الصفحات

ركائز إصلاح منظومة العدالة بالمغرب

ركائز إصلاح منظومة العدالة بالمغرب



أوصت الهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، بتبني ستة أهداف استراتيجية لبلوغ أهداف الإصلاح تنبني على: توطيد استقلال السلطة القضائية، تخليق منظومة العدالة، تعزيز حماية القضاء والحريات، و الإرتقاء بنجاعة القضاء، و إنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، وأخيرا تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها. 

هذه الأهداف الستة حسب الميثاق، تنبثق منها 36 هدفا فرعيا، بترسانة مكونة من 200 آلية تنفيذ، بمخطط إجرائي يرافق هذه التوصيات يتضمن 353 إجراءا تطبيقيا.



1-توطيد استقلال السلطة القضائية



هذا المحور وصفه وزير العدل والحريات بمناسبة نشر مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة، بكونه أهم ركائز الإصلاح، حيث يهدف إلى ضمان استقلالية القضاء، وترجمة لحق المواطنين في الاحتماء بقضاء نزيه منصف وفعال، عبر وضع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتكريس استقلاله المالي والإداري، وتخصيص ميزانية سنوية له، ومقر خاص، سيسره أمين عام يعين من طرف جلالة الملك باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس بعد استشارة هذا الأخير، مع وع نظام داخلي للمجلس سيتم عرضه على المحكمة الدستورية.

مؤسسة أخرى سترى النور، يتعلق الأمر المفتشية العامة للتفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، سيكون على رأسه مفتش عام، يعين من طرف جلالة الملك باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

القضاة بدورهم، سيتمكنون من إيصال تظلماتهم في حال تهددت استقاليتهم، سيكون المجلس الأعلى للسلطة القضائية مطالبا بوضع آلية في النظر في شكاوى القضاة.

-2 تخليق منظومة العدالة

مراقبة وتتبع التصريح بممتلكات موظفي العدل

يعد تخليق منظومة العدالة من الأهداف الاستراتيجية الهامة للاصلاح، إذ وصفه الميثاق بكونه مدخلا من «المداخل الأساسية لتحصين هذه المنظومة من مظاهر الفساد والإنحراف»، عبر تتبع و مراقبة التصريح بالممتلكات للقضاة، وإنشاء هيأة مشتركة بين المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الأعلى للسلطة القضائية للتنسيق في مجال التصريح ومراقبة ثروات موطف داخل الآجال القانونية.

هيئات مهنية للبث في القرارات التأديبية

المقاربة الأخلاقية بدورها حاضرة في هذا الهدف عبر استتحضار القيم والواجبات التي تضبط السلوك المهني في كل مهن منظومة العدالة، إذ يتضمن إجراءات جديدة عبر إشراك الوكيل العام لدى محكمة الاسئناف أو من يمثله في المجلس التأديبي للمحامين، لكن من دون أن يشارك في المداولات واتخاذ القرار، وإحداث هئية قضائية مختلطة على مستوى محاكم الاستئناف تتكون من قضاة من بينهم الرئيس ومحامين اثنين من الهيأة للبث في الطعون والقرارات التأديبية.

هيئات قضائية ومهنية مختلطة

مهنيو العدالة من مفوضين قضائيين وعدول وموثقين وخبراء وتراجمة محلفين، سينشؤون بمقتضى الميثاق الجديد، هيئات قضائية لكل مهنة، وذلك للبث في الملفات التأديبية، وذلك على مستوى محاكم الاستئناف، وتتكون من ثلاثة قضاة من بينهم الرئيس وممثلين اثنين عن كل مهنة قضائية، كما سيتم مراجعة المقتضيات القانونية في ما يخص ودائع المتعاملين مع المهن القضائية والقانونية لتحصينها من كل أشكال التلاعبات، فيما سيتم وضع مدونات سلوك تتضمن الأخلاقيات المهنية ونشر هذه المدونات.

صلاحيات جديدة للمجلس الأعلى للحسابات

الميثاق جاء ليكرس الدور الذي تلعبه مؤسسات الحكامة كالمجلس الأعلى للحسابات في تخليق الحياة العامة، إذ سيخول للمجلس إحالة الأفعال التي تكتسي صبغة جنائية مباشرة إلى النيابة العامة المختصة، وتوسيع إلزامية التبليغ عن جرائم الفساد المالي، مع حماية الشهود والمبلغين.
هذه الإجراءات ستمكن حسب الميثاق من تعزيز ثقة المواطنين والمواطنات في العدالة، وفضح الفساد، عبر نشر الأحكام القضائية المتعلقة بالجرائم المالية.

3- تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات

سياسة جنائية وعقابية جديدة

يرتبط هذا الهدف بتعزيز حماية القضاء للحريات ومراجعة السياسة الجنائية، وسياسة التجريم والعقاب، لتلائم القوانين الزجرية الوطنية مع الدستور ومبادئ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الجريمة وحقوق الانسان، من خلال نهج سياسة جنائية تراعي النوع الاجتماعي، وتحمي ضحايا الجريمة كالأحداث وذوي الاحتياجات الخاصة، وضحايا العنف من النساء.
بالنسبة للعقوبات أورد الميثاق اقتراحات جديدة للعقاب عبر سن عقوبات بديلة، ومراجعة الفوارق الشاسعة بين الحد الأدنى والأقصى للعقوبة، بهدف التقليص بينهما، ومراجعة الإفراج المشروط ودمج العقوبات، مع وضع نظام التخفيض التلقائي للعقوبة بناء على حسن سلوك السجين ومدى مساهمته في برامج الإصلاح والإدماج.

4- الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء

إحداث أقسام تجارية متخصصة بالمحاكم

يهدف هذا المرتكز إلى تسهيل الولوج إلى القانون والعدالة من طرف المتقاضين، وعقلنة الخريطة القضائية، وتبسيط المساطر والخدمات، وذلك من خال إرساء تنظيم قضائي قائم على مبدأ الوحدة والتخصص، قمته محكمة النقض، وجعل المحكمة الابتدائية صاحبة الولاية العامة والمختصة في البث في كل القضايا، وربط المحاكم الإدارية بالدوائر القضائية، والبدئ في إحداث أقسام إدارية متخصصة في المحاكم الابتدائية تختص في المنازعات الإدارية.

الميثاق استحضر الصعوبات التي يجدها المتقاضون في التنقل من أجل حضور الجلسات في المحاكم التجارية بين المدن الكبرى، وما يتبع ذلك من مصاريف تثقل كاهلهم، وارتأى ربط المحاكم التجارية بالأقطاب الصناعية الكبرى وتحديد اختصاصاتها، مع إنشاء أقسام تجارية متخصصة في بعض المحاكم الابتدائية، وغرف استئناف تجارية بمحاكم الاستئناف، والبث في القضايا في آجال معقولة، وتتبعها عبر الإدارة الإلكترونية،

5- إنماء القدرة المؤسسية لمنظومة العدالة

يهدف هذا المرتكز إلى الرفع من القدرات المهنية لكل مكونات منظومة العدالة من قضاة وموظفي كتابة الضبط وكل مهن العدالة. في هذا الصدد ستراجع وزارة العدل والحريات شروط مباريات ولوج سلك القضاء مع الانفتاح على التخصصات العلمية، وبشروط خاصة وبتكوين في مجالات علم النفس والاجتماع، على أن تنضاف سنة واحدة لسلك التكوين بالمعهد العالي للقضاء ويصبح بذلك ثلاثة سنوات لانتاج قضاة متخصصين سيما في القضايا التجارية والإدارية والاجتماعية.

القضاة المتخرجون الجدد سيحملون صفة «قاضي نائب»، سيتم ترسيمه مباشرة بعد قضاء سنتين من العمل بالمحاكم تحتسب في مساره المهني، مع إلزام القضاة بالخضوع للتكوين المستمر للرفع من جاهزيتهم ومواكبتهم، وجعله سبيلا للترقي، مع إحداث درجيتين للترقي بعد الدرجة الاستثنائية، والرفع من أجور وتعويضات القضاة كما التزم بذلك وزير العدل والحريات مصطفى الرميد عند تنصيبه.

6-تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها

ينبني هذا المتركز على عصرنة الإدارة القضائية، واستخدام التكنولوجيا الرقمية، في أفق حوسبة الإجراءات والمساطر القانونية، عبر وضع مخطط مديري لإرساء المحكمة الرقمية، وتوفير أنظمة معلوماتية آمنة، تعتمد علي التوقيع الإلكتروني وأداء الرسوم والغرامات والمصاريف القضائية على الأنترنت. كما سيتم إعادة هيكلة المراكز الجهوية للحفظ والأرشيف.

البنية التحتية للمحاكم، سيعاد فيها النظر، عبر الإسراع في تنفيذ أوراش بناء لتوسعة وإعادة تهيئة مقار المحاكم غير الملائمة، وتجهيزها بالمرافق الضرورية، والبحث عن التمويلات الضرورية من خلال الحساب الخاص لوزارة العدل وبيع جزء من عقاراته، والاعتماد على تمويلات من الميزانية العامة والبنك الدولي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق