ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ 37 – 38 – 39 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ) ﺇﻻ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﺜﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺤﺼﺮ ( ﺑﻨﺼﻮﺹ ﺧﺎﺻﺔ .
ﻭﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺧﺼﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﻔﺼﻞ 37 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ:
ـ ﻳﻮﺟﻪ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ : ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻮﺍﻥ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ
ـ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻞ
ـ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻳﺴﻜﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻳﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻋﺪﺍ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ .
ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻳﻮﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺳﻮﻯ ﺑﻴﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻞ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﻛﺪﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ 1 ﻷﻥ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻫﻲ ﺣﺼﻮﻝ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻟﻠﻤﺮﺍﺩ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ .
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻬﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻟﻢ ﺗﺤﺪﺩ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 37 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ .
ﺃﻭﻻ : ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ
ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ ﺣﺪﺩﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﻭﻇﻴﻔﻴﺎ ﻟﺘﻘﻮﻡ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻲ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﻧﻮﻋﻴﺔ ﻛﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻌﺒﺔ ﺑﻤﻠﺌﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺩﻗﺔ ﻭﻓﻖ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺳﻄﺮﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﺤﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 40 – 41 ﻣﻦ ﻕ . ﻡ . ﻡ ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻳﻘﻄﻦ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺗﻌﺬﺭ ﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﻲ ﺍﺳﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺯﻉ .
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻳﻘﻄﻦ ﺑﺎﻟﺒﺎﺩﻳﺔ ﺗﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ .
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻄﻦ ﺑﺒﻠﺪ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺗﻜﻨﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ .
ﻫﺬﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀﺍﺕ . ﺃﻣﺎ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻓﻴﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ . ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻮﻥ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺈﺑﻼﻍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺪﺍﺋﺮﺓ ﻧﻔﻮﺫ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ . ﻭﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻭ ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻪ . ﺍﻟﻤﻬﻢ ﻫﻮ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 38 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ . ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﻟﻪ ﺷﻜﻠﻴﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 50 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻘﺖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻞ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﻓﺮﻭﻋﻪ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻣﻨﻪ .
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻳﺴﺘﺄﻧﺲ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﻧﺒﻪ ﺑﻨﻈﻴﺮﻩ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻓﻬﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻼ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﻦ ؟ . ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ .
ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ؛ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺼﻮﻟﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻞ . ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺃﻭ ﺇﻧﺬﺍﺭ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺑﺎﻃﻼ .
ﺇﺫ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻔﺼﻞ 39 ﻣﻦ ﻕ . ﻡ . ﻡ ﺇﻟﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻞ . ﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ؟
ﻫﻨﺎﻙ ﻛﺮﺳﺎﻟﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺤﺖ ﺭﻗﻢ 500 – 34 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 12 – 09 – 1977 ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 29 ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺨﺼﻪ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ .
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 127 ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺨﺼﻪ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻗﻀﺎﺋﻲ .
ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻻ ﺗﺮﻗﻰ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﻗﺪ ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻌﻪ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
ﻓﺎﻟﻔﺼﻞ 37 ﻋﺪﺩ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ 38 ﺃﻭﺿﺢ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻻﺳﺘﻼﻡ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻭ ﺃﻳﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺴﻠﻢ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﻔﺼﻞ 157 ﻣﻦ ﻛﺮﺍﺳﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﻧﺠﺪﻩ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺤﺮﺍﺱ ﻭﺍﻟﺒﻮﺍﺑﻴﻦ ﻭﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﻏﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﻪ ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ 38 ﻣﻦ ﻕ . ﻡ . ﻡ ﻻ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺎﻃﻼ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 38 ﻣﻦ ﻕ . ﻡ . ﻡ .
ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻞ ﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﺒﺚ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﻤﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺃﻭ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻪ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﻪ ﻫﻮ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﺃﻣﺎ ﺭﺟﻮﻉ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻉ ﺑﻤﻼﺣﻈﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻓﻼ ﻳﻌﺪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﺑﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ 37 – 38 – .39
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺣﻜﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ؛ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺳﻤﺢ ﺑﺴﻠﻚ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ( ﺃﻱ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ؛ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻳﺪﺍ ﺑﻴﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﻳﺼﺎﻝ )
ﻛﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻧﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺃﺧﺮﻯ .
ﻭﻗﺪ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺏ 17 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 655 ﺇﻟﻰ .670
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭﺃﻳﻨﻤﺎ ﻭﺟﺪ ﻭﻟﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ( ﺍﻟﻔﺼﻞ 689 ﻣﻦ ﻕ . ﻡ . ﻡ ) ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 38 ﻣﻦ ﻕ . ﻡ . ﻡ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺑﻞ ﻳﻤﺘﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﻣﻮﻃﻨﻪ .
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﺳﺘﺜﻨﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﺇﺫ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﻔﺼﻞ 651 ﻣﻦ ﻕ . ﻡ . ﻡ . ﻑ . ﺝ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﻌﺮﻳﻀﺔ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺇﻧﺬﺍﺭ ﺑﺎﻹﻓﺮﺍﻍ . ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 141 ﻣﻦ ﻕ . ﻡ . ﻡ . ﻑ . ﺝ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﻗﺪ ﻭﺟﻬﺖ ﻋﺪﺓ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺗﻔﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻟﻄﺮﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺇﺫ ﻗﺪ ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺳﻞ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻭﺭﻗﺔ ﺑﻴﻀﺎﺀ ﺑﺎﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﻭﻗﺪ ﻳﺪﻋﻲ ﺍﻟﻤﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﺗﻮﺻﻞ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻭﺭﻗﺔ ﻻ ﺗﻔﺴﺪ ﺷﻴﺌﺎ 1
ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﻶﺛﺎﺭ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﻔﺼﻞ 675 ﻣﻦ ﻕ . ﻡ . ﻡ . ﻑ . ﺝ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺒﻠﻎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ .
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺣﻜﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮﻳﻦ ( ﺃﻱ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ) ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 6 ﻣﻦ ﻕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺳﻤﺢ ﺑﺈﻧﺠﺎﺯﻩ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻔﺼﻞ 37 ﻣﻦ ﻕ . ﻡ . ﻡ . ﻟﻢ ﻳﻮﺿﺢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ . ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﻨﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ :
• ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ
• ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﺭﻙ
• ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ( ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ – ﻣﻘﺪﻣﻴﻦ )
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺷﻴﻮﺥ ﻭﺍﻟﻤﻘﺪﻣﻴﻦ ﺇﺫ ﻳﺆﺛﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺿﻌﻒ ﺗﺄﻃﻴﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺑﻔﻌﻞ ﺳﻮﺀ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ .
ﺭﺍﺑﻌﺎ : ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻨﻢ ﺍﻟﻔﺼﻞ 37 ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ :
" ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻳﻮﺟﻪ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻋﺪﺍ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ ."
ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻃﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻳﻜﻮﻥ :
• ﺇﻣﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
• ﺇﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ
ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻟﻤﻦ ﺳﻜﻦ ﺑﺒﻠﺪ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﻻ ﺗﺮﺑﻄﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﻳﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺑﻄﺊ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﻭﻳﻤﺮ ﺑﻤﺮﺍﺣﻞ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻧﺎﺩﺭﺍ ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺠﺎﺯﻩ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻭﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﺠﻮﻩ ﺃﺻﻼ .
ﺍﻟﻔﺼـﻞ 41 :
ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺅﻩ ﻻ ﻣﻮﻃﻦ ﻭﻻ ﻣﺤﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﻧﻔﻮﺫ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﺈﻥ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻳﺤﺪﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
• ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﻜﻦ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺃﻭ ﺗﻮﻧﺲ ﺃﻭ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ : ﺷﻬﺮﺍﻥ
• ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﻜﻦ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﺁﺳﻴﺎ ﺃﻭ ﺃﻣﺮﻳﻜـﺎ : 3 ﺃﺷـﻬـﺮ
• ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﻜﻦ ﺑﺎﻹﻗﻴﺎﻧـﻮﺱ : ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬـﺮ
ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻋﺪﺍ ﺇﺫﺍ ﻣﺪﺩﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻠﻤﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻃﻦ ﻭﻣﺤﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ
ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ ﻋﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ :
ﻧﺮﺳﻞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻮﻑ ﺗﺤﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻟﺘﺤﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺛﻢ ﻳﻌﺎﺩ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻨﻬﺞ .
ﻭﻗﺪ ﻓﻄﻨﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻟﻤﺎ ﻳﺜﻴﺮﻩ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻳﻮﺟﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻟﺪﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ( ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻋﺪﺩ 25530/2 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 9 ﻏﺸﺖ 1985 )
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻﻫﺎﻱ ﺍﻟﻤﺆﺧﺮﺓ ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ ﻣﺎﺭﺱ 1954 ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻗﺪ ﺍﻧﺨﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺳﻨﺔ 1969 ؛ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻤﺮﻭﻧﺔ .
ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺮﻭﻛﺴﻴﻞ 1969 ﺗﻤﺘﺎﺯ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺳﻬﻮﻟﺘﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻟﻢ ﻳﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻳﺘﻢ ﻭﻓﻖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .
ﺧﺎﻣﺴﺎ : ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻂﺀ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺗﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﺟﺰﺀ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻄﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻋﻦ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺑﺪﻳﻞ ﻋﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻣﻤﺎ ﺍﻫﺘﺪﻯ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺟﻬﺎﺯ ﺣﺮ ﻳﻨﺎﻁ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ .
ﻭﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﺧﺘﺎﺭﺕ ﺗﺒﻨﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﺎﻡ ﻛﻤﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ( ﺃﻭﺭﺑﺎ – ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ – ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ – ﺍﻟﺴﻮﻳﺪ .. )
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ ﻋﺮﺑﻴﺎ : ( ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ – ﻟﻴﺒﻴﺎ – ﻣﺼﺮ ... ) ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻘﺪ ﺻﻨﻒ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻬﻨﺔ ﺣﺮﺓ ﻭﺩﺭﺝ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺳﺒﺎﻗﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻗﺘﺒﺎﺱ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺘﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ .
ﺗﻨﻈﻢ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ 41.80 ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ .
ﻭﻗﺪ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 22 ﻣﻦ ﻇﻬﻴﺮ 25 ﺩﺟﻨﺒﺮ .1980
ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺨﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ .
ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﻋﺪﺩ 95/1 ﺣﻮﻝ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﻋﺪﺩ 1647 ﺱ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺿﺢ ﻟﻠﻌﻮﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻜﻬﺎ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ .
ﻛﻴﻒ ﺗﻨﻈﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻌﻮﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ؟
ﻳﺆﺛﺮ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ .
ﻭﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻳﺠﻬﺰ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭﻃﻲ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﻳﺸﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ .
ﺑﻌﺪ ﺗﻬﻴﺊ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀﺍﺕ ﻭﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺃﻏﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺗﺴﻠﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺴﻖ ( ﻭﻫﻮ ﻣﻮﻇﻒ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻣﺆﻫﻞ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ) ﺑﻴﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ .
ﻳﻤﺴﻚ ﺍﻟﻤﻨﺴﻖ ﺳﺠﻼ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﻳﺴﻠﻢ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺻﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ .
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﺴﻚ ﺳﺠﻼ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 26 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 1994 ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 15 ﻣﻦ ﻣﺮﺳﻮﻡ 24 ﺩﺟﻨﺒﺮ .1986
ﻭﺑﻌﺪ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ؛ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﻄﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺴﻖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﺴﻠﻢ .
ﺃﻣﺎ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻴﺸﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 22 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 41/80 ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﺪﺩﻩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ( ﻭﻫﻮ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﺃﺧﺬ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ )
ﻭﻗﺪ ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺁﺟﺎﻻ ﻹﻧﺠﺎﺯ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ
ﻓﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀﺍﺕ ﻳﺠﺐ ﺇﻧﺠﺎﺯﻫﺎ
• ﻓﻲ ﺃﺟﻞ 48 ﺳﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ
• ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ 15 ﻳﻮﻣﺎ
• ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻓﻘﺪ ﺣﺪﺩ ﺃﺟﻞ 3 ﺃﻳﺎﻡ
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺬﺭ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻳﻌﺮﺽ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﻟﻌﻮﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻬﺎﻣﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺒﻠﻴﻎ .
ﻭﻛﻤﺎ ﺃﻗﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻌﻮﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺰﺍﻭﻟﺘﻪ ﻟﻤﻬﺎﻣﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 12 ﻣﻦ ﻇﻬﻴﺮ 25 ﺩﺟﻨﺒﺮ 1980 ﻭﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 263 ﻭ 267 ﻣﻦ ﻕ . ﺝ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ .
ﻭﻛﻤﺎ ﺿﻤﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺃﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺃﺯﻭﺍﺟﻪ ﺃﻭ ﻷﻗﺎﺭﺏ ﺃﺯﻭﺍﺟﻪ ﺃﻭ ﻷﻱ ﺷﺨﺺ ﺗﺮﺑﻄﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 15 ﻭ 16 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ 41/80 ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 19 ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﻭﻗﺪ ﺗﻨﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻌﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﺒﻠﻴﻎ ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﺼﻞ 34 ﻣﻦ ﻕ . ﻡ . ﻡ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ 41/80
ﻭﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﺸﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﺒﺮ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻧﺪﺭﺝ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
ﺳﺎﺩﺳﺎ : ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﻴﺄﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ
ﻓﻘﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 89 ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﻴﺐ ﻭﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺃﻭ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺃﻭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺑﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺑﻌﺪﻫﺎ .
ﺳﺎﺑﻌﺎ : ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
ﺑﻌﺪ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻠﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻞ ﻭﺗﺪﺧﻠﻪ ﻋﺒﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1995 ﺑﺠﻌﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻳﻤﺘﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺃﻋﻮﺍﻥ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﺗﻢ ﺗﺪﺧﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻟﻴﻌﻄﻲ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﺒﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2001 ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻴﻬﺎ
ﺛﺎﻣﻨﺎ : ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻪ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ .
ﺗﺎﺳﻌﺎ : ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﺸﺮ
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 360 ﻣﻦ ﻕ . ﻡ . ﻡ . ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 23 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﻮﺑﺔ ﺑﻌﻴﺐ ﺍﻟﺸﻄﻂ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻳﺒﺘﺪﺉ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺃﻭ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ .
ﻋﺎﺷﺮﺍ : ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﻣﻮﻃﻦ ﻟﻠﻤﺮﺍﺩ ﺇﻋﻼﻧﻪ
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 43 ﺣﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻲ ﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﻣﻮﻃﻦ ﻟﻠﻤﻠﺰﻡ.
تحميل الموضوع Document PDF
تحميل الموضوع Document PDF
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق