الصفحات

انفوجرافيك طرق التبليغ (المسطرة المدنية)

ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ 37 – 38 – 39 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ‏) ﺇﻻ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﺜﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺤﺼﺮ ‏( ﺑﻨﺼﻮﺹ ﺧﺎﺻﺔ .
ﻭﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺧﺼﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﻔﺼﻞ 37 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.
وللمزيد من التفاصيل حول طرق التبليغ تفضلوا زيارة هذه الموضوع :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق