الصفحات

اطلاق خدمة البحث في الخريطة القضائية للمملكة


في إطار مواصلة انفتاح المجلس الأعلى للسلطة القضائية على محيطه الخارجي بأسلوب يروم وضع المعلومة في متناول الجميع وخلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة في الوصول إليها، وإيمانا من المجلس بضرورة استمرار انخراطه في مسلسل تحديث الإدارة القضائية، وتفعيل كل آليات الحكامة والنجاعة، ووضع آليات للتواصل؛ فقد تم إطلاق خدمة الخريطة القضائية للمملكة، التي تتيح للمستعمل إمكانية معرفة المحاكم المختصة بالنسبة لأي جماعة ترابية حضرية أوقروية كانت، سواء مركز أو ابتدائية أو استئنافية بل الأكثر من ذلك سواء محكمة عادية أو إدارية أو تجارية، مع إمكانية تحديد مواقعها الجغرافية في خريطة المملكة، وتكبير حجمها.
ولقد تم تزويد هذه الخدمة بمحرك بحث دقيق يمنح المستخدم  إمكانيةالبحث بواسطة اسم محكمة  ما أو مركز ما أو جماعة ترابية ما، وذلك عن طريق إدخال الاسم في الخانة المعدة لهذا الغرض، والنقر على زر البحث، لتظهر النتائج المتضمنة للاسم المبحوث عنه، مع عددها؛ حينئذ يمكن النقر على إحدى النتائج، لتظهر في الأسفل المحاكم المختصة - مكانيا ونوعيا- بالمحكمة  أو المركز أو الجماعة الترابية المرغوب فيها، مع إمكانية النقر على المحكمة ليظهر عنوانها، وموقعها الإلكتروني وبريدها الإلكتروني وموقعها الجغرافي في خريطة المملكة، مع إحداثيات موقعها طولا وعرضا لاستخدامها في أجهزة تحديد المواقع العالمية GPS.
هذا ولقد تم تحديث الخريطة القضائية للمملكة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.17.688 الصادر في 18 من ربيع الأول 1439(7 ديسمبر 2017) القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394(16 يوليو 1974) تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394(15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، والذي أصبحت معه الخريطة القضائية متكونة من 22 محكمة استئناف بدل 21 محكمة استئناف و83 محكمة ابتدائية بدل 70 محكمة ابتدائية.
وقد تضمن المرسوم المذكور إحداث محكمة استئناف جديدة بجهة كلميم واد نون وهي محكمة الاستئناف بكلميم، انطلاقا من تمتيع هذه الجهة  بمحكمة من هذا المستوى استجابة لمتطلبات الجهوية المتقدمة، وترقية 12 مركزا قضائيا الى محاكم ابتدائية بكل من: تيفلت-مشرع بلقصيري -بوزنيقة -تنغير-الحاجب-بيوكرى-سيدي إفني-المضيق-سوق السبت أولاد النمة-جرادة-الدريوش- تارجيست، و إحداث محكمة جديدة لم يسبق لها أن كانت مركزا بتحناوت، وذلك على أساس الملاءمة مع التقسيم الإداري باعتماد العمالة كوحدة لإحداث محكمة ابتدائية متى وصل حجم النشاط القضائي بالوحدات المعنية مستوى يبرر ترقيتها إلى مستوى محكمة ابتدائية.
ومن جهة أخرى، فقد تم تغيير نفوذ 7 محاكم ابتدائية على ضوء التقطيع الجهوي الجديد للمملكة، من خلال نقلها من دائرة نفوذ محكمة استئناف إلى دائرة نفوذ محكمة استئناف أخرى، وذلك على الشكل التالي:
  • أ‌. المحكمة الابتدائية بوزان أصبحت تابعة لنفوذ محكمة الاستئناف بتطوان بدل نفوذ محكمة الاستئناف القنيطرة؛
  • ب‌. المحكمة الابتدائية بميدلت أصبحت تابعة لنفوذ محكمة الاستئناف بالراشيدية بدل نفوذ محكمة الاستئناف مكناس؛
  • ت‌. المحكمة الابتدائية بخنيفرة أصبحت تابعة لنفوذ محكمة الاستئناف ببنى ملال بدل نفوذ محكمة الاستئناف بمكناس؛
  • ث‌.  المحكمة الابتدائية بجرسيف أصبحت تابعة لنفوذ محكمة الاستئناف بوجدة بدل نفوذ محكمة الاستئناف بتازة؛
  • ج‌.  المحاكم الابتدائية بكل من كلميم وطانطان وأسا زاك أصبحت تابعة لنفوذ محكمة الاستئناف بكلميم بدل نفوذ محكمة الاستئناف بأكادير؛
وتجدر الإشارة إلى أن تنزيل مضامين هذا المرسوم خاصة تلك المتعلقة بإحداث محاكم جديدة سيتم بشكل تدريجي على اعتبار أن بنايات بعض المحاكم في طور الإنجاز.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق