الصفحات

مساطر قضائية في القضاء المدني والتجاري والإداري والجنائي (مطويات)

إن تعقيدات المساطر من جهة، وطبيعة الفئات الاجتماعية التي تسعى إلى خدمات المحاكم تتصف نسبة مهمة منها بعدم الوعي القانوني، مما ينعكس سلبا على كيفية مسايرة الإجراءات من هاته المصلحة الحيوية التي هي أساس استقرار المجتمع.

 فالمؤكد أن هاجس اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة أصبح يحتل الصدارة في الوقت الراهن باعتبارها أسلوبا ناجعا لتدبير جيد، وإن تبسيط المساطر في وجه المتقاضين يضمن الولوج الفعال لخدمات المحاكم وهذا ما اشرنا له في موضوعنا حول دور تبسيط المساطر الإدارية في تحديث الإدارة العمومية بالمغرب.

 ومن هنا، فإن وزارة العدل تعمل بشكل يومي ومتواصل لتبسيط المساطر ولعل اهمها توفير مطويات (brochure) من اجل تبسيط وتسهيل الإجراءات بالشفافية التي تجعل منهج العمل واضحا، شفافا وباعثا على اطمئنان المتقاضين بما ينعكس إيجابا على المتقاضين.
تم تصنيف المطويات الى اربع اصناف القضاء المدني القضاء التجاري القضاء الإداري القضاء الجنائي.

 القضاء المدني:

قضاء الأسرة

-الزواج 

-الطلاق

- التطليق 

-الصلح في قضايا الأسرة 

- النفقة

- الحضانة


قضاء مدني متنوع

-المساعدة القضائية 

-الجنسية

-إستيفاء الوجيبة الكرائية 

-قضايا الحالة المدنية وقضايا النسب والكفالة

-قواعد ومساطر التنفيذ الجبري للأحكام القضائية 

الوسائل البديلة لحل المنازعات

-الصلح

-التحكيم 

-الوساطة 



القضاء التجاري:

السجل التجاري

-تسجيل الشركات ذات المسؤولية المحدودة

-تسجيل شركات المساهمة

 -تسجيل شركات التوصية بالأسهم 

 -تسجيل الشركات ذات التوصية البسيطة 

-تسجيل شركات التضامن

-تسجيل المجموعات ذات النفع الاقتصادي

 -تسجيل الاشخاص الطبيعيين 

-التقييدات التعديلية


المحاكم التجارية
-المحاكم التجارية

 -إختصاصات رئيس المحكمة التجارية 

 القضاء الإداري:

المحاكم الإدارية 

-محاكم الإستئناف الإدارية

-المحاكم الإدارية 


 القضاء الجنائي:

-السجل العدلي


-ألية الصلح الزجري


-الإكراه البدني


-قاضي تطبيق العقوبة


-العفو


-الإفراج المقيد بشروط


-رد الإعتبار


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق