الصفحات

▼

انفوجرافيك الدفوع الشكلية والموضوعية في المسطرة المدنية

تحقيقا للعدالة والإنصاف مكن المشرع المغربي كغيره من التشريعات الاخرى المدعى عليه من الدفاع عن نفسه أو ماله أمام القضاء بواسطة الدفوع.
اولا: الدفوع الشكلية
الوسائل التي يستعين بها الخصم ويطعن بمقتضاها في صحة اجراءات الخصومة دون ان يتعرض لاصل الحق الذي يزعمه خصمه فيتفادى بها مؤقتا الحكم عليه بمطلوب خصمه.
ثانيا: الدفوع الموضوعية
تلك التي توجه الى ذات الحق المدعى به كأن ينكر وجوده او يزعم سقوطه او انقضاؤه.
ثالثا: الدفوع بعدم القبول
هي التي لا توجه الى اجراءات الخصومة ولا توجه الى ذات الحق المدعى به بل ترمي الى انكار سلطة المدعي في استعمال الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق