الصفحات

خبراء يتدارسون الرهانات الكبرى للولوج إلى العدالة الدستورية


اعتبر المشاركون في افتتاح أشغال ندوة دولية حول موضوع "الولوج إلى العدالة الدستورية.. الرهانات الجديدة للمراقبة الدستورية اللاحقة"، اليوم الخميس بمراكش، أن ارساء آليات للرقابة البعدية على دستورية القوانين يعبر عن التزام راسخ بتوطيد دولة القانون.

وأجمع المشاركون في الندوة، المنظمة من طرف المحكمة الدستورية بشراكة مع أكاديمية المملكة المغربية، أنها تشكل فرصة للتفكير بشأن الرهانات العلمية المتعلقة بالرقابة اللاحقة على دستورية القوانين، بوصفها آلية لحماية الحقوق الأساسية.
وقال سعيد إهراي، رئيس المحكمة الدستورية، في كلمة ألقاها بالمناسبة، إن "المحكمة الدستورية تعتزم من خلال تنظيمها لهذه الندوة الدولية ترسيم تقليد مستدام يتمثل في جعل هذه المناسبة موعدا منتظما للتفكير وتبادل النظر في الرهانات الكبرى للعدالة الدستورية".
وأضاف إهراي أن "الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين، التي تتضمن سلسلة من المحددات يتعين أخذها بعين الاعتبار، شهدت تطورا ملحوظا"، مبرزا أن المملكة المغربية تعيش اليوم مرحلة جديدة في تطور قضائها الدستوري تتسم بتحقيق الانتقال إلى نموذج المحكمة الدستورية، انبثقت في إطارها منظومة الرقابة البعدية على دستورية القوانين.
وأوضح إهراي، في هذا السياق، أن المغرب عرف خلال الفترة الممتدة مابين 1999 إلى اليوم "مسارا جديدا من الإصلاحات الدستورية والقانونية والمؤسساتية استهدفت توطيد النموذج الديمقراطي المغربي واستكمال دولة الحق والقانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها".
وأشار إلى أن آليات الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين، باختلافها وتنوعها في مختلف التجارب الوطنية، تشكل جزءا لايتجزء من المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان.
من جانبه، تطرق بافيل ريشتسكي، رئيس مؤتمر المحاكم الدستورية الأوروبية، إلى الأهمية التي تكتسيها المحاكم الدستورية في ضبط الحياة السياسية، لكونها تؤسس لمحطة جديدة في استكمال بناء دولة القانون والمؤسسات.
وبعد أن أشاد بالإصلاحات الدستورية التي عرفها المغرب منذ اعتماد دستور 2011، قال رئيس مؤتمر المحاكم الدستورية الأوروبية إن "المغرب مازال يراكم تجارب إيجابية عدة، من بينها العدالة الدستورية".
وأضاف أن "تعزيز المحاكم الدستورية أساسي لضمان دولة القانون الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان وتحسين العلاقة بين المحاكم الدستورية على مستوى مختلف البلدان".
وفي كلمة ألقاها نيابة عن رئيس اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، قال سعيد مرعي عمرو إن "دستور المملكة المغربية لسنة 2011 يعد تحولا نوعيا في مجال الرقابة على دستورية القوانين بوصفها أساس دولة القانون".
وأضاف مرعي أنه "بفضل الدستور الجديد للمملكة المغربي، أصبحت المحكمة الدستورية تمارس رقابتها على دستورية القوانين بعد تنفيذها والعمل بها"، موضحا أن الرقابة البعدية أو القبلية على دستورية القوانين هي "إقرار التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإحداث تعاون بينهما في إطار العمل بمبدأ دولة القانون وسيادته الذي يستلزم القبول بسمو الدستور دون تعسف من أي سلطة كانت".
ويشارك في هذه الندوة الدولية، التي تنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، رؤساء وأعضاء يمثلون المحاكم والمجالس الدستورية لأكثر من 60 دولة من مختلف القارات، إلى جانب رؤساء وأمناء الاتحادات القارية ذات الصلة.
وتشكل هذه الندوة مناسبة للمشاركين للتداول وتبادل وجهات النظر حول التجارب الوطنية المتعلقة بآليات الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين، في إطار ما ترمي إليه المحكمة الدستورية المغربية من إرساء دينامية مستمرة للتفكير في قضايا الولوج إلى العدالة الدستورية حماية للحقوق والحريات.
وتتمحور أشغال هذه الندوة حول مجموعة من المواضيع بالغة الأهمية، تهم على الخصوص "الإحالة والقواعد المرجعية"، "آليات الدعم ورقمنة المساطر: روافع للولوج إلى العدالة الدستورية"، "المسارات المسطرية لولوج أفضل إلى العدالة الدستورية"، "المتطلبات الوطنية والدولية في مجال النجاعة القضائية"، "آثار القرارات المتخذة والأمن القانوني"، "مساهمة المنازعات الانتخابية في حماية الحقوق السياسية".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق