الصفحات

"قانون الخادمات" يدخل حيز التنفيذ وحقوقيون يرصدون "اختلالات"


يدخل رسمياً القانون رقم 19.12 لتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين حيز التنفيذ بالمغرب يوم غد الثلاثاء 2 أكتوبر، وذلك بعد حوالي 27 شهراً من التصويت عليه بالبرلمان في 26 يوليوز 2016.

وكان هذا القانون أثار جدلاً واسعاً بين حكومة بنكيران السابقة والمعارضة وجمعيات المجتمع المدني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي أوصى برفع الحد الأدنى لتشغيل القاصرات في المنازل إلى 18 سنة.
ورغم أن القانون الجديد الذي يهدف إلى القضاء على استغلال القاصرات كخادمات منازل يحدد الحد الأدنى في ولوج العمل المنزلي في 18 سنة، إلا أنه فتح الباب أمام إمكانية تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و17 سنة، وذلك خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، تبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أي حتى 2 أكتوبر 2023.
واعتبر الائتلاف الجمعوي للقضاء على استغلال القاصرات كخادمات منازل أن الفترة الانتقالية التي تسمح باستغلال الأطفال من 16 إلى 17 سنة تعد "انتهاكا صارخا" لمصلحة الطفل الفضلى وللالتزامات الدولية للمغرب.
وأوضح المصدر الحقوقي، في بيان بمناسبة دخول القانون حيز التنفيذ، أنه "طيلة هذه المدة، كما في حالة البالغين، سيتم تنظيم علاقة الاستغلال بين هؤلاء "القُصَّر" مع "أرباب العمل" وفقًا لأحكام تعد نسخًا طبق الأصل لتلك الخاصة بقانون الشغل، والتي تنظم العمل في أماكن مفتوحة".
وأشار الائتلاف الحقوقي إلى أن توقيع عقد عمل من قِبل القاصرين على أساس إذن كتابي يوقعه الوصي "إجراء يسهل للسماسرة إمكانيات التحايل السهل على القانون والاستمرار علانية في الاتجار بالقاصرات"؛ كما اعتبر أن تكليف مفتشية الشغل بمراقبة ظروف العمل والتشغيل في المنازل يعد مقاربة غير ناجعة، لأن هذه المؤسسة "لا تستطيع القيام حتى بمهامها الحالية بسبب نقص الموارد البشرية والوسائل المادية".
وانتقدت الجمعيات الحقوقية إسناد مهمة مراقبة تشغيل القاصرين إلى مفتشية الشغل، موردة أنها "لا تتوفر موضوعيا على المهارات اللازمة لرعاية الأطفال في المواقف الصعبة أو الحساسة، ولا على الآليات القانونية للتدخل، لكون العمل المنزلي يكون في أماكن مغلقة ومحصنة يصعب ولوجها دون إذن مسبق من العدالة".
ولمعالجة هذا الوضع، دعا الائتلاف الجمعوي الحكومة إلى تعديل القانون 19.12، لتقليص مدة ما يسمى الفترة الانتقالية، وتشديد تفعيل المادة 23 من القانون بشأن الردع والزجر في ما يخص استغلال الأشخاص القاصرين، وتمديد وتشديد العقوبات على الوسطاء لتشمل الأشخاص المعنويين (الشركات)، وسن القانون الأساسي لـ"العاملين الاجتماعيين"، لتمكينهم من التأكد من هوية القاصرين، وإعلام السلطات المعنية، وانتشالهم من الاستغلال ودعمهم، حتى إعادة الإدماج بالتنسيق مع السلطات والهيئات ذات الصلة.
ويقترح المصدر ذاته تفعيل خطة عمل مندمجة وفعالة بين الوزارات لتسوية وضع عشرات الآلاف من القاصرين في وضع الاستغلال في الوقت الحالي، أي عند دخول هذا الحكم حيز التنفيذ، والأطفال الذين قد يكونون ضحايا بعد ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق