الصفحات

مصادقة الحكومة على مشروع قانون يتعلق بتحديد شروط الاستفادة من صندوق التكافل العائلي

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، بالرباط، إن مصادقة الحكومة في اجتماعها الأسبوعي يوم الخميس على مشروع قانون يتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي تأكيد للعمق الاجتماعي لعملها.

وأوضح السيد الخلفي خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن هذه الأخيرة وضعت ثلاث أولويات في برنامج عملها تهم قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل، تم التأكيد عليها في مناسبات عديدة، "وما تحقق اليوم هو محطة في مسار مستمر، بدءا بالزيادرة في الحد ىالأدنى للمعاشات لتصل إلى 1500 درهم وغيرها من الإجراءات".
وأشار الوزير المنتدب في هذا السياق إلى انعقاد اجتماع وزاري الأسبوع المقبل بشأن ملف التماسك الاجتماعي مذكرا أيضا بالتقرير الذي قدمه رئيس المجلس الأعلى للحسابات حول الموضوع. وأبرز أن إصلاح صندوق التكافل العائلي هو التزام وضعته الحكومة على عاتقها وتم التنصيص عليه في برنامجها، ويتعلق الأمر على الخصوص بمساطر الاستفادة وتوسيع مجالها، وكذا تمكين ذوي الحقوق.
وأكد السيد الخلفي أنه وبموازاة هذا القانون ينبغي اعتماد قانون جديد لتوسيع الاستفادة بشكل أكبر بما يتيح للأطفال، وإن كانوا قاصرين، إمكانية التقدم بطلبات الاستفادة، كما يتيح، بناء على مقترح وزارة التضامن والمساواة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إضافة النساء المتكفلات بأطفال إلى لائحة المستفيدين.
واعتبر أن العمل في المجال الاجتماعي في المغرب أعطى ثماره، لاسيما في مجال التعليم ومحاربة الهدر المدرسي مع استفادة حوالي 200 ألف يتيم من التعليم، وتسجيل 10 آلاف مستفيد مقدر بغلاف مالي مرصود بلغ 160 مليون درهم سنويا كنفقات للصندوق وفق مشروع قانون المالية، لافتا إلى أن الرصيد المتراكم للصندوق بسبب ارتباط موارده برسوم قضائية، تجاوز نصف مليار درهم، وهو من بين الأسباب التي دفعت الحكومة إلى توسيع دائرة الاستفادة.
وأكد السيد الخلفي أن الحكومة ستواصل العمل على أساس تعزيز الدور التدخلي لهذا الصندوق للرفع من فعالية مردوديته، كما سيتم إصدار مرسوم تطبيقي لتدقيق المعطيات المرتبطة به، مشيرا إلى أن مجموع القرارات القضائية التي صدرت منذ بدء العمل بهذا الصندوق ناهزت 15 ألف مقرر قضائي. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق