هذه أبرز مستجدات المسطرة المدنية
حملت
اخر نسخة محينة مجموعة من التغييرات على بعض موادها، التي كانت مثار جدل واسع بين
مكونات العدالة.
وجاءت
النسخة المحينة بتغييرات في جمع جل المساطر المتعلقة بالمحاكم الإدارية والتجارية
في قانون واحد،
كما ألغت بعض المواد، وأحدثت مادة أخرى، اعتبرها بعض المحامين جديرة بالاهتمام، وهي المادة 533، التي نصت على تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها بالأسبقية على القواعد المسطرية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، إذ جاء فيها "تطبق أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، بالأسبقية على القواعد المنصوص عليها في هذا القانون".
كما ألغت بعض المواد، وأحدثت مادة أخرى، اعتبرها بعض المحامين جديرة بالاهتمام، وهي المادة 533، التي نصت على تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها بالأسبقية على القواعد المسطرية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، إذ جاء فيها "تطبق أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، بالأسبقية على القواعد المنصوص عليها في هذا القانون".
وبين
نص المسودة القديم ونصها الجديد، حذفت بعض المقتضيات، التي اعتبرها المحامون أنها
كانت ستثقل كاهلهم في حال دخولها حيز التنفيذ، بعمل إضافي يرون أنه بالدرجة الأولى
من صميم وظيفة المفوض القضائي، إذ استبدلت كلمة "يجب" في المادة 50 من
المسودة القديمة، بكلمة "يمكن" في المادة 39-1 من المسودة الجديدة، ما
يكشف الفرق الشاسع بين الكلمتين، إذ جاء فيها "يمكن للمدعي أو محاميه أو
وكيله، بمجرد تعيين تاريخ الجلسة، أن يتسلم الطيات المتعلقة بالاستدعاء وجميع
إجراءات الملف القضائية الأخرى، قصد السهر على تبليغها إلى المدعى عليه أو من له
مصلحة من أطراف الدعوى بواسطة مفوض قضائي".
كما
ركزت المسودة المحينة المؤقتة على ذكر كلمة "المحامي" في مجموعة من
موادها، على عكس النسخة القديمة، وألغيت المادة 52 بكاملها، وضمنت النسخة المحينة
تعديلات على مجموعة من المواد، أبرزها 40 و50 و51، كما أجريت تعديلات أخرى بخصوص
المسطرة الشفوية والاستدعاء والأحكام وإجراءات التحقيق.
وكان
مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، كشف في نونبر 2014، عن موافقة الوزارة على
إجراء تعديلات على مضامين المادة 44 من مشروع قانون المسطرة المدنية، التي نصت على
جواز الترافع أمام المحاكم للمواطنين بشكل شخصي في بعض الحالات.
وسطرت
الوزارة هذه التعديلات في بعض الحالات التي يمكن للمواطن أن يتقدم بمقال شخصيا إلى
المحكمة مستغنيا عن وجود محام "غير أنه يجوز للمدعي تقديم مقال موقع من طرفه
شخصيا في الحالات الآتية: قضايا الزواج والنفقة والطلاق الاتفاقي، القضايا التي
تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا طبقا للمادة أعلاه، قضايا
التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية، والحالات التي ينص عليها القانون، وإذا كان
أحد طرفي الدعوى قاضيا أو محاميا أمكن لمن يخاصمهما الترافع شخصيا...".
حيث
المسودة عالجت جوانب مهمة من مكامن القصور في قانون المسطرة الحالي، ومحاولة
الارتقاء بمواد المشروع إلى إجراءات بسيطة وسريعة وشفافة، تستجيب لحاجيات
المتقاضين.
ومن أبرز هذه المستجدات، تبسيط إجراءات الدعوى، ، والقضاء الاستعجالي، والتبليغ والتنفيذ، "نصت مدونة المشروع في مجال الاختصاص، وتفاديا لظاهرة اجترار القضايا أمام المحاكم، بإلزام المحكمة في حالة تصريحها بعدم اختصاصها أن تحيل الملف على المحكمة المختصة أيا كان نوعها، كما ألزمت هذه الأخيرة بالبت فيها". وتجاوز مشاكل التبليغ، باعتماد التبليغ عن طريق المفوضين القضائيين،. ووسائل الاتصال الحديثة، وحذف مسطرة القيم، وإشراك السلطة المحلية في البحث عن المطلوب، وإقرار إمكانية الاستغناء عن إجراء الاستدعاء الموجه من الخبير إلى الأطراف في حالة تعذر تنفيذ الإجراء أو إذا صدر أمر استعجالي وايضا تمكين أطراف الدعوى من الطيات المتعلقة بالاستدعاء وجميع إجراءات الملف القضائية الأخرى، قصد السهر على تبليغها تحت مسؤوليتهم إلى أصحابها بواسطة المفوض القضائي، تحت طائلة التشطيب على الدعوى، وجعل دور المحكمة أكثر إيجابية في سير المسطرة، وإقرار آجال سريعة ومحددة للبت في بعض الدعاوى والطلبات، وتعزيز الضمانات وصيانة حقوق الدفاع.
ومن أبرز هذه المستجدات، تبسيط إجراءات الدعوى، ، والقضاء الاستعجالي، والتبليغ والتنفيذ، "نصت مدونة المشروع في مجال الاختصاص، وتفاديا لظاهرة اجترار القضايا أمام المحاكم، بإلزام المحكمة في حالة تصريحها بعدم اختصاصها أن تحيل الملف على المحكمة المختصة أيا كان نوعها، كما ألزمت هذه الأخيرة بالبت فيها". وتجاوز مشاكل التبليغ، باعتماد التبليغ عن طريق المفوضين القضائيين،. ووسائل الاتصال الحديثة، وحذف مسطرة القيم، وإشراك السلطة المحلية في البحث عن المطلوب، وإقرار إمكانية الاستغناء عن إجراء الاستدعاء الموجه من الخبير إلى الأطراف في حالة تعذر تنفيذ الإجراء أو إذا صدر أمر استعجالي وايضا تمكين أطراف الدعوى من الطيات المتعلقة بالاستدعاء وجميع إجراءات الملف القضائية الأخرى، قصد السهر على تبليغها تحت مسؤوليتهم إلى أصحابها بواسطة المفوض القضائي، تحت طائلة التشطيب على الدعوى، وجعل دور المحكمة أكثر إيجابية في سير المسطرة، وإقرار آجال سريعة ومحددة للبت في بعض الدعاوى والطلبات، وتعزيز الضمانات وصيانة حقوق الدفاع.
وعلى
مستوى التنفيذ، إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ، وإفرادها بمقتضيات خاصة، جرى من خلالها
توسيع اختصاصاته القضائية، وضمان تيسير إجراءات التنفيذ وسرعتها وعدالتها، وتنظيم
وضبط مسطرة الحجوز التنفيذية والتدخل فيها، وإقرار صيغة جديدة وسهلة لبيع المحجوز،
ووضع مقتضيات خاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات النهائية الصادرة في مواجهة أشخاص
القانون العام، بالتنصيص على الغرامة التهديدية، وإقرار مسؤولية المسؤول على
التنفيذ.
وضمن مقتضيات التنفيذ، أقر المشروع
مسؤولية رؤساء الإدارات والمرافق العمومية في مجال التنفيذ (المسؤولية المدنية
والجنائية)، ونص المشروع على الغرامة التهديدية في مواجهة الإدارة أو في مواجهة
المسؤول عن التنفيذ أو هما معا، وإقرار مبدأ المزاوجة بين المقتضيات العامة لقانون
المحاسبة العمومية وبين قوة الأمر المقضي به للأحكام مع مراعاة المهل الاسترحامية
في بعض الحالات.
حيث ان مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية راعت جانب الصياغة القانونية السلسة والمفاهيم الواضحة، لتقديم مشروع متكامل، يلغي، بعد المصادقة عليه، القانون الحالي.
وأن إعداد مسودة المشروع استرعى تحقيق كل هذه الرهانات، وظل وفيا ومشبعا بمرجعياته المتعددة، وعلى رأسها دستور2011، بالتأكيد على ضمان حق الأشخاص في التقاضي، والدفاع عن حقوقهم، التي يحميها القانون، وعلى مبدأ حقوق الدفاع، ومبدأ العلنية، وتعليل الأحكام وتكريس الحق في المحاكمة العادلة، وحكم يصدر في أجل معقول، وتأكيد الصبغة الإلزامية للأحكام القضائية النهائية في مواجهة الجميع، مبرزا أن المسودة أفردت مواد تحدد بدقة إجراءات ومساطر تجهيز الدعوى إعمالا لهذه المبادئ.
كما استندت مسودة المشروع، إلى الخطب الملكية، خاصة خطاب 20 غشت 2009، الذي شكل نبراسا جرى الاقتداء به والعمل على تنزيل مضامينه عبر مواد مسودة المشروع، وما جسده من توجيهات للرفع من النجاعة القضائية، والتصدي لما يعانيه المتقاضون من هشاشة وتعقيد وبطء العدالة، ولما يقتضيه الأمر من تبسيط وشفافية المساطر، والرفع من جودة الأحكام والخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم، وتسريع وتيرة معالجة الملفات، وتنفيذ الأحكام.
كما استندت المسودة إلى توصيات الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، وعملت على الملاءمة مع التشريع الوطني، كمدونة الأسرة، وقانون الحالة المدنية، ومدونة الشغل، والقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، وملاءمة قواعد المسطرة المدنية مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، والتأكيد على إلزامية تطبيق الاتفاقيات في حالة تعارض أحكامه مع مقتضياتها.
و تم التاكيد على إقرار مشروع القانون الجديد لمبدأ وجوب التصدي بالنسبة لمحكمة الاستئناف في حالة إلغائها للحكم الابتدائي، وإقرار مبدأ التصدي بالنسبة لمحكمة النقض عندما يكون الطعن بالنقض وقع للمرة الثانية، وتكريس حق الدفاع بفتح المجال للمستأنف بإثارة وسائل إضافية إلى حين ختم باب المناقشة، وتوسيع صلاحيات مؤسسة القضاء الاستعجالي بالنسبة للرئيس الأول لتشمل البت في استئناف الأوامر المبنية على طلب، وكذا الأوامر الاستعجالية الصادرة عن رؤساء المحاكم.
كما نص المشرع على إعادة صياغة بعض المقتضيات المتعلقة بالمسطرة الشفوية وبالمسطرة الكتابية أمام المحكمة لضمان التحقيق الجيد فيها، وإلزامية عدم النطق بالحكم قبل تحريره كاملا، وأعيدت صياغة بعض مقتضيات الحجز لدى الغير بوضوح ترجمة للعمل القضائي القار، ونص المشروع على مأسسة قاضي التنفيذ بالتنصيص على طريقة تعيينه مع تحديد اختصاصاته، وإرساء القواعد المسطرية المتبعة أمامه.
حيث ان مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية راعت جانب الصياغة القانونية السلسة والمفاهيم الواضحة، لتقديم مشروع متكامل، يلغي، بعد المصادقة عليه، القانون الحالي.
وأن إعداد مسودة المشروع استرعى تحقيق كل هذه الرهانات، وظل وفيا ومشبعا بمرجعياته المتعددة، وعلى رأسها دستور2011، بالتأكيد على ضمان حق الأشخاص في التقاضي، والدفاع عن حقوقهم، التي يحميها القانون، وعلى مبدأ حقوق الدفاع، ومبدأ العلنية، وتعليل الأحكام وتكريس الحق في المحاكمة العادلة، وحكم يصدر في أجل معقول، وتأكيد الصبغة الإلزامية للأحكام القضائية النهائية في مواجهة الجميع، مبرزا أن المسودة أفردت مواد تحدد بدقة إجراءات ومساطر تجهيز الدعوى إعمالا لهذه المبادئ.
كما استندت مسودة المشروع، إلى الخطب الملكية، خاصة خطاب 20 غشت 2009، الذي شكل نبراسا جرى الاقتداء به والعمل على تنزيل مضامينه عبر مواد مسودة المشروع، وما جسده من توجيهات للرفع من النجاعة القضائية، والتصدي لما يعانيه المتقاضون من هشاشة وتعقيد وبطء العدالة، ولما يقتضيه الأمر من تبسيط وشفافية المساطر، والرفع من جودة الأحكام والخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم، وتسريع وتيرة معالجة الملفات، وتنفيذ الأحكام.
كما استندت المسودة إلى توصيات الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، وعملت على الملاءمة مع التشريع الوطني، كمدونة الأسرة، وقانون الحالة المدنية، ومدونة الشغل، والقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، وملاءمة قواعد المسطرة المدنية مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، والتأكيد على إلزامية تطبيق الاتفاقيات في حالة تعارض أحكامه مع مقتضياتها.
و تم التاكيد على إقرار مشروع القانون الجديد لمبدأ وجوب التصدي بالنسبة لمحكمة الاستئناف في حالة إلغائها للحكم الابتدائي، وإقرار مبدأ التصدي بالنسبة لمحكمة النقض عندما يكون الطعن بالنقض وقع للمرة الثانية، وتكريس حق الدفاع بفتح المجال للمستأنف بإثارة وسائل إضافية إلى حين ختم باب المناقشة، وتوسيع صلاحيات مؤسسة القضاء الاستعجالي بالنسبة للرئيس الأول لتشمل البت في استئناف الأوامر المبنية على طلب، وكذا الأوامر الاستعجالية الصادرة عن رؤساء المحاكم.
كما نص المشرع على إعادة صياغة بعض المقتضيات المتعلقة بالمسطرة الشفوية وبالمسطرة الكتابية أمام المحكمة لضمان التحقيق الجيد فيها، وإلزامية عدم النطق بالحكم قبل تحريره كاملا، وأعيدت صياغة بعض مقتضيات الحجز لدى الغير بوضوح ترجمة للعمل القضائي القار، ونص المشروع على مأسسة قاضي التنفيذ بالتنصيص على طريقة تعيينه مع تحديد اختصاصاته، وإرساء القواعد المسطرية المتبعة أمامه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق