الصفحات

مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بتطبيق مدونة السير

تدارس مجلس الحكومة وصادق، يوم الخميس بالرباط، على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما كاتب الدولة المكلف بالنقل لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ويهمان تطبيق مدونة السير.

وقال مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، إن النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.741، يغير ويتمم المرسوم رقم 2.10.311 الصادر في 20 شوال 1431 (29 شتنبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن رخصة السياقة.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، حسب البلاغ، إلى إدراج مقتضيات تتعلق بطلب الترشح لامتحان رخصة السياقة من صنف "أم" بالنسبة للأشخاص القاصرين المتراوحة أعمارهم بين 14 وأقل من 18 سنة. كما يهدف المشروع إلى تحيين بعض مواد المرسوم السالف الذكر كي تتلاءم مع التعديلات التي جاء بها القانون رقم 14-116 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق (المادة 30) وذلك في ما يخص الحالات المستوجبة إشعار المعني بالأمر من طرف الإدارة في خصم النقط، نتيجة المخالفات المؤدية إلى ذلك، وكذا البيانات المتعلقة برصيده من النقط بعد الخصم.
أما النص الثاني فيهم مشروع مرسوم رقم 2.17.742، يغير ويتمم المرسوم رقم 2.10.314 الصادر في 20 شوال 1431 (29 شتنبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن السياقة المهنية. ويهدف إلى تفعيل مقتضى القانون السالف الذكر المتعلق بإلزامية الحصول على بطاقة السائق المهني لسياقة مركبات الإغاثة المعدة لقطر ونقل المركبات المعطلة أو المصابة بحادثة، وذلك للرفع من قدرات هذه الفئة من السائقين في سياقة المركبات المستغلة في النشاط المذكور، وبالتالي تحسين مستوى السلامة الطرقية.
لتحميل المرسومين المتعلقين بتطبيق مدونة الاسرة :
مشروع مرسوم رقم 2.17.742 يغير و يتمم المرسوم رقم 2.10.314 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية.
مشروع مرسوم رقم 2.17.741 يغير و يتمم المرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن رخصة السياقة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق