المساعدة القضائية بين مجانية الدفاع وأداء الأتعاب في القانون المغربي و المقارن
إن المساعدة القضائية التي يستفيد منها المتقاضي تدخل في إطار الرسالة الإنسانية النبيلة التي ما فتئ يقدمها المحامي للمجتمع, بمؤازرته للمستضعفين بالمجان, فهو بذلك يؤدي خدمة اجتماعية في نفس الوقت, ذلك ان مهنة المحاماة خلال تاريخها كان يتولاها شخص ينتمي الى
طبقة النبلاء يقدم خدماته بدون مقابل, إلا ما كان يتلقاه المحامي من هدايا رمزية, ففي العهد الروماني كانت لمهنة المحاماة مكانة رفيعة في المجتمع, وأن أجرة المحامي كانت تتمثل في الاحترام الذي يتلقاه من عموم الناس, وبذلك ظلت مهنة المحاماة من اعز المهن واشرفها على الإطلاق, ولاتزال منبرا لنصرة المظلوم والسعي إلى تحقيق العدالة .
طبقة النبلاء يقدم خدماته بدون مقابل, إلا ما كان يتلقاه المحامي من هدايا رمزية, ففي العهد الروماني كانت لمهنة المحاماة مكانة رفيعة في المجتمع, وأن أجرة المحامي كانت تتمثل في الاحترام الذي يتلقاه من عموم الناس, وبذلك ظلت مهنة المحاماة من اعز المهن واشرفها على الإطلاق, ولاتزال منبرا لنصرة المظلوم والسعي إلى تحقيق العدالة .
فما دمنا بصددبحث نظام المساعدة القضائية بين مجانية الدفاع وأداء الاتعاب, فقد ارتأينا تقديم هذا البحث من خلال المحورين التاليين :
المحور الاول : نظام المساعدة القضائية.
المبحث الاول : المساعدة القضائية في التشريع المغربي .
أولا : المساعدة القضائية بناء على طلب .
ثانيا : المساعدة القضائية بدون طلب او التلقائية .
المبحث الثاني: نطاق المساعدة القضائية .
المبحث الثالث : مجانية الدفاع في اطار المساعدة القضائية .
المبحث الرابع : اتعاب الدفاع المعين في اطار المساعدة القضائية في القانون المغربي .
المبحث الخامس : اتعاب الدفاع المعين في اطار المساعدة القضائية في التشريع المقارن .
المحور الثاني : المساعدة القانونية او المشورة القانونية وعيادات المساعدة القانونية .
المبحث الاول : المساعدة القانونية او المشورة القانونية .
المبحث الثاني : عيادات المساعدة القانونية.
المحور الأول : نظام المساعدة القضائية
مع ممارسة مهنة المحاماة ظهر نظام المساعدة القضائية ولأول مرة في فرنسا بمقتضى مرسوم 16/22 غشت 1790, ثم بعد ذلك صدر اول قانون متكامل ينظم المساعدة القضائية وذلك بتاريخ 22 يناير 1851 الذي بموجبه تكفل الدولة تقديم الرعاية القضائيةللمواطنين الذين لا قدرة لهم على اداء الرسوم القضائيةأو اداء الاتعاب للمحامي, وبذلك يتحقق مبدا المساواة القانونية الذي جاءت به الثورة الفرنسية عام 1789 .
ان المساعدة القضائية يستفيد منها المحتاج ماديا للمطالبة بحقوقه او الدفاع عنه بسبب تورطه في قضية اجرامية, علما ان الاصل في الانسان انه بريء الى ان تثبت ادانته, والاساس في المساعدة القضائية هو اتاحة الفرصة لمن ليست لهم امكانيات مادية لممارسة حقوقهم امام القضاء وذلك بالاستفادة من مجانية الدفاع او الاعفاء من الرسوم القضائية او الاستفادة منهما معا, وبذلك يتحقق مبدا المساواة بين الناس في اللجوء الى القضاء.
فإلى جانب المساعدة القضائية هناك ايضا ما يسمى بالمشورة القانونية التي يعطي فيها المحامي المعين في هذا الاطار للمستفيد من هذه المساعدة فتاوي تحول دون اللجوء الى المحاكم بخلاف المساعدة القضائية التي لا تكون الا امام القضاء.
فاذا كانت جل الدول قد اخذت بنظام المساعدة القضائية فان بعض الدول اخذت بالنظامين معا كما هو الحال بالنسبة للجزائر والاردن ومصر.
إن مسطرة التقاضي تتطلب اعباء تثقل كاهل المتقاضي تتمثل في اداء الرسوم القضائية واداء الاتعاب للمحامي, الا انه بالنظر الى الوضعية المادية لبعض المتقاضين التي لا تسمح لهم بمباشرة هذه المسطرة امام المحاكم, فقد اوجد المشرع غطاءا لحماية حقوق هؤلاء الاشخاص المحتاجين حتى يتمكنوا من الولوج الى القضاء اقرارا لمبدا المساواة القانونية التي تنص عليه كل المواثيق والاعلانات الدولية الخاصة بحقوق الانسان, ولهذا الغرض تم احداث نظام المساعدة القضائية .
المبحث الاول : المساعدة القضائية في التشريع المغربي.
يتجلى من خلال التشريع المغربي المتعلق بالمساعدة القضائية أن هناك صنفين : المساعدة القضائية التي تمنح بناء على طلب والمساعدة القضائية التلقائية .
أولا : المساعدة القضائية
بناء على طلب
بالنسبة لهذا الصنف فان المساعدة القضائية تمنح بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر مدعما بما يفيد الاحتياج الى وكيل الملك بصفته رئيس مكتب المساعدة القضائية المشكل من وكيل الملك او من ينوب عنه وممثل عن نقيب المحامين وممثل عن وزارة المالية, اذا كانت القضية ستعرض على المحكمة الابتدائية والى الوكيل العام للملك اذا كانت القضية ستعرض على محكمة الاستئناف بصفته رئيس مكتب المساعدة القضائية المشكل من نفس الاعضاء السابقين .
اما امام محكمة النقض فان الطلب يقدم للوكيل العام بها ويتشكل مكتب المساعدة القضائيةمن ثلاثة قضاة سامين يزاولون مهامهم او متقاعدين يعينهم وزير العدل وممثل لوزارة المالية, ويراس المكتب احد قضاة النيابة العامة, ويلاحظ في تشكيل هذا المكتب تغييب النقيب او ممثله .
فطبقا للمرسوم الصادر بتاريخ 01/11/1966 فانه يمكن تعيين محام لمتهم في قضية جنحية بناء على طلبه اذا اثبت العوز حيث يتولى رئيس المحكمة تعيين محام له .
فبانشاء المحاكم الادارية والتجارية, فان الامر اصبح يثير بعض الجدل بخصوص اختصاص الجهة التي تمنح المساعدة القضائية لدى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمجلس الاعلى سابقا, ولا يوجد اي بند بهذا القانون يسند اختصاص منح المساعدة القضائية الى غير هذه الجهات .
فهكذا اذا كان القانون المنشئ للمحاكم التجاريةلم ينص على الجهة المختصة في منح المساعدة القضائية امامها, فان القانون المحدث للمحاكم الادارية ينص في المادة الثالثة على ان رئيس المحكمة الادارية هو المختص في منح المساعدة القضائية, وامام محكمة الاستئناف الادارية فرئيسها الاولبخلاف ما ينص عليه قانون المساعدة القضائية لسنة 1966 الذي يسند الاختصاص للجهات المذكورة سابقا اي المحاكم الابتدائية والمحاكم الاستئنافية .
فمن هذه اللمحة الموجزة يتجلى انه باحداث المحاكم التجارية والادارية اصبح قانون المساعدة القضائية لسنة 1966 لا يساير ركب التشريع الجديد, لذلك فانه من الاجدر ان يتدخل المشرع لتعديله, حتى يتلاءم مع الوضع الجديد الذي اصبح عليه القضاء المغربي من تشعب في الاختصاصات .
ثانيا : المساعدة القضائية
بدون طلب او التلقائية
بالنسبة لهذا الصنف فان المساعدة القضائية تمنح تلقائيا بقوة القانون وبدون طلب, وذلك بتعميمها على جميع القضايا الاجتماعية حوادث الشغل-الأمراض المهنية و منازعات الشغل - القضايا الجنائية, وكذا في القضايا الجنحية إذا كان الظنين حدثا أو أبكم أو أعمى أو مصابا بأية عاهة تعجزه للدفاع عن نفسه, وكذا إذا كان الظنين معرضا لعقوبة التغريب أو متابعته بجرائم الأموال, فإن الظنين يشعر من طرف قاضي التحقيق لاختيار محام, فإن لم يفعل, عين له محام, وكذا إذا كان الظنين متابعا في إطار قانون العدل العسكري يشعر من طرف قاضي التحقيق لاختيار محام إن لم يفعل عينه له.
إن هذا الصنف من المساعدة القضائية تمنح للأشخاص مهما كانت وضعيتهم المادية وبدون إثبات العوز إذا لم يكلفوا محاميا للدفاع عنهم, ففي هذه الحالة فإن الملفيحال على نقيب الهيئة لتعيين محام للمستفيد من المساعدة القضائية بقوة القانون والتي لا تحتاج إلى تقديم طلب.
نشير الى ان المحامي المعين في اطار المساعدة القضائية لا يجوز له ان يمتنع عن تقديم هذه المساعدة كما لا يجوز للمحامي المعين في إطارها أن يمتنع عن تقديم هذه المساعدة, ما لم يتم قبول الأعذار أو الموانع التي تحول دون قيامه بها, وإن الإصرار على الامتناع أو التقصير في القيام بواجبه يعد مخالفة مهنية تعرض المحامي للمساءلة التأديبية, بل وقد يسأل المحامي جزائيا أيضا كما هو الحال في القانون التونسي.
المبحث الثاني :نطاق المساعدة القضائية :
ان نطاق المساعدة القضائية في المغرب يمتد الى جميع المحاكم وتمنح الى اشخاص طبيعيين ومعنويين طبقا للفقرة 1 من المادة 1 من مرسوم فاتح نوفمبر 1966, وذلك في حالة إثبات العوز.
إن الاشخاص المعنويين الذين يمكن لهم الاستفادة من المساعدة القضائية واردين على سبيل الحصر, وهي المؤسسات العمومية ذات المصلحة العمومية والجمعيات التي تعمل في الميدان الاجتماعي, كما يستفيد الاجانب من المساعدة القضائية اذا كانت دولتهم مرتبطة بالمغرب باتفاقية التعاون القضائي كالاتفاقية المبرمة بين المغرب وفرنسا حيث ينص بروتوكول الاتفاقية والملحق بها المؤرخين في 05 اكتوبر 1957 على تمديد الاستفادة الى النزاعات الادارية .
ان طلب المساعدة القضائية لا يوقف اجل الاستئناف او التعرض لكونه ليس بطلب قضائي بينما طلب المساعدة القضائية امام محكمة النقضيوقف الاجل ولا يبدا اجل الطعن بالنقض إلا من يوم تبيلغ القرار بمنح او رفض المساعدة القضائية وذلك طبقا للفصل 6 من المرسوم 1-11-1966 .
فالمساعدة القضائية الابتدائية لا تمتد الى الاستئناف او طلب النقض فانه من حق المتقاضي ان يطلب منحه المساعدة القضائية مؤقتة حتى يمارس طعنه داخل الاجل في انتظار البت في طلب المساعدة القضائية .
أما على مستوى التشريع القضائي لدى معظم دول العالم فان المساعدة القضائية تتناولها مؤسسات مستقلة كما هو الحال في انتاريو (كندا), فإن المساعدة القضائية تعتبر مؤسسة مستقلة ذات تمويل عام, ولا تهدف الى تحقيق الربح وتعمل على حصول الناس على المساعدة القضائية التي يحتاجونها تتولى هذه المؤسسة دفع أجر المحامي ان لم يكن باستطاعة المتقاضي تكليف محام .
ويختلف اسم المساعدة القضائية من دولة الى اخرى فتسمى في بعض الدول الاعانة العدلية كما هو الحال في تونس وتسمى في دول اخرى بالإعانة القضائية أو المعونة القضائية أو الاسعاف القضائي .
المبحث الثالث : مجانية الدفاع في اطار المساعدة القضائية :
إن المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية يمنع عليه تلقي الأتعاب أو المطالبة بها,وإن المساعدة القضائية في المغرب يحكمها كما سبق الذكر المرسوم الملكي رقم 514.65 الصادر بتاريخ فاتح نونبر 1966, والذي أضحى بمقتضاه كل شخص كان طبيعيا أومعنويا (الجمعيات ) مغربي الجنسية أو أجنبي تربط دولته بالمغرب اتفاقية قضائية حق الاستفادة من المساعدة القضائية طبقا للفقرة 1 من الفصل 1 من هذا المرسوم وذلك أمام جميع المحاكم ومختلف درجات التقاضي إذا أثبت عوزه بعدم توفره على الموارد المالية الكافية, والمساعدة القضائية قد تعفي طالبها من أداء الرسوم القضائية ومن أتعاب المحامي المعين له أو يعفى فقط من أداء الرسوم القضائية أو من أداء أتعاب المحامي.
بقيت المساعدة القضائية في المغرب بالمجان إلى حين صدور قانون بتاريخ 10/09/1993المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيث أصبحت المساعدة القضائية بموجبه نسبيا بمقابل على أساس الحصول على الفائدة المالية أو العينية للموكل, وحينئذ يتولى النقيب تحديد أتعاب المحامي بخلاف القضايا العادية التي يتم فيها الاتفاق بين المحامي والمتقاضي والتي لا يلجأ فيها للنقيب إلا حين المنازعة في الاتفاق أو رفض أداء الأتعاب.
فإذا كانت المساعدة القضائية بعد سنة 1993 يؤدى عنها بحصول الفائدة للمستفيد فإن المساعدة القضائية في بقية القضايا بقيت بالمجان.
أما في فرنسا قبل الثورة, فلم يكن يسمح للمحامي أن يطالب موكله بالأتعاب, فالأتعاب اعتراف بالجميل تقبل إذا قدمت ولا يتم المطالبة بها.
فهكذا قد سبق للقضاء الفرنسي أن عاقب محاميا طلب أتعابا من موكله المستفيد من المساعدة القضائية (نقض فرنسي بتاريخ 14/05/1985 دالوز سيري 1987 الكتاب 13 ص 123).
أما الفقه الفرنسي فقد ذهب إلى أبعد من ذلك, فقد أفتى النقيب أبلوتون أن المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية يمنع عليه أن يطلب أتعابا وأن لا يقبلها حتى ولو عرضت عليه.
وفي الولايات المتحدة الامريكية توصي نقابة المحامين بان يتبرع كل محام ب 50 ساعة على الاقل من وقته سنويا للدفاع على من يحتاج الدفاع عنه في القضايا المختلفة .
هذا وإنه طبقا للمادة 11 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 03/14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فإنه إذا لم تكن للشخص مساعدة قضائية يجب ان يمنح له هذه المساعدة دون مقابل ان لم يتمكن من توفير هذا المقابل, وفي كثير من الدول يعفى الشخص ذي الدخل المحدود من الرسوم القضائية كما يكفل له حق الدفاع وفق ما هو منصوص عليه في دساتير بعض الدول .
وفي اوربا وطبقا للفصل 6 من الاتفاقية الاوربية لحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية, وعلى الرغم من ان المادة كانت تنصرف الى القضايا الجنائية, فان المحكمة الاوربية لحقوق الانسان قد قضت بامتداد مبدا الحق في المساعدة القانونية الى القضايا المدنية, ولقد وقعت الدول الاوربية على الاتفاقية الاوربية ماعدا المانيا, وفي بعض الدول لا يعفى المتقاضي من المساعدة القضائية اذا كانت قيمة الدعوى تقل عن مبلغ معين, ففي هولندا لا تجيز المساعدة القضائية التي تقل قيمة دعواه 180 يورو, وفي اسبانيا كذلك يمكن الحصول على المساعدة القضائية في اي دعوى تتجاوز قيمتها 900 يورو .
المبحث الرابع : أتعاب الدفاع المعين في اطار المساعدة القضائية في القانون المغربي :
ان الاصل في الوكالة انها تبرعية ما لم يوجد اتفاق على الاجر بين الموكل والوكيل, لكنها تعد مأجورة متى كان الوكيل ممن يحترف المهنة, وفي المغرب وبمقتضى القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر سنة 1993 اصبحت تؤدى الاتعاب عن المساعدة القضائية إذا تحققت منفعة مالية او عينية, وتحدد هذه الاتعاب بقرار من النقيب (الفصل 41 منه) بقي الحال على هذا النحو الى حين صدور قانون 28.08 بتاريخ 20/10/2008 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي أضاف في المادة 41 الفقرة الاخيرة منه ما يلي : «يتقاضى أي «المحامي» في الأحوال الأخرى أتعابا من الخزينة العامة يتم تحديد مبلغها وطريقة صرفها بمقتضى نص تنظيمي» .
ونظرا إلى أن المساعدة القضائية كانت بالمجان يقدمها المحامون بدون مكافأة وبدون الالتفات إلى الأعباء التي تثقل كاهلهم من تعدد الضرائب ومصاريف تسيير مكتب وما شابه ذلك, ونظرا إلى أن جل الانظمة تنبأت إلى الدور الإنساني والاجتماعي الذي يلعبه المحامي وهو دور ينفرد به دون غيره من أصحاب المهن الأخرى .
وتطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب فقد أصدرت وزارة العدل مرسوم رقم 587-10-2 بتاريخ 20/04/2011 بتطبيق الفقرة 2 من المادة 41 من القانون رقم 28.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 01/108 بتاريخ 20/10/2008 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماةتضمن ما يلي :
المادة 1
تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، تخصص من ميزانية وزارة العدل اعتمادات مالية لتغطية أتعاب و مصاريف المحامين ،مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية.
المادة 2
تحدد في الميزانية العامة للدولة الاعتمادات المرصودة للمساعدة القضائية.
المادة 3
تتولى جمعية هيئات المحامين بالمغرب على أساس تعاقدي مع وزارة العدل ،ووفق المعايير التي يتم الاتفاق عليها ،عملية توزيع المبالغ المرصودة على مختلف هيئات المحامين بالمغرب .
المادة 4
تخضع الأموال المرصودة لهذه الغاية لعمليات المراقبة الدورية لأجهزة المراقبة المالية للدولة .
المادة 5
يسند تنفيذ هذا المرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد و المالية كل واحد منها فيما يخصه.
وعلى إثر ظهور الصعوبات في تطبيق هذا المرسوم عمدت وزارة العدل بتشاور مع وزارة الاقتصاد والمالية الى نسخ هذا المرسوم واعداد مشروع مرسوم يتوافق مع المقتضيات القانونية .
وفي إطار الشراكة التي تربط وزارة العدل والحريات مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب أحيل المشروع على هذه الأخيرة للمراجعة وإبداء الرأي.
وبتاريخ 06 مارس 2012 تم تشكيل لجنة على مستوى جمعية هيئات المحامين بالمغرب لمراجعة المشروع من طرف هذه اللجنة التي أعدت المشروع بعد مراجعته, وهو مشروع لقي استحسانا من طرف رئاسة الجمعية التي أحالته على وزارة العدل والحريات بتاريخ 28 مارس 2012 للمصادقة والنشر .
وقد جاء في كتاب الاحالة ما يلي :
بعد الاطلاع على مشروع المرسوم الاخير المتعلق بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 بشان تنظيم مهنة المحاماة .
نتشرف بان نرفع الى سيادتكم موقف جمعيتنا بشانه كما يلي :
اولا : ان جمعيتنا تتمسك بما تم التوصل اليه سابقا مع وزارة العدل بخصوص هذا الملف, والذي يضمن الفعالية والسرعة والاستقلال والمراقبة من طرف السادة النقباء المعنيين اصلا بالمساعدة القضائية بحكم القانون المنظم للمهنة .
ثانيا : وعلى سبيل الاستطراد نرفق بهذا الكتاب نسخة من مشروع المرسوم بعد ادخال التعديلات المقترحة من طرفنا .
إن مشروع المرسوم هذا ينص في مواده :
المادة الاولى
تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة, يحدد قانون المالية السنوي على صعيد ميزانية الوزارة المكلفة بالعدل الاعتمادات المالية لتغطية الاتعاب المعتبرة بمثابة مصاريف المدفوعة من طرف المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في اطار المساعدة القضائية.
المادة الثانية
يتم صرف الاعتمادات المالية السنوية المرصودة برسم المساعدة القضائية عبر تفويض اعتمادات مادية للآمرين المساعدين بالصرف من طرف الوزير المكلف بالعدل, بعد التشاور مع هيئات المحامين في اطار جمعية هيئات المحامين بالمغرب, بخصوص توزيع المبالغ المرصودة للمساعدة القضائية على مختلف هيئات المحامين بالمغرب .
المادة الثالثة
تحدد المبالغ المستحقة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه لفائدة المحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية, المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة المشار اليه كما يلي :
5000,00 درهم فيما يخص القضايا المعروضة امام محكمة النقض .
3000,00 درهم فيما يخص القضايا المعروضة على محاكم الاستئناف.
2000,00 درهم فيما يخص القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية .
يمكن مراجعة هذا التحديد على رأس كل سنة بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية بعد استشارة هيئات المحامين في إطار جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
المادة الرابعة
يؤدي الخازن الاقليمي او الخازن الجهوي بناء على اوامر بالدفع يتم اعدادها من طرف الامر المساعد بالصرف, المبالغ المستحقة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه لفائدة المحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية, عندما ينجز المهمة المنوطة به, ويدلي ببيان بالمبالغ المستحقة, يتضمن مراجع الملف المسلم اليه, وهوية الشخص المستفيد من المساعدة القضائية (يحذف الباقي) .
- مقرر منح المساعدة القضائية الصادر عن المكتب المختص, ما لم يتعلق الامر بالمساعدة القضائية بحكم القانون .
- قرار تعيين المحامي في اطار المساعدة القضائية من طرف نقيب هيئة المحامين.
- نسخة طبق الاصل من الحكم او القرار الصادر في الملف الذي انتدب فيه المحامي للنيابة عن المستفيد من المساعدة القضائية او السند المثبت لتنفيذ المهمة الموكولة للمحامي المعين في اطار المساعدة القضائية .
المادة الخامسة
لا تصرف من الاعتمادات السنوية المرصودة للنفقات المتعلقة بالمساعدة القضائية إلا المبالغ المستحقة برسم القضايا التي صدر في شانها حكم او قرار خلال السنة المالية التي صدر فيها الحكم او القرار المذكوران (يحذف الباقي) .
المادة السادسة
يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية على جميع ملفات المساعدة القضائية التي ستنجز بعد هذا التاريخ .
المادة السابعة
«يستند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه .
إلا أنه بتاريخ لاحق وفي اجتماع مكتب الجمعية بالقنيطرة يوم 10/08/2012 اقتضى نظر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب التراجع عن المشروع لأسباب تضمنها البيان الصادر عن مكتب الجمعية, ولكون مشروع المرسوم كان قد أحيل على وزارة العدل والحريات بتاريخ 28/03/2012 من طرف رئاسة جمعية هيئات المحامين بالمغرب وبناء على ذلك فقد تم نشر المشروع بالجريدة الرسمية بعد إدخال بعض التعديلات عليه, إلا أن وزارة العدل والحريات تقدمت بمذكرة إلغاء المرسوم استجابة لرغبة جمعية هيئات المحامين بالمغرب, وعلى إثر ذلك صدر من رئيس الحكومة مرسوم الإلغاء بتاريخ 12/09/2013 تحت عدد 213.470 بنسخ المرسوم رقم 319/12/2 .
وللتوضيح ورفع اللبس عن مضامين المشروع الذي وافقت عليه رئاسة الجمعية ومضامين المرسوم رقم 319/12/2 بتاريخ 26/02/2013 بتطبيق الفقرة 2 من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة نورد ما يلي :
إن مشروع المرسوم المتعلق بالمساعدة القضائية المحال من طرف رئاسة الجمعية على وزارة العدل والحريات برسالة مؤرخة في 28/03/2012 لا يختلف في جوهره عن المرسوم الصادر بتاريخ 26/02/2013 بتطبيق الفقرة 2 من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة .
إن المواد التي يحتويها المشروع هي نفسها المواد التي يحتويها المرسوم مع شيء من التعديل في المواد التالية :
المادة 2 في المشروع تنص : يتم صرف الاعتمادات المالية السنوية المرصودة برسم المساعدة القضائية عبر تفويض اعتمادات مالية للآمرين المساعدين بالصرف من طرف الوزير المكلف بالعدل بعد التشاور مع هيئات المحامين في إطار جمعية هيئات المحامين بالمغرب بخصوص توزيع المبالغ المرصودة للمساعدة القضائية على مختلف هيئات المحامين بالمغرب .
وفي المادة 2 حسب المرسوم فقد تم حذف في إطار جمعية هيئات المحامين بالمغرب .
والمادة 3 من مشروع المرسوم تنص : تحدد المبالغ المستحقة للمحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية كما يلي :
* على درجة النقض : 5000,00 درهم.
* على درجة الاستئناف : 3000,00 درهم .
* على الدرجة الابتدائية : 2000,00 درهم .
ويمكن مراجعة هذا التحديد على رأس كل سنة بينما تحدد الأتعاب حسب مرسوم المساعدة القضائية كما يلي :
* على درجة النقض : 2000,00 درهم.
* على درجة الاستئناف : 1500,00 درهم .
* على الدرجة الابتدائية : 1200,00 درهم .
تراجع هذه الأتعاب على رأس كل سنتين .
المادة 4 من المشروع : يؤدي الخازن الإقليمي أو الخازن الجهوي المبالغ المستحقة للمحامي عندما ينجز المهمة ويدلي ببيان يتضمن هوية الشخص المستفيد من المساعدة القضائية...يكون البيان مشفوعا بالوثائق التالية : قرار منح المساعدة القضائية ما لم يكن الأمر يتعلق بالمساعدة القضائية بحكم القانون .
نسخة طبق الأصل من الحكم....أو السند المثبت لتنفيذ المهمة الموكولة للمحامي المعين في إطار المساعدة القضائية .
بينما في المرسوم يؤدي الخازن الإقليمي أو خازن العمالةلفائدة المحامي المعين.. ويدلي ببيان بالمبالغ المستحقة يتضمن هوية الشخص المستفيد...ومشهود على إنجاز الخدمة من طرف رئيس المحكمة .
أما المادة 8 من المشروع فإنها تتضمن على ألا تصرف من الاعتمادات السنوية المرصودة للنفقات المتعلقة بالمساعدة القضائية إلا المبالغ المستحقة برسم القضايا التي صدر بشأنها حكم.
بينما في المرسوم لا تصرف من الاعتمادات السنوية المرصودة للقضايا المتعلقة بالمساعدة القضائية إلا المبالغ المستحقة برسم القضايا التي صدر بشأنها حكم أو قرار خلال السنة المالية المعنية وذلك في حدود الاعتمادات المرصودة برسم السنة المالية الجارية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق