الصفحات

ندوة حول موضوع ترشيد العمل القضائي المغربي مقاربات من أجل للحفاظ على الموارد والتركيز على الجودة والنجاعة

سلط نادي قضاة المغرب الضوء على مسألة هدر الزمن القضائي داخل محاكم المملكة، وقال إن كثير من الأشغال التي يقوم بها الموظفون والمتعاملون مع العدالة يتم إعادتها وتكرارها من طرف القضاة؛ و"هو ما يؤدي إلى إرهاق العنصر البشري وضياع حقوق المواطنين داخل آجال معقولة".

رئيس نادي قضاة المغرب، عبد اللطيف الشنتوف، قال خلال ندوة اليوم السبت بالرباط حول "ترشيد العمل القضائي المغربي.. مقاربات من أجل للحفاظ على الموارد والتركيز على الجودة والنجاعة"، إن كثيرا من الوقت يتم إهداره داخل المحاكم بسبب عدم وجود مقاربة علمية لهذه القضية المسكوت عنها منذ عقود.
ولفت الشنتوف إلى أن "مجهودا كبيرا يبذله القضاة يمكن استغلاله لحصول المغاربة على حقوقهم داخل آجال معقولة وبجودة عالية لو تم استغلال الزمن القضائي بالشكل المطلوب"، وأشار على سبيل المثال إلى أن "المحامين يقومون بطباعة مقالات الدعوى والمذكرات ولكن عملهم هذا يظل حبيس مكاتبهم، فيضطر القضاة إلى إعادة ما كتبوه، والأمر نفسه ينطبق على عمل الضابطة القضائية مع النيابة العامة والخبراء مع المحاكم، وغير ذلك".
وأوضح نادي القضاة في ورقة حول الموضوع أن في بعض محاكم المملكة التي تعمل بنظام التطبيقات المعلوماتية "لا يسمح للقضاة بالنفاذ إلى أحكامهم أو أحكام زملائهم للاستفادة منها"؛ وذلك رغم المجهودات التي قامت بها وزارة العدل في السنوات الأخيرة على صعيد تحديث المحاكم وإدارتها.
وأضاف المصدر ذاته أن هناك الكثير من القرارات والأعمال القضائية "لا فائدة من تجشم القضاة عمل تحريرها أصلاً"، ودعا إلى ضرورة فتح النقاش حول جدوى بعض الوظائف القضائية وجدوى كتابة وقائع بعض الأحكام في قضايا الأسرة مثلاً، التي يبقى أثرها السلبي على الأطراف والأبناء لسنوات من صدور الحكم.
ويعتبر قضاة النادي أن "عبء تحرير الحكم القضائي أضحى هاجساً يومياً للعديد من القضاة ومصدراً للأمراض الجسمانية والنفسية لهم، كما أنه يهدر حق المواطن أحياناً في الحصول على نسخة من حكمه داخل أجل معقول، وهو ما له آثار عن مستوى التنفيذ وممارسة الطعون في بعض الأحوال".
ويرى "قضاة النادي" أن تجارب دولية كثيرة تخلصت من مسألة إرهاق العاملين في الجسم القضائي، إما عن طريق اتخاذ القرار من طرف القاضي دون الحاجة إلى تحرير الحكم، خصوصا في حالات الأحكام غير قابلة للطعون، أو عدم كتابة وقائع الحكم النهائي والاكتفاء بالتعليل، ومنها الأحكام المتعلقة بالأسرة حفاظا على أسرار المتقاضين وأسرهم.
من جانبه، قال الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بالمغرب إن بناء السلطة القضائية المستقلة "لا يقوم فقط على إقامة هياكلها، بل يرتبط أيضا بإصدار الأحكام في آجال معقولة بما يضمن تحقيق الأمن القضائي"، وأشار إلى أن الحوار حول منظومة العدالة أظهر وجود نقص في النجاعة القضائية، من خلال ظاهرة اكتظاظ المحاكم وتضخم القضايا البسيطة وتأثير ذلك على سير عمل المحاكم.
وأكد رئيس النيابة العامة، في كلمة وجهها إلى المشاركين في الندوة، أن تحقيق النجاعة القضائية يتطلب فعلاً ترشيد العمل في جميع جوانبه المادية والبشرية وتجديد العقليات وآليات الاشتغال داخل المحاكم، وخلص إلى أن تحديث أدوات العمل يعد من بين الرهانات الكبرى التي يعول عليها المغرب في أفق بلوغ المحكمة الرقمية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق