الصفحات

القواعد العامة في إختصاص القضاء الإستعجالي في القانون المغربي

القواعد العامة في إختصاص القضاء الإستعجالي في القانون المغربي



القضاء الاستعجالي فرع من فروع القضاء المدني تظهر إليه الحاجة في الحالات التي تتعرض فيها حقوق احد المتقاضي إلى خطر محدق يمكن أن يؤدي إلى إلحاق الضرر بها نهائيا , وإذا ترك أمر البث بها لإجراءات التقاضي العادي يطول أمدها عادة , فالقضايا الاستعجالية , هي قضايا خاصة نظمها المشرع في الفصل 149 من ق .م. م وإذا سنعمل جاهدين على معالجتها من خلال مفهوم القضاء الاستعجالي وخصائصه ( المبحث الأول ) , ونطاق اختصاص القضاء الاستعجالي ( المبحث الثاني) .



المبحث الأول: مفهوم القضاء الاستعجالي وخصائصه:

نبدأ عرضنا هذا بإعطاء تعريف للقضاء الإستعجالي، ( مطلب واحد) مع تمييزه وإبراز خصائصه( المطلب الثاني) , و هو ما سنحاول التطرق إليه .

المطلب الأول: مفهوم القضاء الإستعجالي

أمام تجنب المشرع المغربي عن إعطاء تعريف للقضاء الإستعجالي, لم يبقى لنا سوى استحضار التعاريف المنبثقة من الفقه والقضاء, وهكذا تم تعريف القضاء الإستعجالي:

" إجراء مختصر واستثنائي, يسمح للقاضي باتخاذ قرار وقتي في المسائل المتنازع عليها والتي لا تحتمل التأخير في إصدار القرار بدون حصول ضرر. 
وجاء في منشور لوزارة العدل بان القضاء الاستعجالي: " كلمة تطلق عادة على مسطرة مختصرة تمكن الأطراف في حالة الاستعجال من الحصول على قرار قضائي في الحين معجل التنفيذ في نوع من القضايا لا يسمح بالتأخير البث فيها من دون أن تسبب ضررا محققا".
كما عرف أيضا بأنه " مسطرة استثنائية وسريعة تسمح للمدعي يرفع دعوى استعجاليه أمام قاضي مختص بالبث بصورة مؤقتة في كل نزاع يكتسي صبغة الاستعجالية . 
وانطلاقا من التعاريف السالفة الذكر يمكن القول بان القضاء المستعجل, هو فرع من القضاء المدني متميز ومستقل عن العمل القضائي العادي , ذو مسطرة مختصرة واستثنائية , يختص بالبث بصورة مؤقتة ودون المساس بالموضوع في كل نزاع يكتسي صبغة الاستعجال من اجل استصدار أمر وقتي.كما يتميز بمجموعة من الخصائص نذكر منها:
أ- السرعة في إصدار الأوامر: فقد خول المشرع للقاضي إمكانية البث في أيام العطل وحتى قبل تقييد الملف سواء أكان متواجدا بمقر المحكمة أو ببيته ،ودون أن يقوم باستدعاء الخصوم وذلك في حالة الاستعجال القصوى.
ب- اعتماد المسطرة الشفوية: وبذلك راجع لبطئ المسطرة الكتابية والذي يتنافى وطبيعة القضاء الاستعجالي الذي يتطلب السرعة في إصدار الأوامر وهذا بطبيعة الحال لا يمنع الخصوم من الإدلاء بمرافعتهم في شكل مذكرات ومستنتجات وتأكيدها شفويا .
ج – مرونة شروط رفع الدعوى الاستعجالية: يتطلب رفع الدعوى أمام القضاء الاستعجالي توافر الشروط اللازمة لقبولها من صحة ومصلحة وأهلية.
د- اختصاص قاضي الأمور المستعجلة من النظام العام: إن اختصاص قاضي المستعجلة يتمثل في البث في الطلبات التي حددت شروطها بمقتضى الفصلين 149 و 152 من ق .م . م و بالتالي كلما خلت هذه الطلبات من احد الشروط يتعين الدفع بعدم الاختصاص.
ه – الأوامر الاستعجالية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون : لقد جعلها المشرع المغربي مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون ( الفصل 153 من ق . م . م )
ت- الأوامر الاستعجالية لا تقبل الطعن بالتعرض: منع المشرع الطعن بالتعرض في الأوامر الاستعجالية وأجاز الطعن فيها بالاستئناف وقصر آجال الاستئناف في 15 يوما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك.
ث – لا يأمر قاضي الأمور المستعجلة بالإحالة على الجهة المختصة: عند اختلال النزاع للشروط اللازمة لاستصدار أمر استعجالي من قاضي الأمور المستعجلة , وجب هذا على الأخير التصريح بعدم اختصاصه للبث في الطلب , دون أن يحيل الملف إلى الجهة المختصة , لأنه لا يوجد نص قانوني يفيد السماح لقاضي المستعجلات مقتضيات الفصل 16 من ق . م . م, فلو أراد المشرع ذلك لأضاف نص أو فقرة تسمح لقاضي المستعجلات بتطبيق تلك المقتضيات.
المطلب الثاني : تمييز القضاء الاستعجالي عن القضاء العادي.
إن القضاء الإستعجالي لا يبث إلا في الدعاوي التي تتوفر فيها المقررة في الفصل الأول من ق . م .م وهي الأهلية والصفة والمصلحة، إلا انه يتميز باشتراط عنصر الاستعجال وعدم المساس بجوهر النزاع , ومن حيث المسطرة المتبعة فالقضاء الاستعجالي يأخذ بالمسطرة الشفوية , ويبث الأوامر قاض فرد.ومسطرته تتميز بسرعتها انسجاما مع انسجاما مع أهداف هذا القضاء وهي بذلك عكس المسطرة المتبعة أمام القضاء الموضوعي الذي يتميز ببطء مسطرته بسبب الحرص على إنصاف المظلوم تطبيقا للقانون , وهكذا فالقضاء الاستعجالي يأخذ بنظام القضاء الفردي إذ أن القرار الذي يصدره قاضي المستعجلات يعد أمرا وليس حكما , خلافا للقضاء الجماعي الذي يصدر قرارا .
ومما يميز القضاء الاستعجالي أيضا أن الأوامر الصادرة عنه تعد من الأوامر الوقتية , لكونها لا تفصل في جوهر النزاع , وبالتالي يمكن تعديلها إذا ما تغيرت الظروف المحيطة بالنزاع , عكس الأحكام التي تصدر عن المحاكم الموضوعية فهي فاصلة في جوهر النزاع .
كما آن الاستعجال يستوجب ضرورة توافر الخطر المحدق بالحقوق والمصالح , فالسرعة مفترضة في جميع الدعاوى حسبما يستفاد من مقتضيات مفترضة في جميع الدعاوى حسب ما يستفاد من مقتضيات متفرقة , والردة في ق . م .م وخصوصا ما ورد في ف 46 الذي ينص على انه " يفصل في القضية فورا أو تؤجل إلى جلسة مقبلة يمكن تغيير تاريخها حاصلا للأطراف مع الإشارة إلى ذلك في سجل الجلسات "لهذا وجب عدم الخلط بين الاستعجال والبث في الدعوى على السرعة , كما هو الحال بالنسبة لدعاوى الشفعة ودعاوى النفقة , وهكذا يشير المستشار محمد منقار بنيس : "على أن الاستعجال مفترض في هذه الدعاوى وان المشرع ارتأى إسناد الاختصاص بالبث فيها لغير قاضي المستعجلات "

المبحث الثاني : نطاق اختصاص القضاء الاستعجالي.
إن الحديث عن نطاق اختصاص القضاء الاستعجالي يجرنا إلى الحديث عن القاضي الذي أسند له المشرع اختصاص البث في القضايا الاستعجالية,(المطلب الأول ) ثم الشروط الواجب توفرها حتى يقوم اختصاص القضاء الاستعجالي ( المطلب الثاني).
المطلب الأول: إسناد الاختصاص في القضايا المستعجلة
الأصل أن إسناد مهمة قاضي الأمور المستعجلة يكون لرئيس المحكمة، ويقصد برئيس المحكمة, أما رئيس المحكمة الابتدائية, أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وهو ما نص عليه المشرع في الفصل 149 من ق . م .م ."
وبعد إحداث المحاكم الإدارية والمحاكم التجارية اسند المشرع مهمة قاضي الأمور المستعجلة لكل من رئيس المحكمة الإدارية ورئيس المحكمة التجارية.وهو ما سنعمل على التطرق إليه بتفصيل من خلال الفقرات التالية:
أولا: قاضي الأمور المستعجلة لدى المحكمة الابتدائية :
لقد اسند المشرع المغربي لرئيس المحكمة الابتدائية وحده مهمة الفصل في القضايا المستعجلة , وإذا عاقه مانع أسندت تلك المهمة لأقدم القضاة العاملين بنفس المحكمة , وإسناد الاختصاص لرئيس المحكمة راجع لما يمتاز به من تكوين قضائي واسع وثقافة قانونية شاملة , ناهيك عن الخبرة والحكمة القضائيتين , وهذه شروط افترض المشرع توفرها في رئيس المحكمة مما يجعله الشخص المناسب والأقدر على تنبؤ مركز الرئاسة مما تتطلبه من سرعة البث , وإصدار الأمر بناء على ظاهر المستندات , أي دون البث في الجوهر , أما بالنسبة لأقدم القضاة الموجودين في المحكمة , والذي جعله المشرع قاضيا للأمور المستعجلة في حال ما إذا عاق الرئيس مانع قانوني , هو أمر لم يسلم من النقد , على اعتبار أن التخصص في المادة يعطي نتائج أفضل من الأقدمية العامة في السلك القضائي .
وهكذا حرص المشرع المغربي على جعل اختصاص البث في المسائل المستعجلة لقاضي المستعجلات, أي رئيس المحكمة وعدم تنصيصه على صلاحية قضاء الموضوع للبث في الدعاوي الاستعجالية إذا رفعت إليه بطريق التبعية وذلك خلافا بعض التشريعات العربية , ومنها التقنين المصري الذي خول للقضاء الموضوعي إمكانية البث في الدعاوي الاستعجالية متى رفعت إليه بطريق التبعية.
ثانيا قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة الاستئناف :
إن مهمة القيام بالقضاء الاستعجالي موكولة أيضا إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمقتضى الفقرة 3 من ف 149 من ق . م .م على شرط توفر ما يلي :
1 _ أن تتوفر حالة الاستعجال , فعدم توفرها يجعل القضاء المستعجل غير مختص .
2 _ أن يكون النزاع في الجوهر معروضا على محكمته , ويعتبر النزاع كذلك بمجرد تقديم الاستئناف أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه وللمحكمة علاوة على ذلك , أن تتأكد من كون النزاع في الجوهر قد تم عرضه عليها أم لا من خلال وثائق الملف ودفوعات الأطراف وينبغي على الطرف الذي يثير إحدى الصعوبات المنصوص عليها ب ف 149 من ق .م .م أن يرفق طلبه بما يثبت استئنافه للحكم الابتدائي أي الإدلاء إما بوصل الاستئناف وإما بنسخة من المقال الاستئنافي حاملة طابع كتابة الضبط , واهم ما يجب تسجيله هو أن اختصاص الرئيس الأول ضيق بالمقارنة مع الاختصاص المخول لرئيس المحكمة الابتدائية الذي تبقى له صلاحية البث في كل الطلبات كلما توفر عنصر الاستعجال ولو لم يكن النزاع في الجوهر قد تم عرضه على محكمته .
فالرئيس الأول لمحكمة الاستئناف يكون هو صاحب الاختصاص بالبث في القضايا الاستعجالية , متى توفرت على عنصر الاستعجال وعدم المساس بجوهر الحق إضافة إلى شرط ثالث , إلا وهو أن يكون النزاع معروضا على محكمته , سواء بشكل استئناف أو تعرض أو إعادة نظر أو تعرض خارج عن الخصومة , أو لحظة توصل المحكمة الاستئناف بالملف المحال عليها من محكمة أخرى أو من المجلس الأعلى بعد النقض مثلا , لان هذه الطعون مثلا , لان هذه الطعون جميعها تبقي النزاع في الجوهر معروضا على أنظار محكمة الاستئناف , وينتهي اختصاص الرئيس الأول للبث في المادة الاستعجالية بمجرد صدور قرار المحكمة في الموضوع .
ثالثا: قاضي الأمور المستعجلة لدى المحاكم التجارية :
بالرجوع إلى المادة 21 من القانون رقم 95 -53 القاضي بإحداث المحاكم التجارية, نجد أن المشرع اسند لرئيس المحكمة التجارية القيام بمهمة قاضي الأمور المستعجلة, وهكذا تضمنت المادة المذكورة المقتضيات التالية:
يعود الاختصاص في النظر للأمور المستعجلة لرئيس المحكمة التجارية , وإذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف التجارية , مارس مهام قاضي المستعجلات رئيسها الأول .
إن اختصاص رئيس المحكمة التجارية مقيد بعدم المساس بالموضوع , فهو لا يأمر إلا بالتدابير التي لا تمس أية "منازعة جدية " , نلاحظ هنا أن المشرع هجر العبارة التقليدية وهي عبارة " عدم المساس بجوهر الحق " , واستبدلها بأسلوب وعبارة جديدة و هي لا تمس أية منازعة جدية " فهذه العبارة تبز بشكل أحسن دور قاضي المستعجلات في هذا المجال .
كما يمكن لرئيس المحكمة التجارية ضمن نفس النطاق – رغم وجود منازعة جدية – ان يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لوضع حد لاضطراب ثبت جليل انه غير مشروع .وهي فقرة تؤسس لقضاء استعجالي مستقل بذاته , وهي فقرة مقتبسة من المادة 873 من قانون المسطرة المدنية الفرنسي.
وهكذا يمكن إجمال الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة التجارية من خلال المواد 
( 16 , 78 , 85 , 547 , 556, ).
رابعا: قاضي الأمور المستعجلة لدى المحكمة الإدارية :
إن الحديث عن اجتهاد القضاء الاستعجالي يقتضي بالضرورة التعريف برئيس المحكمة الادارية الذي يعتبر فاض بالدرجة الأولى للمستعجلات يخضع لإشراف ومراقبة الرئيس الأول للمجلس الأعلى , وهو يقوم بمهمتين أولهما إدارية والثانية قضائية وفي هذا الباب الأخير يصدر بصفته قاضي المستعجلات أوامر قضائية تحفظية مؤقتة سواء تعلق الأمر بدعوى الإلغاء أو دعوى الضرائب آو نزع الملكية للمنفعة العامة أو تلك النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات أو الانتخابات أو العقود أو المسؤولية الإدارية , وذلك طبقا للمواد 7 – 8 – 19- 38 من قانون المحاكم الإدارية وقانون 81/7 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بتاريخ 6-5-82 .
إن رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضي المستعجلات يبث في القضايا الاستعجالية إلي يطرحها عليه نواب الأطراف إدارة أو أفرادا بواسطة مقالات مستوفية للشروط القانونية للمحافظة على حقوقهم وصيانتها من كل خطر حال ومحقق يهددها أثناء رفع الدعوى وفي إطار دولة الحق والقانون التي تتطور تبعا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والمالية أو تدعيما لمشروعية عمل معين طبقا للفقرة الثانية من المادة 18 من ق 81-7 المتعلق بنزع الملكية أو تطلب إيقاف تنفيذ حكم إداري لوجود صعوبة قانونية , أو لإثبات معالم لا يمكن أن تستمر على حالها مع امتداد الزمن أو ما يسمى بإثبات حال كدعوى مستقلة لإعداد الدليل على وقائع أمام القضاء الإداري الشامل أو قضاء الإلغاء , وهو بهذا يمارس مستعجلات وقتية فيستعمل سلطة الملائمة عندما يفحص الطلب دون التقيد بأي قاعدة للإثبات , وفي غياب كاتب الضبط ودون حضور الأطراف .
جاءت المادة 19 من القانون 90-41 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية على انه "يختص رئيس المحكمة الإدارية أو من ينوب عنه بصفته قاضيا للمستعجلات و الأوامر القضائية بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية " فهذه المادة تسند اختصاص البث في الطلبات الوقتية والتحفظية إلى رئيس المحكمة الإدارية دون قيد أو شرط , إذ أنها لم تنص على شرط أن يكون النزاع في الجوهر معروضا على المحكمة الإدارية , وذلك خلافا لما جاء في مشروع محاكم الإعمال الذي يشترط ليمارس رئيسها مهام قاضي الأمور المستعجلة أن يكون النزاع معروضا على محكمته, [10] بالإضافة إلى أن المادة 19 لم تشترط في القاضي الذي ينوب عن رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات أن يكون أقدم القضاة , بخلاف ما هو منصوص عليه في ف 149 من ق . م . م , ويشكل هذا تراجعا لان العبرة بحجم التكوين لا بعدد السنوات .
وخلافا للفصل 149 من ق .م.لا م الذي اسند الاختصاص النظر في القضايا الاستعجالية إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف فان رئيس الغرفة الإدارية يكون هو المختص بالبث في القضايا الاستعجالية التي تحال على غرفته وذلك قياسا على اختصاص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف, واستنادا كذلك إلى الفصل 46 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية الذي ينص على انه: " يمارس المجلس الأعلى عندما ينظر في أحكام المحاكم الإدارية المستأنفة لديه كامل الاختصاصات المخولة لمحاكم الاستئناف , عملا بأحكام الفصل 329 وما يليه إلى الفصل 366 من ق .م .م ويزاول رئيس الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى والمستشار المقرر المعين من قبله الصلاحيات المكفولة بالفصول المذكورة أعلاه للرئيس الأول للمحكمة الاستئناف والمستشار المقرر.
إلا أن اختصاص الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى انتقل بموجب ظ 14 فبراير 2006 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 03-80 المحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية إلى هذه الأخيرة .
المطلب الثاني : شروط القضاء الاستعجالي
لقد تطرق المشرع المغربي في الفصل 149 من ق م .م إلى احد شروط القضاء الاستعجالي ونصه ما يلي يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمتعجلات.... وأشار إلى شرط أخر في الفصل 152من ق م. م وهو حسب النص لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر.من خلال ما ورد يتبين لنا ان الاختصاص قاضي المستعجلات منوط بتوافر شرطين هما توافر عنصر الاستعجال وعدم المساس بجوهر الحق و إذا اختل شرط من هدين الشرطين لا يكون قاضي الأمور المستعجلة مختصا بالنضر في النازلة المعروفة عليه ويتعين عليه الحكم بعدم اختصاصه .
أولا: شرط الاستعجال :
يعتبر الاستعجال عنصر أساسي ومهم لتبرير أحدات قواعد إجرائية خاصة في ميدان التقاضي تعرف بمسطرة الاستعجال والدي يتحكم في قواعد الشكل المؤسسة على السرعة وقواعد الموضوع الذي يميزها طابع التوقيت وعدم المساس بالجوهر.
لم يورد المشرع الغربي تعريفا للاستعجال وإنما اقتصر على القول في الفصل 149من ق م. م على انه يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا المستعجلات كلما توقر عنصر الاستعجال ..... ولم يوقر شروط قيام الاستعجال أو يضع معيارا ضابطا له الأمر الذي نتج عنه تعدد التعاريف التي أعطيت له من قبل الفقهاء و يبقى أهمها :
انه الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه والدي يلزم درؤه عنه سرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي ولو قصرت مواعيده.
وعرفه فريق أخر بأنه " الحالة التي تكون فيها مصالح مشروعة ذات طابع مادي أو معنوي مالي أو أدبي أو حتى عاطفي معرض للخطر إذا طبقت بعدد ما أمام المحكمة المسطرة العادية "
وعرفه محمد علي راتب بأنه الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه و الذي يلزم درؤه عنه بسرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي ولو قصرت مواعيده .
رغم كل هذه التعاريف فانه من الصعب إعطاء تعريف دقيق ومحدد للاستعجال لان حالته تتأثر وتتغير تبعا لتغير ظروف الزمان والمكان المحيطة بالدعوى وهكذا فعنصر الاستعجال أو عدم توافره يخضع لتقدير القاضي وحده شريطة أن يبين في حكمه الأسباب التي أدت إلى توافره من عدمه حتى يقف على تحديد اختصاصه بنظر الدعوى أم لا ولهذا فله أن يصدر قرارا تمهيديا كالاستعانة بذوي الخبرة أن الانتقال إلى مكان النزاع للمعاينة قصد التحقيق من توفر وجه الاستعجال في الدعوى كان يطلب المالك إخلاء العقار مؤقتا دفعا للخطر الذي يخشى حصوله من انهيار البناء على ساكنه من خلل جسيم ثم دفع السكان بعدم الاختصاص بدعوى أن المباني ليست متداعية وانه لا خطر على حياتهم من استمرار انتفاعهم بالعقار فينبغي على القاضي في هذه الحالة أن ينتدب خبيرا لمعاينة العقار والتحقيق من مدى جسامة الخلل فادا تبت له إن حالة العقار تؤذن بالانهيار بكون هناك وجه استعجال في الدعوى ويصبح من المتعين إخلاء العقار أما إذا تبين للقاضي عكس ذلك كان عليه هن يقضي بعدم الاختصاص لعدم توافر وجه الاستعجال.
أو في الحالة التي يطلب فيها الدائن من قاضي المستعجلات أن يحصل على الإذن لبيع الشيء المحبوس لديه بسبب انه معرض للهلاك في حين يضر المدعي عليه على عدم إمكانية حصول هذا الهلاك وبالتالي عدم وجود عنصر الاستعجال , فحينما يتعين على القاضي أن ينتدب خبيرا لمعاينة الشيء المحبوس تأذن بالهلاك فانه يكون هناك وجه الاستعجال في الدعوى , ويقع اختصاص قاضي المستعجلات , أما إذا تبين عكس ذلك أي عدم إمكانية حدوث الهلاك وبالتالي عدم وجود عنصر الاستعجال , فانه على قاضي المستعجلات أن يقضي بعدم الاختصاص.
والسؤال المطروح بخصوص الاستعجال, هو الذي يقوم به قاضي المستعجلات في حالة ما إذا زال عنصر الاستعجال , أثناء تداول الدعوى أو حال الفصل فيها وفي هذا يقول الدكتور احمد هاني مختار أنه " إذا كان الاستعجال ينشأ من طبيعة الحق المراد حمايته والمحافظة عليه ومن الظروف المحيطة به , لا مجرد رغبة رافع الدعوى في الحصول على حكم في طلباته بسرعة , فيتعين أن يستمر الاستعجال من وقت رفع الدعوى إلى وقت صدور الحكم , فإذا رفعت الدعوى أمام القضاء المستعجل , وقت توافر فيها ركن الاستعجال ثم افتقدته قبل الفصل فيها لأي سبب وجب على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها طالما أن الدعوى وقت الفصل فيها أضحت مفتقرة إلى ركن الاستعجال"
ومن هنا يتبين أن الاستعجال يجب أن يتوفر من وقت رفع الدعوى حتى وقت الحكم فيها , كما أن تقدير توافره من عدمه يرجع إلى السلطة التقديرية لقاضي المستعجلات وحده , وبالتالي لا يمكن للخصوم يسبغوا على دعواهم صفة الاستعجال متى شاءوا حتى يستفيدوا من المسطرة السريعة التي يمتاز بها القضاء الاستعجالي .
ثانيا: عدم المساس بجوهر الحق :
إضافة لشرط توافر الاستعجال, فان اختصاص قاضي المستعجلات مقيد بشرط ثاني ألا وهو عدم المساس بجوهر الحق ف 152 من ق . م .م، فأما القاضي المستعجل ما هو إلا أمر وقتي , لا يمكن أن يمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر , فإذا تبين للقاضي من خلال فحصه لظاهر المستندات , أن الأمر الذي سيصدره فيه مساس بأصل النزاع فيجب عليه أن يقضي بعدم اختصاصا نوعيا بنظر الدعوى , وليس برفض الدعوى لان الرفض يعني أنه مختص أصلا بنظر النزاع ولعدم أحقية المدعي في طلبه فانه يرفضه وشرط عدم المساس بجوهر الحق ضمانة لحقوق المتقاضين إذ لولاه لضاعت حقوق عديدة بسبب سرعة إجراءات القضاء الاستعجالي من جهة , وهفوات وسلبيات القضاء الفردي من جهة أخرى , لذا فان الأمر الاستعجالي لا يعد سوى أمر وقتي هدفه البث في نزاع يتوافر فيه عنصر الاستعجال دون أن يمس بأصل الحق أو جوهر النزاع , الذي يترك لأطرافه الخوض فيه أمام القضاء الموضوعي
إلا أنه يمكن للقاضي الاستعجالي أن يبث في مصاريف النزاع أو أن يأمر بالاحتفاظ بالبث فيها إلى أن تقع تصفيتها مع المصاريف المتعلقة بالجوهر " الفصل 154 من ق . م. م " 
المبحث الثالث : اختصاص رئيس المحكمة في إصدار الأوامر المبنية على الطلب وأوامر الأداء:
بغية استدراج القرار إلى الإلمام بهذا المبحث، سنعمل جاهدين على إبراز الأوامر المبنية على الطلب ( مطلب 1) ثم نعمل بعد ذلك على تبيان مسطرة الامر بالأداء (مطلب 2) .
المطلب الأول : الأوامر المبنية على الطلب والمعاينة:
الأوامر المبنية على الطلب والمعاينة هي القرارات التي يصدرها رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات بناءا على طلب طرف في غياب خصمه ، بغية الإسراع في اتخاذ إجراء مستعجل مخافة ضياع حقن أو بغية مفاجأة الخصم باتخاذ إجراء معين، كالحجز على أموال المدين قبل تفويتها أو نقلها من مكانها، أو الحجز عليها بين يدي الغير وقد مثل المشرع المغربي لخالات الأوامر المبنية على الطلب بدعوى إثبات حال أو توجيه إنذار ، أو بالرجوع إلى الفصول 148 و 149 من قانون المسطرة المدنية، سنحاول تبيان المسائل الإستعجالية الواردة فيهما :
أولا : إثبات الحال وتوجيه الإنذار:
تعتبر دعوى إثبات الحال من الدعاوي الوقتية التي يقصد بها تصوير حالة مادية يغشى ضياع معالمها، إذا أنتظر طرح النزاع على قضاء الموضوع 1 وهكذا نص المشرع صراحة على اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالبث في المقال الذي يستهدف الحصول على أمر في إثبات الحال.
فإثبات الحال هو وصف لحالة راهنة يخشى اندثارها وزوالها، وذلك حتى يستفيد منها المدعى عند عرض النزاع على محكمة الموضوع، لدى فدعوى إثبات الحال تبقى مجرد دعوى مستعجلة، وقتية لا تمس أصل الحق، وحتى يتم قبول هذه الدعوى، ينبغي أن لا يترتب عن إصدار الأمر، إضرار بحقوق الأطراف، أو المساس بجوهر الحق، وذلك كما اقتضى من الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، لذا لا تقبل دعوى إثبات الحال إذا تضمنت اعتداءا على حرية أحد الأشخاص أو شخصه أو جسمه، كالكشف عن جسم إمرأة جبرا أو لإثبات حمل، أو إثبات حالة بكارة، حيث يمكن ان تصدر في غيبة الأطراف ودون حضور كاتب الضبط، وبالتالي دون إنعقاد جلسة ومن غير تحرير أمرها وفق الصيغ التي يتطلبها الفصل 50 من ق. م . م، كما انها غير قابلة الإستئناف إلا في حالة الرفض.
ثانيا : الصعوبات المتعلقة بتنفيد حكم أو سند قابل للتنفيذ
إن الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم هي تلك المنازعة القانونية أو الواقعية التي يثيرها المهدد بالتنفيذ، أو المنفذ ضده، أو أي طرف يمس التنفيذ بمصالحه بناءا على ادعاءات يتمسك بها،بحيث لو صحت لأثرت في التنفيذ فيصبح التنفيذ جائزا أو غير صحيحا أو باطلا، يمكن إستمرار أو يوقف السير فيه، من هنا يتبين لنا أن الصعوبة في التنفيذ ترمي إلى منازعة تطرح بصددها خصومة على القضاء، وقد وقع خلاف إن على مستوى الفقه أو القضاء حول الجهة المختصة بتقدير جدية الصعوبة الرامية إلى إيقاف التنفيذ بصفته هذه، أما قاضي المستعجلات والذي يتقاسم إختصاصه كل من رئيس المحكمة الإبتدائية والرئيس الأول لمحكمة الإستئناف 1 ، ذلك أن المشرع عندما أسند مهام قاضي المستعجلات إلى الرئيس الأول عندما يكون النزاع معروضا على محكمة الإستئناف ،فإنه يقصد تضييق هذا الإختصاص والحد منه بشأن الصعوبات في التنفيذ في حدود الصعوبات التي تثار قبل التنفيذ، وذلك تلافيا لما قد يطرأ من مشاكل عارضة قد لا يمكن تجاوزها إلا بعد تمام التنفيذ، وطبقا لمقتضيات الفصل 436 من ق.م.م، فإن الذي يختص بالبث هو رئيس المحكمة الإبتدائية مكان التنفيذ بصفته هذه، وليس قاضي المستعجلات الذي يحدد اختصاصه الفصل 149 من ق .م.م.
ثالثا: الحراسة القضائية:
يلتجأ للحراسة القضائية كإجراء تحفظي للمحافظة على الأشياء المتنازع عليها إلى أن يحسم النزاع بخصوصها، ويتم وضع هذه الأشياء تحت الحراسة عندما تكون هذه الأخيرة هي الوسيلة المناسبة للمحافظة علة حقوق جميع الأطراف، وكذا لحفظ وصيانة هذه الأشياء من الضياع، ومن خصائص الحراسة القضائية أنها إجراء مؤقت ذلك يعتبر الحكم الذي يأمر بها من ضمن الأحكام الوقتية التي يراد بها، اتخاذ إجراءات تحفظية، مؤقتة من أجل حماية حقوق الأطراف إلى حين الفصل في جوهر النزاع، ولكي يأمر قاضي المستعجلات بالحراسة القضائية ينبغي توفر مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية:
أ‌- الشروط الشكلية:
الحراسة القضائية إجراء وقتي وتحفظي أُشترط في طالبها، أن تتوفر فيه الصفة والمصلحة والأهلية المطلوبة امام القضاء الإستعجالي، ولا يوجد أي شرط شكلي خاص في هذا الإجراء، ويجوز رفعه حتى في غياب الدعوى الموضوعية " إذ يجوز طلب وضع المال المتنازع حول ملكيته أو إرادته قبل رفع النزاع في الموضوع إلى المحكمة و بعد تقييد المقال الإفتتاحي لها، وطلب الوضع تحت الحراسة القضائية غير مرتبط بأجل معين.
ب‌- الشروط الموضوعية :
إضافة إلى توافر الاستعجال وعدم المساس بجوهر الحق فإن الفصل 818 من قانون الإلتزامات والعقود، يضيف شرطا ثالثا وهو وجود النزاع وذلك حينما نص :"إبداع الشيء المتنازع عليه بين يدي أحد من الغير يسمى حراسة"، زيادة على ذلك فإن العمل القضائي يضيف شرطا رابعا وهو " أن تكون الحراسة القضائية هي الوسيلة الوحيدة للمحافظة على الشيء" ، وهو شرط لا وجود له في قانون المسطرة المدنية ولا قانون الإلتزامات والعقود ، وإنما تمخض عن الممارسة العملية، وذلك بسبب الخطورة البالغة للحراسة القضائية خصوا عند التنفيذ ، لذلك يتعين التريت كثيرا قبل الإستجابة لهذا الإجراء التحفظي، والتأكد من كونه قادرا على صيانة حقوق الأطراف، لذلك يرى المستشار محمد منقاريش أن تشدد المحاكم في شروط الأمر بالوضع تحت الحراسة القضائية له مبررات واقعية ومنسجمة مع المنشور الصادر عن وزير العدل تحث عدد 462 المؤرخ في 21/11/1968، والذي أكد فيه على اهمية الحراسة القضائية وخطورتها، وعلى انها إجراء إختياري، كما ألح على عدم الإستجابة إلى أي طلب يرمي إلى الوضع تحت الحراسة إلا في حالة الضرورة الملحة ؛
من هنا يجب التفرقة بين الإتفاق على تعيين حارس والإتفاق على اختصاص قاضي المستعجلات بتعيين حارس:
- الإتفاق على تعيين حارس : لا شك أن الإتفاق هو شريعة المتعاقدين، وبالتالي فللمدين حرية الإتفاق على الطريقة التي يختارها لإلغاء دينه، فإذا اختار تعيين حارس على عين معينة ليستوفي الدائن دينه من ريعها، لم يكن في ذلك مخالفة للنظام العام، فضلا على انه ليس في ذلك جبر للمدين على قبول الحراسة كطريقة لوفاء دينه، لأنه هو الذي قبلها بمحض إرادته.
- الإتفاق على اختصاص قاضي المستعجلات: إن إختصاص قاضي المستعجلات يستند إلى قاعدة من النظام العام ، ولا يجوز الإتفاق على عكسها، ولا يجبر قاضي المستعجلات على الإخلال بها لتنفيذ الإتفاق الخاص، وإلا خرج عن اختصاصه، فلا يجوز له أن يعين حارسا إلا في حالة الإستعجال بشرط عدم المساس بالموضوع، فإذا لم يتوفر هذا الشرطانن فلا إختصاص لقاضي المستعجلات رغم وجود الإتفاق على اختصاص قاضي المستعجلات بنظر النزاع.
المطلب الثاني: مسطرة الأمر بالأداء:
لقد تناول المشرع المغربي هذه المسطرة في الفصول 155إلى 165 من ق.م.م، وبالرجوع إليها يتضح أنها تخضع لذات القواعد العامة المنصوص عليها بالقسم الثالث من ق.م.م ، بصريح الفقرة الأولى من الفصل 156 من ق.م.م، وهكذا سنعمل جاهدين على ذكر الشروط التي تتطلبها هذه المسطرة ؟ وبما ان هذه الأوامر قابلة للإستئناف فما هي إذن الإجراءات الواجب إتباعها من طرف المحكوم عليه؟ علما بأن الأمر الصادر برفض الطلب غير قابل لأي طعن ( حسب الفقرة 4 من الفصل 158 من ق.م.م) ،حيث إذا ظهر رئيس المحكمة بصفته القاضي المختص في هذا النوع من القضايا ذات المسطرة الخاصة ، عدم توفر الطلب على احد الشروط المنصوص عليها بالفصلين 155 و156 من ق.م.م، فإنه يصدر امرا بإحالة الطالب عن المحكمة المختصة تبعا للإجراءات العادية بعد أن يرفض الطلب بامر معلل، هذا التعليل الذي لا يتطلبه المشرع عندما يصدر نفس الرئيس قراره بالإستجابة للطلب، وذا ينسجم مع ما تتسع به هذه المسطرة من سرعة البث والفصل في القضية على خلاف الأحكام الأخرى التي يتعين تعليلها .
أ‌- الشروط المتطلبة لإتباع مسطرة الأمر بالأداء:
لقد تم التطرق إلى هذه الشروط في الفصول 155 و156 و 157 من ق.م.من حيث يترتب على عدم توفر إحداها إحالة الأطراف على المسطرة العادية، وهذه الشروط هي:
1) أن يتعلق الطلب بأداء مبلغ مالي
2) أن يتجاوز المبلغ المطلوب ألف درهم، أما بالنسبة للطلبات المبنية على الأوراق التجارية والسندات الرسمية الموجهة إلى رئيس المحكمة التجارية، فيشترط فيها أن تتجاوز قيمتها 20000 درهم، وهذا ما نصت عليه المادة 22/1 من قانون المسطرة التجارية.
3) أن يكون الدين ثابتا بمقتضى سند أو اعترف به من المدين وحال الأداء.
4) أن يكون للمدين موطن معروف بالمملكة، لذلك لا يمكن قبول طلب الأمر بالأداء إذا كان المدين قاضيا خارج التراب المغربي أو مجهول العنوان في المغرب، لأن تبليغه قد تعتريه صعوبات، ويأخذ وقتا طويلا وهو ما يتعارض مع مسطرة الأمر بالأداء.
5) إضافة إلى هذه الشروط يجب أن يشتمل الطلب على شروط أخرى شكلية، نص عليها الفصل 156 من ق.م.م، إذن فوفق هذا الفصل يجب توفر ثلاث شروط أخرى هي:
6) تقديم طلب مكتوب مستوف لشروط تقديم المقالات، من بيان لأسماء الأطراف والمبلغ المطلوب.
7) إرفاق الطلب بالسند المثبت لصحة الدين.
أداء الرسم القضائي
ب‌- استئناف الأوامر الصادرة بالأداء:
الأمر بالأداء حكم قضائي يتم في غيبة الأطراف وبدون حضور كانت الضبط، لذلك سنتناول الأشخاص الذين لهم الحق في طلب الإستئناف، ثم بيان اجل الإستئناف، والبيانات التي يجب أن يوضحها طالب الإستئناف في مقاله الإستئنافي:
- الأشخاص الذين لهم الصفة لطلب الإستئناف : بما أن الأوامر الصادرة برفض طلبات الأمر بالأداء غير قابلة لأي طعن بصريح الفقرة 4 من الفصل 158 من ق.م.م، بمعنى أن المدعي الذي تم رفض طلبه الرامي إلى الأداء من طرف رئيس المحكمة الإبتدائية لتخلف أحد الشروط المنصوص عليها بالفصل 155 من ق.م.م، لا يحق له الطعن فيه سواء بالتعرض أو الإستئناف أو النقض، ويبقى أمام الدائن مقاضاة مدينه وفق الإجراءات العادية بعد إحالته على محكمة الموضوع من طرف نفس الرئيس، فالإستجابة لكلب الإستئناف يكون من حق الشخص الوحيد المتضرر من هذا الأمر، لكن هل يمكن للمحكوم له من إستئناف الأمر الصادر لصالحه بالأداء؟ لا توجد نصوص منظمة لمسطرة الأمر بالأداء، ما يمنع المحكوم له من استئناف الأوامر الصادرة بالأداء ، كل ما في ذلك أن المشرع منع فقط الطعن في الأوامر الصادرة برفض الطلب دون غيره أن مما يبقى معه من حق الدائن "المحكوم له" استئناف الأمر الصادر لفائدته بالأداء طبقا للقاعدة العامة المقررة بمقتضى الفقرة 1 من الفصل 134 من ق.م.م, حيث الطعن بالإستئناف حق في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك.
- أجل الإسئناف : خروجا عن القاعدة العامة المقررة بمقتضى الفقرة 2 من الفصل 134 من ق.م.م، التي تحدد أجل الطعن بالإستئناف في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإبتدائية في ثلاثين يوما، فإن الأوامر الصادرة في إطار مسطرة الأمر بالأداء قابلة للإستئناف داخل أجل ثمانية أيام فقط من اليوم الموالي لتبليغ الأمر الصادر بالأداء إلى المحكوم عليه شخصيا أو في موطنه طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 161من ق.م .م ، ولما كان محتمل ان يتوفر أحد أطراف الدعوة أثناء سريان أجل الإستئناف فإن كان هذا الطرف هو المحكوم عليه فإن وفاته توقف الأجل المذكور لصالح ورتته، ولا يقع مواصلة أجل الإستئنال إلا بعد مرور 15 يوما التالية لتبليغ الحكم لورثة الحكوم عليه، بموطن المتوفى طبقا للشروط المشار عليها في الفصل 54 من ق.م.م .
- المقال الإستئنافي: إكتفى المشرع في إطار مسطرة الأمر بالأداء إلى الإشارة فقط إلى تحديد أجل الإستئناف في ظرف ثمانية أيام، مع الإحالة على مقتضيات القسم الثالث بنسبة لقواعد الإستئناف وبالرجوع إلى الفقرة الأولى من الفصل 142 من ق.م.م. نجد أن المشرع نص على أنه :" يجب أن يتضمن المقال الأسماء الشخصية والعائلية ، وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة كل من المستأنف عليه، وكدا إسم وصفة وموطن الوكيل عند الإقتضاء، وأن يبين إذا تعلق الامر بشركة اسمها الكامل ونوعها ومركزها وأن يتضمن كذلك موضوع الطلب، والوقائع والوسائل المشارة، وترفق المستندات التي يريد الطالب استعمالها بالمقابل.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق