إجراءات الخبرة في المادة المدنية
I.تقديم:
لا يمكن للقاضي أن يفصل في الدعوى دون تحقيق مستفيض يتحرى فيه جميع وسائل الإثبات المتاحة، من قرائن، وشهادة الشهود وغيرها.
وقد يتطلب الأمر تحقيقا دقيقا يلتجأ فيه إلى ذوي الاختصاص، وأهل المعرفة، مما يدفع به إلى إجراء معاينة في عين المكان، لإثبات واقعة مادية أو التحقيق، للوقوف على ادعاءات الأطراف، أو القيام بإجراء بحث في موضوع الدعوى، حيث يبدو البث فيها مفيدا في تحقيق الدعوى، أو الوقوف على أداء اليمين في حالة ما إذا وجهه أحد الأطراف إلى خصمه، أو تحقيق الخطوط إضافة إلى الزور الفرعي.
هذه الإجراءات نص عليها قانون المسطرة المدنية، وتعتبر الخبرة من أهمها نظرا لما تثيره من إشكالات قانونية ومسطرية قد تعصف في بعض الأحيان بحقوق الدفاع...
مفهوم الخبرة:
الخبرة لغة:
الخبرة لغة هي العلم بالشيء، والخبير هو العالم، ويقال: خبرت الأمر أي علمته.
والخبير اسم من أسماء الله الحسنى وإحدى صفاته، حيث يقول تعالى في محكم تنزيله:
" الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير" (سورة سبأ، الآية 1)، وكذلك قوله تعالى: "الرحمان فاسأل به خبيرا" (سورة الفرقان، الاية 58).
وكلمة "الخبير" جاءت في مواضع كثيرة في القرآن الكريم، ومعنى الخبير جل جلاله أنه عالم لكل الأخبار ظاهرها وباطنها.
الخبرة اصطلاحا:
واصطلاحا معناها: إجراء تحقيق أو استشارة فنية تقوم بها المحكمة عن طريق أهل الاختصاص.. وذلك للبت في كل المسائل التي يستلزم الفصل فيها أمورا علمية أو فنية لا تستطيع المحكمة الإلمام بها؛ واللجوء إليها إذا اقتضى الأمر لكشف دليل أو تعزيز أدلة قائمة، يعهد بها إلى شخص من ذوي الاختصاص ينعت بالخبير لإبداء رأيه علما وفنا بواقعة أو وقائع مادية يستلزم الأمر بحثها أو تقريرها فيما أشكل على القاضي فهمه وإدراكه. والخبراء هم مساعدوا القضاء، ينتدبون للتحقيق في نقطة غامضة غالبا ما تكون ذات طابع تقني صرف، حيث يستعصي على القاضي إدراكها، والخبراء وحدهم يمكنهم تقديرها.
II.المحور الأول: أنواع الخبرة، الإطار القانوني للخبرة.
1-1: أنواع الخبرة:
1.1.1: الخبرة الاستشارية.
الخبرة الاستشارية وهي أن يلتجأ الشخص إلى أهل التخصص للحصول على المشورة في موضوع معين له علاقة بالقضية المطروحة أمام القضاء. أو يلجأ إليها توقعا لدعوى عازما على إقامتها أو تأكيدا لتقرير الخبرة أو دحضه.. فهي لا تتعدى حدود المشورة، ولا تلزم القضاء في شيء بقدر ما تنور له الطريق.
2.1.1: الخبرة الحبية
وهي تتم بين الأطراف، فتحكمها القواعد العامة لنظام التعاقد، ويطلق عليها كذلك الخبرة الودية أو الاتفاقية، وهي خبرة تقع بين الأطراف دون تدخل القضاء، ولا ينفرد أحد الأطراف باختيار الخبير.. بل لابد من اتفاق بينهم، وهي غير ملزمة للمحكمة حيث يمكن لهذه الأخيرة أن تأخذ منها ما تشاء، وترفضها كلا أو جزءا أو تأمر بخبرة قضائية على ضوئها.
وتشترك الخبرة الحبية مع الخبرة الاستشارية في كون المشرع المغربي لا ينص على أي منها، ولا يشترط فيهما اتباع أي إجراءات محددة. وقد أكد المجلس الأعلى هذا في إحدى قراراته فيما يخص الخبرة الحبية، حيث جاء بقراره عدد: 1448 بتاريخ 27/06/1990 "إن الخبرة الحبية، وعلى عكس الخبرة القضائية لا تخضع في مسطرتها للفصل 63 من ق.م.م."
3.1.1: الخبرة الأصلية
والخبرة الاصلية هي بمثابة تحقيق يهدف القاضي / المحكمة من ورائه استشارة شخص (خبير) أو عدة أشخاص (خبراء) له(هم) دراية خاصة بمسألة من المسائل التي يتطلب حلها أو الفصل فيها لمعلومات خاصة من الناحية التقنية والفنية والعملية، لا يأنس القاضي / المحكمة، من نفسه (ها)فهما بصورة دقيقة..
لقد خصها المشرع المغربي بمجموعة من النصوص في قانون المسطرة المدنية من الفصل 59 إلى 66 منه.
هذا، ومن خلال هذه النصوص نستشف أن اللجوء إلى الاستعانة بالخبير من طرف المحكمة هو أمر اختياري وليس اجباري، وذلك إما بصورة تلقائية أو استجابة لطلب أحد أطراف الدعوى..
إلا أنه هناك بعض الحالات التي يكون فيها الأمر بإجراء خبرة إلزاميا حيث أن مدونة السير على الطرف في الفصل 171 أشارت إلى ذلك "يخضع لزوما لخبرة طبية كل شخص ضحية حادثة سير أدلى للمحكمة المختصة بشهادة طبية تبين عجزه عن العمل مؤقتا للمدة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 167، أي 21 يوما. وكذلك الضحية الذي أصيب بعاهة مستديمة".
كما أن الفصل 36 من ظهير 05/10/1984 المتعلق بزجر الغش في البضائع أوجب اللجوء إلى الخبرة.
وكذلك الشأن فيما يخص دعاوى اثبات أو نفي النسب حيث نصت على ذلك المادتين 153 و 158 من مدونة الأسرة.
4.1.1: الخبرة الجديدة
يلاحظ أنه جرى استعمال عبارة " الخبرة المضادة" في حين أن المشرع استعمل عبارة "الخبرة الجديدة"، وقد استعمل البعض:"الخبرة الثانية".
والخبرة الثانية/ أو الجديدة هي بمثابة تحقيق إضافي قد تأتي مؤيدة للخبرة الأولى، كما قد تأتي مناقضة لها. وقد يضيف معطيات جديدة، وبما تكون أمام " خبرة جديدة" وليس خبرة مضادة. والخبرة الجديدة يمكن طلبها كأن تتمم الأولى مثلا، أو لغموض التقرير أو نقص كفاءة الخبير، أو لعدم اقتناع القاضي بما جاء في التقرير. كما أن إجراء الخبرة الجديدة/ المضادة قد يكون بطلب أحد الأطراف.
وتجدر الإشارة إلى أن القاضي غير مجبر بالاستجابة لطلب إجراء خبرة مضادة إذا اطمئن للأولى، إلا أنه عليه أن يعلل ذلك..
5.1.1: الخبرة بناءا على طلب
6.1.1: الخبرة الشفوية
7.1.1: الخبرة الكتابية
2-1: الإطار القانوني للخبرة والخبراء
1.2.1: فصول قانون المسطرة المدنية
قانون المسطرة المدنية:
الفصول من الفصل 55 إلى 66.
قانون المسطرة الجنائية:
من الفصل 194 إلى 209.
2.2.1: القانون عدد 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين
1- شروط وكيفية تقديم طلب الترشيح والتسجيل بجدول الخبراء
2- حقوق وواجبات الخبراء
حقوق الخبير:
- تحديد أتعابه من طرف المحكمة
- إيداعها بصندوق هذه المحكمة
- حق تقديم طلب مراجعة الأتعاب والزيادة فيها.
إذا ظهر له أن ما حددته المحكمة غير كاف لتسديد:
* الصوائر
* العمليات التي سيقوم بإنجازها.
- حق الاستعانة بالقوة العمومية:
عند تعرضه لصعوبات تستلزم تدخل القوة العمومية.
- حق الاطلاع على الملف ووثائقه وأخذ صور منها.....
- حق ولوج المؤسسات السجنية وباقي المؤسسات.....
واجبات الخبير:
- عليه أن ينجز المهمة الموكولة له (تقريره) داخل الأجل المحدد له من طرف المحكمة.
- عليه الامتناع عن مواصلة إجراء الخبرة في حالة استبداله من طرف المحكمة بخبير آخر اثر تماطله أو امتناعه عن انجاز المهمة.
* المسؤولية المدنية
* المسؤولية الجنائية
* المسؤولية التأديبية
III. المحور الثاني: إجراءات مكتب الخبرة
2-1: قبل إنجاز الخبرة:
1.1.2: الأمر بتعيين خبير وتحديد مأموريته وأتعابه.
الإجراءات الخاصة بالخبير تتمثل في كيفية تعيينه، وتحديد المهام المنوطة به، ثم مستحقاته، وتحديد أجل للقيام بخبرته.
أ- تعيين الخبير:
ينص الفصل 59 من ق.م.م. على ما يلي: "أذا أمر القاضي بإجراء خبرة عين الخبير الذي يقوم بهذه المهمة تلقائيا أو باقتراح الأطراف واتفاقهم.
وعند عدم وجود خبير مدرج بالجدول يمكن بصفة استثنائية للقاضي أن يعين خبيرا لهذا النزاع، وفي هذه الحالة يجب على الخبير لأن يؤدي اليمين أمام السلطة القضائية التي عينها القاضي لذلك، على أن يقوم بأمانة وإخلاص بالمهمة المسندة إليه وأن يعطي رأيه بكل تجرد واستقلال ما لم يعف من ذلك اليمين باتفاق الطراف.
يحدد القاضي النقط التي تجري الخبرة فيها في شكل اسئلة فنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون.
يجب على الخبير لأن يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني، كما يمنع عليه الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني وله علاقة بالقانون".
وهكذا فإن المحكمة تختار الخبراء من بين المقبولين أمامها والمسجلين بالجدول. لكن قد تكون أمام مسألة تتعلق مثلا باختصاص لا وجود له.. الأمر الذي يحتم على القاضي استثناء اللجوء إلى ذوي الخبرة والاختصاص من خارج الجدول، حيث توكل له أمر الخبرة، بعد اليمين القانونية تحت طائلة الطعن في الخبرة، حتى ولو كان من المحلفين كالأطباء مثلا، وذلك ما لم يعق الخبير من اليمين باتفاق الأطراف.
ب- تحديد مهام الخبير:
عندما يقرر القاضي ندب خبير فني متخصص، فإنه يحدد ما يلزم به الخبير أو الخبراء من أعمال لاستجلاء أمر معين تقني أو فني أو علمي، وهي كثيرة تختلف باختلاف القضايا. والخبير ملزم بالتقيد بما حدد له من مهام في الحكم التمهيدي الرامي إلى إجراء خبرة مع الإجابة على جميع الأسئلة التي حددها القاضي في حدود اختصاصه، التي لا علاقة لها بالقانون،لأن المجال القانوني من اختصاص المحكمة، فهو ينكب على استجلاء أمر فني تقني علمي يتعلق باختصاصه، ارتأت المحكمة ضرورة توضيحه للفصل في النزاع المعروض عليها. وقد حددها بعض الفقه في ثلاثة صور:
المعاينة أي الوصف المادي للشيء محل النزاع.
الاستشارة في مسألة لا تتسم عادة بالتعقيد الكبير.
الخبرة التي تتطلب إبداء رأي في مسألة فنية أو علمية.
ولابد من الإشارة إلى أنه للمحكمة أن تغير في المهمة التي حددتها للخبير، أو أن تقلص أو تزيد أو تعدل فيما هو مطلوب على نحو ما تراه ضروري ومفيد للفصل في النزاع، لأن الهدف من تحديد نقط إجراء الخبرة ومراقبة القضاء لسيرها بما في ذلك تعميق الخبرة والتوضيح أكثر، وإضافة أسئلة أو مهام أو نقصانها أو تعديل صيغتها.. كلها أمور تساعد القاضي على الوقوف على الهدف من المهام المسندة للخبير قصد الفصل في النزاع.
ج- أتعاب الخبير:
وهي المقابل الذي يتقاضاه من أجل إنجاز الخبرة، فهي تمثل المقابل النقدي الواجب دفعه، والذي يراعي فيه المجهود، وقيمة العمل والعناية التي يستلزمها، والزمن الذي سيقضيه في ذلك، ما لم يطلب الزيادة في الأتعاب بعد نهاية مهامه، أو يأمر القاضي بأداء أتعاب تكميلية، والمحكمة هي التي تحدد المبلغ الجزافي الذي سيتقاضاه الخبير، والطرف الملزم بأدائه.
فالقاضي يأمر بإيداع مبلغ مسبق يحدده لتسديد الصوائر، تحت طائلة رفض طلب الخبرة ما لم يكن أحد الأطراف قد استفاد من مساعدة قضائية، ويمنع على الخبير تسلم أي مبلغ مباشرة من الأطراف تحت طائلة التشطيب من الجدول..
هذا وإن الطرف أو الأطراف طالبي الخبرة، مدعوون لإيداع المبلغ المحدد بصندوق المحكمة، إلى حين انتهاء الخبير من مهامه، وتسليم تقرير الخبرة، حيث لا يسحب منها إلا الجزء الذي تسمح به المحكمة للمصروفات التي تتطلبها الخبرة، فقد يحكم عليه الأمر الاستعانة بمترجم مثلا (الفصل 65 من ق.م.م).
2.1.2: تسجيل الأمر بسجل الخبرات (311)
3.1.2: تبليغ المقرر القضائي بتعيين خبير للأطراف وإشعارهم بوضع الأتعاب
بعد تسجيل الأمر باجراء الخبرة بالسجل نمودج (311)، يتعين على كاتب الضبظ تبليغ الحكم التمهيدي للطراف، وذلك حتى يتمكن كل طرف من ممارسة حقه في التجريح عند توفر شروطه... ولإشهار كذلك الطرف المكلف بوضع الأتعاب قصد وضعها بصندوق المحكمة داخل الأجل المحددة في الحكم التمهيدي..
وبعد توصل كتابة الضبط بشهادة/ شواهد التسليم يتم تضمين تاريخ التبليغ في الخانة المخصصة لذلك بالسجل المشار إليه أعلاه.
وفي حالة تأخر وضع الأتعاب بعد توصل الطرف المكلف بوضعها يمكن للمحكمة إنذاره بوضعها تحت طائلة صرف النظر عن إجراء الخبرة. وبعد توصل كتابة الضبط ثانية بشهادة التسليم التي تفيد توصله بالإنذار يتم تضمين ذلك في الخانة المخصصة لها بالسجل، ويتم توجيه الملف مرفقا بشواهد التسليم للقاضي/ المستشار المقرر قصد اتخاذ الاجراء المناسب في الموضوع...
4.1.2: تجريح الخبير
تجريح الخبير:
لقد نص الفصل 62 من ق.م.م على أن تجريح الخبير يكون للأسباب التالية:
1- التجريح للقرابة بأحد أطراف النزاع وفي هذه الحالة يكون تلقائيا.
2- التجريح لنزاع الخبير مع أحد الأطراف.
3- التجريح لتعيين الخبير في غير اختصاصاته.
4- التجريح لإدلاء الخبير بشهادة أو استشارة في موضوع النزاع.
5- التجريح لأسباب خطيرة: وهنا تبقى للقاضي السلطة التقديرية في استنتاج خطورتها من خلال طلب التجريح كانتحال صفة أو التواطؤ...
أجل التجريح:
أوضح الفصل 62 من ق.م.م الأجل الذي يتعين فيه تقديم طلب تجريح الخبير وهو خمسة أيام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي بتعيين خبير، وتبث المحكمة في طلب التجريح داخل خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
5.1.2: تبليغ الخبير بالقرار التمهيدي
بعد وضع أتعاب الخبرة بصندوق المحكمة، وتضمين رقم التوصيل أو الحساب الذي وضع فيه المبلغ، يتعين على كاتب الضبط تبليغ الحكم التمهيدي للخبير المعين من طرف القاضي وإشعاره بإنجاز الخبرة داخل الأجل المحددة في الحكم التمهيدي.
وعند توصل كتابة الضبط بشاهدة التسليم يتم تضمين تاريخ تبليغ الخبير بالخانة المخصصة لذلك من السجل المشار إليه أعلاه.
وفي حالة تأخره عن إنجاز الخبرة بعد تبليغه، يمكن للمحكمة إنذاره بوضعها تحت طائلة استبداله بخبير آخر..
وفي هذه الحالة، وعند توصل كتابة الضبط بشهادة التسليم التي تفيد توصل الخبير بالإنذار تتم عملية التضمين كذلك، وفورها يتم إخلال القاضي المقرر/ المستشار المقرر على الاجراء قصد اتخاد المناسب، الذي هو الأمر باستبدال خبير.
6.1.2: توجيه الأمر باستبدال خبير
وفي هذه الحالة، يصدر القاضي المقرر / المستشار المقرر أمر باستبدال خبير. ويشار إلى ذلك بالسجل نموذج (311) ويتم توجيه نسخة منه للخبير.
7.1.2: إشعار الأطراف باستبدال الخبير
وفي هذه الحالة يتم إشعار الأطراف فورا بهذا الاستبدال وذلك حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم في التجريح عند توفر شروطه.
8.1.2: استدعاء الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة
إجراء الخبرة قد تكون على الشخص ذاته لتأكيد عجز بدني أو الكشف والفحص الدقيق للتأكد من مرض، أو عاهة، أو ضعف عقلي أو خبرة جينية لإثبات النسب، وهي كلها أمور لا يمكن تصورها إجراء خبرة فيها دون حضور المعني بالأمر..
من هذا المنطلق فإن الخبير ملزم باستدعاء الشخص موضوع الخبرة واستدعاء الأطراف كما نص على ذلك الفصل 63 من ق.م.م. وكذا وكلائهم حيث اعتبر المشرع المغربي استدعاء الأطراف ووكلائهم وحضورهم للخبرة مسألة جوهرية ومن صميم حقوق الدفاع. كما أن الاستدعاء ينبغي أن يخضع لمقتضيات المسطر المدنية في التبليغ، كما أن الاستدعاء يجب أن يتضمن البيانات التي نص عليها الفصل 63 من ق.م.م. (انظر الفصل).
9.1.2: استعانة الخبير بمترجم
10.1.2: طلب الخبير تمديد الأجل المحدد للقيام بمأموريته
11.1.2: طلب الخبير الزيادة في الرفع من مبلغ الأتعاب
2.2: إجراءات ما بعد إنجاز الخبرة
1.2.2: وضع التقرير
بمجرد انتهاء الخبير من المهمة المنوطة به يضع تقريرا يستخلص فيه النتائج التي توصل إليها، ومن خلال إجابته على الأسئلة التي طرحت عبر الحكم التمهيدي الرامي إلى إجراء خبرة بحيث تكون الأجوبة عن هذه الأسئلة محددة وواضحة.
2.2.2: مواصفات التقرير
* شكل التقرير: هناك بيانات لابد من الاشارة إليها بالتقرير وهي:
- المرجع: يتضمن رقم وتاريخ الحكم التمهيدي، ومراجع الملف..
- أسماء أطراف الدعوى ووكلائهم.
- أسماء الحاضرين والمتغيبين بعد التبليغ القانوني.
- الإشارة إلى تاريخ إجراء الخبرة ومكانها وساعة إنجازها، وإذا تطلب الأمر عدة جلسات يجب الإشارة إليها بتواريخها وزمنها.
- الإشارة إلى المترجم عند الاستعانة به.
ويمكن تقسيم تقرير الخبرة إلى ثلاثة مراحل:
الديباجة: ويلخص فيها جميع المراحل التي سلكها الخبير منذ تعيينه لإجراء الخبرة، والصعوبات التي اعترضته..
إجراء الخبرة: يعني المراحل التي قطعها من أجل الوقوف على النتائج حصيلة مراحل إجراء الخبرة.
النتائج: حصيلة مراحل إجراء الخبرة.
الإمضاء والتوقيع: توقيع الخبير أو الخبراء إذا تعددوا.
المرفقات:
• محضر يتضمن أقوال الأطراف، ملاحظاتهم مع توقيعاتهم والاشارة إلى من رفض التوقيع ( الفصل 63 من ق.م.م).
• جميع الوثائق والمستندات التي استعملها.
• الاشعارات بالتوصل بالاستلام.
• الوثائق وترجمتها.
• رسومات بيانية
• الخرائط...
وكل وثيقة تفيد في استجلاء الأمر وتوضيح أعمال الخبرة وتنتهي مهمة الخبير بمجرد وضع التقرير بالمحكمة أو بتلاوته بالجلسة، هذا وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة قد ترفض رأي الخبير برمته، وقد تأمر بإرجاع التقرير قصد إتمامه. كما أن المحكمة قد تقتنع بالتقرير وبالنتائج التي توصل إليها كليا. كما أنها قد تقتنع ببعض أجزاء التقرير، وقد لا تطمأن للبعض الآخر.
وعموما فإن استعانة المحكمة بالخبراء لا يعني التقيد بما يقولونه، فلها أن تأخذ برأيهم أو بعضه وتطرح البعض أو لاتأخذ به.
هذا وقد نص الفصل 64 من ق.م.م. على أنه يمكن للقاضي أن يأمر بإرجاع التقرير للخبير قصد إتمامه.
كما نص الفصل 66 من ق.م.م. على أنه يبقى للقاضي الحق في تعيين أي خبير آخر من أجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع.
3.2.2: إحالة الملف على القاضي أو المستشار المقرر وتأشيره على الخبرة
عند توصل كتابة الضبط بالخبرة، تتولى هذه الأخيرة بالتأشير على تقرير الخبرة وإحالته فورا مرفقا بالملف على السيد القاضي المقرر قصد الإطلاع واتخاذ القرار بشأنه:
* في الحالة اعتماده، يقوم هذا الأخير بالتأشير على التقرير وإعطاء الأمر بصرف الأتعاب. وفي هذه الحالة يقوم كاتب الضبط بتصفية هذه الأتعاب وذلك بتحرير ورقة المصروف، وتوقيعها من طرف المصفي وكذا من طرف القاضي / المستشار المقرر ورئيس كتابة الضبط، وإحالة الورقة على ا لصندوق قصد تمكين الخبير من أتعابه ثم يضمن ذلك بسجل نموذج 311.
4.2.2: إرجاع التقرير إلى الخبير قصد إتمام المهمة
وفي حالة اتخاذ قرار بإرجاعها للخبير قصد إتمام أو إطلاع أو استدراك نقصان، يرجعها كاتب الضبط فورا للخبير ويضمن ذلك بالسجل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق