الصفحات

الندوة التحسيسية حول المحكمة الجنائية الدولية الرباط 10 و11 يونيو 2019

بعد أن كان المغرب من الدول الأولى التي وقعت على معاهدة نظام روما الخاص بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، سنة 2000، تنظم النيابة العامة ندوة تحسيسية لفائدة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف العادية حول نظام المحكمة الجنائية الدولية واختصاصاتها.
في الجلسة الافتتاحية للندوة المنظمة من طرف النيابة العامة، ويحتضنها مقرها بالعاصمة الرباط، اليوم الإثنين، قال مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إنّ اعتماد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يوم 17 يوليوز 1998 "شكّل حلما إنسانيا ناضل من أجله الكثيرون، وهو إيجاد محكمة دولية محايدة لمحاكمة المتورطين في الجرائم ضدّ الإنسانية".
واعتبر فارس أنّ المحكمة الجنائية الدولية هي من أهم المكتسبات التي حققتها العدالة العالمية في سبيل مكافحة الإفلات من العقاب، بعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عرفها العالم، والتي فشلت تجارب المحاكم الخاصة في الاضطلاع بأدوارها لمكافحتها ومحاسبة المتورطين فيها.
الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية نوّه بمبادرة رئاسة النيابة العامة إلى تنظيم ندوة تحسيسية للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف العادية، مبرزا أن المغرب "عّبر بوضوح عن دينامية الإصلاح التي يقودها جلالة الملك لترسيخ دولة الحقوق والحريات ومكافحة الإفلات من العقاب".
واستعرض فارس في هذا الإطار الإجراءات التي اتخذها المغرب، وعلى رأسها استقلال السلطة القضائية، وتكريس دولة المؤسسات، وضمان المساواة أمام العدالة، وتوفير البنية القانونية واللوجستيكية والبشرية لمواجهة مختلف التحديات التي تعرفها العدالة، وإرساء مبدأ المحاسبة ومحاربة الإفلات من العقاب.
وأردف المتحدث ذاته بأنّ الندوة التحسيسية المقامة لفائدة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف العادية، والتي تشرف على تأطيرها فاتو بنسودة، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية وعدد من الخبراء المشتغلين معها، ستساعد على التنسيق بين القضاء المغربي والمحكمة الجنائية الدولية.
ونوّه فارس بالعمل الذي تقوم به المحكمة الجنائية الدولية، لكنه أبرز أنّ هناك جُملة من الأسئلة تطرح نفسها حول عمل المحكمة وتتطلب إجابات واضحة، من قبيل مَدة تمكّنها من القضاء على الإفلات من العقاب، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والإبادة الجماعية وانتهاك القانون الدولي الإنساني، وهل تحققت عولمة القانون الدولي، وهل حافظت المحكمة الجنائية الدولية على حيادها واستقلالها عن مراكز القرار السياسي.
الأسئلة التي طرحها مصطفى فارس أجابت عنها فاتو بنسودة، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بشكل غير مباشر، بقولها إنّ المحكمة المذكورة "تشتغل بشكل مستقل وبدون استثناءات، وتحرص على تطبيق القانون لحماية حقوق الإنسان"، مضيفا: "لا ينتابنا الخوف من أي واقعة، ونحرص دائما على تطبيق القانون".
وأضافت فاتو بنسودة أنّ الهدف الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هو العمل على القضاء على مختلف الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان، من إبادة جماعية وجريمة ضدّ الإنسانية، وتهريب البشر، والإرهاب، والحيلولة دون إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، وتابعت: "لدينا خطة عمل تمتد من 2019 إلى 2021، ومكتبنا يعمل بطريقة فعالة، لأننا نؤمن بأنّ نشر العدالة في عالم مليء بالجريمة والتحديات هو صميم عملنا".
من جهته قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إنّ المغرب كان من الدول الأولى المرحِّبة باعتماد نظام روما لإحداث المحكمة الجنائية الدولية، لكونه يؤسس لمرحلة جديدة لحماية دولية من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خاصة جرائم الإبادة الجماعية ومختلف الجرائم ضدّ الإنسانية، ومعاقبة الجناة وكفالة عدم الإفلات من العقاب.
وأشار الرميد إلى أنّ المغرب وضع ضمانات لاستقلالية السلطة القضائية، ولاءم القانون العسكري مع العهد الدولي لحقوق الإنسان، وأدمج الجرائم المنصوص عليها في نظام روما في مشروع القانون الجنائي المعروض حاليا على البرلمان، في انتظار التصويت عليه، مبرزا أن هذه الإجراءات "تثبت إرادة المملكة ملاءمة التشريعات الوطنية مع القانون الدولي".
بدوره قال محمد أوجار، وزير العدل، إن الندوة التحسيسية المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة تؤكد انفتاح المغرب والجسم القضائي الوطني على العدالة الدولية، في سياق تجسيد سياسة الملك بانخراط المغرب في المنظومة الحقوقية الأممية.
واستطرد أوجار في تصريحات صحافية بأن المغرب ساهم بحماس وبإيجابية في المجهود الأممي للقضاء على الإفلات من العقاب، مشيرا في هذا السياق إلى أن الإرادة السياسية للمملكة تم التنصيص عليها من خلال عدد من المقتضيات في دستور 2011، وفي مشروع القانون الجنائي، الذي ضُمّن عقوبات متعلقة بكل الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب، ما يجعل المنظومة التشريعية الوطنية متوافقة ومتطابقة مع المنظومة الأممية.
أوجار قال أيضا إنّ العمل الذي تقوم به المحكمة الجنائية الدولية يطرح عددا من الأسئلة حول ما إن كان كافيا للقضاء على الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان في مختلف مناطق العالم، خاصة في ظل تعقّد الأزمات وتفتت الدول وما يواكبه من بروز فاعلين غير دولتيين، كالمنظمات الإرهابية، التي تمارس جرائم بشعة، وهو ما يتطلب، يردف وزير العدل، من المحكمة الجنائية الدولية أن تولي عناية خاصة لكل الجرائم الممارسة ضدّ الإنسان من طرف أي كان.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق