الصفحات

قانون المقالع يدخل حيز التنفيذ ليلغي قانونا عمره 103 سنوات

بمصادقة الحكومة اليوم الخميس، على المرسوم التطبيقي للقانون المتعلق بالمقالع، والذي أقرته حكومة عبد الاله ابن كيران سنة 2015، سيلغى قانون سنة 1914 المتعلق بالمقالع، وذلك مباشرة بعد نشره المرسوم بالجريدة الرسمية خلال أيام.

وقال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية زوال اليوم، ان دخول القانون حيز التنفيذ يعتبر نقلة نوعية وتحولا كبيرا في مسار قطاع حيوي. ولفت الخلفي الانتباه إلى أن المغرب عرف إعداد قانون مماثل سنة 2002، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ، لعدم اخراج النصوص التطبيقية. ويحدد المرسوم، كيفية الإعداد والتصديق على مشروع مخطط تدبير المقالع وكذا الوثائق التي يتضمنها، بهدف تنظيم وعقلنة استغلال المقالع. وأوضح الخلفي أن المرسوم ينص على اعتماد نظام التصريح بالاستغلال والحصول على وصل التصريح، كما يحدد الضمانات المالية بحيث يقوم المستغل الكفالة لضمان إعادة تهيئة موقع المقلع جزئيا أو كليا. كما ينص المرسوم على مراقبة استغلال المقالع ومعاينة المخالفات والمساهمة في المحافظة على البيئة، واستعمال أدوات قياس أو أجهزة تقنية تعمل بطريقة آلية لمراقبة المقالع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق