الصفحات

ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻪ

ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻪ


ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ : ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ
ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﻛﺬﺍ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ .

ﻭﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻫﻮ ﺇﻋﻼﻥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺔ . ﻭﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﺴﻄﺮﻱ ﻣﺤﺪﺩ ﺯﻣﻨﻴﺎ ﻭﻳﺘﺸﻜﻞ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺇﻟﻴﻪ .
• ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﻟﻴﻬﻴﺊ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻭﻟﻴﻬﻴﺊ ﺩﻓﺎﻋﻪ
• ﻭﻟﻴﻨﺎﻗﺶ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﻣﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ
• ﺃﻭ ﻟﺘﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ .
ﺃﻣﺎ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ : ﻓﻬﻮ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺇﻣﺎ ﻟﻴﻨﻔﺬﻩ ﻃﻮﻋﺎ ﺃﻭ ﻟﻴﻨﻬﺞ ﻓﻴﻪ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺿﺪﻩ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺣﺠﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﻭﻳﻨﻔﺬ ﺟﺒﺮﺍ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ .
ﻭﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ؛ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺟﻌﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ‏) ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ‏( ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﻟﺠﻮﺋﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻤﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﺗﺒﻌﺎ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ .

ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺗﺘﻤﺜﻞ؛ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ؛ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻤﺎ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻔﻆ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ .
ﻟﺬﻟﻚ ﺃﻓﺮﺩ ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ -36 -37 38 – 39 – 40- - 41 – 50 – 54 ﻭﺍﻟﻔﺼﻮﻝ 103 – 115 – 126 – 151 – 247 – 349 – 367 – 368 – 433 – 441 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻣﻦ 519 ﺇﻟﻰ 526 ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﻃﻦ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻓﻴﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ .
ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﺼﻮﺹ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ .
ﻓﻠﻜﻲ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﻬﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻮﺟﻮﺩﻫﺎ . ﻭﻳﺘﻄﻠﺐ ﺫﻟﻚ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ .
ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺃﻭ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺷﺮﻃﺎ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻢ . ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﻬﻴﺔ ﻭﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻃﻼ . ﺑﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻣﻨﻌﺪﻣﺎ 
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺟﻞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺃﺟﻤﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻻ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻧﺎﻓﻊ ﺃﻱ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮﻩ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﺃﻥ ﻳﻨﻈﻢ ﺩﻓﺎﻋﻪ . ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺮﻛﻴﺰﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻷﻫﻢ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ .
ﻭﺗﺘﺠﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺮﻛﺎﺋﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻲ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻳﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻪ ﺑﺴﻌﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻸﻃﺮﺍﻑ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ .
ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻋﻤﻞ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺳﻄﺮ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ .
ﻭﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻘﺪ ﺣﺪﺩ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻄﺮ ﻟﻪ ﺿﻮﺍﺑـﻂ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭﻛﺬﺍ ﻃﻲ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺃﻭ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ .
ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﺯﺍﻝ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ .

ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ
ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻼ ﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺷﺮﻭﻁ ﺻﺤﺔ ﻟﻴﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﻼ ﻣﺴﻄﺮﻳﺎ .
ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
• ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ؛ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻪ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﺎ ﺳﻄﺮﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ .
• ﺃﻥ ﻳﺮﺗﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺁﺛﺎﺭ ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻪ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻭﺍﻟﻄﻌﻦ . ﺇﺫ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻳﻮﻗﻒ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻟﻄﻌﻦ .

ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ : ﻫﺪﻑ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ
ﻫﺪﻓﻪ ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ . ﺛﻢ ﻫﻮ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﻣﻌﻴﻦ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻄﻌﻦ . ﺛﻢ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮﻩ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﺑﺪﺀ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ 54 ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ 512 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﻣﺪﺩﺍ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺃﻱ ﻣﺪﺩﺍ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﻻ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﺪﺃ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻴﻪ .
ﻛﻤﺎ ﺃﻗﺮ ﻟﻬﺎ ﺗﺎﺭﻳﺨﺎ ﻣﺤﺪﺩﺍ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﺤﻈﺔ ﺑﺪﺀ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﻫﻮ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق