آجال الطعون المدنية وآثارها في التشريع المغربي
لدراسة اجال الطعون المدنية في التشريع المغربي، لابد فيه من التعرض الى تعريف للاجل بصفة عامة، وامكانية تعريف اجل الطعن بصفة خاصة من جهة، ثم التعرض الى مختلف انواعه من جهة ثانية والى سريانه من جهة ثالثة ، بالاضافة الى اثار عدم احترامه والى بعض واجبات المحامي عند ممارسة الطعون خلال اجالها، وهكذا سنتعرض للموضوع في خمسة مباحث :
المبحث الاول : في تعريف الاجل
المبحث الثاني : في مختلف انواع اجال الطعون
المبحث الثالث : في سريان اجل الطعون
المبحث الرابع : في اثار عدم احترام اجل الطعون
المبحث الخامس : في واجبات المحامي عند ممارسة الطعون خلال اجالها .
المبحث الاول : تعريف الاجل
الاجل لغة هو مدة الشيء، او غاية الوقت المحدد للشيء، جمع اجال (1) .
واصطلاحا هو الفترة من الزمن يوقتها المتعاقدون او القانون او القاضي لاجل القيام بعمل قانوني او ارتقاب لحدوث حادث او سقوط حق (2) .
اما اجال الطعون فهي المواعيد التي بانقضائها يسقط الحق في الطعن في الحكم، وعدم احترام اجال الطعون المحددة في قانون المسطرة المدنية يؤدي الى سقوط الحق في الطعن كما اشار الى ذلك الفصل 511 من قانون المسطرة المدنية .
وهكذا فقد حكم المجلس الاعلى : " بان مجرد تقديم طلب الاستئناف الخالي من البيانات الالزامية المنصوص عليها في الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية والمتعلقة بذكر الوقائع واسباب الاستئناف يؤدي الى البطلان ولم تكن المحكمة ملزمة بالالتفات للمذكرة المتضمنة لذلك والتي قدمت خارج الاجل القانوني الاستئناف، كما لم تكن ملزمة بان توجه الى المستانف اي انذار بذلك والحال ان اجل الاستئناف قد انقضى" (1). كما قرر المجلس الاعلى في حكم اخر : " ان الحكم الابتدائي يكتسب بانصرام اجل الاستئناف قوة الشيء المحكوم به ويصبح الاستئناف غير مقبول بعدئذ" (2) .
واجال الطعون لها مساس بالنظام العام، ولهذا يمكن التمسك بعدم مراعاتها في اي مرحلة من مراحل الدعوى ولو للمرة الاولى امام المجلس الاعلى، ولا يمكن للقاضي ان يعفي المعني بالامر منه ولو بموافقة الخصم وكل ما يمكن ان يحصل في مثل هذه الحالات الاستثنائية هو تطبيق نص قانوني يقضي بتمديد او توقيف هذه الاجال. غير ان مدة الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة لا مساس لها بالنظام العام لانها من قبيل مدد التقادم .
ان التقرير بما اذا كان ميعاد ما من مواعيد المرافعات بصفة عامة، يتعلق او لا يتعلق بالنظام العام ليس بالامر السهل في كل الاحوال. فهو يكون سهلا اذا ما صرح المشرع بان الميعاد يتعلق او لا يتعلق بالنظام العام …
ويظهر ان المشرع المغربي في قانون المسطرة المدنية اعتبر جميع الاجال المنصوص عليها في هذا القانون هي اجال تتعلق بالنظام العام حينما نص على الزامية احترامها والا سقط الحق. على العكس من ذلك فان المشرع المغربي في قانون الالتزامات والعقود يعتبر مدد التقادم من النظام العام وذلك بالنص عليها صراحة في
الفصل 372 منه التي تقول : " التقادم لا يسقط الدعوى بقوة القانون، بل لابد لمن له مصلحة فيه ان يحتج به، وليس للقاضي ان يستند الى التقادم من تلقاء بنفسه".
ولهذا فان تعلق الاجال بالنظام العام يعني ان الغرض المراد تحقيقه من تحديدها يتعلق بالمصلحة العامة، ويترتب على عدم مراعاة هذه الاجال فوات تحقق هذا الغرض، في حين ان عدم تعلق الاجال بالنظام العام يعني ان الغرض المراد تحقيقه من تحديدها يتعلق بالمصلحة الخاصة للافراد، ويترتب على عدم مراعاة هذه الاجال فوات تحقق هذا الغرض
هذا وانه لابد من اعتبار المقتضيات القانونية الخاصة لتحديد اجال الطعون، وبالتالي تكون هذه المقتضيات واجبة بالتطبيق. وهكذا فقد قرر المجلس الاعلى فيما يخص الطعن بالاستئناف في قضايا التحفيظ العقاري من ان : " مقتضيات الفصل 40 من ظهير 12 غشت 1913 المنظم لمسطرة التحفيظ العقاري التي تنص على كيفية تبليغ الاحكام الابتدائية واجال استئنافها هي الواجبة التطبيق في قضايا التحفيظ العقاري بدلا من المقتضيات الواردة في قانون المسطرة المدنية عملا بمبدا تقديم النص الخاص على النص العام (1) .
كما قرر ايضا بالنسبة للطعن بالنقض في هذه القضايا ايضا من انه : " لما كان الفصل 308 من ق م م ينص على ان اجل الطعن بالنقض هو الثلاثون يوما ما لم توجد مقتضيات اخرى، فان الفصل 47 من ظهير التحفيظ يعد من تلك المقتضيات الخاصة التي تنص على اجل خاص للطعن بالنقض هو شهران من تاريخ التبليغ لا ثلاثون يوما" (2) .
المبحث الثاني:انواع اجال الطعون
والاجال التي ضربها القانون كثيرة العدد مختلفة المدد لانها واجبة لتحضير الموضوعات واجراء التحقيقات، فلا يؤخذ احد على حين غرة في تقرير حقوقه او دفاعه عنها، وعلى هذا فهناك الاجل الكامل والاجل المحدود والاجل الناقص والاجل المسقط،
والاجل المرتد واجل المسافة وغيرها من انواع الاجال الاخرى …. ولا يهمنا هنا سوى التعريف بانواع الاجال المتعلقة بالطعون ليس الا .
فالاجل الكامل Délai franc هو الاجل الذي يسقط من عدد الايام اليوم الذي يبتدئ الاجل منه واليوم الاخير الذي ينتهي فيه وذلك خلافا للاجال العادية التي يحسب فيها يوم حلول الاجل .
وتكون جميع الاجال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية اجالا كاملة فلا يحسب اليوم الذي يتم فيه تسليم الاستدعاء او التبليغ او الانذار او أي اجراء اخر للشخص نفسه او لموطنه ولا اليوم الاخير الذي تنتهي فيه. واذا كان اليوم الاخير يوم عطلة امتد الاجل الى اول يوم عمل بعده ( 512 م.م ) .
وقد ورد في الفصل 131 من قانون الالتزامات والعقود المغربي ان اليوم الذي يبدا منه العد لا يحسب في الاجل. وان الاجل المقدر بعدد من الايام ينقضي بانتهاء يومه الاخير. واذا ما وافق حلول الاجل يوم عطلة رسمية قام مقامه اول يوم من ايام العمل وياتي بعده كما جاء في الفصل 133 من ق ل ع .
وتعتبر ايام عطل جميع ايام المصرح بانها كذلك بمقتضى نص قانوني ( ف 513 م م ) فلو فرضنا مثلا ان اخر يوم للتعرض على حكم وقع يوم السبت او الاحد وهما من ايام العطل في المغرب، فان المتعرض يتعين عليه ان يرفع تعرضه يوم الاثنين ويعتبر تعرضه مقبولا. اما اذا وقع يوم او ايام العطلة اثناء الاجل فلا يجوز عندئذ التمديد لان اليوم الاخير من المعياد هو يوم عمل .
وقد حدد المرسوم الملكي عدد 169.77.2 بتاريخ 28/2/1977 لائحة ايام العطل في الادارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح المشابهة لها .
فلو فرضنا مثلا ان المشرع حدد مدة ممارسة الطعن من الطعون بخمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الحكم وان الحكم قد تم تبليغه في الخامس من شهر مايو فان مدة ممارسة الطعن لا يدخل فيها لا اليوم الخامس من هذا الشهر الذي وقع فيه التبليغ ولا اليوم العشرين منه الذي تنتهي فيه مدة الخمسة عشر يوما. لذا فانه يسوغ تقديم الطعن حتى انقضاء اليوم الواحد والعشرين من شهر مايو .
وفي ظل النصوص القديمة المتعلقة بالطعن بالنقض، فان المجلس الاعلى حكم : " بان اجل الشهرين لتقديم طلب النقض يعد اجلا كاملا يقدر من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه للشخص او لموطنه وان اليوم الاول واليوم الاخير لا يعتبران في الحساب وبالتالي يكون يوم 4/2/1965 داخلا ضمن اجل طلب النقض حكم بلغ في 3/12/1964" (1) .
وفي ظل النصوص الحالية فان المجلس الاعلى قرر في هذا الصدد ما يلي : " ان اجال الاستئناف هي اجال كاملة لا يحسب فيها يوم التبليغ ولا اليوم الاخير الذي ينتهي فيه الاجل حسب احكام الفصل 516 م م وان الثابت من غلاف التبليغ المرفق مع مقال الاستئناف ان الحكم الابتدائي بلغ للطاعن يوم 26/12/1996 فيكون بالتالي اخر يوم لتقديم الاستئناف باعتبار شهر دجنبر من 31 يوما هو يوم 26/1/1997 الذي صادف يوم احد، فيكون المقال الاستئنافي المقدم في اليوم الموالي وهو 27/1/1997 قد قدم داخل الاجل مما يكون معه القرار القاضي بعدم قبول الاستئناف قد خرق مقتضيات الفصل المذكور وعرضه للنقض (2).
فجميع الطعون التي حدد المشرع لها اجالا معينة سواء كانت طعون عادية كالتعرض والاستئناف او كانت ضمن زمرة الطعون غير العادية كاعادة النظر، لا يبدا اجلها في السريان الا ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم او القرار القضائي. فالمجلس الاعلى اكد على : " ان اجال الطعون لا تسري الا بناء على تبليغ قانوني صحيح، ولا يقوم مقال هذا التبليغ سلوك الطاعن مسطرة اعادة النظر، اذ المعتبر هو الاعلام لا العلم" (3). مقررا بانه : " يجب لسريان اجل الطعن في حق النيابة العامة عندما تكون طرفا في الدعوى ان تبلغ بالحكم بصفة قانونية، فحضورها بالجلسة وقت صدور الحكم لا يكفي لسريان هذا الاجل وبذلك يتعرض للنقض الحكم الذي اعتبر حضور النيابة العامة وقت صدور الحكم كافيا لاعتبارها قد بلغت بالحكم" (4) .
اما الاجل المحدود ( Délai préfix) فهو الاجل الذي يسقط الحق حتما بعد انقضائه اذا لم يستعمله صاحبه في خلاله، ولا يقبل هذا الاجل توقيفا (suspension ) ولا انقاطعا (interruption) .
واما الاجل المرتد فهو الفترة الزمانية التي يجب ان تنقضي كاملة من تاريخ بدايتها الى نهايتها، ولا يتخذ الاجراء بالا بعد نهايتها ( على سبيل المثال تاريخ الجلسة ..) .
واما الاجل الناقص فهو الفترة الزمانية التي يجب ان يتخذ الاجراء خلالها أي ان يتخذ في اخر يوم منها على الاكثر، ولا يقبل بعده، كاجل الطعن في الاحكام، وسمي ناقصا لان الاجراء يجب ان يتخذ قبل نهايته وبالتالي ينقص جزء منه .
وبالرجوع الى قانون المسطرة المدنية فاننا لا نجد اي تعريف للاجل بصفة عامة، رغم تحديد مدته او مدده فيها، ولكن هذا لاي عني ان القانون لم يعتن بهذا الموضوع سواء في قانون المسطرة المدنية او في القوانين الاخرى، بل العكس هو الصحيح، ذلك ان قانون الالتزامات والعقود المغربي اعتنى بموضوع الاجل في عدد من الفصول كالفصل 131 والفصل 133 مثلا .
المبحث الثالث: سريان اجال الطعون
كقاعدة عامة تسري اجال الطعون ابتداءا من تاريخ التبليغ طبقا للقانون، غير ان لهذه القاعدة بعض الاستثناءات سواء عند حدوث حالات محددة قانونا بحيث يتوقف فيها الاجل عن السريان (أ) او عند وجود حالات حددها ايضا القانون، ومنها يبدا الاجل في السريان (ب)، وينقطع الاجل في حالات اخرى (ج)، كما انه يضاعف في حالة خاصة (د)، بالاضافة الى حالات الطعون الاستثنائية (س) .
اما في حالة عدم وجود نص خاص يحدد اجل الطعن فقد ذهبت المحكمة الادارية بمكناس الى انه يتعين تقديم الطعن داخل الاجل العام المحدد بمقتضى المادة 23 من قانون 41/90 ( المتعلقة باحداث المحاكم الادارية) ضمانا لاستقرار الاوضاع الادارية(1) .
القاعدة : سريان الاجل من تاريخ التبليغ
يكون التبليغ بناء على طلب من المعني بالامر يرفعه الى كتابة الضبط بالمحكمة التي اصدرت الحكم، وتاريخ تبليغ الحكم هو المعتبر كتاريخ بداية لاحتساب الاجل حتى بالنسبة لطالب التبليغ ( 134/4/ م م ) .
وقد اكد المجلس الاعلى على هذه القاعدة في قراره الصادر بتاريخ 6/6/1995 تحت عدد 716 والذي جاء فيه : " انه اذا تم تبليغ القرار من الخصم فان مواعيد الطعن تبدا بالنسبة للمبلغ والمبلغ اليه من تاريخ التبليغ على حد سواء، وذلك وفقا لقاعدة نسبية الاثار المترتبة على اجراءات التبليغ" .
وقد يقع التبليغ اثر صدور الحكم وداخل الجلسة وذلك في الحالات المقررة بمقتضى القانون، كما اشارت الى ذلك الفقرة الثانية من الفصل 134 من ق م م، كالحالة التي يحضر فيها الاطراف وقت صدور الامر الاستعجالي، اذ يكون التبليغ لهم في ذلك الحين صحيحا على اساس ان يشار في الامر الاستعجالي الى حضورهم ومعاينة هذا التبليغ ( ف 153/5 م م )، وكذلك الحالة التي يبلغ فيها كاتب الضبط حالا عند صدور الحكم حضوريا معاينة الاطراف ووكلائهم بالجلسة، الحكم الذي صدر ويسلم له نسخة من منطوق الحكم ويشار في اخره الى ان التبليغ والتسليم قد وقعا، ويشعر الرئيس علاوة على ذلك اذا كان الحكم قابلا لاستئناف الاطراف او وكلائهم بان لهم اجلا قدره ثلاثون يوما من يوم صدور الحكم للطعن فيه بالاستئناف، ويضمن هذا الاشعار من طرف الكاتب في الحكم بعد التبليغ ( ف 50/8 م م) وشروط هذه الحالة من التبليغ في الجلسة، لابد من الاشارة اليها في الحكم وخاصة شرط وقوع تسليم منطوق الحكم للمعني بالامر من طرف كاتب الضبط .
وهكذا فقد صدر قرار عن المجلس الاعلى بتاريخ 18/10/1978 قضى بانه : " حقا فان الحكم الابتدائي وان اشار الى وقوع التبليغ بالجلسة فانه لم يشر الى ان كاتب الضبط قد سلم منطوقه للمعنى بالامر طبق ما يفسره الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية وان كل تبليغ لم يرافقه تسليم المنطوق لا يعتبر تبليغا، وبذلك تكون المحكمة عندما اعتبرت ان ذلك تبليغا تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية" (1) .
وقد اكد المجلس الاعلى ايضا على ان القرار الذي قضى بعدم قبول الاستئناف، يكون قد خرق مقتضيات الفصل 50 من ق م م تاسيسا على كون التبليغ قد تقرر بالجلسة بتاريخ 6/6/1979 بالرغم من ان الحكم الابتدائي وان كان قد بلغ بالجلسة فان المحكمة لم تشعر الاطراف او وكلائهم بان لهم اجلا قدره 30 يوما من يوم صدور الحكم للطعن فيه ولم يتم التنصيص على ذلك ( قرار المجلس الاعلى عدد 1627 بتاريخ 2/11/83. مجلة المعيار ع 17 ص 28)
هذا ويلاحظ على الفقرة 8 من الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ان تطبيقها نادر جدا، كما ان شروطها قد لا تتوفر بالسرعة المطلوبة والوقت المعدود والمكان المعين، مما جعل المؤتمر 23 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد بمراكش ايام 17/18/19 يونيه 1999 قد اوصى بالغائها .
هذا بالاضافة الى ان مقتضيات الفقرة المذكورة من الفصل 50 الانف الذكر لا يمكن تطبيقها على الاحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري طبقا للمقتضيات الخاصة الواردة في الفصل 40 من ظهير التحفيظ التي توجب تبليغ ملخص الحكم مع الاشارة الى امكان استئنافه داخل الاجل (1) .
وبالاضافة الى ذلك كله، فان التجربة اظهرت من الناحية العملية ان هذا التبليغ لم يعط اية نتيجة لانه يتطلب حضور الاطراف وغالبا ما يكون الاطراف متغيبين يوم النطق بالحكم وحتى في حالة تسليم منطوق الحكم الى احد الاطراف فهو خال من الحيثيات ولا يفيد الطرف عند استئناف الحكم او القرار (2) .
وقاعدة سريان الاجل من تاريخ التبليغ كما هو مقرر في قانون المسطرة المدنية المغربي، هي قاعدة معكوسة في قانون المرافعات المدنية المصري (3)، اذ القاعدة هي حسبما جاء في المادة 213 من قانون المرافعات المصري ان ميعاد الطعن في الحكم يبدا من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. واستثناء هذه القاعدة ان يبدا.
ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ اعلان الحكم الى المحكوم عليه في احوال ثلاثة هي :
1- حالة تخلف المحكوم عليه من الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى مع عدم تقديمه مذكرة بدفاعه (م 213/1) .
2- حالة تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السريان فيها لاي سبب من الاسباب ( م 213/1 ) .
3- حالة حدوث سبب من اسباب انقطاع الخصومة وصدور الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي او فقد اهليته للخصومة او زالت صفته ( م 213/2) .
ولم يكن الحال في السابق على هذا المنوال، ذلك ان القاعدة كانت في ظل قانون المرافعات السابق ان بداية ميعاد الطعن هو تاريخ اعلان الحكم، وبمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1962 عدلت هذه المادة او بعبارة اخرى عدلت القانون واصبح ميعاد الطعن في الحكم يبدا من تاريخ صدوره (1)
استثناءات وعوارض اجال الطعون
أ- حالات توقف اجال الطعون :
1- طلب المساعدة القضائية امام المجلس الاعلى : تنص الفقرة الثانية من الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية على ان : " اجل الطعن يوقف ابتداء من ايداع طلب المساعدة القضائية بكتابة ضبط المجلس الاعلى، ويسري هذا الاجل من جديد من يوم تبليغ مقرر مكتب المساعدة القضائية للوكيل المعين تلقائيا ومن يوم تبليغ قرار الرفض للطرف عند اتخاذه" .
وهذه المقتضيات القانونية هي نفسها التي سبق لقانون المساعدة القضائية الصادر بواسطة المرسوم الملكي بتاريخ : 1/11/1966 ان نص عليها في الفقرتين 5 و6 من الفصل 6 والذي جاء فيهما ما يلي : " ويوقف الاجل المنصوص عليه في الفصل 12 من الظهير الشريف الصادر في 2 ربيع الاول 1377 ( 28/9/1957 ) بشان المجلس الاعلى
ابتداء من يوم ايداع طلب المساعدة القضائية بالنيابة او النيابة العامة للمجلس الاعلى .. ويعمل من جديد بهذا الاجل ابتداء من اليوم الذي تم فيه على الطريقة الادارية او بواسطة رسالة مضمونة مع الاعلام بالتوصل لتبليغ مقرر قبول او رفض المكتب المساعدة القضائية الى الطرف الذي قدم طلب المساعدة القضائية" .
وفي هذا الصدد قضى المجلس الاعلى بان طلب المساعدة القضائية يوقف سريان اجل طلب النقض على اساس ان يستانف الاجل من يوم ابلاغ قرار مكتب المساعدة القضائية الى المعني بالامر شخصيا او لمحل سكناه (1) .
2- تغيير اهلية احد الاطراف : ينص الفصل 139 من قانون المسطرة المدنية على انه اذا وقع اثناء اجل الاستئناف تغيير في اهلية احد الاطراف اوقف الاجل ولا يبتدئ سريانه من جديد الا بعد خمسة عشر يوما من تبليغ الحكم لمن لهم الصفة في تسلم هذا التبليغ .
وتغيير اهلية احد الاطراف التي يتوقف معها الاجل بالنسبة للطعن بالاستئناف، يؤدي الى نفس النتيجة بالنسبة للطعن بطريق اعادة النظر ( ف 403/2 م م )، ولكن ليس لها اي تاثير بالنسبة للاجل الذي يخضع له الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة، باعتبار الاجل الذي يخضع له هو قبيل التقادم المسقط وبالتالي يتوقف ميعاد الطعن بطريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة لمصلحة القاصرين غير الراشدين، وناقصي الاهلية الاخرين اذا لم يكن لهم وصي او مساعد قضائي او مقدم وذلك الى ما بعد بلوغهم سن الرشد او ترشيدهم او تعيين نائب قانوني لهم ( المادة 179 من قانون الالتزامات والعقود) هذا وتوجد عدة اسباب اخرى يتوقف معها اجل التقادم غير السبب المذكور انفا وهي المنصوص عليها في الفصول 378 و 380/4 و380/5 من قانون الالتزامات والعقود، اما بالنسبة للطعن بطريق النقض فان مقتضيات الفصل 139 م م تنطبق على الاجل المتعلق بالنقض طبقا للاحالة الصريحة بشان تطبيق القواعد العادية الخاصة بمحاكم الاستئناف فيما يخص جميع مقتضيات المسطرة الغير المنصوص عليها في الباب المتعلق بالمجلس الاعلى ( ف 380 م م ) .
ومقتضيات الفصل 139 من قانون المسطرة المدنية تطبق ايضا على اجل الطعن بالاستئـناف امام المجلس الاعلى في الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية، وبالتالي يتوقف الاجل نظرا لتغيير اهلية احد الاطراف، وذلك طبقا للاحالة الصريحة على هذا الفصل بواسطة المادة 45 من القانون رقم 90/41 بشان احداث المحاكم الادارية.
ونفس المقتضيات الفصل المذكور (139) تطبق ايضا بالنسبة لاجل استئناف احكام المحاكم التجارية لدى محاكم الاستئناف التجارية، طبقا للاحالة الصريحة على مقتضياته بواسطة المادة 18 من القانون رقم 53/95 بشان احداث المحاكم التجارية
3- وفاة احد الاطراف : ينص الفصل 137 من قانون المسطرة المدنية على ان وفاة احد الاطراف توقف اجال الاستئناف لصالح ورثته ولا تقع مواصلتها من جديد الا بعد مرور خمسة عشر يوما التالية لتبليغ الحكم للورثة بموطن الشخص المتوفى طبقا للطرق المشار اليها في الفصل 54 .
وهكذا فبالنسبة للطعن بطريق اعادة النظر، فان مقتضيات الفصل 137 من قانون المسطرة المدنية تطبق على اجل هذا الطريق من الطعن وبالتالي يتوقف الاجل ان كان له محل .
اما بالنسبة للطعن بطرق النقض فان نفس الفصل ايضا، يطبق على اجل النقض وبالتالي يتوقف هذا الاجل ان كان له محل طبقا للاحالة الصريحة بشان تطبيق القواعد العادية الخاصة بمحاكم الاستئناف فيما يخص جميع مقتضيات المسطرة الغير المنصوص عليها في الباب المتعلق بالمجلس الاعلى ( ف 380 م م ) .
واما بالنسبة للطعن بطريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة فان المقتضيات التي تطبق على توقف الاجل هي المقتضيات التي تسري على توقف اجل التقادم طبقا للفصول 387-379-380/4 و380/5 من قانون الالتزامات والعقود، وليس من ضمنها موت احد الاطراف .
ومقتضيات الفصل 137 من قانون المسطرة المدنية تطبق ايضا على اجل الطعن بالاستئناف امام المجلس الاعلى، في الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية، وبالتالي يتوقف الاجل نظرا لوفاة الاطراف، وذلك طبقا للاحالة الصريحة على هذا الفصل بواسطة المادة 45 من القانون رقم 90/41 بشان احداث المحاكم الادارية .
ونفس مقتضيات الفصل المذكور (137) تطبق ايضا بالنسبة لاجل استئناف احكام المحاكم التجارية لدى محاكم الاستئناف التجارية طبقا للاحالة الصريحة على متقضياته بواسطة المادة 18 من القانون رقم 53/95 بشان احداث المحاكم التجارية
4- التبليغ الباطل : ان التبليغ الصحيح يقتضي شكليات معينة، يجب بيانها في الحكم والا اعتبر تبليغا باطلا(1) يتوقف معه سريان اجل الطعن. وهكذا فان قرار التبليغ الباطل في اوامر الاداء، يوقف سريان موعد الطعن (2) .
هذا وان توصل المحامي بنسخة من الحكم وفق طلبه لا يعتبر تبليغا قانونيا لان التبليغ القانوني لا يكون الا لاطراف الدعوى، وانه لا محل للمحامي في تبليغ الاحكام خارج قاعدة المحكمة (3)، كما ان تبليغ الحكم بواسطة محامي الطرف هو تبليغ غير صحيح ولا يترتب عنه الاثار القانونية عملا بمقتضيات المادة 137 من قانون المسطرة المدنية (4) .
ب- حالات سريان اجال الطعون :
أ- في طلب اعادة النظر لا يسري الاجل الا من يوم الاعتراف بالزور او التدليس او اكتشاف مستندات جديدة، او من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر من المحكمة بشان الافعال الاجرامية مكتسبا قوة الشيء المحكوم به ( ف 404 م م ) .
ب- وفي حالة ارتكاز طلب اعادة النظر على سبب تعارض الاحكام فان الاجل لا يسري الى من تاريخ تبليغ الحكم الاخير ( ف 405 م م ) .
ت- اجل الطعن بالنقض لا يسري بالنسبة للقرارات الغيابية الا من اليوم الذي يصبح في التعرض غير مقبول ( ف 358/2 م م ) .
ث- في المادة التجارية فان اجل التعرض وتعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد المقررات الصادرة بشان التسوية والتصفية القضائية وسقوط الاهلية التجارية لا يبدا الا من تاريخ النطق بالمقرر القضائي او من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية اذا كان من اللازم اجراء هذا النشر ( المادة 729 من مدونة التجارة ).
وسريان اجل الطعن بالاستئناف في مواجهة السنديك يكون ايضا من تاريخ النطق بالمقرر ( المادة 73/2 م ت).
2- التعليق في لوحة الاشهار او التعليق اوالتبليغ للقيم : ينص الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية على انه : لا تسري اجال الاستئناف اوالنقض في تبليغ الاحكام او القرارات المبلغة الى القيم الا بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة التي اصدرت الحكم او القرار مدة ثلاثين يوما واشهارها مقابل المصاريف المسبقة من المستفيد من الحكم او القرار بكل وسائل الاشهار حسب اهمية القضية .
وهذا الفصل يقتضي مسطرة خاصة في تبليغ الاحكام والقرارات القضائية الصادرة غيابيا بواسطة قيم، وعدم احترام ذلك يجعل الحكم كانه لم يبلغ بعد. وفي هذه الاطار فان المجلس الاعلى قرر بانه يجب اثبات القيام بالاشهار بالوسائل المنصوص عليها، كما ان شهادة كاتب الضبط بوقوع الاشهار صحيحا ومطابقا للقانون لا تكفي وان القرار الذي لم يبين كيفية وقوع الاشهار يعتبر ناقصا لبعض البيانات ومعرضا بسبب ذلك للنقض (1) .
وقد ذهبت محكمة الاستئناف بالرباط مذهب المجلس الاعلى في هذا الصدد فقررت فيما يخص الدفع بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الاجل القانوني انه غير مؤسس لكون شهادة كتابة الضبط بوقوع اشهار الحكم المستانف بجريدة العلم غير كافية لعدم لاستينافها لمقتضيات الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية (2) .
ومما يلاحظ على هذا الفصل كون المشرع قد اشار فيه فقط الى سريان اجال الاستئناف والنقض دون الاشارة الى سريان اجل التعرض رغم ان الحكم الصادر عن طريق القيم يبقى غيابيا في الاصل. واعتقد ان ذلك لا يعني عدم تطبيق مقتضيات الفصل 54 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بطريق الطعن بالتعرض اذا كان لها محل، اي اذا كان الحكم غير قابل للطعن بالاستئناف، وتطبق هذه القاعدة حتما على القرارات الصادرة غيابيا بواسطة قيم عن محاكم الاستئناف .
3- صدور القانون : اذا كان اجل الطعن قد بدا في ظل قانون معين طبق عليه هذا القانون من حيث سريانه ومدته ولو صدر قبل انتهائه قانون معدل له من شانه ان يطيل اجل الطعن او يقصره وذلك احتراما للحقوق المكتسبة، وبالمقابل فاذا لم يكن اجل الطعن قد بدا سريانه فان القانون الجديد الذي يقع تحريكه في ظل تبليغ الحكم هو الواجب التطبيق، وقد حكم المجلس الاعلى في هذا الصدد " بان الاجال التي ينبغي اعتبارها هي التي كان معمولا بها قانونا حسب التبليغ، ولا يمكن الاضرار بمصالح المبلغ له بمقتضى قانون جديد، لذلك فان الحكم المطعون فيه كان على صواب عندما احتسب اجال الاستئناف ( شهران) على اساس الفصل 226 من ظهير المسطرة المدنية الملغى باعتبار ان التبليغ قد وقع في ظله على اساس اجل شهر المنصوص عليه في الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية الجديد". كما قرر ايضا انه لما بلغ الامر المتعرض عليه بتاريخ 25/10/1970 وفي ظل ظهير 28/7/1970 فان اجل التعرض على ذلك الامر لم يبدا سريانه قانونا الا من تاريخ التبليغ الموما اليه، ويجب اذا ان تطبق عليه مقتضيات ظهير 28/7/1970 لا ظهير 20/1/1951 الذي صدر الامر في نطاقه واصبح ملغى وقت التبليغ" (1) .
4- القرارات الضمنية لا تحتاج الى تبليغ : ان القرارات الضمنية الصادرة في اطار قانون المحاماة لا تحتاج الى تبليغ. وهكذا فقد حكمت محكمة الاستئناف بمكناس في هذا الصدد بما يلي : " نصت الفقرة الاولى من الفصل 60 من مرسوم 19/12/1968 على ان طلبات استئناف القرارات المتعلقة بالتاديب تقدم في الثمانية ايام الموالية لتاريخ تبليغ مقرر المجلس التاديبي لمن يعنيه الامر، كما يؤخذ من الفقرة الاخيرة من هذا الفصل ان الطلب يعتبر مرفوضا تلقائيا عند عدم البت فيه بعد مضي اجل شهر على ايداعه، ان مثل هذا القرار الضمني مبلغ في حد ذاته لا يحتاج الى تبليغ لانه ينتج من امرين هما ايداع الطلب وعدم البت فيه بعد مضي اجل شهر على ايداعه، ان مثل هذا القرار الضمني مبلغ في حد ذاته لا يحتاج الى التبليغ لانه ينتج من امرين هما ايداع الطلب وعدم البت فيه بعد مضي شهر على ايداعه، وعليه فان اجل الاستئناف يبتدئ من تاريخ اعتبار وجوده ويمتد الى الثمانية ايام المقررة في القانون (2) .
ج- حالات مضاعفة اجال الطعون :
ان اجال الطعون قد تضاعف ثلاث لمصلحة الاطراف الذين ليس لهم موطن ولا محل اقامة بالمملكة المغربية (ف 136 م م ) .
وهذا النص يكون المشرع، في قانون المسطرة المدنية، قد سار في نفس النهج الذي سار فيه بالنسبة لتوجيه الاستدعاءات ومضاعفة اجال الحضور حسب البعد الجغرافي للدول المجاورة طبقا للفصل 41 من قانون المسطرة المدنية .
وهكذا فان الفصل 136 من قانون المسطرة المدنية يطبق على الاجل في حالة الطعن بطريق اعادة النظر وبالتالي يضاعف هذا الاجل ان كان له محل ( ف 403/2 م م ) .
اما بالنسبة للطعن بطريق النقض فان نفس الفصل يطبق على اجل الطعن بالنقض، وبالتالي يضاعف هذا الاجل ان كان له محل، وذلك طبقا للاحالة الصريحة بشان تطبيق القواعد العادية الخاصة بمحاكم الاستئناف فيما يخص جميع مقتضيات المسطرة الغير المنصوص عليها في الباب المتعلق بالمسطرة امام المجلس الاعلى ( ف 380 م م ) .
هذا وقد احالت المادة 45 من القانون رقم 90/41 بشان احداث المحاكم الادارية على مقتضيات الفصل 136 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي فان اجل استئناف الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية امام المجلس الاعلى قد يضاعف بالنسبة للاطراف الذين ليس لهم موطن ولا محل اقامة بالمملكة المغربية .
وايضا فان مقتضيات الفصل 136 المذكور يطبق على اجل الاستئناف في حالة استئناف احكام المحاكم التجارية امام محاكم الاستئناف التجارية، وذلك طبقا للاحالة الصريحة على مقتضياته بواسطة المادة 18 من القانون رقم 35/95 بشان احداث المحاكم التجارية .
د- حالات انقطاع اجال الطعون:
ان حالات انقطاع اجل الطعون تشمل فقط الطعن بطريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة ولا تشمل باقي طرق الطعن الاخرى .
وهكذا ينقطع اجل الطعن بطريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة في الحالات التالية :
1- بكل مطالبة قضائية او غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ولو رفعت امام قاض غير مختص او قضي ببطلانها لعيب في الشكل ( ف 381/1 أ. ل. ع ).
2- بطلب قبول الغير دينه في تفليسة المحكوم له ( ف 381/2 ل ع ) .
3- بكل اجراء تحفظي او تنفيذي يباشره الغير على امواله المحكوم له، او بكل طلب يقدم للحصول على الاذن في مباشرة هذه الاجراءات ( ف 381/3 ل ع ) .
س - حالات الطعون الاستثنائية :
ان المشرع المغربي لم يحدد اي اجل لممارسة الطعون الاستثنائية، عدا الطعن باحالة حكم حاكم الجماعة او المقاطعة على رئيس المحكمة الابتدائية، والذي قرر بداية احتسابه من تاريخ صدوره. اما باقي الطعون الاستثنائية كالاستئناف الفرعي والاستئناف الناتج عن الاستئناف الاصلي، وكذلك الطعن لفائدة القانون او الطعن باحالة الاحكام على المجلس الاعلى من طرف الوكيل العام وايضا الطعن لتجاوز السلطة او الطعن باحالة الاحكام على المجلس الاعلى من طرف الوكيل العام للملك بامر من وزير العدل، فلم يحدد المشرع لها اي اجل معين .
وفي ظل النصوص القديمة، كان للاستئناف الفرعي او العارض اجل معين شانه شان الاستئناف الاصلي، كما كان عليه الامر في ظهير 26 شوال 1336 الموافق 4/8/1918 .
وقد جاء في هذا الصدد قرار المجلس الاعلى الصادر بتاريخ 9/11/1959 بما يلي : " يخضع الاستئناف الاصلي والاستئناف العارض للاجل المقرر في الفصل 17 مكرر من ظهير 26 شوال 1336 موافق 4 غشت 1958 وهو 15 يوما من تاريخ الحكم ان كان حضوريا او من تاريخ الاعلام به ان صدر غيابيا" (1) .
وكان ايضا للاستئناف الفرعي اجل معين في بعض القوانين الخاصة، كقانون المحاماة الصادر بمقتضى المرسوم الملكي بتاريخ 19/12/1968، حيث حدد للطرف المستانف عليه اجل ثمانية ايام لتقديم استئناف فرعي. وهكذا فقد نص الفصل 60 من المرسوم المذكور على انه : " في حالة استئناف مقدم من طرف المحامي او المدعي العام، يمنح الطرف الذي بلغ اليه الاستئناف اجل ثمانية ايام لتقديم استئناف فرعي، ويجري هذا الاجل من يوم تسلم المستانف عليه الرسالة المضمونة المشار اليها في المقطع الثالث من هذا الفصل" .
اما في الوقت الحاضر، فان العمل القضائي وضع للاستئناف الفرعي بعض الحدود، ويتجلى ذلك في كون ان الاستئناف الفرعي يقدم كل الاحوال الا انه لا يمكن ان يؤدي الى تاخير الفصل في الاستئناف الاصلي، بل ويكون مقبولا حتى بعد صدور قرار تمهيدي في النزاع، وكذلك بعد صدور الامر بالتخلي" (1) .
المبحث الرابع: اثار عدم احترام اجال الطعون
اولا : سقوط الحق في الطعن :
اذا لم يحترم الاجل المقرر قانونا لاستعمال طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية والاستثنائية، فان هذا الطعن يسقط بقوة القانون اذا ما مر هذا الاجل او لم يحترم .
وهكذا فقد نصت المادة 511 من قانون المسطرة المدنية على انه : " تحترم جميع الاجال المحددة بمقتضى هذا القانون لممارسة احد الحقوق والا سقط الحق" .
فالطعن بالتعرض هو حق للطرف المحكوم ضده غيابيا اذا كان الحكم غير قابل للاستئناف ( ف 130) .
كما ان استعمال الطعن بالاستئناف هو ايضا حق للاطراف في جميع الاحوال هذا اذا قرر القانون خلاف ذلك ( ف 134)، ونفس الحق هو كذلك بالنسبة للاستئناف الفرعي ولباقي الطعون غير العادية والاستثنائية
وقد نصت المادة 215 من قانون المرافعات المصري على هذه القاعدة كما يلي : " يترتب على عدم ومراعاة مواعيد الطعن في الاحكام سقوط الحق في الطعن. وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها"، قد وردت نفس الصيغة في قانون اصول المحاكمات السوري في المادة 222 .
ثانيا : تغريم الطعون الكيدية :
ارتاى المشرع ان يخضع الطعون التعسفية او التي تكتسي صبغة المجازفة او التي يكون القصد منها المماطلة والتسويف، الى عقاب واجبار الطاعن على ايداع مبلغ من المال تختلف قيمته حسب المحكمة التي قدم امامها الطعن او حسب مبلغ الدين. وهذه العقوبة المالية المحتمل فرضها من طرف المحكمة على الطاعن تسمى الغرامة المدنية وتؤدى لفائدة الخزينة .
1- وهكذا فبالنسبة للطعن بالاستئناف، اذا ما رات المحكمة ان استئناف الامر بالاداء لم يقصد منه الا المماطلة والتسويف وجب عليها ان تحكم على المدين بغرامة مدنية لا تقل عن 10 % من مبلغ الدين ولا تفوق 25 % من هذا المبلغ لفائدة الخزينة ( ف 124 م م ) .
2- اما بالنسبة للطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة، فانه يحكم على الطرف الذي لا يقبل تعرضه بغرامة لا تتجاوز 100 درهم بالنسبة للمحاكم الابتدائية و300 درهم بالنسبة لمحاكم الاستئناف و500 درهم بالنسبة للمجلس الاعلى ( ف 305 م م ) .
3- واما بالنسبة للطعن بالنقض، فانه يجب على المجلس الاعلى اذا ما تبين له ان طلب النقض يكتسي صبغة المجازفة او التعسف ان يحكم على الطالب باداء غرامة مدنية لصالح الخزينة لا تتجاوز 3.000 درهم ( ف 376/2 م م ) .
وبمقتضى قانون المالية لسنة 1997-1998 تم تعديل هذه الفقرة حيث اصبح مبلغ الغرامة يتراوح ما بين 3.000 و30.000 درهم .
4- واما بالنسبة للطعن باعادة النظر، فانه يحكم على الطرف الذي يخسر طلب اعادة النظر بغرامة يبلغ حدها الاقصى 200 درهم امام المحكمة الابتدائية و500 درهم امام محكمة الاستئناف و1.000 درهم امام المجلس الاعلى ( ف 407 م م ) .
وقد ارتفعت هذه الغرامات بمقتضى قانون المالية لسنة 1997-1998 بحيث اصبحت 1.000 درهم امام المحكمة الابتدائية و2.500 درهم امام محكمة الاستئناف و5.000 درهم امام المجلس الاعلى .
ثالثا : تعويض المطعون ضده :
اذا كانت الطعون تعسفية او تكتسي صبغة المجازفة او يكون القصد منها المماطلة والتسويف، فانه يكون من حق المطعون ضده او الطرف الاخر عند الاقتضاء بطلب تعويض عن ذلك، يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة المرفوع لديها الطعن سواء كان الطعن عاديا او غير عادي، وقد نص المشرع بصفة صريحة على امكانية تعويض المطعون ضده سواء بالنسبة للطعن بالنقض التعسفي او بالنسبة للطعن باعادة النظر طبقا للفصول305 و376/3 و407 من قانون المسطرة المدنية .
ويدخل ضمن الطعون التعسفية ممارسة هذا الحق خارج الاجل القانوني لهذه الطعون .
ومؤخرا رفع احد الموكلين دعوى امام المحكمة الابتدائية بالخميسات ضد نائبه ( المحامي) طلب فيها التعويض عن الاضرار التي اصابته من جراء عدم تقديم المحامي للطعن بالاستئناف داخل اجله القانوني وذلك على اساس ان محكمة الاستئناف بالرباط قررت عدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الاجل القانوني، الا ان المحكمة الابتدائية بالخميسات حكمت بعدم قبول الطلب لكون المجلس الاعلى لم يبت بعد في نقطة الخلاف هذه والمتعلقة بالاجل القانوني، وقد جاء في تعليله ما يلي : " حيث انه اعتبارا لكون المدعي بنى طلباته على التقصير المنسوب للمدعى عليه في تقديم الطعن بالاستئناف داخل الاجل القانوني ولان القرار الاستئنافي مطعون فيه بالنقض بخصوص هذه النقطة بالذات، سيما وان المدعى عليه يدفع بكون الاستئناف وقع داخل الاجل القانوني، ويؤيده في ذلك المدعي نفسه، فالخطا المدعى به يبقى محاطا بالاحتمال الى حين صدور قرار المجلس الاعلى في هذه النقطة، الامر الذي يبقى معه دعوى المدعي سابقة لاوانها فعلا ويتعين التصريح بعدم قبولها" (1) .
رابعا : وقف التنفيذ
في بعض الحالات المحددة بصفة قانونية، يكون لاجل الطعن اثر موقف، بحيث يوقف تنفيذ الحكم .
وهكذا فقد نصت الفقرة الاخيرة من الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية على ان اجل الاستئناف يوقف التنفيذ ما لم يؤمر بالنفاذ المعجل قضائيا. كما ان الفصل 216 من قانون المسطرة المدنية، نص ايضا على انه : " يكون للاستئناف والطعن بالنقض ولاجالهما اثر واقف"، وهذه الحالة خاصة بالاستئناف والنقض المتعلقين بحكم التطليق
وكما ان اجل الطعن بالاستئناف واجل الطعن باعادة النظر واجل الطعن بالنقض يوقف ايضا تنفيذ الحكم الفاصل في الزور الفرعي المتعلق بحذف او تمزيق المستند كلا او بعضا او تصحيحه او اعادته الى اصله … ( ف 99 م م)، ايضا فان اجل استئناف الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية يوقف التنفيذ، اذ انه تطبق في حالة استئناف هذه الاحكام امام المجلس الاعلى المادة 45 من قانون المحاكم الادارية التي تحيل على الفصول من 134 الى 139 من قانون المسطرة المدنية .
وعلى العكس من ذلك فان المشرع في قانون انشاء المحاكم التجارية اعتبر ان اجل استئناف الامر بالاداء غير موقف. ونص على ذلك في الفقرة الثانية من المادة 22 من قانون انشاء المحاكم التجارية حيث جاء فيها من انه : " في هذه الحالة وخلافا لمقتضيات الفصلين 121 و126 من قانون المسطرة المدنية، لا يوقف اجل الاستئناف والاستئناف نفسه تنفيذ الامر بالاداء الصادر عن رئيس المحكمة" .
المبحث الخامس: واجبات المحامي في ممارسة الطعون خلال اجالها
كيفما كانت الطعون التي يمارسها المحامي نيابة عن موكله، سواء كانت عادية او غير عادية او كانت استثنائية، فان على المحامي واجب تجاه زميله الذي يستفيد موكله من ذلك الحكم او القرار المطعون فيه. وهذا الواجب يتجلى في اخبار زميله بهذا الطعن في الوقت المناسب ذلك ان هذه القاعدة المنصوص عليها في الانظمة الداخلية لهيئات المحامين بالمغرب، هي من اجل الحفاظ على دعامات المهنة وكرامتها وروابط الزمالة ومتانتها .
وقد نص النظام الداخلي السابق لهيئة المحامين بالرباط في الفصل 28 منه على ما يلي :
" ويتعين على المحامي بمجرد قيامه باي طعن كيفما كان وفي اية مادة كانت ان يبادر بابلاغ ذلك الى الزميل المنصب عن الطرف الاخر"، واضاف : " كل اخلال بهذه المقتضيات يشكل مخالفة مهنية تعرض مرتكبها للعقوبات التاديبية". ونفس المقتضيات نص عليها النظام الداخل الحالي لهيئة المحامين بالرباط في الفصلين 24 و123، وكذلك نص عليها النظام الداخلي لهيئة المحامين بالقنيطرة في الفصلين 24 و129 منه والمصادق عليه بتاريخ 05/11/1993 من طرف مجلس الهيئة. ومن واجبات المحامي ايضا ان يمارس الطعون باسبابها في الاجال المحددة لها قانونا ومهما كانت قساوة الظروف عليه، ذلك ان مرض المحامي لا تاثير له في عدم تقديم اسباب الطعن بالنقض في الميعاد المعين قانونا (1)، ولا يعتبر من قبيل الظروف القاهرة التي تحول دون تقديم اسباب الطعن في الميعاد(2)، ذلك لان التقرير بالطعن وتقديم اسبابه من شان الطاعن لا المحامي عنه، فاذا لم يقدم اسباب الطعن الا بعد الميعاد فلا يقبل الاعتذار عن التاخير بمرض المحامي(3). ومن الواجبات ايضا ان على المحامي ان يحصل على اذن كتابي من نقيب الهيئة في حالة الطعن ضد حكم صدر لفائدة محام بصفة شخصية، طبقا للفقرة الاخيرة من ف 24 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بالرباط. والذي يقابله الفقرة الاخيرة من ف 24 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بالقنيطرة والتي تنص على ما يلي : " غير انه اذا دعي لتقديم طعن ضد حكم صدر لفائدة محام بصفة شخصية، فان عليه ان يتستاذن النقيب اذا كان زميله مسجلا بنفس الهيئة، ويكتفي باشعار نقيب الهيئة ان كان الزميل مسجلا امام هيئة اخرى" .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق