الصفحات

تلخيص مادة الصفقات العمومية

تلخيص مادة الصفقات العمومية

المبادئ العامة التي تخضع لها الصفقات العمومية

- حرية الولوج ألى الطلبية العمومية 
- المساواة في التعامل مع المتنافسين
- ضمان حقوق المتنافسين
- الشفافية في إختيارات صاحب المشروع
- تخضع إبرامات الصفقات العمومية لمبدأ الحكامة الجيدة
- ياخد بعين الإعتبار حماية البيئة و أهداف التنمية المستدامة
محتوى الصفقات 


عقد مكتوب يتضمن دفاتر تحملات تحدد شروط إبرام و تنفيذ الصفقة و تتكون من 
1- دفتر الشروط الإدارية يحدد المقتضيات الإدارية المطبقة على الاعمال وتتم المصادقة عليه بمرسوم
2- دفتر الشروط المشتركة يحدد المقتضيات التقنية التي تطبق على كل صفقات من نفس الصنف من الأعمال ,أو جميع الصفقات التي يبرمها نفس القطاع الوزاري أو المؤسسة العمومية . كما يتضمن البنود المالية التي تحدد الأثمان و صيغ مراجعة الأثمان 
يصادق على الدفتر بقرار من الوزير المعني أو بتأشير من الوزير المكلف بالمالية إذا كان الدفتر يتضمن شروط ذات إنعكاس مالي
3- دفتر الشروط الخاصة يحدد المقتضيات المتعلقة بكل صفقة و يوقع من طرف صاحب المشروع و يتضمن طريقة إبرام الصفقة وبيان الأطراف المتعاقدة ثم موضوع ومحتوى ومكان تنفيذ العمل
وثائق الصفقة مرتبة حسب الأولوية وثمن الصفقة و أجل التنفيذ و شروط إستلام العمل و شروط التسديد و الرهن و الفسخ يتضمن
أنواع الصفقات العمومية 
1- صفقات إطار : في حالة تعذر بصفة مطلقة تحديد كمية و وتيرة تنفيذ الأعمال . يتم تحديد فقط الحد الأدنى و الأقصى لكمية الأعمال خلال فترة لا تتجاوز السنة الجارية لإبرامها من طرف صاحب المشروع قبل الدعوى إلى المنافسة 
يحدد الملحق 2 الأعمال التي تكون موضوع صفقات إطار و تجدد صفقات الإطار ضمنيا كل سنة لمدة 3 سنوات متتالية بالنسبة للأعمال المتضمنة في الملحق 2 بند أ و لمدة 5 سنوات متتالية بالنسبة للأعمال المتضمنة في الملحق 2 بند ب و تفسخ الصفقة في حال عدم التجديد 
يتم الإلتزام المحاسبي كل سنة على أساس المبلغ الأقصى للصفقة الإطار 
2- صفقات قابلة للتجديد : في حالة إمكانية تحديد كمية ووتيرة تنفيذ الأعمال بشكل دقيق . يتم تحديد كمية الأشغال في فترة لا تتجاوز السنة الجارية لإبرامها 
يحدد الملحق 3 الأعمال التي تكون موضوع صفقات قابلة لتجديد و تجدد ضمنيا كل سنة لمدة 3 سنوات متتالية بالنسبة للأعمال المتضمنة في الملحق 3 بند أ و لمدة 5 سنوات متتالية بالنسبة للأعمال المتضمنة في الملحق 3 بند ب و يفسخ عقد الصفقة في حال عدم التجديد 
يتم الإلتزام المحاسبي كل سنة على أساس المبلغ الأجمالي للصفقة قابلة لتجديد
3- صفقات بأقساط إشتراطية :
هي صفقات تنص على قسط ثابث مغطى بإعتمادات متوفرة و صاحب الصفقة متأكد من إنجازه و قسط أو أقساط إشتراطية متوقفة على توفر إعتمادات للإنجازها أو على أوامر الخدمة من صاحب المشروع . كل قسط يحدد محتواه و ثمنه و كيفية تنفيذه 
يمكن لصاحب الصفقة إستفادة من تعويض في حالة عدم الأمر بالخدمة أو العدول عن الإنجاز على حسب شروط المحددة في الصفقة
صفقات محصصة : يمكن ان يبرم صاحب المشروع صفقة محصصة تضم مجموعة من الحصص مع متنافس واحد أو أكثر , وتقدم العروض لكل حصة على حدى ويتم إسناد الصفقة المحصصة بناء على حصة أو بناء على مجموعة الحصص حسب ما تضمنه نظام الإستشارة
يلجأ إلى التحصيص لتشجيع المقاولات الصغرى و المتوسطة 
صفقات تصور وإنجاز : تبرم مع صاحب العمل أو تجمع لأصحاب العمل و تستلزم تصور المشروع و إنجازه ومنه يتم إشراك صاحب التصور مع منجز العمل و تتميز صفقات تصور و إنجاز بأعمال خاصة و متميزة و تبرم عن طريق المباراة 
أثمان الصفقات العمومية
1- كيفية تحديد الأثمان :
- الصفقة بثمن إجمالي : يتم تغطية مجموع أعمال الصفقة بثمن جزافي و يتم حساب الثمن الإجمالي بناء على أساس تفصيل المبلغ الإجمالي حيث هذا التفصيل يرصد لكل وحدة ثمن جزافي و يكون المبلغ الإجمالي مجموع أثمان الجزافية لهذه الوحدات
- الصفقة بأثمان أحادية : بتم تغطية مجموع الأعمال الصفقة بأثمان أحادية يتم حسابها بناء على تفصيل بيان تقديري و هذا التفصيل يرصد لكل وحدة ثمن أحادي 
- صفقة بأثمان مركبة : تتضمن مجموع أعمال يكون جزء منها محدد بثمن إجمالي و جزء أخر بأثمان أحادية
- صفقة بأثمان بنسب مائوية : تحدد أثمان الأعمال بنسب مائوية و تطبق على الأعمال المنجزة فعلا و التي تمت معاينتها بصفة قانونية دون إحتساب الرسوم و دون إحتساب المبلغ الناتج عن مراجعة الأثمان و مبالغ التعويضات و الغرامات المحتملة 
يطبق هذا الشكل من الأثمان على أعمال الهندسة المعمارية
2- طبيعة الأثمان : تكون أثمان الصفقات بأثمان ثابتة أو أثمان قابلة للمراجعة أو أثمان مؤقتة
- ثمن ثابت : هو الذي لا يتغير أثناء أجل التنفيذ للصفقة و تبرم صفقات بأثمان ثابتة تلك المتعلقة بالتوريدات و الخدمات بأستثناء الدراسات إذا كان أجل التنفيذ اكثر من 4 أشهر 
- ثمن قابل للمراجعة : يمكن تغيير ثمن الصفقة أثناء تنفيذ الصفقة بسبب تقلبات الإقتصادية و تبرم صفقات الأشغال بأثمان قابلة للمراجعة و الدراسات كذلك إذا تجاوز أجل تنفيذها 4 أشهر
- ثمن مؤقت : تبرم الصفقات بأثمان مؤقتة في حالات الإستعجالية و التي لا يسمح الوقت بتحديد الأثمنة بدقة حتى وقت لاحق 

طرق إبرام الصفقات

مبادئ يخضع لها طلب العروض :
- دعوى إلى المنافسة 
- فتح الأظرفة في جلسة عمومية
- فحص العروض من طرف لجنة طلب العروض
- تبليغ الثمن التقديري لكلفة الأعمال المزمع إنجازها
الطرق العادية
طلب العروض المفتوح : يسمح للمتنافسين بالحصول على ملف الإستشارة و تقديم عروضهم بدون تمييز
طلب العروض المحدود : يسمح للمتنافسين الذين أختارهم صاحب المشروع بالحصول على ملف الإستشارة و تقديم العروض , طريقة إبرام بطلب العروض المحدود تكون بشروط وهي كالأتي :
- لا يقل مبلغ الأعمال عن 2 مليون درهم
- لا يقل عدد المتنافسين عن 3 متنافسين 
- إعداد شهادة إدارية من طرف السلطة المختصة 
طلب العروض بالإنتقاء المسبق : لا يسمح للمتنافسين بتقديم عروضهم إلا بعد إنتقائهم من طرف صاحب المشروع بصورة شخصية لتوفرهم على مؤهلات خاصة ضرورية لطبيعة الأعمال المراد إنجازها و ذلك بعد حصولهم على ملف الإستشارة
المباراة : 
- ترتبط طريقة المباراة لإبرام الصفقات بتصور مشروع أو بتصور مشروع و إنجازه معا 
- تنظم المباراة على أساس برنامج يعده صاحب المشروع 
- تكون المباراة بدعوى عمومية يتم فيها إيداع طلب القبول من المتنافسين ثم إيداع المشاريع بعد مرحلة القبول 
- تفتح أظرفة المتنافسين في جلسة عمومية


الطرق الإستثنائية

الصفقات التفاوضية :
تبرم بإشهار مسبق و إجراء منافسة أو بدون إشهار مسبق و إجراء منافسة و يتم التفاوض على شروط متعلقة بالثمن و أجل التنفيذ و شروط التنفيذ و لا بتم التفاوض على موضوع و محتوى الصفقة , يتم التفاوض عن طريق لجنة التفاوض و الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى المسطرة التفاوضية كالأتي :
- في حالة الإشهار المسبق و إجراء المنافسة : يتم اللجوء إلى هذه المسطرة في حالة إعلان صفقة عديمة الجدوى و الأجل بين تصريح بعدم جدوى طلب العروض و تاريخ نشر إعلان صفقة تفاوضية 21 يوما, أو في حالة فسخ صفقة مع نائل الصفقة لعدم إلتزامه و إبرامها بنفس الشروط الأصلية 
- في حالة بدون إشهار مسبق و إجراء منافسة : يتم اللجوء إلى هذه المسطرة بالشروط التالية :
- في حالة لا يوجد إلا صاحب عمل معين لضرورة تقنية معقدة
- الأعمال المتعلقة بالدفاع الوطني و الأمن العام مع ضرورة السرية
- أعمال مرتبطة ببراءة الإختراع
- حالة الإستعجال القصوى التي لا تتلائم مع الأجال المستلزمة
- الاعمال المتعلقة بتنظيم زيارات رسمية و حفلات رسمية 
- إسناد الصفقة لصاحب عمل سابق مع إمكانية هذا الإسناد أن يربح الوقت و يضمن حسن سير العمل

أعمال بناء على سندات الطلب : 

نظام الإستشارة 
يبين شروط تقديم العروض و كيفية إسنادها للمتنافس
- نظام الإستشارة لطلب العروض المفتوح و المحدود : يبين مايلي :
- الوثائق الواجب الإدلاء بها من طرف المتنافسين
- مقاييس قبول المتنافسين و إسناد الصفقة للمتنافس تكون موضوعية و غير تمييزية و متناسبة مع محتوى الأعمال و ترفق بمعاملات ترجيح و بعد قبول المتنافسين يبقى الثمن المقترح المقياس الوحيد لإسناد الصفقة 
- العملة أو العمولات التي يعبر بها عن ثمن العروض
- اللغة التي يحرر بها ملف عروض المتنافسين 
نظام الإستشارة لطلب العروض بإنتقاء المسبق : 
قبل الإنتقاء : - الوثائق الواجب الإدلاء بها حسب المادة 50 من مرسوم الصفقات العمومية
- مقاييس الإنتقاء المسبق 
بعد الإنتقاء : - الوثائق الواجب الإدلاء بها من طرف المتنافسين
- مقاييس قبول المتنافسين و إسناد الصفقة للمتنافس تكون موضوعية و غير تمييزية و متناسبة مع محتوى الأعمال و ترفق بمعاملات ترجيح و بعد قبول المتنافسين يبقى الثمن المقترح المقياس الوحيد لإسناد الصفقة 
- العملة أو العمولات التي يعبر بها عن ثمن العروض
- اللغة التي يحرر بها ملف عروض المتنافسين 
نظام المباراة : يبين الأتي : 
- لائحة المستندات التي يجب أن يدلي بها المتنافسين حسب المادة 50 من مرسوم الصفقات العمومية
- مقاييس قبول المتنافسين 
- مقاييس تقييم و ترتيب المشاريع 
- العملة أو العمولات التي يعبر بها عن ثمن العروض 
- اللغة التي يحرر بها ملف عروض المتنافسين 


ملف طلب العروض
يعده صاحب المشروع ويتضمن الأتي :
بالنسبة لطلب العرض المفتوح و المحدود :
- نسخة إعلان طلب العروض
- دفتر الشروط الخاصة
- التصماميم و الوثائق التقنية عند الإقتضاء
- نموذج عقد الإلتزام
- جدول الأثمان و البيان التقديري بالنسبة للصفقة بأثمان أحادية 
- جدول الثمن الإجمالي و تحليل المبلغ الإجمالي بالنسبة لصفقة بثمن إجمالي
- جدول أثمان التموينات و إطار المفصل لأثمان الفرعية عند الإقتضاء
- نموذج التصريح بالشرف 
- نظام الإستشارة
بالنسبة للمباراة : 
- نسخة من إعلان المباراة
- نموذج المباراة 
- نموذج طلب القبول
- تصريح بالشرف
- نظام المباراة
بالنسبة لطلب العروض بالإنتقاء المسبق : 
مرحلة الإنتقاء المسبق : - نسخة إعلان طلب العروض بالإنتقاء المسبق
- مذكرة تقديم المشروع تبين موضوع و مكان تنفيذ و طبيعة الصفقة 
- نموذج طلب القبول
- نموذج تصريح بالشرف
- نظام الإستشارة
مرحلة تقديم العروض : - دفتر الشروط الخاصة
- التصاميم و الوثائق التقنية عند الإقتضاء
- نموذج عقد الإلتزام
- جدول الأثمان و البيان التقديري بالنسبة للصفقة بأثمان أحادية 
- جدول الثمن الإجمالي و تحليل المبلغ الإجمالي بالنسبة لصفقة بثمن إجمالي
- جدول أثمان التموينات و إطار المفصل لأثمان الفرعية عند الإقتضاء

- يرسل صاحب المشروع ملف طلب العروض إلى لجنة طلب العروض 8 أيام على الأقل قبل إعلان طلب العروض
- يجب أن يكون ملف طلب العروض جاهز قبل إعلان طلب العروض و نشره في بوابة الإلكترونية للصفقات العمومية
- يسجل في سجل خاص أسماء المتنافسين الذين حملوا ملف طلب العروض و تسجيل تاريخ التحميل لملف طلب العروض 
- يسلم ملف طلب العروض مجانا إلى المتنافس
- في حالة عدم تسليم صاحب المشروع للمتنافس ملف طلب العروض يقوم صاحب المشروع بتسليم شهادة للتنافس تبين سبب عدم التسليم و تاريخ التسليم لملف طلب العروض
- يمكن لصاحب المشروع إدخال تعديلات على ملف طلب العروض داخل أجل الإشهار الأصلي بموافقة المتنافسين دون تغيير موضوع الصفقة
- يمكن تأجيل تاريخ فتح الأظرفة في كان أجل تقديم العروض غير كافي


إشهار طلب العروض
إعلان طلب العروض :
- إعلان طلب العروض المفتوح : ينشر إعلان طلب العروض المفتوح في البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية و بجريديتين وطنيتين واحدة باللغة العربية و ثانية باللغة أجنبية و ينشر قبل 21 يوما من تاريخ جلسة فتح الأظرفة و يمدد إلى 40 يوما بالنسبة للصفقات الأشغال تفوق 63 مليون درهم أو صفقات التوريدات تفوق 1,6 مليون درهم لصالح أو 8,7 مليون درهم لصفقات التوريدات لصالح مؤسسات العمومية و الجهات و العمالات و الأقاليم و الجماعات 
- إعلان طلب العروض المحدود : تكون رسالة دورية مع إشعار بالتوصل توجه إلى المتنافسين الذين قرر صاحب المشروع إستشارتهم و ترسل رسائل 15 يوما قبل تاريخ جلسة فتح الأظرفة 
- إعلان طلب العروض بالإنتقاء المسبق : ينشر إعلان طلب العروض بالإنتقاء المسبق في البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية و بجريديتين وطنيتين واحدة باللغة العربية و ثانية باللغة أجنبية و ينشر قبل 15 يوما قبل تاريخ تلقي ملفات القبول 
إعلان المباراة :
ينشر إعلان المباراة في البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية و بجريديتين وطنيتين واحدة باللغة العربية و ثانية باللغة أجنبية و ينشر قبل 15 يوما قبل تاريخ جلسة القبول
مضمون إعلان طلب العروض :
- إعلان طلب العروض المفتوح و المحدود : يتضمن موضوع طلب العروض و مكان التنفيذ و مكتب صاحب المشروع حيث يمكن سحب ملف طلب العروض و إيداع العروض و اليوم و مكان و ساعة لعقد جلسة فتح الأظرفة و مادة نظام الإستشارة و تقدير كلفة الأعمال و مبلغ الضمان المؤقت 
- إعلان طلب العروض بالإنتقاء المسبق : يتضمن موضوع طلب العروض و مكان التنفيذ و مكتب صاحب المشروع حيث يمكن سحب ملف القبول و إيداع ملفات القبول و اليوم و مكان و ساعة لعقد جلسة القبول و مادة نظام الإستشارة 
- إعلان المباراة : يتضمن موضوع المباراة و مكان التنفيذ و مكتب صاحب المشروع حيث يمكن سحب ملف المباراة و إيداع ملف القبول و اليوم و مكان و ساعة لعقد جلسة القبول و نظام المباراة


الشروط المطلوبة في المتنافسين 
- إثبات توفرهم على المؤهلات القانونية و التقنية و المالية 
- يوجدون في وضعية جبائية قانونية 
- منخرطون في الضمان الإجتماعي او النظام الخاص بالإحتياط الإجتماعي 
- لا يقبل الأشخاص الموجدون في حالة تصفية أو تسوية قضائية
- لا يقبل الأشخاص الذين كانوا موضوع إقصاء مؤقت أو نهائي حسب المادة 159 من مرسوم الصفقات العمومية
- لا يقبل الأشخاص المشار إليهم في المادة 22 من ميثاق الجماعي و المادة 24 من قانون تنظيم العمالات و الاقاليم 
- لا يقبل اشخاص يمثلون اكثر من متنافس واحد في نفس المسطرة لإبرام الصفقة 
إثبات كفاءات و مؤهلات المتنافسين و محتوى ملف المتنافس
إدلاء بملف الإداري يتضمن الأتي :
طلب العروض المفتوح و المحدود
أثناء تقديم العروض :
- تصريح بالشرف 
- وصل الضمان المؤقت 
- نسخة مطابقة لأصل تأسيس التجمع بالنسبة للتجمعات
طلب العروض بالإنتقاء المسبق و المباراة :
أثناء مرحلة القبول :
- تصريح بالشرف 
- تصريح بالقبول 
- نسخة مطابقة لأصل تأسيس التجمع بالنسة للتجمعات 
اثناء مرحلة تقديم العروض :
- وصل الضمان المؤقت 


طلب العروض المفتوح و المحدود و بالإنتقاء المسبق و المباراة في مرحلة إسناد الصفقة للمتنافس :
- الوثائق التي تثبت صلاحيات الشخص الذي يتصرف بإسم المتنافس
- شهادة تثبت بأن المتنافس يوجد في وضعية جبائية قانونية 
- شهادة تثبت بان المتنافس يوجد في وضعية قانونية تجاه صندوق الضمان الإجتماعي
- شهادة القيد في السجل التجاري
الإدلاء بالملف التقني يتضمن الأتي :
مذكرة تبين الوسائل التقنية و البشرية للمتنافس و تبين طبيعة و أهمية الأعمال التي شارك فيها المتنافس
الإدلاء بالملف الإضافي يتضمن الأتي :
جميع الوثائق التكميلية التي يتوجبها نظام الإستشارة إعتبارا لأهمية او تعقد العمل موضوع الصفقة
إلى جانب دفتر الشروط الخاصة و ملف الإداري و التقني و الإضافي يدلى بعرض مالي و بعرض تقني عند الإقتضاء 
العرض المالي يتضمن الأتي :
- عقد الإلتزام
- جدول الأثمان وبيان التقديري بالنسبة لصفقات بأثمان أحادية 
- جدول الثمن الإجمالي وتحليل المبلغ الإجمالي بالنسبة لصفقات بثمن إجمالي
- تفصيل فرعي للأثمان عند الإقتضاء 
- جدول أثمان التموينات عند الإقتضاء 
العرض التقني : عند الإقتضاء يمكن طلب عرض تقني بسبب الطبيعة الخاصة للأعمال المراد إنجازها إعتبارا لتعقدها أو لأهمية الوسائل التي يتعين إستعمالها لإنجازها 
وقد يستلزم نظام الإستشارة إيداع العينات او نماذج مصغرة أو وثائق وصفية أو بيانات موجزة أو وثائق تقنية أخرى


تقديم و إيداع و سحب الأظرفة
- تقديم ملفات المتنافسين : يقدم ملف المتنافس في ظرف مغلق يتضمن الأتي :
1- إسم وعنوان المتنافس و موضوع الصفقة و تاريخ و ساعة جلسة فتح الأظرفة و التبيه إالى ضرورة عدم فتح الأظرفة إلا من طرف رئيس لجنة طلب العروض أثناء جلسة فتح الاظرفة 
2- يحتوي الظرف المغلق على غلافين الأول يتضمن الملف الإداري و التقني و الإضافي عند الإقتضاء و الغلاف الثاني يتضمن العرض المالي و عند الإقتضاء يكون غلاف ثالت يتضمن العرض التقني , يشار إالى إسم كل غلاف بصفة بارزة 
- إيداع المتنافسين للملفات : 
- يودع ظرف المتنافس مقابل وصل لدى مكتب صاحب المشروع أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني مع إشعار بالتوصل أو تسليمه مباشرة إلى مباشرة إلى رئيس لجنة طلب العروض أثناء جلسة فتح الأظرفة
- لا تقبل الأظرفة المسلمة بعد جلسة فتح الأظرفة
- يشار في الظرف إلى تاريخ تسلمه 
- سحب الأظرفة : يمكن سحب الظرف الذي توصل به من طرف المتنافس قبل يوم وساعة جلسة فتح الأظرفة و بطلب مكتوب و موقع من قبل المتنافس , يشار إلى تاريخ السحب مع إمكانية إيداع ظرف جديد قبل تاريخ جلسة فتح الأظرفة 
لجنة طلب العروض
- تشكيل لجنة طلب العروض : 
- بالنسبة لصفقات الدولة تتكون لجنة طلب العروض من ممثل صاحب المشروع رئيسا و ممثلين أخران أحدهم ينتمي إلى المصلحة المعنية بالصفقة , ثم ممثل الخزينة العامة للمملكة و ممثل من الوزارة المكلفة بالمالية إذا فاق مبلغ الصفقة 50 مليون درهم
- بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية : تتكون اللجنة من مدير المؤسسة العمومية رئيسا و ممثلان لصاحب المشروع ينتمي أحدهم على الأقل إلى المصلحة المعنية بالصفقة يعينهم مدير المؤسسة العمومية, ثم ممثل الوزارة المكلفة بالمالية إضافة إلى ممثل مصلحة المشتريات و مسؤول مصلحة المالية بالمؤسسة العمومية 
- فتح الأظرفة في جلسة عمومية :
1- تكون جلسة فتح الأظرفة عمومية و تنعقد في اليوم و الساعة المحددين
- في حالة غياب عضو من أعضاء اللجنة يؤجل الرئيس فتح الأظرفة 48 ساعة
- يفتتح رئيس اللجنة الجلسة و يدعو المتنافسين الذين لم يقوموا بإيداع الأظرفة أن يسلموها على الفور
- يسلم الرئيس مستند مكتوب يتضمن الثمن التقديري لكلفة الأعمال للأعضاء اللجنة
- يعلن الرئيس عن مراجع النشر في بوابة الصفقات العمومية و الجريدتين الوطنيتين بصوت عال 
- يفتح الرئيس الأظرفة و يتأكد من وجود الأغلفة 
- بصوت عال يعلن الرئيس محتوى الغلاف الاول المتضمن للملف الإداري و التقني و الإضافي 
- تتابع اللجنة أشغالها في جلسة مغلقة للتقييم و تقصي المتنافسين الذين لا يتوفرون على الشروط المطلوبة في المتنافس أو عدم التقيد بمقتضيات تقديم الملفات أو لم يقدموا الوثائق المطلوبة أو قدموا ضمان مؤقت غير أصلي أو مبلغه أقل من المطلوب أو لقلة كفاءات و مؤهلات التقنية و المالية
2- بعد فحص الملف الإداري و التقني و الإضافي إذا ألزم , تقوم اللجنة بفتح غلاف العرض التقني للمتنافسين المقبولين إذا ألزم في نظام الإستشارة
- يتم تقييم العرض التقني في جلسة مغلقة و يتم إقصاء المتنافسين الذين قدموا عروض تقنية لا تستجيب للمقاييس المطلوبة 
3- يتم فتح أغلفة العرض المالي للمتنافسين الممكن قبولهم بعد فحص الغلاف الأول و الغلاف الثاني و يتم تقييم العرض في جلسة مغلقة في حال قبول أكثر من متنافس يتم الترتيب على حسب العرض الأقل ثمن و يعتبر العرض مفرطا في حالة تجاوز الثمن التقديري لصاحب المشروع بنسبة 20 بالمئة و يقصى و يعتبر العرض منخفضا في حالة قل عن الثمن التقديري لصاحب المشروع بنسبة 25 بالمئة بالنسة لصفقات الأشغال و 25 بالمئة لصفقات الخدمات و التوريدات 
- طلب العروض عديم الجدوى :
- إذا لم يتم تقديم أي عرض أو إيداعه 
- لم يتم قبول أي متنافس بعد فحص جميع الملفات 
- لا يتم اللجوء إلى المسطرة التقاوضية إلا في حالة إعادة طرح نفس طلب العروض وتم إعلانه عديم الجدوى كذلك
- النتائج النهائية لطلب العروض : 
- إشعار صاحب المشروع المتنافس نائل الصفقة بقبول عرضه في أجل لا يتعدى 5 أيام إبتداءا من تاريخ إنتهاء أشغال اللجنة , و في نفس الوقت يعلم المتنافسين الذين تم إقصاؤهم مع ذكر الأسباب 
- لا يمكن أن يطالب المتنافس بتعويض جراء عدم قبوله 

- لا يمكن للسلطة المختصة أن تغير إختيار لجنة طلب العروض

تحميل الموضوع ملف Pdf

هناك تعليق واحد:

  1. BE ConsultingCompa
    FORMATION EN GESTION DES MARCHES PUBLICS A Comptable Agadir BE ConsultingCompa دورة تكوينية في تدبير الصفقات العمومية

    ردحذف