الصفحات

اقتراع 7 أكتوبر 2016.. المحكمة الدستورية ألغت انتخاب 17 نائبا


بلغ عدد القرارات التي أصدرتها المحكمة الدستورية، على إثر اقتراع 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، 54 قرارا، قضت فيها بإلغاء انتخاب 17 عضوا بالمجلس، وتصحيح نتيجة الاقتراع في دائرتين انتخابيتن، ورفض 50 طلب إلغاء نتيجة الاقتراع بالدوائر الانتخابية المعنية وبعدم قبول 4 طلبات إلغاء.

   وأوضح بلاغ للمحكمة، على إثر الانتهاء من البت في المنازعات الانتخابية، أن عدد العرائض التي تلقتها الأمانة العامة للمجلس الدستوري بلغ 136 عريضة، تهم 75 دائرة انتخابية محلية من أصل 92 دائرة، وعريضتين اثنتين تهمان الدائرة الانتخابية الوطنية.
   وأضاف أن المحكمة قضت، أيضا، برفض الاستجابة لطلب يرمي إلى التنازل عن عريضة الطعن لاشتمالها على مآخذ من شأن ثبوتها التأثير على نزاهة الانتخابات، إذ أن الأمر يتعلق بدعوى عينية تنصرف إلى حماية حرية وصدقية وشفافية العملية الانتخابية.
   وسجل المصدر ذاته أن المحكمة، التي شرعت في ممارسة اختصاصاتها الدستورية بعدما تفضل جلالة الملك بتنصيبها في الرابع من أبريل 2017، انكبت ضمن صلاحياتها على معالجة ملفات الطعون الانتخابيةالمحالة إليها من المجلس الدستوري بمقتضى أحكام الفصل 177 من الدستور والمادة 49 من القانون التنظيمي المتعلق بها.
   وأكد البلاغ أنه تم البت نهائيا في جميع عرائض الطعن المقدمة على إثر الاقتراع المذكور لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وذلك داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 132 من الدستور.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق