الصفحات

مسطرة إعداد مشاريع القوانين

مسطرة إعداد مشاريع القوانين



القانون هو مجموعة قواعد عامة مجردة وملزمة تنظم العلاقات بين الأشخاص في المجتمع، هذه القواعد القانونية المكونة للنظام القانوني للدولة لا بد لها من نشأة، وتتم هذه البداية من خلال آليات دستورية تأسس طريقة إنشاء القاعدة القانونية وهي :



1. ملتمسات التشريع؛

2. مقترحات القوانين؛

3. مشاريع القوانين.

أولا: الآليات الدستورية المؤسسة للقاعدة القانونية

1- ملتمسات في مجال التشريع
للمواطنات والمواطنين، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع (الفصل 14 من الدستور).

2- اقتراح القوانين
لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين. (الفصل 78 من الدستور).

3- مشاريع القوانين
-تتم عملية إيداع مشاريع القوانين لدى أحد مكتبي البرلمان (الفصل 78 من الدستور)؛
- تتم عملية إيداع مشاريع القوانين بواسطة رسالة إيداع يوقعها رئيس الحكومة، توجه إلى رئيس المجلس المعني ( المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها).
*
ثانيا: كيفية إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية

1- إنجاز دراسات آثار
يتم إنجاز دراسات آثار أثناء إعداد مشاريع النصوص التشريعية طبقا للمادة 19 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها وفق الشكل الآتي: 
- يتم إنجاز دراسات آثار كلما اقتضت الضرورة ذلك؛
- يتم إنجاز دراسات آثار بموجب ‏قرار لرئيس الحكومة؛
- يتم إرفاق مشاريع القوانين الرامية إلى سن أي تشريع جديد أو مراجعة تشريع قائم بدراسة حول آثارها؛
- تحدد كيفيات إعداد دراسة حول آثارها والمعطيات التي يجب أن تتضمنها بنص تنظيمي.

2- إعداد دليل للمساطر التشريعية والتنظيمية
- تحدد كيفيات إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية من قبل السلطات الحكومية المعنية في شكل دليل للمساطر التشريعية والتنظيمية؛
- سيصدر نص تنظيمي لتحديد شكل الدليل التشريعي (المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها ).

ثالثا: آجال إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية

2- تحديد الأجل في الفصل 86 من الدستور المغربي 
تعرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان، في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور ( الفصل 86 من دستور 30 يوليو 2016).

3- تحديد الأجل في المخطط التشريعي للحكومة 2012-2016 لتنزيل الفصل 86 من الدستور
- توضيح الرؤية للمتدخلين في عملية التشريع وتمكينهم من برمجة دقيقة وواضحة للنصوص التشريعية خلال الولاية الحالية؛
- إرساء منهجية إعداد مشاريع القوانين؛
- إرساء آليات التتبع وتقييم العمل الحكومي في مجال إعداد النصوص.

محاور البحث:

1 - الأعمال التحضيرية لإعداد مشاريع القوانين ؛
2- دراسة مشاريع القوانين من قبل الأمانة العامة للحكومة بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية؛
3- دراسة مشاريع القوانين من قبل هيئات النهوض بالتنمية البشرية وهيئات الحكامة الجيدة والتقنين؛
4- توزيع مشاريع القوانين على أعضاء الحكومة؛
5- إدراج مشاريع القوانين في جدول أعمال مجلس الحكومة؛
6- إدراج مشاريع القوانين في جدول أعمال المجلس الوزاري؛
7- إيداع مشاريع القوانين لدى مكتب أحد مجلسي البرلمان.


أولا: الأعمال التحضيرية لإعداد مشاريع القوانين

1- إعداد أرضية مشروع القانون

أ- بلورة أرضية المشروع 
إن بلورة أرضية مشروع نص قانوني ترتكز على ما يلي:
- إعداد دراسات تقنية وتجميع قوانين مقارنة (الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة)؛
- إنجاز عروض ومحاضرات وإعداد ميثاق واستخلاص توصيات (منبثقة عن ندوات وطنية أو دولية)، 
- تقديم اقتراحات عملية محددة، وحلولا لمختلف الإشكالات التي يطرحها المشروع؛
-تنظيم ندوات وطنية أو دولية من أجل تبادل الأفكار والاستعانة بالخبرات الأجنبية حول الموضوع، واعتماد توصياتها كأرضية للمشروع.

ب- صياغة أرضية المشروع
- صياغة أرضية في شكل محاور متسلسلة في بطاقات؛
- إنجاز بطاقات لمختلف الحلول المرتبطة بالإشكالات التي يمكن أن يطرحها المشروع.

ت- إرفاق الأرضية بوثائق:
- دستور 30 يوليو 2011؛
- بعض القوانين الوطنية السارية المفعول؛
- المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها والمنشورة بالجريدة الرسمية؛
- القوانين المقارنة (الأجنبية والعربية)؛
- دراسات قانونية مقارنة؛
- دراسات تقنية مركزة حول نقط محددة.

2 - إعداد مسودة المشروع 

بعد وضع التصور الأولي للمشروع وهو عبارة عن أفكار مرجعية للمشروع، تقوم الجهة المكلفة بالتشريع في القطاع الحكومي بإعداد صياغة مسودة أولية لمشروع النص، وتعتمد في ذلك على العناصر الآتية:
- صياغة الأفكار الواردة في التصور الأولي، بلغة قانونية محكمة؛
- ملاءمتها مع أحكام الدستور والمبادئ القانونية العامة، والقوانين السارية المفعول؛
- تأسيس لجنة لصياغة مسودة مشروع، تتكون من خبراء وأساتذة جامعيين وقضاة ونقباء ومحامين وأطر إدارية.

3- مراجعة مسودة المشروع
- مراجعة مختلف أبواب ومواد وفقرات ومقتضيات مشروع المسودة، من أجل استدراك الأخطاء؛
- إحالة المشروع إلى مديريات أخرى لإبداء ملاحظاتها بشأنه؛
- جمع الملاحظات وتحديد الأحكام التي ينبغي مراجعتها، وإعادة صياغتها، أو إضافتها؛
- إعداد صياغة رسمية لمشروع القانون.

4- استشارة الرأي العام
- نشر مسودة مشروع القانون بمنتدى التشريع بالموقع الالكتروني لوزارة العدل والحريات؛
- تجميع ملاحظات واقتراحات المواطنات والمواطنين؛
- تصنيف الملاحظات والمقترحات القانونية والعامة.

5- إعداد مذكرة تقديم المشروع 
إلى جانب الصيغة الرسمية للمشروع يتم إعداد مذكرة تقديم المشروع تتضمن العناصر الأتية:
- عرض الأسباب الداعية إلى سن مشروع القانون؛
- بيان الجدوى والفائدة من المشروع؛
- تحديد الغايات والأهداف من المشروع؛
- بالنسبة لمشروع قانون المالية يتم إرفاقه بمذكرة تقديم المشروع إضافة إلى مجموعة من التقارير الاقتصادية والمالية (المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6370 بتاريخ فاتح رمضان 1436 (18 يونيو 2015)، ص 5810.

6- عرض المشروع على تأشيرة وزير المالية
إذا كان للمشروع انعكاس مالي.

ثانيا: دراسة المشروع من قبل الأمانة العامة للحكومة بتنسيق مع القطاعات الحكومية

عدم التنصيص على أجل محدد لإبداء الرأي من قبل القطاعات الوزارية
إن من بين مهام الأمانة العامة للحكومة دراسة مشاريع القوانين المحالة إليها من قبل القطاعات الوزارية وذلك من أجل:
- التحقق من مطابقتها لأحكام الدستور(المادة 4 من المرسوم رقم 2.09.677 يتعلق بتنظيم الأمانة العامة للحكومة؛ ج ر عدد 5869 بتاريخ 30 أغسطس 2010،ص 4150)؛
- التحقق من عدم تعارض مقتضياتها مع النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول (المادة 4 من المرسوم رقم 2.09.677)؛
- دراسة كل مشروع من الناحية القانونية لجميع مواده وأحكامه ومدى انسجامها مع بعضها؛
- القيام بالترجمة الرسمية للمشروع (المادة 4 من المرسوم رقم 2.09.677)؛
- عقد اجتماعات مع القطاعات الوزارية، وإجراء الاستشارات مع الادارات المعنية، من أجل ضمان صياغة موحدة للمشروع.

ثالثا: دراسة مشاريع القوانين من قبل هيئات النهوض بالتنمية البشرية وهيئات الحكامة الجيدة والتقنين
- إبداء الرأي من قبل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
- عرض المشروع من قبل رئيس الحكومة 
إبداء الرأي لفائدة الحكومة، بشأن مشاريع القوانين التنظيمية والنصوص التنظيمية، التي يعرضها عليه رئيس الحكومة لا سيما مشاريع القوانين التي تضع إطارا للأهداف الأساسية للدولة في ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي (المادة 2 من القانون رقم 105,12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ج ر عدد 6257 بتاريخ 19 ماي 2014، ص 4564.

2- تحديد أجل محدد للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي من أجل إبداء الرأي 
- وجوب إدلاء المجلس برأيه بموجب المادة 2 أعلاه، خلال أجل لا يتجاوز شهرين يسري ابتداء من تاريخ توصله (الفقرة 1 من المادة 3 من القانون رقم 105.12)؛
- تقلص هذه المدة إلى شهر إذا دعت الضرورة، وأثيرت حالة الاستعجال في رسالة الإحالة الموجهة إلى المجلس من قبل رئيس الحكومة (الفقرة 2 من المادة 3 من القانون رقم 105.12)؛
- يمكن للمجلس، بصفة استثنائية طلب تمديد الأجلين المذكورين لمدة يحددها مع بيان الأسباب الموجبة لذلك (الفقرة 3 من المادة 3 من القانون رقم 105.12).

3- تحديد أجل محدد لمجلس المنافسة من أجل إبداء الرأي 
- يدلي المجلس برأيه بطلب من الحكومة في كل مسألة متعلقة بالمنافسة (الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة؛ ج ر عدد 6276 بتاريخ 24 يوليو 2014، ص 6095. )؛
- يتعين على المجلس إبداء رأيه أو تقديم استشارته حسب الحالة، خلال أجل لا يتعدى 30 يوما، ويمكن عند الاقتضاء، أن يطلب من الجهة المعنية تمديد الأجل لفترة إضافية لا تتعدى 30 يوما (الفقرة الأخيرة من المادة 5 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة)؛

4- يستشار مجلس المنافسة في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية 
طبقا للمادة 7 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، يستشار المجلس وجوبا من طرف الحكومة في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بإحداث نظام جديد أو بتغيير نظام قائم يهدف مباشرة إلى:
1- فرض قيود كمية على ممارسة مهنة أو الدخول إلى سوق؛
2- إقامة احتكارات أو حقوق استئثارية أو خاصة أخرى في التراب المغربي أو في جزء مهم منه؛
3- فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع؛
4- منح إعانات من الدولة أو الجماعات الترابية وفقا للتشريع المتعلق بها.

5- إبداء الرأي من قبل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها 
-إبداء الرأي بطلب من الحكومة، بخصوص كل برنامج أو تدبير أو مشروع أو مبادرة ترمي إلى الوقاية من الفساد أو مكافحته ؛
-إبداء الرأي بطلب من الحكومة في مشاريع القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية ذات الصلة بمجال الوقاية من الفساد ومكافحته (المادة 3 القانون رقم 113.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ج ر عدد 6374 بتاريخ 2 يوليو 2015، ص 6075)؛
- إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاص الهيئة (المادة 11 القانون رقم 113.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها).

6- تقديم الاستشارة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
باستثناء مشاريع قوانين المالية، فالحكومة يمكنها أن تستشير المجلس حول:
- مشاريع القوانين التي تضع إطارا للأهداف الأساسية للدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛
- المشاريع المرتبطة بالاختيارات الكبرى للتنمية ومشاريع الاستراتيجيات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية (المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ج ر عدد 6370 بتاريخ 14 أغسطس 2014، ص 6370).

7- إبداء الراي داخل أجل محدد من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
- يجب أن يدلي المجلس برأيه بخصوص المشاريع المحالة عليه طبقا للمادة 3 خلال مدة لا تتجاوز شهرين تسري ابتداء من تاريخ توصله بها؛
-تقلص هذه المدة إلى عشرين يوما، إذا أثيرت حالة الاستعجال في رسالة موجهة غليه من قبل الحكومة (المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ).


رابعا: توزيع مشاريع القوانين على أعضاء الحكومة

تقوم الأمانة العامة للحكومة بإرسال مشاريع القوانين إلى جميع أعضاء الحكومة، بقصد إبداء الرأي؛
- تقوم بتجميع الملاحظات وتصنيفها (قانونية، أو عامة)؛
- تقوم بتنظيم اجتماعات وزارية مصغرة أو موسعة، من أجل تسوية الخلافات القانونية بين مختلف القطاعات الحكومية حول مشاريع القوانين ؛
- إذا حصل توافق بين الأطراف تتم إحالة مشاريع القوانين في صيغتها النهائية إلى مجلس الحكومة بقصد دراستها والمصادقة عليها، أو من أجل البت في النقط العالقة بشأنها، أو توقيف مشروع قانون مؤقتا أو نهائيا حسب الحالة.

خامسا: إدراج مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية في جدول أعمال مجلس الحكومة

- يتم إدراج مشاريع القوانين، ومشروع قانون المالية، ومراسيم القوانين، ومشاريع المراسيم التنظيمية (الفصل 92 من الدستور)؛
- يتم إدراج المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري، في جدول أعمال مجلس الحكومة (الفصل 92 من الدستور)؛ 
- يقوم الأمين العام للحكومة بإعداد جدول أعمال المجالس الحكومية تحت إشراف رئيس الحكومة؛
- تنعقد المجالس الحكومية عادة كل أسبوع لدراسة مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية من قبل مختلف السلطات الحكومية، والمصادقة على صيغتها الرسمية؛
- يقدم الوزراء عروضا تقديمية مختصرة حول هذه المشاريع؛ 
- يتم الاستماع إلى ملاحظات أو تعاليق بعض أعضاء الحكومة والبت فيها؛
-الاستماع إلى مضامين الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة والمصادقة عليها.

إن أشغال المجالس الحكومية تتجلى في:
-المصادقة على المشروع دون أية ملاحظات؛
- المصادقة على النص مع التحفظ على بعض المقتضيات؛
-تكوين لجنة خاصة لتعميق الدراسة، بقصد إضافة أو حذف مقتضيات من المشروع؛
- الاستمرار في دراسة المشروع في مجالس حكومية أخرى؛
- رفض المشروع لأسباب ومبررات مرتبطة بظرفية اقتصادية أواجتماعية؛
- يصدر الأمين العام بيانا عن النصوص التشريعية التي تمت المصادقة عليها؛
يلقي الناطق الرسمي للحكومة تصريحا عن أشغال مجلس الحكومة


سادسا: إدراج مشاريع القوانين في جدول أعمال المجلس الوزاري

- يتم إدراج مشاريع القوانين التنظيمية، ومشاريع القوانين الإطار وغيرها من مشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري، في جدول أعمال المجلس الوزاري (الفصل 49 من الدستور)؛ 
- يعرض الأمين العام للحكومة مشروع جدول الأعمال على جلالة الملك بقصد الاطلاع عليه لإبداء الرأي فيه والمصادقة عليه؛
- يطلب الأمين العام للحكومة من الوزراء إعداد بطاقات مختصرة ومركزة حول كل مشروع؛
- يقدم الملك خلال أشغال هذا المجلس توجيهاته للحكومة، كما يمكنه أن يطلب إعادة النظر في مشروع قانون تنظيمي.

سابعا: إيداع مشاريع القوانين لدى مكتب أحد مجلسي البرلمان

- يتم إيداع مشاريع القوانين لدى المؤسسة البرلمانية وفق الشكل كالآتي:
- تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب (الفصل 78 من الدستور)؛
- تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين مشاريع القوانين المتعلقة، بالجماعات الترابية و بالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية(الفصل 78 من الدستور)؛
- يتم إرفاق تقرير عن دراسة الأثر في حال توفرها، (المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها).

إعداد:ذ/خالد الدك _ باحث في العلوم القانونية





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق