مستجدات مباريات التوظيف والمباريات المرتقبة في الشهور الاخيرة من 2023 وبداية 2024      جديد الماستر 2023 (تحديث 18/10/2023)      جديد سلك الدكتوراه 2023 (اعلان نتائج الانتقاء كليات الاداب والعلوم- مواعيد اجراء الاختبارات الشفوية)      الاخبار القانونية في دقيقة...!! (13/10/2023)      العدالة الرقمية وعدم هدر الزمن القضائى

أثر المعلوميات في مجال القضاء تطبيق على كتابة الضبط

أثر المعلوميات في مجال القضاء تطبيق على كتابة الضبط


الفصل الأول: تقديم

المعلوميات ظاهرة تقنية تترتب عليها آثار اقتصادية واجتماعية وقانونية، فخلال هذا القرن عرفت الحياة في مختلف مجالاتها تطورا هائلا في استعمال المعلوميات التي أضحت أداة فعالة في إنجاز مختلف الأعمال والخدمات.


ولم تخرج المجالات القانونية والقضائية عن هذا التطور خاصة بالنسبة للدول المتقدمة حيث عرف التوثيق القانوني الآلي تطورا استطاعت بواسطته التغلب على الكثير من الصعوبات والعراقيل التي تقف في وجه السير العادي لمختلف المجالات القانونية والقضائية.

وبلادنا أخذت في بداية العقد الأخير تميل إلى استعمال المعلوميات في محيط عملها القانوني والقضائي على الخصوص، ورغم ذلك فما يزال أمامها طريق طويل وطويل جدا لتطوير هذا الاستعمال باعتماد التقنيات المعلوماتية في تسيير عملها القضائي سواء على مستوى العمل في المؤسسات القضائية أو على مستوى التشريع والاجتهاد.
والخطر الذي يهددنا من جراء عدم الأخذ باستعمال التقنيات لا يتمثل في تأخرنا عن الركب بالنسبة لدول العالم فحسب ولكن أيضا في التطور الهائل والسريع الذي يعرفه العالم الجديد في مجال المعلوميات مقارنة مع بطء حركتنا في هذا المجال.
ولأن أجيال الحاسوب تتعاقب بسرعة مدهشة. ومع التطور السريع والمتتابع في ابتكار أجيال جديدة في عالم الحاسوب سنكون لا محالة في مؤخرة الركب إن لم نتدارك الأمر بالسرعة المطلوبة.
فإذا كانت مؤسسات كثيرة مالية وتجارية وصناعية أخذت تطور عملها باعتمادها على المكننة واستعمال المعلوميات وحققت بذلك ربحا في الجهد والوقت فإن مؤسستنا القضائية اليوم مضطرة إلى استعمال هذه التقنيات في سير عملها ليس فقط في مجال التشريع والاجتهاد والتأهيل فحسب بل في الإدارة القضائية ككل (المحاكم مثلا) بدءا من تسجيل القضايا على تنظيم الجلسات وتسجيل الأحكام والقرارات وتدوين البيانات وأقسام الحفظ وحركة الموظفين والأعوان والميزانية والتجهيز.
فلا أحد منا يجهل مدى ما تعرفه محاكمنا من تضخم في عدد القضايا، فعلى سبيل المثال أصبح رقم ما يسجل يتخطى المليون قضية في السنة الواحدة. ولا نجهل ما يساور المتقاضين من رغبة في الحصول على نتائج سريعة عندما يلتجئون إلى القضاء. واستعمال التقنيات الحديثة وإدخال المكننة في أعمال محاكمنا من شأنه أن يخفف العبء الثقيل الملقى على عاتق عدالتنا.
وفيما يلي بعض الصور عما يحصل في بعض الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا في مجال التوثيق القضائي الآلي من جهة، وفي مجال المحاكمات والتأهيل القضائي من جهة ثانية:
- ففي مجال التوثيق الآلي: على سبيل المثال، هناك معهد فيدرالي للتأهيل القضائي بولاية كولورادو يتلقى باستمرار آخر الاجتهادات القضائية من المحاكم الفيدرالية خلال مدة لا تتعدى ستين دقيقة من صدورها ليجعلها رهن إشارة منتسبي المعهد وأساتذته وكذا رهن إشارة باقي المحاكم المرتبطة بشبكة الاتصال.
وفي زيارتنا فرنسا حضرنا جلستي محاكمة الأولى جنائية والثانية مدنية تتم عبر الاتصال التلفزيوني visioconférence بين قاعتين الأولى بباريس والأخرى بسان بيير ولا حاجة إلى التنقل إذا ما رضي المتقاضون وقبلوا المحاكمة على هذا النحو وذلك تلافيا لأعباء التنقل إلى مسافات بعيدة عن باريس.
هذه الطريقة وفرت لوزارة العدل بفرنسا عدة ملايين من الأورو كانت تصرف لنقل السجناء من سان بيير إلى باريس كما سهلت الأمر على الأطراف ومحاميهم من جراء التنقل والتكاليف علما أن هنا رحلة واحدة كل أسبوع بين باريس وسان بيير.
إن تعميم هذه الوسائل سيجعل من السهل ربط الاتصال بين المحاكم والإدارة القضائية بوجه عام لتبادل المعلومات وتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الآخرين.
إن تطور الأنظمة المعلوماتية واتساع شبكاتها وخلق أنظمة جديدة ومتطورة خلال آماد قريبة زمنيا جعل تبادل المعلومات بين مختلف الدول وفي مختلف المجالات أمرا ميسورا لمن رغب في تحقيق ذلك.
- وفي مجال التشريع: تعرف التشريعات حركة دائبة، وأمام كثرة النصوص القانونية واختلاف موضوعاتها، واعتبارا لحاجة جهاز العدل والقضاء للتعامل مع مختلف تلك النصوص، لا بد من التفكير في تيسير طريقة التعامل هذه بتقريبها إلى القاضي ورجل القانون عن طريق التخزين المبوب ومكننة وسائل العمل وهو دور المعلوميات القانونية كما سنرى لاحقا.
المبحث الأول: المعلوميات في مجال التشريع والاجتهاد القضائي
إن أهمية المعلوميات في ميدان التشريع تكمن في أن الباحث القانوني مهما كانت موهبته وعبقريته سيبقى عمله مضنيا ومتعبا أمام تراكم المعلومات وذلك في غياب الإمكانيات التي أخذت توفرها المعلوميات القانونية في المساعدة على إنجاز الأبحاث والدراسات. والقيام بعملية جمع المراجع وسائر الوثائق التي يتعين الاعتماد عليها أخذ يستغرق وقتا طويلا في الظروف الراهنة، كما يسبب إرهاقا تتجلى انعكاساته على مستوى البحث القانوني، فالوقت لم يعد كافيا لإنجاز البحث على الوجه المطلوب بالوسائل التقليدية كما أن المشاكل الحالية المتعلقة بالبحث القانوني في الجهاز القضائي قد تكون حاجزا في الوصول إلى حل سريع للنزاعات القضائية.
وتكتسي المعلوميات القانونية أهمية بالغة في الوقت الذي تكون فيه المقتضيات القانونية التي تغير أو تعدل القانون الموجود تتضاعف بسرعة هائلة. والواقع أن ظاهرة إصدار تدفق القوانين تشكل إحدى العقبات الرئيسية التي تقف أمام إدارة قضائية سريعة وتحول دون الإحاطة المتطلبة بالقانون، فمجموع النصوص القانونية التي يجب أن يعرفها رجل القانون كثيرة جدا. فلم يعد إذن مستغربا أن تصبح أجهزة الحاسوب مساعدة وحتى بديلة للإنسان في بعض الأحيان في أن تعمل على معالجة واستغلال المعطيات الحالية وملاءمتها للحالة الراهنة.
وتنبغي الإشارة إلى أن الإحصائيات القانونية بواسطة الحاسوب (المعلوميات الإحصائية القانونية) لا تخلو بدورها من أهمية في مستوى البحث الميداني والإحاطة بالظاهرة القانونية أو القضائية المدروسة، وهكذا تسمح هذه الأخيرة مثلا بمعرفة الأحكام أو القرارات الصادرة عن المحاكم ومقارنتها والتعرف على القضايا المزمنة وسير مساطرها.
المبحث الثاني: المعلوميات في مجال التأهيل القانوني والقضائي
لقد تم إدخال المعلوميات إلى الكثير من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في بلادنا بحيث أن التكوين في مؤسسات علمية كالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي والمدرسة المحمدية للمهندسين وكليات العلوم أخذت طريق تطبيقه الصحيح. ولم تخف مؤسسات التعليم القانوني والقضائي من جهتها ضرورة التعامل مع هذه التقنيات الجديدة.
والواقع أن إدخال المعلوميات في برامج التعليم القانوني والتأهيل القضائي، سواء تعلق الأمر بالمعلوميات القانونية في معناها الضيق أو في معناها الواسع الذي تلحق به معلوميات تسيير المؤسسات القانونية والقضائية، قد عرف طريقه إلى "مستوى التخصص في السلك الثالث" . 
وفي إطار هذا الاهتمام العلمي بالمعلوميات، نشير إلى أن بلادنا أخذت تتطلع وبشكل جدي إلى تدريس المعلوميات القانونية في كليات الحقوق والمعهد الوطني للدراسات القضائية وباقي المعاهد والمدارس المتخصصة.
ويتطلب تدريس المعلوميات القانونية تعاونا متبادلا بين المهتم بالمعلوميات ورجل القانون. فكما لا يمكن للمختص في المعلوميات في إطار إنجاز بعض التطبيقات القانونية أن يعمل بدون التعرف على حاجة المشتغل بالقانون وبدون أعمال تحضيرية يتم إعدادها من قبل هذا الأخير، فكذلك الشأن حينما يتعلق الأمر بتدريس المعلوميات القانونية وذلك لكون مادة القانون هي المنطلق والهدف. لذلك يتعين في نظرنا أن يسند تدريس مادة المعلوميات القانونية أمام ندرة المتخصصين في المعلوميات القانونية، إلى من يهتم بعلاقة المعلوميات بالقانون سواء كان قانونيا أو مختصا في المعلوميات.
من جهة أخرى فاهتمامنا بتطوير أساليب العمل في جهاز العدالة ومكننته، والأخذ بأحدث الوسائل في الإدارة القضائية وسير المحاكم مرتبط أساسا بتطوير أساليب التأهيل القضائي. فالعنصر البشري يعتبر الإدارة الأساسية في العمل بالنسبة لجهازنا القضائي، فما زالت عدالتنا تعتمد إلى حد كبير في إنجاز أعمالها على اليد العاملة. وهذا يتطلب إعداد الأطر وتأهيلها بكيفية تجعلها قادرة على مواكبة المستجدات. فتأهيل كل من رجال القضاء، أطر وموظفي كتابة الضبط ومساعدي القضاء أضحى أمرا حتميا إذا كنا نرغب أو نسعى لتطوير هذا الجهاز وأساليب التأهيل هي نفسها غذت خاضعة للتطور، هذا التطور الذي غزا كل الميادين.
واستعمال المعلوميات في مجال التأهيل القضائي يتطلب دراسة تقنية للآليات التي يمكن استعمالها وللمجالات الضرورية التي يمكن أن تتفاعل مع تلك الآليات. على أن عصرنة أساليب التأهيل تدعونا إلى العناية بتطوير المكونين أنفسهم أي أولئك الذين يوكل إليهم تأهيل أطرنا القضائية والأطر الإدارية العاملة في محيط العدالة ككل وكذلك بتطوير الأساليب المعتمدة كما هو الشأن لدى بعض الدول التي أصبحت تعتمد الوسائل السمعية البصرية في هذا المجال وأصبحت المعلومات التي يتلقاها الخاضعون للتأهيل مشاهدة لهم عن قرب حيث يعيشون وقائع حية وكأنهم داخل قاعة من قاعات جلسات الحكم في أكبر المحاكم، ثم يخضعون هذه الوقائع للتحليل والمناقشة.
كما أن تجميع الاجتهادات القضائية والمذكرات التي تحفظ عادة بأرشيف المحاكم في جهاز كمبيوتر وجعلها رهن إشارة طلابنا من شأنها أن تساعدهم كلما كانوا في حاجة إليها.
ويتطلب الأمر ضرورة إعطاء محاضرات في المعلوميات القانونية وتهيئ الطلبة القضاة وأطر وزارة العدل وتدريبهم على استعمال الحاسوب وجميع الآليات الأخرى الممكن استخدامها في هذا المجال. 
فالعمل داخل المؤسسة القضائية عمل متكامل، وكل واحد من هؤلاء له ضلع في إنجازه، حتى أولئك الذين لا ينتسبون عضويا إلى وزارة العدل نجد عملهم ذا صلة لصيقة بالعمل القضائي.
الفصل الثاني: مكننة المعطيات القضائية: (نموذج المعالجة بواسطة الحاسوب)
أمام التزايد الهائل في حجم المعلومات التي هي ظاهرة تعرفها جميع الإدارات والمؤسسات، أصبحت الحاجة ماسة إلى البحث عن أنجع وسيلة تقنية لمعالجة المعطيات. وتتمثل هذه الوسيلة في الوقت الراهن في المعلوميات، التي تعني معالجة المعلومات بشكل آلي أي بواسطة الحاسوب.
وقد غزت المعلوميات جميع المرافق والمؤسسات الخصوصية والعمومية بما فيها جهاز القضاء. وقد أخذنا نلمس بالفعل انعكاسات المعلوميات في معالجة القانون وفي تسيير هذا الجهاز.
لذلك وبعد أن نعطي فكرة عامة عن المعالجة المعلوماتية في هذا المجال بصورة مجردة كنموذج نظري (في مبحث أول) نتعرض إلى واقع استعمال المعلوميات في الجهاز القضائي المغربي (في مبحث ثان).
المبحث الأول: تحديد المعالجة المعلوماتية للمعطيات القضائية
تتمثل المعطيات القضائية في القاعدة القانونية التي قد تكون نصا قانونيا أو حكما قضائيا أو غيرهما من مصادر القانون والتي يتعين تطبيقها مرورا بالإجراءات التي يجب مراعاتها في سير القضايا. وبعبارة أخرى إن المعالجة الآلية للمعطيات القضائية تصنف إلى صنفين هما:
• المعالجة الآلية لمصادر القانون و تعَرَّفُ بالمعلوميات القانونية.
• المعالجة الآلية للتسيير القضائي و تعَرَّفُ بالمعلوميات القضائية.
أولا: المعلوميات القانونية
انطلاقا من أن المعلوميات هي معالجة المعلومات بواسطة الحاسوب، يمكن تحديد المعلوميات القانونية في أنها المعالجة الآلية للمعلومات القانونية المتمثلة في مصادر القانون.
وتكتسي المعلوميات القانونية أهمية بالغة إذ أنها تمكن من السيطرة على تدفق محتوى التنظيمات القانونية الغزيرة، والتغلب على التعرجات القضائية. فالهدف هو ممارسة سلطة نشر قواعد القانون بدون أي اضطراب محتمل وصياغة قرارات قضائية أكثر ملائمة مع الوسط الذي يجب تنظيمه ، وبالتالي تمكين الباحثين ومطبقي القانون من تتبع التطور السريع الذي تعرفه التشريعات في جميع الميادين الاجتماعية والاقتصادية .
وترجع أهمية هاته المصادر من جهة إلى تكاثر النصوص التشريعية والتنظيمية كنتيجة لتدخل الدولة في كل المجالات، ومن جهة ثانية إلى الأهمية الخاصة التي يكتسيها القضاء. 
والواقع أن المعلومة القانونية في مفهومها الحالي يصعب التوصل إليها حتى من قبل الباحثين المختصين لأن فيها ثغرات لم تنشر أو أمامها حواجز أو أن مناهج تقديمها ليست منسجمة .
وإن نطاق المعلوميات القانونية يتحدد بطبيعة الحال في المعلومات القانونية والتي تتمثل كما هو معروف في مصادر القانون.
فالقاعدة القانونية المطبقة تنشأ من مصادر أصلية (التشريع والعرف ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة)، وتفسيرية (القضاء والفقه).
والمعالجة المعلوماتية للقانون تتم انطلاقا من خلال معالجة مصادره في العصر الحديث أصلية كانت أو تفسيرية. والأمر يتعلق بطبيعة الحال بالتشريع والقضاء والفقه دون العرف . وكل واحد من المصادر الرئيسية هو مجموع لمصادر ثانوية. فالتشريع يغطي مثلا الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها والقوانين والمراسيم والقرارات.
من المعلوم أن هناك طريقتين للمعالجة في مادة المعلوميات:
1- تقنية النص الكامل بالنسبة للنص التشريعي أو التنظيمي
2- تقنية الموجز بالنسبة للحكم أو القرار القضائي بالإضافة إلى كلمات مفتاحMots clés .
ويبدو أن التقنية الأخيرة، رغم تكلفتها هي التي تبنتها أهم المراكز في مجال المعلوميات القانونية.
أ– طريقة معالجة التشريع
إن المصدر القانوني الذي يصعب التوصل إلى معالجته أكثر من غيره هو التشريع، فالمجال القانوني والتنظيمي مقسم إلى تقسيمات فرعية مشتتة تتمثل في ظهائر وقوانين ومراسيم وقرارات ومناشير التطبيق التي يبدو على المستوى العملي أحيانا أكثر أهمية من التشريع نفسه . ثم إن كل كلمة واردة في النص التشريعي يعد لها حسابها، وكذلك علامات التنقيط التي يؤدي تبديلها إلى تغيير معنى الجملة. وأيضا لا يتوافق الأسلوب القانوني المجموع بصورة خاصة في نصوص بأن يمثل في أسلوب بَرْقي . ومن ثم لا يمكن معالجة التشريع إلا بطريقة النص الكامل.
ب– طريقة معالجة الاجتهاد القضائي
إن الأحكام أو القرارات القضائية المنشورة خصوصا هي المصدر القانوني الذي يمكن معالجته بسهولة لملاءمته مع التحليل. فالقرارات القضائية مهيكلة ودقيقة بحيث أنه من القرار المحرر بصورة جيدة يمكن استخراج المفاهيم التي يرتكز عليها بمجرد القراءة البسيطة . فالناشرون يضبطون تقنية تقليدية للقرارات القضائية معلنة بواسطة مجموعة من الكلمات المجردة المصحوبة بملخصات والمعالجة المعلوماتية للاجتهاد القضائي لا تتطلب إذن إلا ضبط وتوحيد الكلمات المفتاح التي تتألف من كلمات مجردة بالإضافة إلى ملخص للحكم أو القرار ويمكن اختياريا تسجيل النص الكامل للقرار الذي يكتسي أهمية خاصة.
ثانيا: المعلوميات القضائية
والمعلوميات القضائية هي المعلوميات الخاصة بتسيير المحاكم، وهي تُعَرَّفُ أيضا بمعلوميات التسيير القضائي. غير أنه يعبر عنها في أغلب الأحيان وبكل اختصار المعلوميات القضائية. ويمكن التعرف على مفهوم هذه المادة ومضمونها باستعراض ما تعرفه من أنواع: 
1- معلوميات قضائية نوعية Informatique spécifiquement judiciaire وتهتم بالمسائل التالية:
• خلق جذاذيات كبرى مرتبطة بالنشاط القضائي (مثل جذاذيات السجل العدلي).
• مساعدة التسيير بالمحاكم (كتابة الضبط، الأوامر الجنائية...)
2- معلوميات إدارية تقليدية تتعلق بمصالح الإدارة المركزية (تسيير الموظفين، الإحصائيات...) أو المؤسسات السجنية.
والمعلوميات القانونية عرفت قبل المعلوميات القضائية التي تعبر عن معلوميات التسيير وتترجم غزو فكرة التسيير في عالم القضاء. والجدير بالذكر أن هذه الأخيرة قد أقحمت في بنيات مصالح وزارة العدل بالدول الأجنبية المتقدمة بصورة خاصة. فقد أخذت تتطور مثلا في فرنسا ابتداء من التوجيهات المحددة سنة 1979 والتي تأكدت في التطبيق منذ ذلك الحين . أما المعلوميات القانونية فقد لوحظ تطبيقها منذ بداية الستينات على الأقل في الولايات المتحدة . 
وعادة ما تدمج عملية الإحصائيات القانونية أو القضائية على مستوى المحاكم في عملية التسيير نظرا للارتباط الوثيق بينهما. ولقد عملت وزارة العدل على استغلال المعطيات الإحصائية بالدرجة الأولى نظرا لما يكتسيه الإحصاء من أهمية خاصة في صنع القرار الإداري.
وترجع أهمية معالجة الإحصائيات بواسطة المعلوميات بطبيعة الحال إلى قصور الإحصائيات اليدوية في تلبية حاجيات المستعملين في جميع القطاعات الاجتماعية والقانونية والاقتصادية.
ويسمح استغلال إحصاء القضايا بواسطة الحاسوب في الميدان القضائي بصورة خاصة بتخفيف عبء الأعمال المتكررة ومعرفة الأحكام الصادرة عن مختلف المحاكم ومقارنتها قصد الوقوف على مدى تقاربها أو تباعدها. كما يسمح هذا التطبيق من إعطاء معطيات دقيقة تساهم في حسن التخطيط وتوزيع الأطر الإدارية والقضائية ويمكن أيضا الباحثين القانونيين من دراسة مختلف الظواهر القانونية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر أمام المحاكم .
(...)
إعداد:ذ/مودام زكرياء وذ/رضوان بلهيصي


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

قالب تدوينة تصميم بلوجرام © 2014