمات الجمركية ومن يفوض له القانون من أعوان إدارة الجمارك الحق في إبرامه هذه المصالحة) ولابد أن تكون في شكل كتابي مدموغ ومن عدة نسخ توافق عدد الأطراف في النزاع وذلك طبقا لمقتضيات المادة 276 من م.ج التي تنص على أنه : "يجب أن تثبت المصالحة كتابة على ورق مدموغ في عدد من النسخ الأصلية يعادل عدد الأطراف الذين لهم مصلحة مستقلة فيه"، وعليه يتعين تقديم طلب كتابي من المهتم يطلب فيه التصالح ويكون هذا الطلب مستوف لروطه، فلا يكون معلقا على شرط[108]. 
ولا يشترط في المصالحة أن تكون في وقت معين، إذ يمكن أن تقترح خلال مراحل إقامة المحضر أو قبل أو يعد الحكم[109]، إلا أن شكل المصالحة يختلف تبعا لوجود محضر إثبات الجريمة من عدمه، فإذا تمت المصالحة قبل تحرير المحضر فإنها تعتبر بمثابة محضر وبذلك تضع حدا نهائيا للنزاع ويصطلح على تسميتها بـ3T. 
أما المصالحة التي تتم قبل الحكم أو بعده فتكون في الحالة التي يكون فيها المحضر قد حرر ويصطلح عليها بـ: 4T. 
ومن خلال الإطلاع على النماذج المهيئة من طرف إدارة الجمارك يتضح أنه لابد أن يتضمن عقد المصالحة مجموعة من البيانات منها الإشارة إلى الوقائع المتصالح بشأنها والعروض التي يقدمها مرتكب الجنحة أو المخالفة في إطار التصالح[110]. وهنا نتساءل حول نطاق المصالحة وهل يمكن أن تشمل كافة أنواع المخالفات؟ 
المشرع المغربي نص على المصالحة دون قيد أو شرط ودون أن يحدد نطاقها في بعض المخالفات دون غيرها وإنما خول للإدارة الجمركية كامل الحق في المصالحة مع المخالفين أو عدم المصالحة معهم كيفما كان نوع المخالفة. 
لكن هناك بعض القوانين استبعدت بعض المخالفات من نطاق التصالح كالقانون المصري الذي نص على حظر التصالح في جرائم التهريب الجمركية متى كان بغير قصد الاتجار فيه ومجموعة من الحالات متى كان بقصد الاتجار في حالات أخرى[111]. 
بالإضافة إلى هذا يجب أن يتضمن عقد المصالحة هوية الأمر بالصرف وهوية الملزم وهوية الموظفين مثبتي محضر الجريمة بالإضافة إلى رقم وتاريخ القرار الذي وافق على هذه المصالحة. 
وتجب الإشارة أيضا إلى أن الآمر بالصرف الموقع يقبل مؤقتا العروض المقدمة إلى السلطة العليا للمصادقة عليها ويعترف بأنه توصل بالمبلغ المشار إليه مقابل وصل. والإشارة أيضا إلى أن الطرف الآخر يشهد على نفسه بأن يترك المبلغ الذي دفعه تحت الإيداع إلى أن يفصل في النزاع ويعترف بما تسلمه من بضائع[112]. 
ويضاف إلى النموذج 3T المتعلق بالمصالحة المعتبرة كمحضر، بأنه يشهد على نفسه بأنه متنازل عن حقه أمام المحاكم في الاحتجاج بعدم تحرير محضر اعتيادي لتقرير المخالفة أو الجنحة المرتكبة، ويتم توقيع عقد المصالحة من قبل طرفيه، وهما الإدارة والمتابع. 
لكن إذا كانت المصالحة تتضمن من جهة الوقائع المتصالح بشأنها، ومن جهة أخرى العروض المقدمة من طرف المتابع بالجنحة أو المخالفة الجمركية، فإنه بالنسبة للفترة الممتدة بين تاريخ تقديم عروض المخالف ووقت المصادقة على هذا الصلح يبقى العقد معلقا على الشرط الفاسخ فإذا لم توافق سلطة المصادقة على المصالحة تصبح غير مقبولة وليس لها أي أثر قانوني[113]. 
ويطرح تساءل هنا عن مدى رقابة السلطة القضائية على حق إدارة الجمارك في إبرام المصالحة الجمركية؟ 
نشير في البداية إلى أن إدارة الجمارك تتمتع بسلطة تقديرية في هذا الإطار حسب أهمية الجريمة ودرجة خطورة المتابع، ويمكنها إما الموافقة على إجراء المصالحة أو متابعة المخالف أمام الجهة القضائية المختصة. وفي جميع الحالات لا تكون مجبرة على تعليل قرارها. 
والإدارة عندما تصالح إنما تمارس نشاطها كسلطة إدارية، ولهذا لا تجوز مراقبتها في استعمالها لسلطتها في الملائمة والتقدير، لأن القول بهذه الرقابة يفتقر إلى السند القانوني ولا فائدة ترجى منه طالما أن من حق الإرادة التنازل عن الدعوى دون مقابل وبدون إجراءات شكلية. 
المطلب الثاني: آثار المصالحة. 
تترتب عن المصالحة المبرمة والمصادق عليها بصفة قانونية آثار مهمة في مواجهة المتابع من جهة وإدارة الجمارك من جهة أخرى، كما أنها تطرح إشكالات بالنسبة لآثارها في مواجهة الغير. 
سوف نحاول الإحاطة بهذا الموضوع بشكل مفصل وذلك بتقسيمه إلى فقرتين وذلك على الشكل التالي: آثار المصالحة تجاه الأطراف والسلطة القضائية (فقرة أولى) وآثارها تجاه الغير (فقرة ثانية). 
الفقرة الأولى: آثار المصالحة تجاه الأطراف والسلطة القضائية 
تكتسي المصالحة المصادق عليها من طرف الجهات المختصة تجاه الأطراف قوة الشيء المضي به سواء كانت هذه المصالحة قبل الحكم أو بعده، وتلزم طرفيه وتكون غير قابلة للمراجعة (المواد 1106 و 1112 من قانون الالتزامات والعقود)[114]. 
فقبل صدور حكم نهائي تترتب عليها انقضاء دعوى النيابة العامة ودعوى الإدارة وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 273 من م.ج الذي جاء فيه "إذا وقع الصلح وصار نهائيا قبل الحكم النهائي ترتب عليه بالنسبة للأطراف المتعاقدة انقضاء دعوى النيابة العامة ودعوى الإدارة…". 
فبمجرد إبرام المصالحة على وجه صحيح يترتب عليه سقوط الدعوى العمومية بقوة القانون، وبذلك تغل يد المحكمة عن مواصلة الدعوى إذا دفع إليها المتهم بسبق الصلح[115] وقد أكدت ذلك إحدى قرارات محكمة النقض المصرية حيث ذهبت إلى ان الصلح يعد في حدود تطبيق هذا القانون بمثابة نزول الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية مقابل الجعل الذي قام عليه الصلح ويحدث أثره بقوة القانون مما يقتضي من المحكمة إذا ماتم التصالح في أثناء نظر الدعوى ان تحكم بانقضاء الدعوى الجنائية. 
ونفس الشيء أكدته محكمة النقض الفرنسية سنة 1979 حيث ذهبت إلى أنه " في حالة الصلح المبرم من طرف إدارة الجمارك فإن طلب النقض يكون غير مقبول". 
كما جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بتطوان بأنه "وحيث تنتهي الدعوى العمومية بإبرام مصالحه بين الجاني والمتضرر وان قانون الجمارك ينص على ذلك صراحة في ق 273 منه…فإنه تبعا لما ذكر يتعين إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من إدانة المتهمين الأول والثاني من أجل التهمة الموجهة إليهما وتصديا للحكم بسقوط الدعوى بشأنها"[116]. 
أما إذا وقعت المصالحة بعد صدور حكم نهائي فإنها لا تسقط عقوبة الحبس والتدبير الوقائي (الفقرة 3 من الفصل 273 م.ج) بمعنى أن المصالحة بعد الحكم النهائي تؤدي إلى سقوط جميع العقوبات باستثناء عقوبة الحبس وجميع التدابير الوقائية باستثناء تدبير منع الإقامة بالدائرة الجمركية، وتجدر الإشارة هنا إلى أن المتابع الذي يخضع للإكراه البدني يسترجع حريته بمجرد إبرام المصالحة لأن الإكراه البدني ليس عقوبة سالبة للحرية وإنما وسيلة لتنفيذ العقوبات المالية فيسقط بسقوطها. 
وفي هذا الإطار صدرت مجموعة من القرارات لمحكمة النقض الفرنسية، منها قرار 12 ماي 1989 الذي جاء فيه أن حق التصالح المقرر لإدارة الجمارك يؤدي إلى إعفاء كلي أو جزئي من العقوبات المالية قبل أو بعد النطق بالحكم النهائي أما بالنسبة للعقوبات السالبة للحرية فيوقعها طالما لم يصدر حكم نهائي بها. 
وهكذا يتبين بأن أثار المصالحة تختلف بحسب وقت إبرامها فهي قبل الحكم النهائي تمنع تحريك الدعوى العمومية وبعد تحريكها توقفها سواء بالمرحلة الابتدائية أو الاستئنافية ما لم يصدر حكم نهائي في النازلة، وبذلك تكون المحكمة قد منحت فرصة للأطراف المتنازعة للوصول إلى اتفاق بينهما قبل الحكم النهائي فقط، أما بعد صدوره فإنه لا يمكن للمتهم التمسك بالمصالحة المبرمة بينه وبين الإدارة لإسقاط العقوبات المقررة متى كانت حبسا أو تدبيرا وقائيا شخصيا. 
ونتساءل هنا ما جدوى المصالحة بعد الحكم النهائي في الموضوع؟ 
بما أن أساس المصالحة هو مبالغ مالية يؤديها المتهم للإدارة وهي مبالغ يمكن أن تقل أو تساوي مبلغ الغرامات والتعويضات التي قد تحكم بها المحكمة، فإن توصل المتهم لاتفاق مع الإدارة حول هذا المبلغ وكيفية أداءه يسقط حكم المحكمة الذي يقضي به ويكون ذلك أدعى لمصلحة المتهم[117]. 
وفي نفس الإطار دائما يطرح إشكال عدم أداء مقابل الصلح والمتهم على قيد الحياة بمعنى إذا انعقد الصلح وامتنع المتهم عن تنفيذ التزامه بسداد مقابل الصلح فما هو الحل؟ 
اختلف الفقه في الإجابة عن هذا التساؤل إلى فريقين، فريق اتجه إلى أنه في هذه الحالة يكون بإمكان الإدارة المطالبة بتنفيذ المصالحة جبرا وذلك بإكراه المتهم على سداد مقابل التصالح أو فسخ التصالح مع التعويض. 
واتجه الفريق الآخر إلى القول باستعادة النيابة العامة حريتها في تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها لأنه بانتفاء أداء مقابل التصالح ينتفي قيام التصالح[118]. 
وبرأينا فإن الفريق الأول هو الأولى بالإتباع لأنه ينسجم مع القواعد المقررة في القانون المدني بشأن عقد الصلح، ولأنه في جميع الأحوال فإن الدعوى العمومية سيعاد تحريكها ومتابعتها. 
كان هذا بخصوص أثار المصالحة تجاه الأطراف فماذا عن آثارها تجاه السلطة القضائية؟ 
المصالحة التي تتم مع المخالف للقوانين والتنظيمات الجمركية وإدارة الجمارك، تكون منهية للدعوى متى تمت قبل الحكم النهائي وتؤدي إلى سقوطها فيما يخص العقوبات المالية والغرامات، أما إذا تمت بعد الحكم النهائي فإن أثرها لا يمتد إلى الدعوى العمومية التي تبقى قائمة. ولا تسقط عقوبة الحبس والتدبير الوقائي الشخصي،  وهو ما يعتبره البعض مسا بقوة القضية المحكوم فيها، وأمر يخالف مبدأ فصل السلطان[119]. 
  
  
الفقرة الثانية: آثار المصالحة تجاه الغير 
ليس للمصالحة أي آثر في مواجهة الغير من مشاركين ومساهمين. ذلك أن وجود المصالحة مع أحد المشاركين لا يمنع المحكمة من الحكم على باقي المشاركين بالعقوبة المستحقة لهم، وذلك طبقا لمقتضيات ف 1 من ف 276 من (م.ج) التي نصت على أنه "تلزم المصالحة التي أصبحت نهائية طبقا لأحكام ف 273 أعلاه، الأطراف بكيفية لا رجوع فيها ولا يمكن أن يقدم بشأنها أي طعن ولا يسري آثرها على الأطراف غير المتعاقدة مع مراعاة أحكام ف 2 من ف 217 أعلاه". 
فهذا المقتضى ناتج عن الطبيعة العقدية للمصالحة وما يستتبع  ذلك من خضوعها لمبدأ نسبة العقود المطبق في القانون المدني بحيث لا تنتج المصالحة آثارها سوى في مواجهة المتعاقدين ولا تمتد إلى الغير الأجنبي عنها[120]. 
لكن تجدر الإشارة هنا إلى أن آثار المصالحة في مواجهة الغير تختلف بحسب ما إذا تمت المصالحة قبل أو بعد صدور حكم نهائي. 
فالمصالحة التي تمت قبل صدور حكم نهائي يبقى الغير الأجنبي عنها بعيدا غير خاضع لأثارها طبقا لمقتضيات الفصل 276 من م.ج السالف ذكره مع مراعاة ف 217 الذي ينص على أنه يجب الحكم بمجموع مبلغ العقوبات المالية المستحقة دون أن يخصم منه مبلغ المصالحات المبرمة مع الشركاء في المخالفة والمتواطئين المبرمة مع المصالحات معهم. 
أما إذا أبرمت المصالحة بعد صدور الحكم النهائي فإن الأمر يختلف، ذلك انه حسب مقتضيات المادة 213 من م.ج جميع الأشخاص المحكوم عليهم من أجل ارتكابهم نفس الغش أو من أجل جنح او مخالفات جمركية مرتبطة يلزمون على وجه التضامن بالمصادرات أو المبالغ التي تقوم مقامها وكذا الغرامات والمصاريف. 
وطالما أن كل المتابعين ملزمون بالعقوبات المالية على وجه التضامن فإنهم ملزمون أيضا بمبالغ المصالحات خاصة إذا علمنا أنها تكون عادة أقل منها[121]. 
ونشير هنا إلى أن الإدارة يبقى من حقها مراجعة باقي المتهمين أما بتخفيض الدين أو الغرامة إذا كان المبلغ الذي وقع التصالح بشأنه أقل من الحصة المكتتب بشأنها، أو إعفاء أحد المشاركين من التضامن إذا كان المبلغ الذي أداه يفوق حصته[122]. 
لكن إذا وقع الصلح مع أحد الشركاء، و أحيل الباقي على القضاء فإنه ليس لهؤلاء المخالفين أو المتابعين أن يتمسكوا بالصلح، الذي أبرم مع شريكهم والذي أدى بمقتضاه المبلغ، ولا يمكن إعفاؤهم بسبب المصالحة المذكورة. 
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن حق المصالحة ليس قاصرا على صاحب البضاعة فقط أو من وجدت في حوزته، بل تمتد للغير (الناقل، المصرح، المعشر) ويمكن لهؤلاء إبرام المصالحة مع الإدارة، والرجوع على المالك باسترجاع المبلغ المتصالح بشأنه والصائر إذا لم يتعمدوا القيام بالمخالفة، وكان المالك قد أخفى الحقيقة أما إذا ثبت تعمدهم القيام بالمخالفة فلا حق لهم في ذلك. 
