الصفحات

العناصر التكوينية لجريمة الضرب والجرح العمديين في القانون الجنائي


الفصول : 400 و401 و402 و403 و404 و408 و409 و410 و411 من المجموعة الجنائية المغربية.
تعريف:
الضرب أو الجرح هما فعل الاعتداء على جسم الإنسان بأية وسيلة كانت. ويدخلان ضمن مفهوم الإيذاء. لكن ما هو المقصود بفعل الضرب والجرح ؟ وماذا يميزهما عن فعل العنف أو الإيذاء الذي تحدث عنه المشرع ؟.


1- الضرب:
هو كل ضغط أو صفع أو رض أو دفع أو احتكاك بجسم المجني عليه سواء ترك به أثرا (احمرار في الجلد أو تورم أو زرقة أو لم يترك شيئا).
2- الجرح:
وهو كل فعل يترك أثرا بجسم المجني عليه ظاهريا كان أو باطنيا كقطع الأنسجة أو حصول وخز أو تسلخ أو كدم أو حرق أو كسر في العظام.
3- العنف:
هو المساس بالضحية عن طريق استعمال القوة دون ضرب أو جرح.
مثال ذلك: قطع الشعر بالقوة، إمساك الضحية من جسمه أو ملابسه، أو تغيير اتجاه دابته بالقوة، أو قذف الماء على وجهه.
4- الإيذاء:
هو مفهوم عام يشمل كلا من الضرب والجرح والعنف ويدل كل فعل يلحق ضررا بجسم الإنسان أو صحته.
× العناصر التكوينية:
لكي يتحقق وجود جريمة الضرب أو الجرح لابد من توافر العنصرين التاليين:
الركن المادي: 
ويتمثل في فعل الضرب أو الجرح سواء ترك أثرا على الضحية أو لم يترك شيئا، وسواء أدى إلى عجز عن الأشغال الشخصية أو إلى عاهة دائمة أو موت دون نية إحداثه أو لم يؤد إلى شيء من هذا القبيل.
مثال: لطمة واحدة بالكف، كسر ساق الضحية بالعصا، قطع عضو من أعضاء جسمه بالمدية، رميه بالحجارة أو بأية وسيلة أخرى.
الركن المعنوي: 
ويتحقق بانصراف إرادة الفاعل إلى القيام بضرب الغير أو جرحه وهو عالم بالنشاط الذي يصدر عنه.
العقوبة:
يعاقب على الضرب البسيط أو الجرح العادي بعقوبة الحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 200 درهم إلى خمسمائة درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط (الفصل 400 الفقرة 1 ).
الظروف المشددة في الضرب والجرح:

تشدد العقوبة تبعا للظروف التالية:
* نتيجة الضرر الحاصل:
− حصول عجز عن الأشغال الشخصية لمدة تزيد عن 20 يوما.
− فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى.
− حدوث موت الضحية دون نية قتله.
* نتيجة خطورة الفاعل:
− سبق الإصرار.
− أو الترصد.
* نتيجة الوسيلة المستعملة في الفعل:
− استعمال السلاح.
* نتيجة الصفة التي يحملها المجني عليه:
− أحد الأصول.
− طفل عمره أقل من 15 سنة – موظف عمومي (الفصل 267 ).
− أحد الزوجين.
* نتيجة الصفة التي يحملها الفاعل:
− موظف عمومي.
− أصول الطفل.
− أو شخص له سلطة عليه.
− أو مكلف برعايته.
− أحد الزوجين.

هناك 3 تعليقات:

  1. أنا زوجي يضربني ضربا قاسيا ويعذبني باللطم والدفع والضرب على أنحاء جسمي بيديه القاسيتين وبنكر أمام السلطات.و لم يحاسب قط

    ردحذف
    الردود
    1. هناك لجنة تستقبل النساء المعنفات في المحاكم او حتى الشرطة تتكون عندهم في المصلحة المواكبة ديال النساء المعنفات يمكن تستشيري ويشرحوا لك كيفاش تثبتي ذلك الضرب الله يسر الامور واذا كانت للعنف اثار فسيكون دليل على ذلك

      حذف
  2. هل هناك قانون خاص بالإعتداء على النساء التي تتعدى أعمارهن 60سنة؟

    ردحذف