الصفحات

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون حول التكوين المستمر لأجراء القطاع الخاص

صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 60.17 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات المستخدمين والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وأيضا مستخدمي المقاولات العمومية.

وقد تدارس المجلس وصادق على هذا المشروع الذي تقدم به وزير الثقافة والاتصال ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة، مع الأخذ بالاعتبار الملاحظات المقدمة من قبل عدد من القطاعات الحكومية، خلال الاجتماع.
ويهدف مشروع هذا القانون، إلى إصلاح منظومة التكوين المستمر من خلال اعتماد مقاربة تشاركية مبنية على المساهمة الجماعية والحكامة في التدبير، وتفعيل أحكام الفصل 31 من الدستور الذي أقر الاستفادة من الحق في التكوين المهني لجميع المواطنات والمواطنين، وكذا رفع عدد المقاولات المستفيدة، وتوسيع مجال التكوين المستمر ليشمل الأجراء في حالة تغيير أو فقدان أو تحويل العمل، وكذلك المهنيين غير الأجراء، غير المستفيدين حاليا من نظام التكوين (الحرفيين والمزارعين والصيادين ..).
كما يهدف النص إلى وضع نظام حكامة فعال وناجع ومرن لتدبير التكوين المستمر لجعله أكثر جاذبية قصد مواكبة المقاولات وتعزيز تنافسيتها من جهة، وتيسير شروط الترقي الاجتماعي لفائدة الأجراء وملائمة تكوين جميع المستفيدين من التكوين المستمر مع متطلبات سوق الشغل من جهة أخرى.
تحميل مشروع القانون المتعلق بالتكوين المستمر :
مشروع قانون رقم 60.17 يتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص و بعض فئات المستخدمين و الأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق