السلام عليكم مرحبا بكم في قناة المدرسة القانونية المغربية، في اطار الاستعداد لمباراة المنتدبين القضائيين تخصص القانون وكذلك الدخول الجامعي للطلبة والطلبة الباحثين من المهم جدا مواكبة كل المستجدات والتعديلات القانونية التي تطرا على العديد من النصوص والمواد القانونية.
اليوم اقدم لكم موضوع شامل عن اخر التعديلات والمستجدات التي تخص مجموعة من المواد وبالخصوص المرتبطة بالمباراة وكذلك مسودات القوانين التي في طور المصادقة وايضا القوانين التي تم بالفعل المصادقة عليها في البرلمان لاخذ فكرة عامة وشاملة عن كل التعديلات التي شهدتها المنظومة القانونية بالمغرب نظرا للتحولات الكثيرة
بعض القوانين والمساطر كانت فيها تعديلات بسيطة واخرى شاملة لمواد كثيرة وسنضع في هذا الموضوع التعديلات التي شملت المساطر والقوانين التالية:
- المسطرة المدنية
- المسطرة الجنائية
- مدونة الاسرة
- قانون الالتزامات والعقود
- التنظيم القضائي
ولي مهتم بالشان القانوني تيكون عليه لزاما يتبع كل ما يخص المستجدات والتعديلات وسبق وشاركت معاكم فيديو على كيفية متابعة المستجدات وهذا رابط الفيديو...
كيفاش يمكن تبع مستجدات القوانين (اهمية المستجدات - مسار التشريع - الجريدة الرسمية)
لي تكلمنا فيه عن كيفية متابعة المستجدات ومواكبة كل التعديلات ومشاريع ومقترحات القوانين وحتى المصادق عليها في المجلس الحكومي او على مستوى البرلمان وايضا حتى دخولها حيز التنفيذ وصدورها بالجريدة الرسمية.
قبل ما نتكلم عن التعديلات والمستجدات اود ان اشير ان المصدر الوحيد للنص القانوني المحين هو موقع عدالة البوابة القانونية والقضائية لوزارة العدل
https://adala.justice.gov.ma/ar/legislation/textesjuridiques.aspx
من المواقع الرائعة التي اقدمت وزارة العدل على اعدادها وتنظيمها من خلال الموقع يتم تقديم النصوص القانونية باللغة العربية والفرنسية وايضا على شكل pdf وايضا ملف وورد ويشمل اخر التحيينات في كل المواد مثلا المادة الادارية التجارية والدستورية والى اخره من المواد القيمة مع التجديد المستمر للترسانة القانونية باخر التعديلات.
الكنز الضائع البوابة القانونية والقضائية لوزارة العدل https://youtu.be/89jWrNnAZqs
ندوزو دابا للتعديلات التي شملت المواد القانونية...ونبداو بالمسطرة المدنية...
-المسطرة المدنية
اخر تحيين للمسطرة المدنية كان في 26 غشت 2019 والتعديل كان يخص المادة 430 من ق م م.
وقبله كان هناك تعديل اخر يخص مسطرة الامر بالاداء في 20 مارس 2014
بالنسبة للمادة 430 من ق م م
صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية عدد 6807 (ص 5897 وما يليها) المؤرخة في 26 غشت 2019 الظهير الشريف رقم 1.19.118 صادر في 7 في ذي الحجة 1440 (9 غشت 2019) بتنفيذ القانون رقم 61.19 القاضي بتتميم الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية، والذي أضاف للفصل المذكور مجموعة من المقتضيات تتعلق بالصيغة التنفيذية للأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية كالتالي:
الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ، يتم تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف رئيس المحكمة الابتدائية
- إما لموطن أو محل إقامة المدعى عليه؛
- إما لمكان تنفيذ الحكم؛
- إما لمحل إبرام عقد الزواج؛
عن الاقتضاء يتم استدعاء المدعى عليه من طرف رئيس المحكمة الذي يبث في الطلب داخل أجل أسبوع من تاريخ إيداعه؛
لا يكون قابلا للطعن الأمر الصادر بمنح الصيغة التنفيذية في جزئه المتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية إلا إذا قدم الطعن من طرف النيابة العامة، ويكون قابلا للإستئناف في الاجزاء الأخرى داخل أجل خمسة عشر يوما أما الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف؛
المرجع___الجريدة الرسمية العدد 6807 26 غشت 2019
http://www.sgg.gov.ma/BO/AR/2019/BO_6807_Ar.pdf?ver=2019-08-31-112529-243
بالنسبة لمسطرة الامر بالاداء
صدر بالجريدة الرسمية العدد 6240 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014)،القانون رقم 1.13 بنسخ وتعويض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية والمادة 22 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية؛
أحدث المشرع المغربي مسطرة الأمر بالأداء، لأول مرة، بمقتضى ظهير 20 يناير 1951. وقد استلهم المشرع مقتضيات هذه المسطرة من المشرع الفرنسي. وفي 28 شتنبر 1974، تم إدماج المسطرة في صلب قانون المسطرة المدنية المواد من 155 إلى 165.
وتتميز هذه المسطرة ببساطة إجراءاتها والسرعة في البث؛ وذلك كله من أجل تحقيق مصالح الدائنين ذوي الديون الثابتة على الغير.
ولأهميتها، صدر قانون رقم 1.13 الذي ينسخ ويعوض الفصول المتعلقة بمسطرة الأمر بالأداء، وجاء هذا التعديل لمعالجة الإشكالات المرتبطة بالمسطرة الرامية لتحصيل الديون، لما لها من آثر مباشرة على الاستثمارات الأجنبية والوطنية، حيث يعمل هذا القانون على تطوير مسطرة الأمر بالأداء، والتي تهدف إلى تحقيق السرعة في استيفاء الديون عبر تبسيط الإجراءات والتقليل من التكاليف.
ويهدف أيضا إلى تحقيق التوازن القانوني بين حق الدائن في الحصول على دينه في أسرع وقت، وحق المدين في الحصول على محاكمة عادلة.
أهم المستجدات التي جاء بها القانون الجديد؟
الشروط الموضوعية
يقضي الفصل 155 م م بأنه يمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء في كل طلب تأدية مبلغ 5000 درهم مستحق بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي أو اعتراف بدين، ومن خلال ما سبق القول إن الشروط الموضوعية لمسطرة الأمر بالأداء تتجلى في:
أن يتعلق الأمر بطلب مبلغ مالي: حسب الفصل 155 م م لا نكون بصدد مسطرة الأمر بالأداء متى تقدم الطالب إلى الجهة المختصة بطلب يرمي إلى وفاء الملتزم بالتزام لا يكتسي صبغة طلب مبلغ من المال.
وما كان المشرع ليشترط ذلك لولا تعدد محل الالتزام، والتي تعتبر رابطة قانونية بين شخصين أحدهما دائن والآخر مدين، يلتزم بمقتضاها المدين تجاه الدائن إما بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل، وقد يكون القيام بحق عيني أو الالتزام بإعطاء شيء، أو الوفاء بمبلغ مالي بذمة المدين وهذا النوع الأخير هو الذي يشترط لتطبيق مسطرة الأمر بالأداء.
أن يتجاوز المبلغ المالي 5000 درهم: لا يكفي أن يتعلق الأمر بطلب مبلغ مالي، وإنما لا بد من تجاوز هذا المبلغ 5000 درهم وتم رفع هذا المبلغ بموجب قانون رقم 1.13 بعدما كان في السابق 1000 درهم فقط. وتجدر الإشارة إلى أن الاختصاص القيمي للجهة الموكول لها النظر في مسطرة الأمر بالأداء موقوف على هذا القدر المالي، غير أن هذا القدر مقتصر على أصل الدين ولا يشمل المصاريف والصوائر، أما بالنسبة للاختصاص القيمي للمحكمة التجارية فهو 20000 درهم الفصل 22 من قانون إحداث المحاكم التجارية.
أن يكون المبلغ المالي المطالب به مكتوب: حسب الفصل 155 م م يجب أن يكون المبلغ المالي الذي يطالب به الدائن مكتوب وأن يكون مستحقا بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي أو اعتراف بدين.
وبذلك يكون التعديل الجديد قد أضاف الأوراق التجارية إلا أنه، بالمقابل، اقتصر على السندات الرسمية بعدما كان في السابق ينص على مصطلح السند فقط والذي كان يحمل في معناه السندات الرسمية والعرفية، وبالتالي فإن السندات الرسمية هي أكثر حجية وضمانا لحقوق الدائنين خلافا للورقة العرفية التي لا تكون لها حجة إلا بالنسبة للتوقيع المصادق عليه دون ما جاء بمضمونها ما لم يكن المدين قد اعترف بها فتصبح بذلك ورقة رسمية، أما الاعتراف بالدين فلا يشترط فيه الكتابة لأن الاعتراف بالدين بطبيعته يكون شفويا وإن كان يجدر أن يحرر كتابة.
الشروط الشكلية
يقضي الفصل 156 م م بأن يتضمن المقال الاسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن أو محل إقامة الأطراف، وإذا تعلق الأمر بشركة وجب أن يتضمن المقال اسمها ونوعها ومركزها الاجتماعي مع تبيان للمبلغ المطلوب. ويجب أن يعزز هذا المقال بأصل السند الذي يثبت أساس الدين وصورة أو صور طبق الأصل عن عدد المدينين، ويعتبر هذا المقتضى من التعديلات المضافة بموجب قانون رقم 1.13. ويجب أن يكون المقال مكتوبا وموقعا من طرف الطالب أو وكيله.
الجهة المختصة بالبت في مسطرة الأمر بالأداء
من خلال الفصل 158 م م يتبين لنا أن المشرع المغربي أدخل تعديلا جوهريا عليه؛ وبذلك أصبح يختص بمسطرة الأمر بالأداء رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه بعدما كان في السابق يختص لوحده. وجاء بهذا التعديل ليتناغم مع اختصاصاته في الفصول 148 و149 م م الذي ينوب عنه أقدم القضاة. ومن جهة أخرى، يعتبر اختصاصه وحده بالنظر في مقالات الأمر بالأداء مسألة صعبة التطبيق سيما إذا علمنا أن مشاغل ومسؤوليات الرئيس كثيرة ومتعددة، حيث يتعذر عليه، عمليا، أن يباشر كل المهام.
وإذا ظهر للرئيس أن أحد الشروط الشكلية لم يحترم، فعليه أن يلغي الطلب لا أن يرفضه، لأن الرفض يقتصر على الشروط الموضوعية خاصة شرط ثبوت الدين وخلوه من أية منازعات.
الطعن في أوامر الأداء وتنفيذها
بعد أن يتخذ رئيس المحكمة الابتدائية قراره بقبول الأمر بالأداء، يبلغ هذا الأخير إلى المدعي عليه، فيؤدي ما عليه. ويكون الأمر بالأداء قابلا التنفيذ بمجرد صدوره، وهذا المقتضى جاء من خلال التعديل الجديد الذي جعل مسطرة الأمر بالأداء مشمولة بالنفاذ المعجل وهو مقتضى مهم جدا لتسريع المسطرة.
ويجب أن تتضمن وثيقة التبليغ الأمر بالأداء تحت طائلة البطلان مع إعذار المحكوم عليه بأن يؤدي إلى الدائن مبلغ الدين والمصاريف المحددة في الأمر والفوائد عند الاقتضاء، أو أن يتعرض على الأمر داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ، وفي حالة عدم تقديم ذلك يسقط حقه في ممارسة أي طعن.
وبمقتضى التعديل الجديد تم إلغاء مرحلة الطعن بالاستئناف وتعويضه بالطعن بالتعرض قانون رقم 1.13، وبذلك فإن الأمر قابل للتنفيذ بمجرد صدوره ولا يقبل الطعن سوى بالتعرض، ويقدم الطعن بالتعرض بمقال مكتوب أمام المحكمة التي أصدر رئيسها الأمر بالأداء، ويجب أن يقدم داخل اجل 15 يوما من تاريخ تبليغ الأمر بالأداء. ويمكن للمحكمة المعروض عليها التعرض أن تأمر بإيقاف تنفيذ الأمر بالأداء بقرار معلل.
بالإضافة لما سبق، فإن الحكم الصادر عن المحكمة في إطار التعرض قابل للطعن بالاستئناف داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه، ويمكن لمحكمة الاستئناف بناء على طلب أن تأمر بإيقافه كليا أو جزئيا بقرار معلل.
وفي الأخي، يبقى التساؤل المطروح: ما فائدة إلغاء مرحلة الطعن بالاستئناف في الأوامر بالأداء والتي كانت تمارس في أجل 8 أيام من تاريخ التبليغ، وأن الحكم الصادر في إطار التعرض يقبل بدوره الاستئناف داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ، وبذلك هذا المقتضى فقط يؤدي إلى البطء في مسطرة الأمر بالأداء وإطالة المسطرة.
تنفيذ مسطرة الأمر بالأداء
من خلال المادة 160 م م أصبح الأمر بالأداء قابلا للتنفيذ بمجرد صدوره، وهذا التعديل الجديد في غاية الأهمية لتسريع مسطرة الأمر بالأداء، إلا أنه يمكن للمحكمة المعروض عليها الطعن بالتعرض أن تأمر بإيقاف تنفيذ الأمر بالأداء كليا أو جزئيا بحكم معلل بناء على طلب المدين بناء على الفصل 147 م م.
يختص رئيس المحكمة التجارية أو من ينوب عنه بالنظر في طلب الأمر بالأداء الذي يتجاوز مبلغه المالي عشرين ألف درهم (20.000 درهم) والمبني على ورقة تجارية، أو سند رسمي أو اعتراف بدين ناتجين عن المعاملات التجارية.
يمكن للمدين في حالة قبول الطلب كليا أو جزئيا أن يتعرض على الأمر الصادر في مواجهته.
يقبل الحكم الصادر عن المحكمة في إطار التعرض، الاستئناف داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.
تطبق أمام المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية المسطرة المنصوص عليها في الباب الثالث من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية.
المرجع___الجريدة الرسمية العدد 6240 20 مارس 2014
http://www.sgg.gov.ma/BO/AR/2014/BO_6240_Ar.pdf
هذا ما يخص المسطرة المدنية والتعديلات الاخيرة التي شملتها ويبقى اخر تعديل كان بتاريخ 26 غشت 2019 المرجع قبل هذا التاريخ يلزمه اضافة المستجد المرتبط بالمادة 430 وايضا اذا كان لديك مرجع قبل 20 مارس 2014 يلزم تكون ملم بهذه المستجدات الخاصة بمسطرة الامر بالاداء.
واضافة لذلك هناك مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية لم تتم المصادقة عليها بعد وساضع لكم رابط التحميل...وللاشارة ان هناك مجموعة من المستجدات جات بها هذا المسودة جمعتها لكم في هذا المقال..
تحميل مسودة المسطرة المدنية
هذه أبرز مستجدات المسطرة المدنية رابط المقال…
https://ecoledroitmarocaine.blogspot.com/2016/12/blog-post_13.html?m=1
______________________
-المسطرة الجنائية
اخر تحيين للمسطرة الجنائية كان في 18 يوليوز 2019 وارتبط التعديل بالقانون رقم 32.18 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، والمتعلق بالتصدي للاستيلاء على عقارات الغير.
وجاء هذا التعديل في سياق الرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك إلى وزير العدل بشأن التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير، والتي تعتبر نقطة تحول مفصلي في التعامل مع هذا الموضوع.
وكان جلالة الملك نبه إلى خطورة هذه الظاهرة وتواصل استفحالها، وعلى مساسها بالأمن القانوني والعقاري وبحق الملكية الذي يضمنه دستور المملكة، وهو ما من شأنه التأثير سلبا على مكانة وفعالية القانون ودوره في صيانة الحقوق فضلا عن زعزعة ثقة الفاعلين الاقتصاديين.
ومنح هذا القانون لكل من النيابة العامة وقضاة التحقيق وهيئات الحكم باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع التصرف في العقار محل اعتداء عن طريق التزوير أو استعمال الوسائل التدليسية، وكذلك إضفاء الشرعية بعدما كانت بعض السلطات القضائية تلجأ في إطار أبحاث جنائية غير أنها كانت دائما تعارض بغياب إطار قانوني ناظم له، موضحا أن الممارسة العملية للنزاعات المعروضة على القضاء أثبت الحالة إلى هذا الإجراء التحفظي لمنع التصرف في العقار موضوع النزاع حفاظا على حقوق الأطراف.
كما منح هذا القانون وكيل الملك صلاحية الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لحماية الملكية العقارية موضوع الاعتداء بما في ذلك تجميد العقار طيلة مدة سريان مفعول الأمر بالأداء والمنع من التصرف.
المرجع___الجريدة الرسمية العدد 6796 18 يوليوز 2019
http://www.sgg.gov.ma/BO/AR/2019/BO_6796_ar.pdf?ver=2019-07-24-164015-787
وبالنسبة للتعديل الثاني يخص القانون رقم 89.18 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6763 بتاريخ(25 مارس 2019)،والذي يقضي بتحمل الميزانية العامة للمصاريف المرتبطة بتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم لدى مخافر الشرطة والدرك الملكي،والمواد التي شملها التعديل (66-460).
المرجع___الجريدة الرسمية العدد 6763 25 مارس 2019
http://www.sgg.gov.ma/BO/AR/2019/BO_6763_Ar.pdf?ver=2019-03-27-111237-943
وبالنسبة للتعديل الثالث يخص القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 12 مارس 2018.
عرّف المشرع المغربي، من خلاله هذا القانون، العنف ضد المرأة بأنه كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة.
فمن خلال هذا التعريف، ميّز المشرع أنواع العنف المسلط على المرأة ليشمل العنف النفسي والجنسي والاقتصادي؛ ،
فعلى الرغم من دخول القانون 103.13 حيز التنفيذ فإنه سيصادف بطبيعة الحال مجموعة من العراقيل، ولن يتلقى أي ترحيب من قبل أغلبية التيارات والأطراف المحافظة داخل المجتمع. ومن ثمّ، يستوجب على كل المسؤولين اتخاذ إجراءات مستعجلة لتعزيز مقتضيات القانون المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء باعتباره يسعى إلى خلق آليات مؤسساتية ومندمجة تعمل وفق قواعد محددة من شأنها ضمان المواكبة اللازمة لتوفير وسائل حماية فعالة لاحتضان النساء ضحايا العنف والحرص على ضمان سرعة التدخلات لمختلف الجهات المعنية بتطبيق القانون سالف الذكر.
المرجع___الجريدة الرسمية العدد 6655 12 مارس 2019
http://www.sgg.gov.ma/BO/AR/2018/BO_6655_Ar.pdf?ver=2018-03-16-133134-870
هذا ما يخص المسطرة الجنائية والتعديلات الاخيرة التي شملتها ويبقى اخر تعديل كان بتاريخ 18 يوليوز 2019 مع اعتبار التعديلات الثلاث الاخيرة لتحيين مراجعكم ومعلوماتكم.
واضافة لذلك هناك مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية لم تتم المصادقة عليها بعد وساضع لكم رابط التحميل...وللاشارة ان هناك مجموعة من المستجدات جات بها هذا المسودة جمعتها لكم في هذا المقال..
تحميل مسودة المسطرة الجنائية
https://www.justice.gov.ma/downloading/file/PCP_191114.pdf
هذه أبرز مستجدات المسطرة الجنائية رابط المقال…
https://ecoledroitmarocaine.blogspot.com/2016/12/blog-post_95.html?m=1
______________________
- مدونة الاسرة
اخر تحيين لمدونة الاسرة كان في 25 يناير 2016 وكان تعديل واحد يتعلق بالقانون رقم 102.15 الرامي إلى تعديل المادة 16 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6433 بتاريخ(25 يناير 2016)
هذا، وتم العمل بمقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة المتعلقة بسماع دعوى الزوجية، في إطار فترة انتقالية وذلك بهدف الحد مما يعرف بزواج الفاتحة أو العرفي أو غيرها من مسميات الزواج غير الموثق،
وتنص المادة 16 من مدونة الأسرة على أنه "تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وإذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة، وتأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين، ويعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات، ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ".
المرجع___الجريدة الرسمية العدد 6240 25 يناير 2016
http://www.sgg.gov.ma/BO/AR/2016/BO_6433_AR.pdf
وسبق وان تم تعديل هذه المادة في المرة الاولى بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 08.09 المعدلة بموجبه المادة 16 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرةالصادر بالجريدة الرسمية عدد 5859 بتاريخ( 26 يوليو 2010).
المرجع___الجريدة الرسمية العدد 5859 26 يوليوز 2010
http://www.sgg.gov.ma/BO/AR/2010/BO_5859_Ar.pdf
هذا ما يخص مدونة الاسرة والتعديلات الاخيرة التي شملتها ويبقى اخر تعديل كان بتاريخ 25 يناير 2016 .
______________________
- قانون الالتزامات والعقود
اخر تحيين لقانون الالتزامات والعقود كان في 11 يناير 2021 يخص قانون رقم 43.20 يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية؛ من القوانين الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ من المهم الاطلاع عليها. ويشكل القانون لبنة أساسية ودعامة مهمة لباقي النصوص التشريعية المرتبطة بمجالي الأمن السيبراني والثقة الرقمية". وحيث ان التطور الرقمي الكبير الذي تعرفه المملكة يستدعي تهييء مناخ للثقة يشمل جميع الخدمات الرقمية ويوفر للفاعلين الاقتصاديين والإدارات العمومية بيئة قانونية تساعد على إطلاق خدمات جديدة، ويضمن في الوقت نفسه الحماية القانونية للمواطنين وتشجيعهم على الإقبال المتزايد على المعاملات الرقمية. ويهدف هذا القانون إلى وضع إطار قانوني جديد يستجيب لاحتياجات الفاعلين الاقتصاديين العموميين والخواص والادارات العمومية والمواطنين، من خلال تنظيمه للتوقيعات الإلكترونية والخاتم الإلكتروني والختم الزمني الإلكتروني وخدمات الإرسال الإلكتروني المضمون والتيقن من مواقع الأنترنت. كما يرمي إلى وضع إطار قانوني أقل تقييدا وأكثر ملاءمة لمختلف المعاملات، وإلى توضيح الأثر القانوني للتوقيع الالكتروني البسيط والمتقدم، بحيث لا يمكن رفض الأثر القانوني للتوقيعين الإلكترونيين، أو عدم قبولهما لمجرد تقديمهما في شكل إلكتروني أو لأنهما لا يفيان بمتطلبات التوقيع الإلكتروني المؤهل، وكذا توسيع نطاق تطبيق القانون الحالي ليشمل المحررات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. صدر بالجريدة الرسمية العدد 6951 بتاريخ 11 يناير 2021.
المرجع___الجريدة الرسمية العدد 6951 بتاريخ 1 يناير 2021
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2021/BO_6951_Ar.pdf?ver=2021-01-19-105904-883
القانون رقم 31.18 الصار بالجريدة الرسمية عدد 6807، المتعلق بتغيير بعض الفصول المتعلقة بالوكالة والمضمنة في قانون الالتزامات والعقود، والهدف التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير التي عرفت في الآونة الأخيرة منحا خطيرا.
واشتمل هذا القانون على ثلاث مواد نستعرض فيما يلي أهم ما جاءت به هذه المواد:
المادة الأولى:
قضت بتغيير الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود كالتالي: “تعقد الشركة بتراضي أطرافها على إنشائها وعلى شروط العقد الأخرى مع استثناء الحالات التي يتطلب القانون فيها ”شكلا خاصا”.
المادة الثانية:
قضت بتميم الباب الأول من القسم السادس والفرع الأول والثاني من الباب الثاني من القسم السابع من الكتاب الثاني من قانون الالتزامات والعقود كما يلي:
الفصل 889-1:
قضى هذا الفصل بأن:
– الوكالة المتعلقة بنقل عقار أو إنشاء حقوق عينية أو تعديلها أو نقلها أو اسقاطها يجب أن تقيد بسجل الوكالات؛
– الوكالات هاته لا تنتج أثارها إلا من تاريخ التقييد بهذا السجل؛
– لا يحتج على الغير بالتعديلات المدخلة على عقد الوكالة أو إلغائها إلا من تاريخ تقييد ذلك بنفس السجل؛
– سجل الوكالات الرسمية يمسك من طرف كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية؛
– بالنسبة للوكالات المنجزة بالخارج يتم تقييدها بالمحكمة المشار إليها في العقد، أو بالحكمة الابتدائية بالرباط أو بمكان تواجد العقار؛
– سيتم تحديد كيفيات تنظيم سجل الوكالات بنص تنظيمي يُصدر لاحقا؛
الفصل 889-2:
– يُحدث سجل وطني الكتروني للوكالات يعهد بتدبيره إلى الإدارة تشهر فيه جميع الوكالات المضمنة بسجلات الوكالات الممسوكة من طرف كتابات ضبط المحاكم الإبتدائية؛
– يتم من خلال هذا السجل تجميع الوكالات وحفظها وتأمينها في إطار التقيد بالتشريعات المقررة لذلك لاسيا القانون رقم 09.08؛
– يجب على محرر عقد إنشاء أو نقل ملكيةأو تعديل أو إسقاط حق عيني عقاري أن يتأكد من تقييد عقد الوكالة بالسجل المذكور؛
– سيتم تحديد كيفيات تظيم هذا السجل بمقتضى نص تنظيمي سيصدر لاحقا.
الفصل 987-1:
– عندما يكون محل الشركة عقارات أو غيرها من الاموال القابلة للرهن الرسمي، فإن العقد يجب أن يحرر كتابة وأن يسجل في الشكل الذي يحدده القانون؛
– حدد الفصل مجموعة من البيانات التي يجب أن يتضمنها العقد تحت طائلة البطلان: 1- الاسم الشخصي والعائلي لكل شريك … 2- تسمية الشركة 3- …..
الفصل 987-2:
– تقيد الشركة بسجل الشركات المدنية العقارية، وكل فرع من فروعها؛
– تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية من تاريخ تقييدها بالسجل المذكور؛
– لا يمكن الاحتجاج بالتقييدات المعدلة والتشطيبات إلا بتقييدها بسجل الشركات المدنية العقارية؛
– يسأل الأشخاص الذين قاموا بعمل باسم الشركة في طور التأسيس بصفة شخصية عن الأعمال التي تمت باسمها ويترتب عن تقييدها بالسجل المذكور تحملها تلقائيا للإلتزامات الناشئة عن تلك الأعمال؛
– سجل الشركات المدنية العقارية يمسك على دعامة ورقية وإلكترونية من طرف كتابات ضبط المحاكم الابتدائية؛
– سيتم تحديد كيفيات تظيم هذا السجل بمقتضى نص تنظيمي سيصدر لاحقا.
الفصل 897-3:
– عندما يتبين أن الشركة المدنية العقارية المقيدة في سجل الشركات المدنية العقارية تمارس أنشطة تجارية بصفة اعتيادية وجب عليها تغيير شكلها القانوني إلى إحدى الشركات التجارية؛
– في حالة عدم التقييد بذلك يوجه رئيس كتابة ضبط المحكمة الابتدائية المختصة تلقائيا او بناء على إشعار من المحافظ أو إدارة الضرائب، إنذارا كتابيا إلى ممثل الشركة للقيام بتغيير الشكل القانوني وذلك خلال أجل سنة من تاريخ تبليغ الإنذار؛
– المنازعات المتعلقة بهذه الفقرة يختص بها رئيس المحكمة؛
– عند عدم التقيد بالإنذار تصدر المحكمة حكما بحل الشركة خلال اجل ثلاثة أشهر بناء على طلب رئيس كتابة الضبط أو أحد الشركاء.
الفصل 1014-1:
– كل شريك أو مسير أن يوجه الدعوة لإنعقاد جمعية الشركاء خمسة عشر يوما قبل تاريخ انعقادها ما لم ينص العقد على خلاف ذلك؛
– جمعية الشركاء في الشركة المدنية العقارية لها صلاحية اتخاذ كل القرارات وإجراء تغييرات على عقد الشركة؛
– يجب تصحيح إمضاء المسير على محضر جمعية الشركاء من قبل السلطات المختصة وتودع نسخة منه بسجل الشركات المدنية العقارية داخل أجل شهر من تاريخ انعقاد جمعية الشركاء.
المادة الثالثة:
نصت المادة الثالثة على أنه:
– ينقل تلقائيا تقييد الشركات المدنية المقيدة بالسجل التجاري إلى سجل الشركات المدنية العقارية وذلك خلال أجل سنة من تاريخ دخول هذا القانون لحيز التنفيذ؛
– يجب على الشركات المدنية التي يكون محلها عقارات المؤسسة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ أن تقوم بالتقييد في سجل الشركات المدنية داخل أجل سنة من دخوله حيز التنفيذ؛ – يدخل القانون حيز التنفيذ من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية والشروع في العمل بسجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية وسجل الشركات المدنية العقارية
المرجع___الجريدة الرسمية العدد 6807 26 غشت 2019
http://www.sgg.gov.ma/BO/AR/2019/BO_6807_Ar.pdf?ver=2019-08-31-112529-243
بالنسبة للتعديل الثاني وهو يخص القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6771 بتاريخ(22 أبريل 2019)
ويتضمن هذا القانون، مقتضيات مغيرة أو متممة أو ناسخة لقانونين أساسيين، وهما الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود، والقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
واهم المحاور الكبرى لهذا القانون والمتمثلة أساسا في توسيع مجال إعمال الضمانات المنقولة، وتسهيل إنشاء هذه الضمانات، وإحداث السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.
ويهدف القانون تحقيق جملة من الأهداف، تتمثل في تسهيل ولوج المقاولات إلى مختلف مصادر التمويل المتاحة عبر تقديم الضمانات المنقولة المتوفرة لديها، وتحسين شروط تنافسية المقاولات عبر تأمين عمليات تمويل الاستثمار، وترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بالضمانات المنقولة.
المرجع___الجريدة الرسمية العدد 6771 22 ابريل 2019
http://www.sgg.gov.ma/BO/AR/2019/BO_6771_Ar.pdf?ver=2019-04-25-162955-557
بالنسبة للتعديل الثالث يخص القانون رقم 04.19 بتعديل الفصل 106 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بشأن قانون الالتزامات والعقود الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6754 بتاريخ(21 فبراير 2019)وبخصوص التعديل شمل المادة 106 التي تخص مدة التقادم بالنسبة لدعاوي التعويض عن الاضرار الناجمة عن انفجار الالغام والتي اصبحت 15 سنة بعدما كانت فقط 5 سنوات.
ويأتي تمديد أجل تقادم دعاوى تعويض ضحايا انفجار الألغام في ظل تزايد عدد الضحايا في الأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث توجد ألغام تعود إلى حقبة الاستعمار، وأخرى زرعتها جبهة البوليساريو الانفصالية، يخلف انفجارها أضرارا وخيمة بالضحايا تصل إلى الموت أو عاهات مستديمة، أو تشوهات في أحسن الأحوال.
المرجع___الجريدة الرسمية العدد 6754 21 فبراير 2019
http://www.sgg.gov.ma/BO/AR/2019/BO_6754_Ar.pdf?ver=2019-02-25-120955-333
هذا ما يخص قانون الالتزامات والعقود والتعديلات الاخيرة التي شملته ويبقى اخر تعديل كان بتاريخ 26 غشت 2019 مع اعتبار التعديلات الثلاث الاخيرة لتحيين مراجعكم ومعلوماتكم.
______________________
- التنظيم القضائي للمملكة
اخر تحيين للتنظيم القضائي كان في 26 اكتوبر 2011 وهو تعديل يخص القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ( 26 أكتوبر 2011) وهي مادة فريدة حيث تحل عبارة "محكمة النقض" محل عبارة "المجلس الأعلى" في جميع مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 957 1) بشأن المجلس الأعلى، كما تم تغييره وتتميمه وكذا في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولا سيما النصوص التالية :
- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 394 1 (15 يوليو1974 ) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974 ) المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء، كما وقع تغييره وتتميمه
- قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423( 3 أكتوبر 2002 ) كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشر يف رقم 91.225 .1 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993 )، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.07 بتاريخ 15 من محرم 427 1 (14 فبراير2006 ) ، كما وقع تغييره.
المرجع___الجريدة الرسمية العدد 5989 مكرر 26 اكتوبر 2011
http://www.sgg.gov.ma/BO/AR/2011/BO_5989-bis_Ar.pdf
وبعد هذا التعديل تم تحديث الخريطة القضائية للمملكة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.17.688 الصادر في 18 من ربيع الأول 1439(7 ديسمبر 2017) القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394(16 يوليو 1974) تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394(15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، والذي أصبحت معه الخريطة القضائية متكونة من 22 محكمة استئناف بدل 21 محكمة استئناف و83 محكمة ابتدائية بدل 70 محكمة ابتدائية.
وقد تضمن المرسوم المذكور إحداث محكمة استئناف جديدة بجهة كلميم واد نون وهي محكمة الاستئناف بكلميم، انطلاقا من تمتيع هذه الجهة بمحكمة من هذا المستوى استجابة لمتطلبات الجهوية المتقدمة، وترقية 12 مركزا قضائيا الى محاكم ابتدائية بكل من: تيفلت-مشرع بلقصيري -بوزنيقة -تنغير-الحاجب-بيوكرى-سيدي إفني-المضيق-سوق السبت أولاد النمة-جرادة-الدريوش- تارجيست، و إحداث محكمة جديدة لم يسبق لها أن كانت مركزا بتحناوت، وذلك على أساس الملاءمة مع التقسيم الإداري باعتماد العمالة كوحدة لإحداث محكمة ابتدائية متى وصل حجم النشاط القضائي بالوحدات المعنية مستوى يبرر ترقيتها إلى مستوى محكمة ابتدائية.
ومن جهة أخرى، فقد تم تغيير نفوذ 7 محاكم ابتدائية على ضوء التقطيع الجهوي الجديد للمملكة، من خلال نقلها من دائرة نفوذ محكمة استئناف إلى دائرة نفوذ محكمة استئناف أخرى، وذلك على الشكل التالي:
أ. المحكمة الابتدائية بوزان أصبحت تابعة لنفوذ محكمة الاستئناف بتطوان بدل نفوذ محكمة الاستئناف القنيطرة؛
ب. المحكمة الابتدائية بميدلت أصبحت تابعة لنفوذ محكمة الاستئناف بالراشيدية بدل نفوذ محكمة الاستئناف مكناس؛
ت. المحكمة الابتدائية بخنيفرة أصبحت تابعة لنفوذ محكمة الاستئناف ببنى ملال بدل نفوذ محكمة الاستئناف بمكناس؛
ث. المحكمة الابتدائية بجرسيف أصبحت تابعة لنفوذ محكمة الاستئناف بوجدة بدل نفوذ محكمة الاستئناف بتازة؛
ج. المحاكم الابتدائية بكل من كلميم وطانطان وأسا زاك أصبحت تابعة لنفوذ محكمة الاستئناف بكلميم بدل نفوذ محكمة الاستئناف بأكادير؛
وتجدر الإشارة إلى أن تنزيل مضامين هذا المرسوم خاصة تلك المتعلقة بإحداث محاكم جديدة سيتم بشكل تدريجي على اعتبار أن بنايات بعض المحاكم في طور الإنجاز.
وكذلك الرقم الصحيح لمراكز القاضي المقيم لي هو 72 تبعا لقرار وزير العدل رقم 3130.17 الصادر بتاريخ 3 يناير 2018 بتحديد مقار المراكز القضائية. المرجع الجريدة الرسمية عدد 6644 الصادر بتاريخ 01 فبراير 2018.
http://www.sgg.gov.ma/BO/Ar/2018/BO_6644_Ar.pdf?ver=2018-02-06-151114-347
كما سبق وعملت انفوجرافيك كما ترون يفصل هذه التعديلات التي خصت عدد المحاكم ومقارنة مع العدد السابق للمحاكم...
https://bit.ly/2KtSjDz
المرجع___الجريدة الرسمية العدد 6634 بتاريخ 28 دجنبر 2017
http://www.sgg.gov.ma/BO/Ar/2017/BO_6634_ar.pdf?ver=2017-12-30-173533-930
هذا ما يخص التنظيم القضائي للملكة والتعديلات الاخيرة التي شملته ويبقى اخر تعديل كان بتاريخ 26 اكتوبر 2011 مع اعتبار التعديل الاخير الذي يخص عدد المحاكم وذلك لتحيين مراجعكم ومعلوماتكم.
واضافة لذلك هناك قانون 38.15 الذي يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة وتمة المصادقة عليه بالبرلمان ولكن الحكومة أحالته على المحكمة الدستورية للبث في ملائمته لمواد الدستور...
تحميل القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الذي لم يدخل حيز التنفيذ…
وقد صرحت المحكمة الدستورية في قرارها الذي بأن مجموعة من المواد والفقرات التي تضمنها قانون التنظيم القضائي غير مطابقة للدستور.
حيث أنه وبعد صدور هذا القرار من المحكمة الدستورية بشأن قانون التنظيم القضائي، فإن هذا الأخير سوف يعاد للبرلمان قصد مواءمة المواد التي اعتبرتها المحكمة غير دستورية. واترك لكم القرار لكي تتمعنوا فيه وهذا رابطه للتحميل...
المرجع___الجريدة الرسمية العدد 6754 21 فبراير 2019
http://www.sgg.gov.ma/BO/AR/2019/BO_6754_Ar.pdf?ver=2019-02-25-120955-333
وبخصوص المستجدات التي جاءت بها قانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للملكة تجدون في هذا الموضوع اهم المستجدات بشكل مفصل....
رابط المقال…
https://ecoledroitmarocaine.blogspot.com/2016/12/blog-post_0.html?m=1
الى هنا نكونوا وصلنا لنهاية المقال ونتمنى نكون وفقنا في تقديم كل ما يجب بخصوص التعديلات التي عرفتها اغلب المساطر والقوانين بالمغرب.
______________
كيفاش يمكن تبع مستجدات القوانين (اهمية المستجدات - مسار التشريع - الجريدة الرسمية)
روتيني اليومي : كمتتبع للشأن القانوني
_ كل ما يخص مباراة المنتدبين والمحررين القضائيين(طبيعة المباراة-كيفاش نوجد للمباراة-مرفق العدالة-QCM)
_ شنو هو مرفق العدالة؟
_ صفحتي على الفايسبوك(متابعة لكل ما يخص مباراة المنتدبي والمحررين والماستر وجديد التشريع)
https://www.facebook.com/MostaphaBelhemidi
_ جروب فايسبوك لمشاركة كل ما يخص مباراة المنتدبين القضائيين
https://www.facebook.com/groups/493409131600519
_ أحسن استراتيجية لي تقدر تستعملها في التعامل مع اسئلة متعددة الاجابات (QCM)
_ النظام الجديد لمباريات وزارة العدل (قرار وزير العدل 2354.19- نماذج سؤال مباشر + نماذج QCM
الكنز الضائع البوابة القانونية والقضائية لوزارة العدل https://youtu.be/89jWrNnAZqs
#اخر_التعديلات_المستجدات_النصوص_القانونية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق