المدرسة القانونية المغربية تقدم دروس ونماذج امتحانات ومنهجيات الكتابة القانونية والكتب والمساطر قصد التحميل وملخصات الجريدة الرسمية وكل المستجدات القانونية
الصفحات
▼
تحميل قانون تأسيس الجمعيات PDF
ظهير شريف رقم 1.58.376 يضبط بموجبه حق تاسيس الجمعيات. اخر تتحين 24 اكتوبر 2011.
تحميل الموضوع ملف PDF للمزيد من القوانين والمساطر المرجو زيارة الرابط أسفله : http://bit.ly/2j4cTtb
مرحبا قانون تاسيس الجمعيات في الفصل 17 يقول انه الفصل 17 ....... 5-أن لا تفتح في وجه الأشخاص المحرومين من الأهلية الوطنية أو الصادرة عليهم أية عقوبة أخرى من أجل قيامهم بأعمال تكتسي صبغة ضد الوطن. يعني على حسب العقوبة
مرحبا اخي الكريم رمضان كريم لا حرج في ذلك كون المطلوب في الوثائق اللازمة بطاقة السجل العدلي والتي لا يضمن بها السجن موقوف التنفيذ يعني لن يشكل الامر مشكل
أخي هل يجوز لي العمل في الجمعية واتقاضى اجر على عملي علما أنني رئيس فيها بعد ان كنت مؤطر تربوي تابع لها سابقا بمعنى أدق اعمل في مهنتي عادي كما كنت من قبل بعد أن انتخبوني رئيسا لهذه الجمعية
مرحبا بك عيد مبارك سعيد بالنسبة لفسخ العقد هل المحل له سجل تجاري ام لا؟ في العقد بينك وبين صاحب المحل تكون هناك اشارة لمسالة فسخ العقد مثلا ارسالة رسالة مضمونة منا اجل الفسخ تواصل مع الشخص اكتريت منه المحل واطلب منه فسخ العقد كتابة مع ارجاع المفاتيح
لكم الشكر الجزيل على حسن التواصل وللتوضيح فانا لا ارغب فسخ عقد الكراء بيني وبين صاحب الملك، بقدرما اريد سحب المقر من الجمعية فهل اطلب من مكتب الجمعية افراغ المقر شفهيا ام هناك طرق إجرائية؟ المحل ليس له سجل تجاري وعقد كراء باسمي وليس باسم الجمعية
كنت عضوا في المكتب وقدمت استقالتي التي تسلمتها، لكن المقر انا من اكتريته باسمي طوعا وقدمته مقرا للجمعية. لكن الان وقد انسحبت اريد ان اسحب المقر من الجمعية. فما الاجراء القانوني؟
اعرض الامر على الجمعية اذا كان بشكل ودي افضل بكثير من اللجواء الى اجراءات اخرى، عكس ذلك لديك عقد الكراء في اسمك المهم لا تكون وثيقة تربط المقر المكترى بالجمعية
السلام عليكم ورحمة الله فقط لدينا الجمع العام لتجديد اعضاء الجمعية يوم الثالت من عيد الاضحى والرئيس رفض الحضور مع امين المال للجمعية هل لدينا الحق في تشكيل المكتب بدون حضور هذين الشخصين يعني الرئيس وامين المال علما ان لدينا اغلبية الاعضاء التي تشكل المكتب وماهي القوانين المعمول به لتشكيل المكتب لان الرئيس رفض الحضور
عليكم السلام مرحبا خصكم تشوفو القانون الاساسي شنو درتو فيه في هذا الحالة لعقد الجمع العام وهذا نموذج لاحدى المواد في القانون الاساسي الفصل 13 : اجتماع المكتب المسير - يجتمع المكتب المسير في مقر الجمعية أو في أي مكان آخر مذكور في إشعار الاستدعاء. - يستدعى المكتب المسير من طرف الرئيس وفي حالة غيابه يتم الاستدعاء من طرف نائبه وذلك كلما دعت الضرورة لذلك - يمكن عقد اجتماع بطلب من ثلثي أعضاء المكتب - يجب على المكتب المسير أن ينعقد على الأقل مرة كل شهر - تجري المداولات بنصاب أغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات فلصوت الرئيس الأغلبية تتخذ القرارات بأغلبية الثلثين في حالة تداول المجلس حول قبول أو طرد عضو ما
السلام لدي سؤالين من فضلكم 1: هل تاسيس جمعية ذات نشاط رياضي(تشجيع فريق وتاطير الجمهور)يختلف عن تاسيس الجمعيات ذات الانشطة الثقافية مثلا؟ 2: كيف نميز بين الجمعية الوطنية (ذات الفروع بمدن اخرى لاحقا)وجمعية محلية بمدينة واحدة؟
عليكم السلام مرحبا بالنسبة لنوع النشاط اعتقد صعب يوافقوا لك عليه دير نشاط رياضي وصافي لا بحال بحال الجمعيات المحلية المتفرعة عن الوطنية صراحة ما كاينين بزاف وما تيديروها قليل تلقى واحدة او زوج
التنمية والثقافة والرياضة والتضامن والتقييم والأعمال الاجتماعية هذه هي التسمية هل يتعارض ترأسها مع العضوية داخل المجلس الجماعي الرجل التوضيح ان كان قانوني ولكم جزيل الشكر
من فضلك أستاذ هل تصويت مواطنين قاصرين في الجمع العام ، وتقليص عدد الأعضاء بعد التصويت دون التنصيص على ذلك في في بداية الجمع العام ، موجبين للطعن في الجمع العام أم لا ؟ جزاك الله خيرا.
مرحبا بالنسبة للتصويت يكون من حق المنخرطين واذا كان فعليا منخرطين بالجمعية فلهم الحق في ذلك فلا يحتاج الامر للتنصيص قبل بداية الجمع العام، ام المسالة الثانية لماذا تم تقليص العدد لمن قاموا بالتصويت يمكن اعتبار هذا الامر خرقا موجب للطعن.
عليكم السلام مرحبا الامور المادية دوما يلزم الانتباه لها من خلال توقيع الشيكات وصرف الاموال الخاصة بالجمعية يلزم مقابل لكل شيك ام فاتورة لضبط المداخيل والمصاريف الله يوفق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:كيف يمكن تغيير أعضاء جمعية تنموية ؟ نظرا لحتكارهم للعمل داخل الجمعية و إقصاء باقي سكان الدوار؟ و عدم إعلان وقت الانخراط لمدة فاقت 7 سنوات و شكرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منذ أكثر من عشرة أعوام انخرطت بأحد الجمعيات للسكن دفعت المبلغ الذي طلب مني لحد الان لم اتوصل بسكن كما وعدت بذلك أشير كذلك أن الأشغال بقيت على حالها سؤالي كيف يتم حل هذه الجمعية ربما نجد حلا و لكافة المنخرطين والسلام
السلام عليكم ورحمة الله. اشكركم جزيل الشكر على هده التوضيحات. فقط اسال هل يمكن ان تخصص الجمعية في نظامها الاساسي اجورا مضبوطة للعاملين الاداريين و التقنيين في الجمعية بمن فيهم اعضاء المكتب المسير وشكرا جزيلا لكم؟؟؟
السلام عليكم. سؤالي هو :جمعية في قانونها الأساس يتم تجديد المكتب كل 4 سنوات حيث تم تأسيسها سنة 2017 وسنة 2019 تم تطعيمها بأعضاء جدد وغيير كل الأدوار داخل المكتب متى يجب على الجمعية تجديدها وما هي الشروط الواجب توفرها في المنخرطين للانضمام إلى العضوية
لا تتم عملية التحميل
ردحذفوشكرا
مرحبا بك فقط اضغط على الرابط كم من مرة ممكن تظهر لك صفحات في اول ضغط ازلها واضغط على الرابط سيعمل مرحبا
حذفللتحميل اضغط على عبارة : (تحميل الموضوع ملف PDF)
حذفارید معرفة القانون الذی یقوم بحل الجمعیة التی لم تجدد مکتبها قبل نهایة مدة صلاحیتها
ردحذفمطالبة الرئيس الجمعية ب حل هو الوحيد من لديه حق
حذفمرحبا القانون المنظم للجمعيات
ردحذفhttp://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/159643.htm
هل يجوز لي دو سوابق عدلية ان يكون كاتب عام في الجمعية
ردحذفمرحبا قانون تاسيس الجمعيات في الفصل 17 يقول انه الفصل 17
حذف.......
5-أن لا تفتح في وجه الأشخاص المحرومين من الأهلية الوطنية أو الصادرة عليهم أية عقوبة أخرى من أجل قيامهم بأعمال تكتسي صبغة ضد الوطن.
يعني على حسب العقوبة
اخي الكريم المرجوا اجابتي انا حكمت في قضية إهانة موظف بشرين سجن موقوف التنفيذ هل امنع من تأسيس جمعية المرجوا الإجابة جزاكم الله خيرا
ردحذفمرحبا اخي الكريم رمضان كريم لا حرج في ذلك كون المطلوب في الوثائق اللازمة بطاقة السجل العدلي والتي لا يضمن بها السجن موقوف التنفيذ يعني لن يشكل الامر مشكل
حذفأخي هل يجوز لي العمل في الجمعية واتقاضى اجر على عملي علما أنني رئيس فيها بعد ان كنت مؤطر تربوي تابع لها سابقا
ردحذفبمعنى أدق اعمل في مهنتي عادي كما كنت من قبل بعد أن انتخبوني رئيسا لهذه الجمعية
مرحبا يلزم تنظر للنظام الاساسي للجمعية ماذا يشترط حيث قانون تاسيس الجمعيات لم يشر لهذه النقطة عكس القانون المصري الذي يرفض هذا الجمع...
حذفرجاء بموجب عقد كراء بيني وصاحب الملك منحت جمعية مقرها بعد خلاف مع مكتبها اريد سحب المقر من الجمعية ماهي الاجراءات؟ رجاء ولكم جزيل الشكر
ردحذفأزال أحد مشرفي المدونة هذا التعليق.
حذفمرحبا بك عيد مبارك سعيد بالنسبة لفسخ العقد هل المحل له سجل تجاري ام لا؟ في العقد بينك وبين صاحب المحل تكون هناك اشارة لمسالة فسخ العقد مثلا ارسالة رسالة مضمونة منا اجل الفسخ تواصل مع الشخص اكتريت منه المحل واطلب منه فسخ العقد كتابة مع ارجاع المفاتيح
حذفلكم الشكر الجزيل على حسن التواصل وللتوضيح فانا لا ارغب فسخ عقد الكراء بيني وبين صاحب الملك، بقدرما اريد سحب المقر من الجمعية فهل اطلب من مكتب الجمعية افراغ المقر شفهيا ام هناك طرق إجرائية؟ المحل ليس له سجل تجاري وعقد كراء باسمي وليس باسم الجمعية
ردحذفالعفو ومرحبا واجبنا، اه فهمت ولكن ما العلاقة التي تربط بينك وبين الجمعية هل هناك عقد ام انت من تطوع وقام بكراء المحل واعطيتها للجمعية فقط للحاجة
حذفكنت عضوا في المكتب وقدمت استقالتي التي تسلمتها، لكن المقر انا من اكتريته باسمي طوعا وقدمته مقرا للجمعية. لكن الان وقد انسحبت اريد ان اسحب المقر من الجمعية. فما الاجراء القانوني؟
ردحذفاعرض الامر على الجمعية اذا كان بشكل ودي افضل بكثير من اللجواء الى اجراءات اخرى، عكس ذلك لديك عقد الكراء في اسمك المهم لا تكون وثيقة تربط المقر المكترى بالجمعية
حذفشكرا جزيلا
ردحذفالعفو والله يوفق
حذفكم عدد الأعضاء المسموح بهم في الجمعية
ردحذفمرحبا بالنسبة للعدد غير محدد ولكن مكتب الجمعية محدد
حذفهل تبقى مهام عون الجمعية صالحة بعد تجديد الجمعية
ردحذفمرحبا التجديد يشمل فقط المكتب وما خرج به الجمع العام
حذفأمن فضل ساعدني في كفية تأسيس فرع جمعية وطنية
ردحذفمرحبا بالنسبة لتاسيس الفروع يكون هناك نوع من الصعوبة ويبقى الامر مرتبط بحجم الجمعية
حذفالسلام عليكم ورحمة الله
ردحذففقط لدينا الجمع العام لتجديد اعضاء الجمعية يوم الثالت من عيد الاضحى والرئيس رفض الحضور مع امين المال للجمعية هل لدينا الحق في تشكيل المكتب بدون حضور هذين الشخصين يعني الرئيس وامين المال علما ان لدينا اغلبية الاعضاء التي تشكل المكتب وماهي القوانين المعمول به لتشكيل المكتب لان الرئيس رفض الحضور
عليكم السلام مرحبا خصكم تشوفو القانون الاساسي شنو درتو فيه في هذا الحالة لعقد الجمع العام وهذا نموذج لاحدى المواد في القانون الاساسي
حذفالفصل 13 : اجتماع المكتب المسير
- يجتمع المكتب المسير في مقر الجمعية أو في أي مكان آخر مذكور في إشعار الاستدعاء.
- يستدعى المكتب المسير من طرف الرئيس وفي حالة غيابه يتم الاستدعاء من طرف نائبه وذلك كلما دعت الضرورة لذلك
- يمكن عقد اجتماع بطلب من ثلثي أعضاء المكتب
- يجب على المكتب المسير أن ينعقد على الأقل مرة كل شهر
- تجري المداولات بنصاب أغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات فلصوت الرئيس الأغلبية
تتخذ القرارات بأغلبية الثلثين في حالة تداول المجلس حول قبول أو طرد عضو ما
السلام لدي سؤالين من فضلكم
ردحذف1: هل تاسيس جمعية ذات نشاط رياضي(تشجيع فريق وتاطير الجمهور)يختلف عن تاسيس الجمعيات ذات الانشطة الثقافية مثلا؟
2: كيف نميز بين الجمعية الوطنية (ذات الفروع بمدن اخرى لاحقا)وجمعية محلية بمدينة واحدة؟
عليكم السلام مرحبا بالنسبة لنوع النشاط اعتقد صعب يوافقوا لك عليه دير نشاط رياضي وصافي لا بحال بحال الجمعيات المحلية المتفرعة عن الوطنية صراحة ما كاينين بزاف وما تيديروها قليل تلقى واحدة او زوج
حذفبسم الله الرحمن الرحيم هل يجوز ترؤس جمعية مع وجود عضوية داخل مجلس جماعي وشكرا
ردحذفالتنمية والثقافة والرياضة والتضامن والتقييم والأعمال الاجتماعية هذه هي التسمية هل يتعارض ترأسها مع العضوية داخل المجلس الجماعي الرجل التوضيح ان كان قانوني ولكم جزيل الشكر
ردحذفهل يجوز الجمع بين ترؤس جمعية والعضوية داخل جماعة ترابية وشكرا
ردحذفنعم لا مانع في ذلك لا يوجد في قانون الجمعيات ما يمنع ذلك
حذفعندنا جمعية عندها ٨ سنة منذ تأسيسها هل ممكن تجديد مكتبها ام اعادت تأسيسها و شكرا
ردحذفمرحبا كل هذا المدة لم يتم تجديد المكتب والنظام الاساسي للجمعية تحدد فيه المدة اللازمة لتجديد المكتب؟
ردحذفمن فضلك أستاذ هل تصويت مواطنين قاصرين في الجمع العام ، وتقليص عدد الأعضاء بعد التصويت دون التنصيص على ذلك في في بداية الجمع العام ، موجبين للطعن في الجمع العام أم لا ؟ جزاك الله خيرا.
ردحذفمرحبا بالنسبة للتصويت يكون من حق المنخرطين واذا كان فعليا منخرطين بالجمعية فلهم الحق في ذلك فلا يحتاج الامر للتنصيص قبل بداية الجمع العام، ام المسالة الثانية لماذا تم تقليص العدد لمن قاموا بالتصويت يمكن اعتبار هذا الامر خرقا موجب للطعن.
ردحذفمتي يجب الاعلان عن يوم انعقاد الجمع العام
ردحذفالقانون الاساسي لتأسيس الجامعة
ردحذفسلام عليكم ورحمة الله أسعد الله
ردحذفهل أستاذي ممكن رقم الهاتف
سلام عليكم هل ممكن ان اعمل جمعية وان اعمل فيها روض الاطفال هل ممكن
ردحذفعليكم السلام مرحبا بالنسبة للروض له شروط كثيرة ولكن العمل تحت لافتة الجمعية يكون في اطار انشطة معينة وليس روض بمعناه الحقيقي
حذفسلام انا مديرة لجمعية ما المخاطر التي قد اتعرض لها في التوقيع
ردحذفعليكم السلام مرحبا الامور المادية دوما يلزم الانتباه لها من خلال توقيع الشيكات وصرف الاموال الخاصة بالجمعية يلزم مقابل لكل شيك ام فاتورة لضبط المداخيل والمصاريف الله يوفق
حذفالسلام عليكم
ردحذفبغيت نأسس جمعية وبغيت مساعدة الله ايجازيك بخير إلى ممكن رقم الهاتف؟
هل يمكن انتخاب من كانو اعضاء في اللجنة التحضرية ضمن اعضاء المكتب المسير .
ردحذفخوي سلام عليكم اريد أن اسسس جمعية لفعل الخير والمحافظة على البيئة داخل الحي الذى أقيم فيه وكذالك المحافظة على عقراته من الاحتلال
ردحذفهل يمكن ان يدخل للمكتب اشخاص ليسو من المنطقة يعني ليس لديهم نفس شهادة السكن
ردحذفالسلام عليكم. بعد تجديد أعضاء مكتب جمعية انسحب عضوان و بقي 9 أعضاء. هل يمكن تأسيس الجمعية دون إعادة الجمع العام؟
ردحذفسلام وعليكم اخي هل يمكن لشخص ان يترائس جمعية وفي عمره 17 سنة
ردحذفهل يمكن لشخص أن يترأس جمعيتين في نفس الوقت
ردحذفنعم ممكن
حذفالسلام عليكم انا عضو في مكتب جمعية رياضية والان اريد ان انخرط في جمعية رياضية اخرى هل دروري تقديم استقالتي من الجمعية الاولى
ردحذفعليكم السلام مرحبا لا ممكن تكون عضو في جمعية اخرى بدون تقديم الاستقال من الجمعية الاولى
حذفكيف يمكن تغيير أعضاء جمعية تنموية ؟ نظرا لحتكارهم للعمل داخل الجمعية و إقصاء باقي سكان الدوار؟
ردحذفو عدم إعلان وقت الانخراط لمدة فاقت 7 سنوات و شكرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:كيف يمكن تغيير أعضاء جمعية تنموية ؟ نظرا لحتكارهم للعمل داخل الجمعية و إقصاء باقي سكان الدوار؟
ردحذفو عدم إعلان وقت الانخراط لمدة فاقت 7 سنوات و شكرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ردحذفمنذ أكثر من عشرة أعوام انخرطت بأحد الجمعيات للسكن
دفعت المبلغ الذي طلب مني لحد الان لم اتوصل بسكن كما وعدت بذلك
أشير كذلك أن الأشغال بقيت على حالها
سؤالي كيف يتم حل هذه الجمعية ربما نجد حلا و لكافة المنخرطين
والسلام
السلام عليكم ورحمة الله. اشكركم جزيل الشكر على هده التوضيحات. فقط اسال هل يمكن ان تخصص الجمعية في نظامها الاساسي اجورا مضبوطة للعاملين الاداريين و التقنيين في الجمعية بمن فيهم اعضاء المكتب المسير وشكرا جزيلا لكم؟؟؟
ردحذفالسلام عليكم. سؤالي هو :جمعية في قانونها الأساس يتم تجديد المكتب كل 4 سنوات حيث تم تأسيسها سنة 2017 وسنة 2019 تم تطعيمها بأعضاء جدد وغيير كل الأدوار داخل المكتب متى يجب على الجمعية تجديدها وما هي الشروط الواجب توفرها في المنخرطين للانضمام إلى العضوية
ردحذف