وإذا اشترط عقد المصالحة مصادرة البضائع التي حجزت لفائدة إدارة الجمارك فإن آثار نقل الملكية تسري في حق المالكين الأصليين ولا يمكن لهم الحصول عليها نهائيا لأنها قد قامت بشأنها مصالحة بين الإدارة والناقل أو الإدارة والمعشر[123]. 
ويطرح تساءل بخصوص الكفيل، هو هل يلتزم الكفيل قبل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأداء مقابل المصالحة؟ وهل يكون ذلك في حالة الموافقة على المصالحة أو حتى إذا لم يكن لديه علم بها؟ 
القانون الجمركي لا يقدم إجابة واضحة على هذا الأشكال لكن بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 230 من م.ج، التي تلزم الكفلاء بقدر ما تلزم الملتزمين الرئيسيين بأداء الرسوم والمكوس والعقوبات المالية[124]، يمكن القول بالقياس على هذا أن الكفيل بعد مسؤولا حتى على المصالحة دون أن يشترط فيه موافقته عليها أو علمه بها. 
وهذا ما يحدث من الناحية العملية ذلك أن الإدارة تحرص دائما على التعامل مع مليئي الذمة ولهذا فإنه في كل مرة يثبت فيها عجز المدين الرئيسي تتجه للكفلاء. 
تساءل آخر يطرح نفسه هنا وهو ما العمل إذا توفي مرتكب المخالفة الذي أبرم المصالحة مع إدارة الجمارك دون أن يؤدي ما يجب عليه أداؤه لفائدتها بمقتضى هذه المصالحة؟ 
طبقا لمقتضيات ف 265 يكون من حق إدارة الجمارك في هذه الحالة استخلاص دينها بمقتضى عقد المصالحة في مواجهة الخلف العام للهالك. 
ونختم في الأخير بالقول بأن المصالحة كإجراء إداري من اختصاص إدارة الجمارك وضعه المشرع في متناول مرتكب الجريمة الجمركية ليتمكن من مطالبتها بتسوية الجريمة دون اللجوء إلى القضاء، هو أفضل حل للطرفين سواء الإدارة أو مرتكب المخالفة لما لها من فوائد تعود عليهما معا. 
  
خاتمة: 
من خلال دراستنا لموضوع المنازعات الجمركية تبين لنا أن هذه الأخيرة لها خصوصيات تنفرد بها مقارنة مع باقي المنازعات التي يمكن أن تعرفها بعض الإدارات والمؤسسات العمومية الأخرى سواء كانت هذه المنازعات من طبيعة مدنية أو زجرية. 
وتبعا لذلك يخضع كل من هذين النوعين من المنازعات لقواعد ومساطر خاصة لا فيما يخص مسألة الإثبات أو المسؤولية، حيث أن المشرع يرتب المسؤولية عن مجرد الإهمال وكذا عن فعل الغير والأشخاص المعنوية، بل الأكثر من هذا حتى على المجانين والقاصرين. 
ومن جهة أخرى أعطى المشرع لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة امتيازات جد هامة وغير مألوفة من أجل ضبط الجرائم قد تصل إلى حد التفويض التشريعي وكذلك فيما يخص مسطرة المصالحة التي تخضع للسلطة التقديرية لإدارة الجمارك. 
ويمكن تبرير هذه الخصوصيات التي تتميز بها المنازعات الجمركية في إرادة المشرع حماية السياسة الاقتصادية للدولة وذلك عن طريق محاربة هذه الجرائم التي تعتبر بحق سرطانا ينخر جسم الدولة اقتصاديا واجتماعيا. 
وأمام هذه السياسة الحمائية التي نهجتها الدولة في المجال الجمركي يبقى التساؤل المطروح، والذي ظل يراودنا طيلة مدة إنجاز هذه العرض هو ما مصير هذه التدابير الحمائية بعد دخول اتفاقية الكات حيز التنفيذ في أفق 2010، واتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية في أفق 2012 مع ما سيترتب عن ذلك من تحرير المبادلات وإلغاء الحواجز الجمركية؟ 
  
المراجع العامة والخاصة. 
1– أحمد الخمليشي، شرح القانون الجنائي، القسم العام، دار نشر المعرفة، الطبعة الثانية/ 1989. 
2- أحمد الخمليشي، شرح قانون المسطرة الجنائية، الجزء الأول.  
3- عبد الواحد العلمي، المبادئ العامة للقانون الجنائي المغربي، الجزء الأول، الجريمة، 1990. 
4- رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، منشأة المعارف الإسكندرية، 1971. 
5- محمد عياط، دراسة في المسطرة الجنائية المغربية، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، شركة بابل للطبع والنشر والتوزيع الرباط، 1991. 
6- إدريس العلوي العبدلاوي، وسائل الإثبات في التشريع المدني المغربي، مطبعة النجاح الجديدة/ 1990. 
7- عبد الرزاق أحمد السنهوري، نظرية العقد، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 1998. 
8- امحمد برادة غزيول، مدونة وتنظيمات الجمارك والضرائب غير المباشرة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الثانية 2000. 
9- كمال حمدي، جريمة التهريب الجمركي، نشر منشأة المعارف الإسكندرية، 1997. 
10- نبيل لوقا بباوي، الجرائم الجمركية، نشر دار النهضة العربية، القاهرة، 1994. 
11- محمد عوض، جرائم المخدرات والتهريب الجمركي والنقدي، الكتاب المصري الحديث للطباعة والنشر، الإسكندرية 1966. 
12- أبو اليزيد على المتيت، الضرائب غير المباشرة. مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، بدون طبعة. 
13- عبد الرحمان أبليلا ومحمد مرزاق، النظام القانوني للمنازعات الجبائية بالمغرب. ط: 1، مطبعية الأمنية، الرباط. 
14- عبد الرحمان أبيلا ورحيم الطور، تحصيل الضرائب والديون العمومية على ضوء المدونة الجديدة. ط: 1، مطبعة الأمنية، الرباط. 
15- فتحي عبد السلام إبراهيم ومحمد عبد الرحمان، التشريعات الجمركية في ضوء افقه والقضاء. 
16- محمد عبد الله عمر، التشريع الجمركي والمنازعات القضائية. مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، بدون طبعة. 
17- احسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية في ضوء الفقه واجتهاد القضاء والجديد في أحكام 98- 10 المعدل والمتمم لقانون الجمارك. دار الحكمة للنشر والتوزيع، سوق اهراس، الجزائر. 
* المقالات: 
18- عبد القادر تيعلاتي، الضمانات الجبائية من خلال التشريع والقضاء، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد: 10 أبريل- يونيو 1997. 
18- حتيم عبد القادر، الجريمة الجمركية، مقال منشور في مجلة المرافعة، العدد7، دجنبر 1997، أكادير. 
19- عبد الرزاق بلقسح، عرض حول المنازعات الجمركية الزجرية، الجزء الأول، مقال منشور في مجلة المحاكم المغربية، العدد 87، السنة 2001. 
20- محمد الهين، تعديلات مدونة الجمارك في ميزان حقوق الإنسان، مقال منشور في مجلة القصر، العدد الثاني، ماي 2002. 
21- حميد الوالي، المنازعات الجمركية بين القواعد الجزائية العامة ومدونة الجمارك، مقال منشور في مجلة المعيار، العدد 33، السنة 2005. 
22- عبد الرزاق بلقسح، عرض حول المنازعات الجمركية الزجرية، الجزء الثاني، مقال منشور في مجلة المحاكم المغربية، العدد 88، ماي- يونيو 2001. 
23- محمد زلايجي، مبدأ مشروعية وسائل الإثبات وملاءمة العقوبة، القسم الثاني، مقال منشور في مجلة المناظرة، العدد الخامس، 5 يونيو 2000. 
24- أكري احميدو، المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في الجرائم الاقتصادية، مقال منشور في مجلة القضاء والقانون، العدد 138، فبراير 1988. 
25- محمد النجاري، المنازعات الجمركية بين اختصاص المحاكم الإدارية والعادية، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 29، أكتوبر- دجنبر 1999. 
26- محمد الأعرج، الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية في المنازعات الجمركية، مقال منشور بمجلة المعيار، العدد 33، 2005. 
27- محمد النجاري، نظرة حول التقادم، مقال منشور في المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 19، أبريل- يونيو 1997. 
28- عبد العزيز اليونسي، تقادم إجراءات تحصيل الديون العمومية، مقال منشور في المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد: 31، سنة 2001. 
29- محمد قصري: قراءة في مدونة التحصيل الجديدة رقم 97- 15ن مقال منشور في مجلة القضاء والقانون. 
30- محمد محبوبي، قراءة في مدونة تحصيل الديون العمومية، مقال منشور في مجلة كتابة الضبط، عدد: 8، سنة 1997- 1998. 
* الرسائل والأطروحات: 
31- ريمان عزيزة، المنازعات الجمركية، تقرير لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، قانون الأعمال، الدار البيضاء، 1999- 2000. 
32- عبد الوهاب عافلاني، القانون الجنائي الجمركي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، قانون الأعمال، الدار البيضاء، 2000- 2001. 
33- محمد الشلي، المصالحة في التشريع الجنائي المغربي. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، الرباط 1998- 1999. 
المراجع باللغة الفرنسية: 
34- Claude jean Berre et Henri tremeau : le droit douanier, Régime des operation de commerce international en France et dans la CEE, 2ème édition, Paris, LGDJ , 1981. 
35- J.H. Hoguet : Douanes, encyclopédie DALLOZ, pénal II, 31 Août 1989. 
36- W. Jean Didier : droit pénal des affaires, édition DALLOZ, 1996. 
37- Berr et Tremeau : le droit douanier, Paris, librairie général de droit de jurisprudence , 1975. 
38- Introduction relative au recouvrement des créances publiques, mai 2001. 
________________________________________
[1] – حسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية في ضوء الفقه واجتهاد القضاء والجديد في أحكام قانون 98-10 المعدل والمتمم لقانون الجمارك، دار الحكمة للنشر والتوزيع، سوق اهراس، ص: 7. 
[2] –  C.J. Berret H. Trémeau : le droit douanier 1988, Economica p : 418- 419. 
أشار إليه حسن بوسقيعة. 
[3] – H. Hoguet, Elements  de basse du contentieuse r épréssif douznier D.G.D. p : 1. 
أشار إليه حسن بوسقيعة. 
[4] – ريمان عزيزة: المنازعات الجمركية، تقرير لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، قانون الأعمال، 1999-2000، الدار البيضاء، صفحة 7. 
[5] – ختيم عبد القادر: الجريمة الجمركية، مقال منشور في مجلة المرافعة، العدد 7، دجنبر 1997، أكادير، ص: 11. 
[6] -أحمد الخمليشي: شرح القانون الجنائي، القسم العام، دار نشر المعرفة، الطبعة الثانية 1989، ص: 140. 
[7] – Claude Jean Berret Henri Tremeau : Le droit douuanier regime des operations de commerce international en France et dans la CEE, 2ème édition Paris LGDJ, 1981, p : 375. 
[8] – تراجع المادة 282 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. 
[9] – ختيم عبد القادر: مرجع سابق، ص: 13. 
[10] – امحمد برادة غزيول: مدونة وتنظيمات الجمارك والضرائب غير المباشرة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الثانية 2000، ص: 200 و201. 
[11] – عبد الرزاق بلقسح: عرض حول المنازعات الجمركية الزجرية، مقال منشور في مجلة المحاكم المغربية، الجزء الأول، العدد 87، السنة 2001، ص: 95. 
[12] – عبد الواحد العلمي: المبادئ العامة للقانون الجنائي المغربي، الجزء الأول، الجريمة، طبعة 1990، ص: 234. 
[13] – محمد الهين، تعديلات مدونة الجمارك في ميزان حقوق الإنسان، مقال منشور في مجلة القصر، العدد الثاني، ماي 2002، ص: 88. 
[14] – حكم المحكمة الابتدائية آنفا، عدد 1568 مكرر بتاريخ 5 فبراير 1996، ملف جنحي تلبسي: 188/96. 
[15] – محمد الوالي، المنازعات الجمركية بين القواعد الجزائية- العامة ومدونة الجمارك، مقال منشور في مجلة المعيار، العدد 33 ، السنة 2005 ، صفحة 89. 
[16] – عبد الوهاب عافلاني، القانون الجنائي الجمركي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة السنة 2000-2001، قانون الأعمال، الدار البيضاء، صفحة 48. 
[17] – تراجع المادتان 327 و329 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. 
[18] – رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1971، ص: 44. 
[19] – نبيل لوقا بباوي، الجرائم الجمركية، نشر دار النهضة العربية، القاهرة، 1994، ص: 297. 
[20] – رمسيس بهنام، م.س، ص: 127. 
[21] – محمد عوض: جرائم المخدرات والتهريب الجمركي والنقدي، الكتاب المصري الحديث للطباعة والنشر، الإسكندرية، 1966، ص: 206. 
[22] – J. H. Hoguet : Douanes, encyclopédie, DALLOZ, Pénal II, 31 Août 1989, p : 23-24. 
[23] – كمال حمدي: جريمة التهريب الجمركي، نشر منشأة المعارف، الإسكندرية، 1997، ص: 52. 
[24] – W. Jean Didier : droit pénal des affaires, édition DALLOZ, 1996, p : 212. 
[25] – عبد الرزاق بلقسح: عرض حول المنازعات الجمركية، الجزء الثاني، مقال منشور بمجلة المحاكم المغربية، العدد 88، ماي- يونيو 2001، ص: 44. 
[26] – امحمد برادة غزيول: م.س، ص: 237. 
[27] – Bernet tremeau : Le droit douanier, Paris Librairie général de droit de jurisprudence, 1975, Page 426. 
[28] – أحمد الخمليشي: شرح قانون المسطرة الجنائية، الجزء الأول، صفحة 262. 
[29] – قرار اورده عبد الوهاب عافلاني: مرجع سابق، صفحة 170. 
[30] – حميد الوالي: مرجع سابق، صفحة 92. 
[31] – عبد الرزاق بلقسح: ج: 2، م.س، ص: 46. 
[32] – حميد الولي: م.س، ص: 93. 
[33] – قرار المجلس الأعلى عدد 2/246 بتاريخ 11 فبراير 2004. 
[34] – محمد عياط: دراسة في المسطرة الجنائية المغربية، ج: 2، ط: 1، شركة بابل للطبع والنشر والتوزيع، الرباط، 1991، ص: 84. 
[35] – الفقرة الثانية من المادة 242 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. 
[36] – قرار أورده عبد الوهاب عافلاني: م.س، ص: 181. 
[37] – قرار أورده حميد الوالي: م.س، ص: 93. 
[38] – قرار صادر عن المجلس تحت عدد 3/531 بتاريخ 6 فبراير 2000. 
[39] – أستاذنا محمد الزلايجي: مبدأ مشروعية وسائل الإثبات وملائمة العقوبة، مقال منشور في مجلة المناظرة، القسم الثاني، بتاريخ 5 يونيو 2000، ص: 11. 
[40] – إدريس العلوي العبدلاوي: وسائل الإثبات في التشريع المدني المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، 1990، ص: 78. 
[41] – محمد برادة غزيول: م.س، ص: 240. 
[42] – قرار المجلس الأعلى عدد 9648، صادر بتاريخ 26 دجنبر 1991، منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى، المادة الجنائية، ج:2، 1981- 1995، ص: 397. 
[43] – أبو اليزيد علي المتيت، الضرائب غير المباشرة، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، ص:176. 
[44]  – ريمان عزيزة، المنازعات الجمركية،م.س،ص:55. 
[45] –  محمد محبوبي، قراءة في مدونة تحصيل الديون العمومية، مجلة كتابة الضبط، العدد:8 ، ص:38. 
[46] – عبد الرحمان أبليلا ورحيم الطور، تحصيل الضرائب و الديون العمومية على ضوء المدونة الجديدة، مطبعة الأمنية، الرباط، 2000، ص: 110. 
[47] – ريمان عزيزة، مرجع سابق، ص:55. 
[48] – أبو اليزيد علي المتيت، م.س، ص: 177. 
[49] – introduction relative au recouvrement des créances publique. Mai 2001, p : 210. 
[50] – عبد الرحمان ابليلا ومحمد مرزاق، النظام القانوني للمنازعات الجبائية بالمغرب، ط: 1، مطبعة الأمنية، الرباط، ص: 183. 
[51] – عبد الرحمان أبليلا ورحيم الطور، تحصيل الضرائب… م.س، ص، 110. 
[52] – عبد العزيز اليونسي، تقادم إجراءات تحصيل الديون العمومية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد: 31، سنة 2001، ص: 85-86. 
[53] – محمد قصري: قراءة في مدونة التحصيل الجديدة قانون رقم 07-15، مجلة القضاء والقانون، عدد:      ص: 55. 
[54] – عبد الله حداد، القضاء الإداري المغربي على ضوء القانون المحدث للمحاكم الإدارية، مطابع منشورات عكاظ، 1994، الرباط، ص: 168. 
[55] – حكم صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة رقم 353 ملف رقم 860/2003 ش.ت. بتاريخ 16 ذو القعدة 1425 الموافق ل 28/12/2004. 
[56] – عبد الله حداد، م.س، ص: 170. 
[57] – منشور بالجريدة الرسمية عدد 2598 بتاريخ 10 غشت 1962. 
[58] – قرار المجلس الأعلى عدد 156 لسنة 1985 ملف رقم 142- 85، أشار إليه سعيد أولعربي، خصوصيات النظام التأديبي المطبق على أعوان الفيالق المنتمين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ص: 31. 
[59] – محمد الأعرج، الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية في المنازعات الجمركية، مقال منشور بمجلة المعيار، العدد: 33، 2000، ص: 82 
[60] – محمد النجاري، المنازعات الجمركية بين اختصاص المحاكم الإدارية والعادية، مقال منشور في المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 29، أكتوبر- دجنبر 1999، ص: 35. 
[61] – تراجع المادة 11 من القانون 90-41 المتعلق بقانون إنشاء المحاكم الإدارية. 
[62] – حكم صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 22-05-2003، ملف رقم 41/2002، حكم رقم: 108. غير منشور 
[63] – حكم المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 15-07-2004، عدد 77، ملف رقم 21/2004غ، غير منشور. 
– حكم المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 08-05-2003 ملف رقم 129/2002غ، عدد 61/2003، غير منشور. 
– حكم المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 15-07-2004، ملف رقم 22/2004غ، عدد: 78 ، غير منشور. 
[64] – محمد النجاري، المنازعات الجمركية بين اختصاص المحاكم الإدارية والعادية، م.س، ص: 36. 
[65] – الفصل 87 من مرسوم رقم 862-77-2 بتاريخ 25 شوال 1397 بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بظهير 339-77-1 بتاريخ 9 أكتوبر 1997 بمثابة قانون. 
[66] – محمد الأعرج، م.س، ص: 81. 
[67] – محمد النجاري، نظرة حول التقادم، مقال منشور في المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد: 19، أبريل- يونيو 1997، ص: 82. 
[68] – عبد الرحمان أبليلا ومحمد مرزاق، م.س، ص: 153. 
[69] – محمد النجاري، المنازعات الجمركية بين اختصاص المحاكم الإدارية والعادية، م.س، ص: 39. 
[70] – قرار أورده محمد النجاري، المنازعات الجمركية بين اختصاص المحاكم الإدارية والعادية، م.س، ص: 40. 
[71] – W.Jean Didien : le droit pénal des affaires, Editions DALLOZ , 1996, p : 215. 
[72] – عبد الوهاب عافلاني ، مرجع سابق، ص 51. 
[73] – أكري احميدو: المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في الجرائم الاقتصادية، مقال منشور في منجلة القضاء والقانون، العدد 138، فبراير 1988، ص 105. 
[74] – تراجع المادة 228 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. 
[75] – نصت المادة 227 من مدونة الجمارك على أنه: "عندما ترتكب جنحة أو مخالفة جمركية من طرف أحدهم العامل باسم ولحساب الشخص المعنوي، يمكن بصرف النظر عن المتابعات المجراة ضدهم أن يتابع الشخص المعنوي نفسه وأن تفرض عليه العقوبات المالية، وعند الاقتضاء التدابير الاحتياطية المنصوص عليها في 3 و 4 من الفصل 220 أعلاه". 
[76] – ريمان عزيزة، مرجع سابق، ص 23. 
[77] – تراجع المادة 222 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. 
[78] – يراجع الفصل 224 من مدونة والضرائب غير المباشرة. 
[79] – يراجع الفصل 228 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. 
[80] – محمد الهين، م.س، ص:89. 
[81] – أحمد عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، الجزء الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 1998، ص:953. 
[82] – عبد الزراق بلقسح، المنازعات الجمركية الزجرية، الجزء الأول، مرجع سابق، ص 105. 
[83] – عزيزة ريمان، مرجع سابق، ص 30. 
[84] – نصت المادة 230 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة  على أنه: "يلزم الكفلاء بقدر ما يلزم الملتزمون الرئيسيون بأداء الرسوم والمكوس والعقوبات المالية وغيرها من المبالغ الواجبة  على الملزمين الذين كفلوهم….". 
[85] – حميد الوالي، مرجع سابق، ص 96. 
[86]– J.H. Hoguet, op. cit., :33. 
[87] – نبيل لوقا بباوي، م.س، ص 457. 
[88] – قرار أورده عبد الوهاب عافلاني، مرجع سابق، ص 196. 
[89] – المادتان 273 و 276 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. 
[90] – حميد الوالي، مرجع سابق، ص 96. 
[91] – حميد الوالي، مرجع سابق، ص 97. 
[92] – عزيزة ريمان، مرجع سابق، ص 33. 
[93] – محمد النجاري، المنازعات الجمركية بين اختصاص المحاكم الإدارية والعادية، م.س، ص: 33. 
[94] – حكمين أوردهما الأستاذ محمد النجاري، المنازعات الجمركية بين اختصاص المحاكم الإدارية والعادية، مرجع سابق، ص: 33 و 34. 
[95] – تعريف لغنام محمد غنام أورده محمد النجاري، المنازعات الجمركية بين اختصاص المحاكم الإدارية والعادية، مرجع سابق، ص: 34.  
[96] – امحمد برادة غزيول، مرجع سابق، ص 194. 
[97] – نقض جنائي الطعن رقم 919/33 في 16/12/1963 س 14 ص 927 أشارت إليه ريمان عزيزة في رسالتها المنازعات الجمركية، م س، ص 36. 
[98] – فتحي عبد السلام إبراهيم ومحمد عبد الرحمان، التشريعات الجمركية في ضوء الفقه والقضاء"، أشارت إليه ريمان عزيزة في رسالتها، م.س، ص: 37. 
[99] – عبد الوهاب عافلاني، القانون الجنائي الجمركي، م.س، ص 211. 
[100] – أحمد فتحي سروز، الجرائم الضريبية، ص 261. 
[101] – برادة غزيول، م.س، ص 258. 
[102] – سر الختم عثمان إدريس "النظرية العامة للصلح في القانون الجنائي"، رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة القاهرة سنة 1979، ص 393، أورده عبد الله عافلاني في رسالته، م.س، ص: 212. 
[103] – محمد الشلي، "المصالحة في التشريع الجنائي المغربي"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، سنة 1997-1998/ الرباط- ص 36. 
[104] – محمد الشلي، نفس المرجع السابق، ص 33. 
[105] – عبد الوهاب عافلاني، القانون الجنائي الجمركي، م.س. ص: 212. 
[106] – ينص الفصل 274 من م.ج على " لا تصبح المصالحة نهائية إلا بعد المصادقة عليها من طرف الوزير المكلف بالمالية أو من طرف مدير الإدارة وتلزم حينئذ الأطراف بكيفية لا رجوع فيها ولا يمكن أن يقدم بشأنها أي طعن . 
[107] – عبد الوهاب عافلاني، القانون الجنائي الجمركي، م.س، ص 216. 
[108] – محمد عبد الله عمر- التشريع الجمركي والمنازعات القضائية، ص 198. 
[109] – عبد الوهاب عافلاني، القانون الجنائي الجمركي، م.س، ص 218. 
[110] – برادة غزيول، م.س، ص 258. 
[111] – المادة 124 من القانون الجمركي المصري. 
[112] – عبد الوهاب غافلاني، م.س، ص 218. 
[113] – محمد برادة غزيول- م.س- ص 258. 
[114] – برادة غزيول، م.س، ص 261. 
[115] – عبد الوهاب عافلاني، م.س، ص: 259. 
[116] – قرار محكمة الاستئناف بتطوان رقم 4749 بتاريخ 28 يونيو 2000 ملف عدد 01/3/2000. 
[117] – ريمان عزيزة، م.س، ص 41. 
[118] – عبد الوهاب عافلاني، ص 225. 
[119] – محمد مرزاق+ عبد الرحمان أيليلا، م.س، ص 152. 
[120] – محمد الشلي، م.س، ص 36. 
[121] –  عبد الوهاب عافلاني، م.س، ص 227. 
[122] – برادة غزيولن م.س، ص 262. 
[123] – ريمان عزيزة، م.س، ص 41. 
[124] –  تنص المادة 230 من م.ج. "يلزم الكفلاء بقدر ما يلزم الملتزمون الرئيسيون بأداء الرسوم والمكوس والعقوبات المالية وغيرها من المبالغ الواجبة على الملزمين الذين كفلوهم". 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق