الصفحات

مؤسسة القيم وفق قانون المسطرة المدنية

مؤسسة القيم وفق قانون المسطرة المدنية


يستمد مصطلح القيم وجوده اللغوي من مادة : (ق - و - م ) التي يتأسس عليها فعل"قام"و" أقام "، ويشتق منها لفظ القيام الذي ينطوي على دلالات عديدة، منها القيام على الشيء بمعنى السهر عليه وتوليه بالرعاية، وفي القاموس، القيم على الأمر متوليه. وقد وظف قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 11 رمضان 1394ه موافق 28 شتنبر 1974هذا المصطلح بمعنيين مختلفين. 


المعنى الأول ورد في الفصول 39 و54 و 334 و 441 وقصد به كاتب الضبط الذي يسند اليه القاضي المقرر أو المستشار المقرر مهمة البحث عن الطرف المتغيب في الدعوى واستجماع مختلف المستندات والوثائق المفيدة للدفاع عنه ، علاوة على تلقي الأحكام الغيابية واشهارها بسبورة الاعلانات داخل المحكمة، أي أن القيم وفق هذا الاستعمال هو كاتب الضبط الذي تسند اليه مهمة ذات طبيعة ادارية صرفة.



المعنى الثاني ورد في الفصل 267، وقصد به كاتب الضبط الذي يعينه رئيس المحكمة بأمر بناء على طلب وكيل الملك ليقوم باحصاء الأموال والقيم التي تركها هالك لا وارث له من أقاربه ، فينصبه قيما عليها يحصيها ويضع عليها الأختام ويحرسها أو يبيعها عند الاقتضاء باذن من رئيس المحكمة، ويحتفظ بالأموال الناتجة عن البيع بصندوق الايداع والتدبير، أي أن القيم وفق هذا الاستعمال هو كاتب الضبط الذي تسند اليه مهمة ذات طبيعة ادارية ومالية.


والذي تروم اليه هذه الدراسة هو محاولة تناول مؤسسة القيم بمفهومها الوظيفي الشامل اعتبارا للدور الحقوقي والاجتماعي الذي تنهض به من جهة، ومن جهة ثانية نظرا لما يكتنفها من غموض وتقصير على مستوى الممارسة بالرغم من الأهمية التي أناطها بها المشرع المغربي ، سواء على مستوى مراحل التدخل أو على مستوى الصلاحيات ، هذا التباين بين الممارسة الغامضة والمحتشمة لمؤسسة القيم ، وبين ما ينتظر منها قانونيا وحقوقيا هو ما ينعكس سلبا على تفعيل دورها داخل دواليب كتابة الضبط بمختلف المحاكم لاسيما بعد الاهتمام البالغ الذي أضحت توليه وزارة العدل لمسطرة القيم في السنوات الأخيرة ، و الذي تترجمه موضوع الدورية رقم 16 س 2 الصادر عن السيد وزير العدل بتاريخ 24/03/2006 تحت عدد 7848/2 ،

فما هي المراحل التي حددها قانون المسطرة المدنية لتدخل مؤسسة القيم؟وما هي المسؤوليات المنوطة بها والصلاحيات المخولة لها خلال كل مرحلة ؟ وبالتالي ، ماهي الاشكاليات التي تعوق عمل هذه المؤسسة ، وتحول دون تفعيل دورها لترقى به من مستوى العمل الروتيني الهامشي الى مستوى الفعل النشيط المتجدد والقادر على مساعدة الهيئة القضائية بشكل ايجابي ؟. 

إعداد:ذ/عبد الجبار بهم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق