بتاريخ 24 فبراير 2019
- ينص الفصل 27 من الدستور المغربي لسنة 2011 على ما يلي: للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الادارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بالمرفق العام....
- كيف يمكن التوفيق بين هذا الحق وحماية المعطيات الشخصية؟
- كيف يمكن التوفيق بين هذا الحق وحماية المعطيات الشخصية؟
الموضوع الخاص :
اختيار موضوع من بين 3 مواضيع:
-1- مسطرة كفالة الاطفال المهملين واهم الاشكاليات المرتبطة بها؟
-2- التنفيذ على اشخاص القانون العام عن طريق مسطرة حجز ما للمدين لدى الغير؟
-3- تنازع الاختصاص بين المحاكم الادارية والتجارية؟
-2- التنفيذ على اشخاص القانون العام عن طريق مسطرة حجز ما للمدين لدى الغير؟
-3- تنازع الاختصاص بين المحاكم الادارية والتجارية؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق