اجازات التميز المفتوحة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش الموسم الجامعي 2026/2027      أهم مباريات التوظيف بالمغرب تحت المجهر: من يجتاز مباشرة ومن يخضع للإنتقاء؟      الماسترات المفتوحة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش الموسم الجامعي 2026/2027      قريبا جديد مستجدات اجازة التميز والماستر والدكتوراه الموسم الجامعي 2026/2027      الفرق بين التوقيت العادي والتوقيت الميسر والتكوين المستمر في الجامعات المغربية (الدكتوراه-الماستر-الاجازة)

مشاورات حول إحداث آلية عامة تسمح بضبط عناوين المواطنين، لتجاوز المشاكل التي يخلفها عدم التبليغ

مشاورات حول إحداث آلية عامة تسمح بضبط عناوين المواطنين، لتجاوز المشاكل التي يخلفها عدم التبليغ

كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، خلال لقاء عقده مساء أمس الخميس بالرباط، أنه عقد عدة لقاءات مع وزارة الداخلية، من أجل إحداث آلية عامة تسمح بضبط عناوين المواطنين، لتجاوز المشاكل التي يخلفها عدم التبليغ. 

وقال الرميد: «إذا لم تتعاون معنا وزارة الداخلية، في هذه النقطة فلن نحل مشكل التبليغ».
وإذا تحقق هذا الهدف -يقول الرميد- فإن: «المسؤولين في المحاكم ستوضع رهن إشارتهم قاعدة بيانات البطاقة الوطنية.
ولكي تكون هذه القاعدة محينة «سيكون على المواطنين إبلاغ السلطات بأي تغيير في مكان سكنهم داخل أجل معين تحت طائلة توقيع جزاء عليهم»، يورد الرميد.
وأفاد أن «من غيّر عنوانه ولم يعلن عنوانه الجديد، فإن المحكمة ستعتبر التبليغ قد تم».
ويعتبر مشكل التبليغ في المحاكم من الإشكالات العويصة، التي تعيق سير القضايا في المحاكم، حيث يفرض القانون تبليغ الأشخاص المعنيين بالدعاوى بتغيير محل سكنهم. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

قالب تدوينة تصميم بلوجرام © 2014