الصفحات

انفوجرافيك وسائل الإثبات في ق ل ع



" الدليل فدية الحق" بهذه المقولة التي تختزل الكثير ارتأينا أن نستهل بحثنا، فالحق المزعوم حتى يعتبر حقا مشروعا وبالتالي خروجه من عالم الإفتراض إلى عالم الوجود، وجب إقامة الدليل على هذا الحق، أو بمعنى آخر أوجب إثبات هذا الحق على من يدعيه، فإن استطاع هذا الأخير إقناع القاضي بالحجج القانونية التي تثبت صحة ما يدعيه، كان له ما أراد، وإن فشل في ذلك ضاع مسعاه.
للمزيد من التفاصيل حول الموضوع المرجو زيارة الرابط أسفله :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق