الصفحات

تجربة وزارة العدل في مجال الإدارة الإلكترونية

تجربة وزارة العدل في مجال الإدارة الإلكترونية


في إطار الجهود المبذولة من طرف وزارة العدل الرامية إلى إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصال تم إعداد عدة مشاريع في ها الميدان كانت لها انعكاسات مباشرة على المواطن والمقاولة.

 كما أن تنفيذ هذه المشاريع حقق الرغبة القائمة لدى وزارة العدل للانفتاح على المتقاضين وعلى شركائها المتعددين ومنهم المهنيون والمهتمون بالقانون والمراكز التجارية الجهوية بهدف الحرص على أداء خدمة في إطار الشفافية. ولإدراك هذه الغاية تم تثبت خدمات إلكترونية بالمحاكم النموذجية وتعميمها تدريجيا على مختلف المحاكم، وقد تمت المواقع التي وقع عليها الاختيار في المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمحكمة الابتدائية بأنفا.

المطلب الأول : الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العدل :

تتمثل أهم الخدمات الإلكترونية التي تم الشروع في العمل بها فيما يلي : 
- تتبع الملفات القضائية بكتابة ضبط المحكمة.
- تتبع تنفيذ الأحكام الصادرة ضد شركات التأمين.
- الاطلاع على السجل التجاري.
- النظام المتعدد القنوات للاستشارة ونشر المعلومات .

أ‌- تتبع الملفات القضائية بكتابة ضبط المحكمة : 

تتولى كتابة الضبط تسيير الملفات وتصريف القضايا طيلة مسارها أمام المحكمة ابتداء من فتح الملف وتلقي طلبات المتقاضين، مرورا بتعيين المقرر وتاريخ أول جلسة وانتهاء بالنطق بالحكم النهائي إن الخدمات المقدمة عن طريق الإنترنيت تمكن كل متقاض أو دفاعه من معرفة مآل قضية ومتابعة جميع مراحل الدعوى من خلال الولوج إلى المعطيات، والاطلاع على كل المعلومات المتعلقة بالأطراف ومواعيد الجلسات وأطوار النزاع، كما تسمح هذه الخدمات من الاطلاع على جدول الجلسات.
وفي إطار المجهودات المبذولة من طرف وزارة العدل على مستوى تحديث طرق وآليات تصريف القضايا بالمحاكم ثم القيام بما يلي : 
1- تزويد مجموعة من المؤسسات القضائية بالتجهيزات المعلوماتية، حيث بلغ عدد أجهزة الحاسوب المتوفرة بالمحاكم حوالي 5000 حاسوب.
2- تعميم الولوج إلى شبكة الإنترنيت بالنسبة لمجموع مصالح الإدارة المركزية ومجموع المحاكم التجارية والمحكمة الابتدائية بأنفا والشروع في إحداث شبكة الإنترنيت من أجل تعميم المعلومات داخل الإدارة المركزية، وتسهيل إمكانية الحصول عليها، وتحقيق السرعة والفعالية في تدبير الشأن القضائي .

ب‌- تتبع تنفيذ الأحكام الصادرة ضد شركات التأمين : 

بما أن عدد كبير من شركات التأمين يوجد مقرها الاجتماعي ضمن الدائرة القضائية بأنفا، فإن مصلحة تنفيذ الأحكام القضائية بهذه المحكمة تتوصل بمجموعة كبيرة من الإنبات القضائية من مختلف محاكم المملكة بهدف تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة شركات التأمين وتمكن الخدمات والمعلومات المقدمة في هذا الإطار عن طريق الإنترنيت، كل متقاض ودفاعه من معرفة مآل ملف التنفيذ وكذلك المبلغ المؤدى من طرف شركة التنفيذ في حالة التنفيذ.

ج- الاطلاع على السجل التجاري :

يعتبر السجل التجاري بمثابة الحالة المدنية للأشخاص الاعتباريين والذاتيين ويتكون من :
- سجلات محلية ممسوكة من طرف رؤساء كتابة الضبط.
- سجلات مركزية ممسوكة من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

وتمكن الخدمات المقدمة عبر الإنترنيت المتقاضين ودفاعهم من الاطلاع على مضمون التقييدات المضمنة بالسجلات التجارية، والمتعلقة بالأشخاص الذاتيين والمعنويين كما تيسر هذه الخدمات إمكانية الاطلاع على النموذج 7 وطبعه أيضا (وهو النوذج ج سابقا) وهو نموذج يجمع كل التسجيلات المقيدة بالسجل التحليلي، وتهدف هذه الخدمة إلى إحداث مناخ الشفافية في المجال الاقتصادي.

هذا وتجب الإشارة إلى أنه تم في إطار مواكبة وزارة العدل عمل العمل المراكز الجهوية للاستثمار، تحديث معالجة إجراءات السجل التجاري من خلال الخدمات التالية : 
1- إدخال المعلوميات لمصالح السجل التجاري في أفق الربط المعلوماتي بين المراكز الجهوية للاستثمار والمحاكم لمعالجة ملفات إنشاء المقاولات في أسرع وقت ممكن.
2- إحداث بروتوكولات للتواصل وتبادل المعلومات بين مصالح السجل التجاري وبين المراكز الجهوية للاستثمار، وكذا مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
3- يجري الإعداد لحوسبة سجلات السجل التجاري التي لا زالت تمسك لحد الآن يدويا.
4- تم الشروع الفعلي في عملية الربط بين المصالح التجارية والمراكز الجهوية للاستثمار وقد بوشر إنجاز تطبيقات معلوماتية لتقديم عدة خدمات للمواطنين من طرف المحاكم التجارية بواسطة الأنترنيت، وهي خدمات تتعلق بالأنظمة القانونية للسجل التجاري، وبتقديم معلومات حول السجل التجاري والوثائق المطلوبة، وبوضع دليل يخص جمي مصالح المحكمة التجارية ودليل يهم مساعدي القضاء على جانب مجموعة من الإحصائيات الهامة، وذلك إلى جانب الخدمات التي تقدمها وزارة العدل عبر الإدارة المركزية.

د- النظام المتعدد القنوات للاستشارة ونشر المعلومات: 

يمثل مشروع العدالة الإلكترونية المتعدد القنوات نظاما مؤلفا يسمح بولوج الخدمات المقدمة من طرف وزارة العدل وهو يدخل في إطار تأهيل الإدارة المغربية لتصبح إدارة قريبة من المواطنين تنخرط في نظام يقوم على التواصل والشفافية وتوزيع العمل عبر استغلال الإمكانيات التي تخولها التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال.
وفي إطار دمقرطة الولوج غلة المعلومة قررت الوزارة وضع نظام لبث واستشارة المعلومات عبر نظام متعدد القنوات ليضاف إلى الخدمات المقدمة عبر الإنترنيت ويمكن هذا النظام من الاطلاع على المعطيات المتعلقة بالملفات القضائية وملفات التنفيذ وكذا السجل التجاري .

وتتعدد قنوات الاستشارة على الشكل التالي : 
- Web
- SMS
- E-Mail
- Fax
- Serveur vocal interactif

إن وضع هذا النظام يجسد إرادة الوزارة في دمقرطة الولوج إلى المعلومة. ذلك أن خدمات الإنترنيت توجه لجمهور لا يتجاوز 000 800 مستعملا فقط في حين أن استعمال SMS يهم 000 000 8 مستفيدا.

هذا وترمي المرحلة الموالية إلى خلق مركز هاتفي بشكل يسمح بالتواصل مع مجموعة المواطنين .

المطلب الثاني: آلية تنمية استعمال استعمال تكنولوجيا المعلومات و الاتصال الإدارة الالكترونية

ان السياسة المتبعة في مجال استعمال تكنولوجيا المعلومات و الاتصال بالإدارة العمومية تعتمد بالأساس على علاقة الشراكة التي يجب إن تطورها الإدارة فيما بينها و مع الجماعات المحلية و المؤسسات المهنية,إضافة إلى التطفل الحكومي بتطوير و تنمية هدا الاستعمال في مجال التسيير الإداري في إطار إحداث هيئة تعني خصوصا بهده التنمية.

● خلق هيئة تهتم بتنمية استعمال تكنولوجيا المعلومات و الاتصال.

تتعهد هده الهيئة المحدثة بالمعاونة في الإسراع بتحقيق التنمية الإدارية من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات و الاتصال المناسبة.
تناط بهده الهيئة مهمة تعزيز القدرات التكنولوجية للتدبير الإداري في الميادين التي تدخل من اختصاصات الوزارة,وكدا النهوض باستعمال المصالح العمومية للشبكات و المعدات المعلومات الملائمة للتسيير الإداري ووضع الأهداف و برامج انجازها .وتتولى الأنشطة التالية.
* جمع و معالجة وتقييم المعطيات الإحصائية و التقنية لجميع الإدارات و خاصة بقطاع إعلاميات التسيير الإداري لاستخلاص تقارير المتابعة.
*تنظيم و تتبع أنشطة البحث المتعلقة بمجال استعمال تكنولوجيا المعلومات في التسيير الإداري و كدا مسايرة ركب التكنولوجيا.
*السهر على ملائمة النظم المتواجدة بالإدارات العمومية مع المعايير التقنية الموحدة و اقتراح نضم مرجعية مشتركة.
*تحديد معايير و ضوابط و نضم و آليات الاتصال الواجب اعتمادها بين القطاعات الحكومية في مجال معلومات التسيير الإداري.
*مساعدة الإدارات على وضع برامج التحديث الإداري المرتبط باستعمال تكنولوجيا المعلومات.
*القيام بطلب من الإدارة المعنية بتقييم استعمال تقنيات الحاسوب و الاتصال بالمصالح التابعة لها.
*تصميم و انجاز النظم و التطبيقات المعلوماتية الأفقية و إعداد قواعد معطيات.
*القيام بطلب من الإدارة المعنية بتصور شامل أو المشاريع التقنية الخاصة بها.
*إعداد بوابة الإدارة العمومية و السهر على تحيينها و تفعيل خدماتها.
*جرد و دراسة الخدمات الممكن تغطيتها بواسطة تكنولوجيا المعلومات و كدا التقنيات الأزمة لها.
*إعداد و تنظيم دورات تكوينية حول المواضيع المتعلقة باستعمال تكنولوجيا المعلومات.
*القيام بتنشيط و تطوير الإعمال و النظم المعلوماتية المعدة للوزارة و السهر على استغلال البرامج و التجهيزات و صيانتها.

خلاصة القول إن هذه الهيئة لمن شانها أن تعطي نفسا قويا نحو تنمية مجال تكنولوجيا المعلومات و الاتصال و استخدامها بشكل فعال و بالتالي الدخول نحو مجتمع إعلامي قوي على غرار تجارب بعض الدول المتقدمة في هدا المجال,إلا إن هدا الأمر لن يتأتى إلا بتوفير أرضية مناسبة تشتغل فيه هده الهيئة لتحقيق أهدافها السالفة الذكر.

●الشراكة

انطلاقا من التطور الذي تعرفه تكنولوجيا المعلومات و الاتصال و تأثيرها على المرافق العمومية,و نظرا لهدف إعادة تأهيل الإدارة وسعيا لتحقيق الأهداف التالية:

- تسهيل استعمال اللغة العربية عبر تكنولوجيا المعلومات و الاتصال.
- تعزيز القدرات التكنولوجية للتدبير الإداري و الموارد البشرية في ميدان الإصلاح الإداري.
- النهوض باستعمال المصالح العمومية للشبكات و المعدات المعلوماتية لتحسين الخدمات و تنمية فعالة للمصالح الإدارية و تطوير أساليب العمل.
-تقليص الفوارق الترابية في استعمال تكنولوجيا الإعلام و التواصل بين الإدارات.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق