الصفحات

7 فروقات بين اليمين المتممة واليمين الحاسمة في المادة المدنية

7 فروقات بين اليمين المتممة واليمين الحاسمة في المادة المدنية


هناك عدة فروق مابين اليمين المتممة واليمين الحاسمة تتمثل في الآتي :

1 - اليمين المتممة دليل تكميلي توجه لاستكمال أدلة ناقصة أما اليمين الحاسمة فتعتبر من الأدلة المستقلة التي تصلح وحدها للفصل في الدعوى .


2 - اليمين المتممة يوجهها القاضي من تلقاء نفسه دون أن يكون هناك دخل لإرادة الخصوم فيها ، وأما اليمين الحاسمة يوجهها القاضي بطلب من الخصوم وبإرادتهم المنفردة، وهذا مايعبر عنه بقولهم: اليمين الحاسمة هي ملك للخصوم، واليمين المتممة ملك للمحكمة.


3 - اليمين المتممة واقعة مادية توجه من القاضي إلى أي من الخصوم من تلقاء نفسه ، أما اليمين الحاسمة فهي تصرف قانوني صادر من الخصم إلى الخصم بإرادته المنفردة.

4 - اليمين المتممة لا يجوز ردها من الخصم الذي وجهت إليه ، أما اليمين الحاسمة فيجوز ردها للخصم الآخر من الخصم الذي طلبها منه .

5 - الخصم الذي يوجه إليه اليمين المتممة يكفي أن يكون أهلا للتقاضي بينما الخصم الذي يوجه إليه اليمين الحاسمة فيشترط فيه أهلية التصرف .

6 - يجوز للقاضي الرجوع عن اليمين المتممة بعد توجيهها و عدم الركون إليها بعد حلفها متى تبين له أن الأدلة المقدمة مكتملة وتصلح للفصل في الدعوى بل يجوز الرجوع عنها متى ما وجدت أدلة جديدة أكملت الأدلة الناقصة وأكملتها ، بينما لا يجوز الرجوع في اليمين الحاسمة بعد أن يقبلها الخصم .


7 - اليمين المتممة لا تحسم النزاع حيث لا يكون القاضي مقيدا بالحكم بموجبها فيحق للقاضي الحكم لمن حلف اليمين المتممة من الخصوم أو الحكم ضده ، كما له الحق في أن يقضي على أساسها أو على أدلة أخرى متوفرة في الدعوى سواء توفرت بعد توجيهها أو قبل توجيهها ، بينما اليمين الحاسمة تحسم النزاع لصالح من حلفها سواء كان ابتداء ممن وجه له أو بعد نكول من وجه له ، وعلى القاضي بالحكم بموجبها حتى ولو بدأ له أن البينات الأخرى المقدمة في الدعوى تصلح سندا للحكم.
المصدر شبكة القانونيين العرب
وللمزيد من المعلومات حول الموضوع اقدم لكم هذاالموضوع الموضوع التنظيم القانوني لليمين بالمادة المدنية في التشريع المغربي الواقع والآفاق

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق