الصفحات

واخيرا وزارة العدل تخرج ببلاغ حول مباراة المنتدبين القضائيين


السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

واخيرا بعد مسلسل طويل من الانتظار وزارة العدل تخرج ببلاغ حول ما جرى في مباراة المنتدبين القضائيين.
قبل صدور البلاغ بايام ظهرت بمواقع التواصل الاجتماعي تدوينات في حسابات اثنين من المحذوفة اسمائهم من قائمة الناجحين تكلموا عن عدم وجود اي ابتزاز كما نقلت بعض المواقع، واكدوا كونهم في صحة جيدة وأنهم لم يخضعوا لأية فحوصات،يمكن أن تبين عدم توفرهم على المؤهلات الصحية، باعتبار الفحص كان عاديا وركز على الوزن والطول والصدر ونبضات القلب فقط.
وفي نفس السياق علم أنهم توصلا بتطمينات لتسوية وضعيتهما وطلب منهما نشر توضيح ينفيان فيه تعرضهما للابتزاز، ما دفعهما لصياغة تدوينة بمضمون واحد في صفحتيهما الشخصية بالفايسبوك، وكان لافتا أن يتحدثا عن عدد الذين التحقوا بوزارة العدل لتلقي إخبار الحذف، كما عبرا عن كونهما يلتمسان من وزير العدل قبول طلبهما المقدم له بشأن وضعيتهما يوم 4 يونيو الجاري(المصدر).
وبعد مرور اكثر من 15 يوما على اعلان نتائج المنتدبين القضائيين شطر الجنوب، ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية تنشر مواضيع تشكك في نزاهة المباراة وفي غياب الشفافية والمساواة والوزارة كانت صامتة طيلة هذه المدة، وهذا لم نعهده في وزارة العدل التي دوما كانت عند اي تشويش تقدم بلاغات توضيحية للعموم.
لا داعي للتذكير بما جرى والتفاصيل لانها منشورة على جل المواقع وكنا تكلمنا عن كل ما جرى بالتفصيل في اكثر من فيديو:
حرب طاحنة بين الاحزاب والضحية المنتدبين القضائيين
الحرب متواصلة والضحايا في تزايد الدور الان على الناجحين المنتدبين القضائيين
اخر تطورات ضحايا مباراة المنتدبين القضائيين (أين هي لائحة الانتظار؟؟؟)


نص البلاغ
وأوضحت وزارة العدل أنه "نظرا للتشويش الذي طال هذا الأمر والترويج لإشاعات لا أساس لها من الصحة، فإنها تعلن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في حق كل من قام بترويج هذه الإشاعات وستعمل على إحالة الأمر على الجهة القضائية المختصة لاتخاذ المتعين قانونا". وأشارت الوزارة ذاتها، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، إلى أنه "بناء على مقتضيات المرسوم رقم 2.11.621 المتعلق بتحدید شروط وكیفیات تنظیم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، تم مباشرة بعد الإعلان على النتائج النهائية لمباراة المنتدبين القضائيين، دعوة الناجحين لاستكمال ملفهم الإداري للتوظيف". وأضاف المصدر الوزاري: "بناء على ذلك، أجرى الناجحون في المباراة فحصا طبيا تشرف عليه وزارة الصحة، حيث توصلت وزارة العدل بنتائج هذه الفحوصات، التي كانت معظمها إيجابية باستثناء حالات جد محدودة كانت نتائج الفحوصات الطبية سلبية. وبناء عليه، وتنفيذا لمقتضيات المادة 15 من المرسوم المذكور تم إخبار المعنيين بالأمر بحذف أسمائهم من قائمة الناجحين ليتم استبدالهم بالمرتبين في لائحة الانتظار حسب الاستحقاق". ونفت الوزارةُ ما تم تداوله من قبل بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي وما تم الترويج له من "مغالطات وإشاعات بخصوص عدم أهلية بعض الناجحين من ممارسة المهام المعنية بالمباراة".
البلاغ لم يأتي باي جديد يذكر كما هو كان منتظر، حيث كنا نظن ان الوزارة ستنشر بلاغ في موقعها الرسمي او على موقع مديرية الموارد البشرية لتوضيح كل النقاط العالقة والتي شكلت لبسا لدى الجميع وتركت الباب مفتوح لانتشار الشائعات والمغالطات حول المباراة، بل اكتفت بتوزيع بلاغ على معظم الصحف الوطنية، وايضا وجدنا اجتهاد من بعض الموظفين في وزارة العدل على حسب تعريفهم في الفايسبوك ساهموا في نشر البلاغ الى جانب مستشار لوزير العدل.
الفساد لا احد ممكن ان ينكره هناك محاولات للقضاء عليه ولكن ان يكون صفر لا يمكن.
وكما جاء في البلاغ وهو ما اشرنا له سابقا والذي تكلم عن محتوى المراسلة التي وجهت للمحذوفين من قائمة الناجحين، انه بناءا على المرسوم رقم 2.11.621 المتعلق بتحدید شروط وكیفیات تنظیم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، وبالضبط المادة 15 التي تحيلنا على المادة 12 من نفس المرسوم، والتي ايضا تحيلنا على الفصل 21 من النظام الاساسي للوظيفة العمومية، تم حذف الناجحين الذين بناءا على الرسالة الجوابية السرية للجنة الطبية تم اخبارهم بعدم اهليتهم لممارسة المهام الوظيفية.
وكان البلاغ يحمل الكثير من التهديد والوعيد وكما نعلم ان دولة الحق والقانون والمؤسسات لا تعمل بهذه اللغة كما اشارت مجمل تدخلات المعلقين على هذا البلاغ، بل يجب تقديم بلاغات توضيحية آنية بلغة قانونية تزيل اللبس والغموض عن كل إجراء وسدا للباب على كل من يصطاد في الماء العكر.
نقطة اخيرة اشار لها المقال وهي الاهم والتي لم يجب عنها البلاغ!!

"ليتم استبدالهم بالمرتبين في لائحة الانتظار حسب الاستحقاق"

هنا اعتقد ان الوزارة كان لزاما عليها الاخبار كما تفعل دائما عند اي تعويض ولو كان شخص واحد وهذا ما لم تفعله الوزارة وهو ما ترك الباب مفتوح لكل التاويلات والتي تكلمت عن اعداد خرافية شملها الحذف.
ولحد الان لم نرى اي لائحة تؤكد عدد المحذوفين ومن قام بتعويضهم والجميع في لائحة الانتظار وبالخصوص المراكز العشر الاولى ينتظرون وهم مشدودي الاعصاب للاسف.
ولا ننسى الاشارة ان الفصل 27 من الدستور المغربي لسنة 2011 ينص على ما يلي:  للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الادارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بالمرفق العام....
وهو في نفس الوقت الموضوع العام في مباراة المنتدبين القضائيين لهذه السنة.

#ضحايا_مباراة_المنتدبين_القضائيين
________________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق