مستجدات مباريات التوظيف والمباريات المرتقبة في الشهور الاخيرة من 2023 وبداية 2024      جديد الماستر 2023 (تحديث 18/10/2023)      جديد سلك الدكتوراه 2023 (اعلان نتائج الانتقاء كليات الاداب والعلوم- مواعيد اجراء الاختبارات الشفوية)      الاخبار القانونية في دقيقة...!! (13/10/2023)      العدالة الرقمية وعدم هدر الزمن القضائى

تقرير من الدورة التكوينية لفائدة المترشحين لاجتياز مباراة المحررين القضائيين دورة يناير 2017 - سلا -

تقرير من الدورة التكوينية لفائدة المترشحين لاجتياز مباراة المحررين القضائيين دورة يناير 2017

بتاريخ 30 دجنبر 2016 على الساعة 10 صباحا ، نظمت كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية  سلا، دورة تكوينية لفائدة المترشحين لاجتياز مباراة المحررين القضائيين دورة يناير 2017 المنظمة من طرف فريق البحث في الدراسات
القانونية و الفقهية و الاقتصادية و ماستر التوثيق و المنازعات المدنية ، و بشراكة مع كل من نادي قضاة المغرب و اتحاد المحامين الشباب بهيئة الرباط و ودادية موظفي العدل.
حيث تم افتتاح الجلسة بكلمة ترحيب من طرف المتدخلين منهم الاستاذ عبد الحكيم الحكماوي و الاستاذ يونس القربي. ثم انطلقت فعاليات إلقاء المداخلات بإلقاء أول مداخلة من طرف (الاستاذ يونس قربي) حاول من خلالها إعطاء نظرة حول مسطرة سير الدعوى بدءا من تقديم المقال أي رفع الدعوى مرورا بالمحاكمة الى غاية اصدار حكم في الدعوى .
مخصصا حديثه في إطار ما سبق على المسطرة الكتابية و المسطرة الشفوية في رفع الدعوى كما تطرق الى القضايا المعفية من الرسوم القضائية و كذلك المساعدة القضائية و ذكر الفرق بين القاضي المقرر و القاضي المكلف بالقضية.
دون إغفال الحديث عن اجراءات التبليغ و التنفيذ ، حيث أن الجهات المكلفة بالتبليغ يقوم بها أعوان كتابة الضبط و المفوضيين القضائيين و الجهات الادارية و الديبلوماسية. و يجب في التبليغ أن تفصل ما بين تاريخ توصل المبلغ إليه و تاريخ الجلسة خمسة أيام على الاقل.
كما خص حديثه عن السلطات المخولة للقاضي أثناء سير الدعوى.حيث يمكن للقاضي اتخاد مجموعة من الاجراءات التي تدخل ضمن إجراءات تحقيق الدعوى كالأمر بإجراء معاينة و الامر بإجراء خبرة و تحقيق الخطوط و ذلك من أجل الكشف عن الحقيقة بكل الطرق الممكنة،خاصة عندما تكون الادلة غير كافية من أجل تكوين قناعة لدى القاضي حتى يمكن له الفصل في النزاع بشكل سليم.
ثم تطرق الاستاذ في مداخلته إلى التمييز بين الاحكام التي تصدر من طرف المحكمة سواء الاحكام الابتدائية اي الاحكام التي تكون قابلة للاستناف و الاحكام الحضورية إذا حضر الشخص نفسه بعد استدعائه بصفة قانونية .و الاحكام النهائية أي التي استنفدت طرق الطعن أو فات ميعاد الطعن فيها أو صدر الحكم نهائيا ، و الاحكام الانتهائية مثل قضايا القرب مثلا و الاحكام التمهيدية كالحكم بإجراء خبرة و الاحكام الباتة.
فيما يخص مسطرة القيم فهي تفعل أثناء تبليغ الاستدعاءات و تبليغ الاحكام في الحالة التي يكون عنوان المعني بالامر غير معروف.
و من بين البيانات التي يجب مراعاتها في صدور الاحكام أن تصدر باسم جلالة الملك و طبقا للقانون و أن تكون الاحكام معللة إلى غير ذلك من البيانات الاخرى .
ثم خص حديثه في النهاية حول أنواع الاختصاص بالنسبة للمحاكم و ذكر أن هناك ثلاث أنواع :
فهناك الاختصاص المكاني و الاختصاص القيمي و الاختصاص النوعي .
فيما يخص الاختصاص المكاني فهو ليس من النظام العام حيث يمكن لأطراف النزاع أن يتفقوا على إسناد نزاعهما لمحكمة اخرى .فأطراف الدعوى هم الذين لهم حق إثارة الاختصاص المكاني.
و بعدها أخذ الكلمة الاستاذ عبد الحكيم الحكماوي من أجل إضافة بعض المعلومات في المسطرة المدنية
بإعطاء تعريف للدعوى  و حدد أطراف الدعوى بما في ذلك الاطراف المتدخلين سواء بشكل إرادي أو بشكل غير إرادي .
و إذا كانت الدعوى مما يشملها النظام العام فيجب أن تبلغ للنيابة العامة خاصة إذا توفرت أحد الحالات المنصوص عليها في المادة 9 من قانون المسطرة المدنية .
ثم تحدث عن شروط الدعوى الواردة في المادة 1 من قانون المسطرة المدنية أي الاهلية و المصلحة و الصفة. أما فيما يخص الشروط الشكلية فيجب مثلا مراقبة بيانات المقال الافتتاحي و أداء الرسوم القضائية.و أي إجراء آخر شكلي .
لكن فيما يخص رفع الدعوى فيجب أن ترفع أمام محكمة مختصة لها صلاحية النظر في النزاع.
حيث هناك ثلاث أنواع من الاختصاصات : اختصاص محلي و اختصاص قيمي و اختصاص مكاني
فالاختصاص المكاني ليس من النظام العام إلا ما تم استثنائه بنص القانون مثلا رفع الدعاوى العقارية تكون في مكان محكمة العقار .
أما الاختصاص النوعي فإن المحكمة تكون مختصة بالبت في النزاعات الداخلة في اختصاصاتها.فالقاعدة أن المحكمة الابتدائية ذات ولاية عامة أي تنظر في جميع القضايا مع مراعاة الاستثناءات الواردة بنص القانون .
كما تم التمييز بين المحاكم العادية والمحاكم المتخصصة والمحاكم الاستثنائية ، وتمت الاشارة الى أن المحاكم الاستثنائية ألغيت و لم يعد لها وجود وذلك بمقتضى مستجدات دستور 2011 وبقيت فقط المحاكم المتخصصة هي المحكمة الادارية و الاستئناف الادارية و المحكمة التجارية و الاستئناف التجارية و المحكمة العسكرية.
كما تم التطرق الى المحاكم المصنفة الاجتماعية والزجرية و المدنية .
وتم الانتقال الى الاختصاص القيمي للنطر في الدعاوى التي تكون ذات قيمة معينة مثل اختصاص قضاء القرب الذي يعود له اختصاص النظر في النزاعات التي تكون قيمتها أقل من 5000 درهم و تكون الدعوى معفية من الرسوم القضائية فقط بالنسبة للأشخاص الطبيعيين اما الاشخاص المعنوية فلا تعفى من الرسوم. و كذلك الاختصاص القيمي بالنسبة للمحاكم الابتدائية فيما يتعلق بالقضايا التجارية المحددة قيمتها في 20000 درهم .
إذن بعد رفع المقال إلى صندوق المحكمة و أداء الرسوم القضائية يتم بعدها تعيين القاضي المقرر أو المكلف بالقضية من طرف رئيس المحكمة. فنتحدث عن القاضي المقرر في القضاء الجماعي و نتحدث عن القاضي المكلف بالقضية في القضاء الفردي .بعدها يشعر الاطراف بوجود دعوى عن طريق تبليغ الاستدعاء، و يعين تاريخ أول جلسة، و يتم تبليغ الاستدعاء عن طريق المفوضيين القضائيين أو جهاز كتابة الضبط أو بالطرق الادراية أو الديبلوماسية. و يرفق الشخص المكلف بالتبليغ طي التبليغ مرفوقا بشهادة التسليم التي يتحدد دورها في معرفة مآل التبليغ هل وقع التبليغ أو تعذر أو غير ذلك من الحالات التي تصادفنا في المجال. فإذا تعذر التبليغ فإن المحكمة تقوم بإعادة إرسال الاستدعاء عن طريق البريد المضمون و إذا لم يفي بالغرض نسلك مسطرة القيم.للبحث عن الشخص المجهول العنوان .
و يجب أن تفصل ما بين تاريخ الجلسة و تاريخ التبليغ 5 أيام على الاقل و تكون الاجال كاملة لا يحتسب فيها اليوم الاول و لا اليوم الاخير .هذا إذا كان المعني بالامر داخل نفود المحكمة.أما إذا كان المعني بالامر خارج نفود المحكمة فإن الاجال يصبح 15 يوما كاملة .
ثم خص الاستاذ المتدخل مداخلته بالحديث عن إجراءات وسائل تحقيق الدعوى التي تقوم بها المحكمة ، و قال أنها لا تقوم بها من تلقاء نفسها و إنما تقوم بها إذا كانت وسائل الاثبات لديها ناقصة أو غير كافية للبت في النزاع.
ثم بالنسبة لأنواع الاحكام .حيث هناك الاحكام التمهيدية و قد تعرفنا عليها سلفا في إطار مداخلة الاستاذ يونس قربي و هي لا تقبل الطعن بمعزل عن الاحكام الفاصلة في الموضوع.
أما الاحكام الحضورية فهي التي تصدر بحضور الاطراف بعد تبليغهم تبليغا صحيحا و بعد الادلاء بجوابهم في شكل مذكرات في المسطرة الكتابية.أو عن طريق التصريحات الشفوية في المسطرة الشفوية
أما الحكم الغيابي فهو الذي يصدر في غيبة الاطراف. و الحكم الانتهائي هو الذي لا يقبل الطعن بالاستئناف و يقبل الطعن بالنقض.فمثلا أحكام قضاء القرب يطعن فيها بالالغاء امام رئيس المحكمة .
أما الاحكام الابتدائية فهي التي تقبل الطعن بالاستئناف. و الاحكام النهائية هي الاحكام التي فات فيها ميعاد الطعن ولم يحرك أطرافها ساكنا .
كذلك الاحكام التي تصدرها محكمة الاستئناف فهي احكام نهائية رغم الطعن فيها بالنقض إلا الاحكام التي تصدر بشأن الاحوال الشخصية و الزور الفرعي و التحفيظ العقاري فهذه الاخيرة هي أحكام غير نهائية.
بعد ذلك تم فتح حصة التساؤلات للحاضرين في هذه الدورة التكوينية لتليها أجوبة الأساتذة المتدخلين .
بقلم: منير بجات


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

قالب تدوينة تصميم بلوجرام © 2014