بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية الذي يحتفل به في العاشر من أكتوبر من كل سنة، طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب (ADFM)، إحدى أقدم التنظيمات المدنية النسائية في المملكة، بمراجعة مدونة الأسرة التي اعتمدت قبل 14 سنة.
وقالت الجمعية، في بلاغ لها، إن هناك ضرورة لمراجعة هذا النص القانوني "في كليته استجابةً للتحولات التي عرفها الواقع اليومي للنساء، وللثغرات التي أفرزها التطبيق"، وهو مطلب لطالما رفعته الحركة النسائية في السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد اعتماد دستور 2011.
كما طالبت المنظمة النسائية بفتح ورش إصلاح شامل للقانون الجنائي وقوانين المسطرة الجنائية والمدنية، وإعادة النظر في بلورة وتنفيذ السياسات العمومية المستجيبة للنوع الاجتماعي بتصور شمولي وتشاوري واعتماداً على المعايير الأممية لحقوق النساء، وتحديد بشكل واضح المفاهيم والاختيارات الاستراتيجية.
وشدد الجمعية على ضرورة مواجهة خطاب العنف الرمزي الذي يلحق النساء، والنهوض بدور التربية والإعلام من أجل تغيير العقليات والسلوكيات ومحاربة الصور النمطية، معتبرةً أن مناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية تتطلب "وقفة للتقييم ومساءلة مستوى القوانين والإصلاحات التشريعية التي من المفروض والمنتظر أن تدعم الحماية القانونية للنساء في المملكة".
وترى الجمعية أن قانون 103.13 لمحاربة العنف ضد النساء، الصادر السنة الجارية، "لا تضمن مقتضياته الحماية الكاملة للنساء لعدم التزامه بالمعايير الأممية لقوانين محاربة العنف على مستوى الوقاية والحماية والإجراءات الزجرية والتكفل بالنساء ضحايا العنف والعناية الواجبة للدولة".
كما وجهت "ADFM" سهام انتقادها إلى الخطة الوطنية للمساواة في صيغتها الثانية 2017-2021، قائلة إن "الرأي العام لم يطلع على محتواها مما يحول دون تمكن الجمعيات من تتبع وضعها حيز التنفيذ، مع العلم أن وضع خطة وطنية قيد التفعيل يفرض الوقوف عند العراقيل والصعوبات التي تواجهها مأسسة المساواة في السياسات العمومية على مستوى التتبع".
وأوردت الجمعية أن هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز لم يتم تعيين أعضائها رغم صدور قانونها في غشت من السنة الماضية، معتبرة أن "هذه الهيئة بتشكيلتها ومهامها وهيكلتها كما وردت في القانون لن ترقى إلى مستوى مؤسسة دستورية تحمي الحقوق الإنسانية للنساء، مما يسائل الحكومة بخصوص تفعيل الفصل 19 و164 من الدستور".
وانتقدت الجمعية مقتضيات خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، بسبب اعتبارها مطلب مراجعة مدونة الأسرة من القضايا الخلافية، وهو ما رأت فيه الجمعية "سبباً في تأجيل استفادة النساء من الدستور إلى ما بعد سنة 2021، ويعرقل استفادة النساء من باقي الحقوق المدنية والسياسية، ويكرس عدم تكافؤ الفرص بين مكونات الأسرة".
وكانت مدونة الأسرة قد اعتمدت قبل 14 سنة، واعتبرت بمثابة ثورة لصالح الحركة النسائية في المغرب؛ وذلك بتضمنها لعدد من المقتضيات القانونية الجديدة بعد تدخل الملك محمد السادس لإنهاء نقاش مجتمعي احتدم بين الحداثيين والمحافظين آنذاك.
وسبق للملك أن دعا إلى إعادة النظر في هذه المدونة عبر تقييمها وتقويم اختلالاتها في رسالة وجهها للمشاركين في المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة، الذي احتضنته العاصمة الرباط في فبراير الماضي.
ويرى خبراء قانونيون أن هذا القانون يتطلب مراجعة شاملة لمعالجة النقائص التي أبانت عنها التجربة، إضافة إلى ملاءمته مع تطور المجتمع المغربي والمقتضيات الجديدة التي تضمنها دستور 2011 والاتفاقيات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب في السنوات الـ14 الماضية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق