تقسم العقود تقسيمات عديدة، تبعا للوجهة التي ينظر منها العقد، و بالإستناد إلى الإجتهاد الفقهي يمكن تقسيم العقود :
من حيثُ التسمية
من حيث التكوين
من حيث التزام الأطراف
من حيث قيمة الإلتزام
من حيث المقابل
أولا: تقسيم العقود من حيثُ التسمية
العقود المسماة :
وهي العقود التي أفرد المشرع أحكاما" خاصة" لها مثل عقد البيع والهبة والشركة.
العقود الغير مسماة :
وهي العقود التي لم يُفرد لها المشرع أحكاما" خاصة" بها وتخضع في أحكامها للنظرية العامة للإلتزام.
ثانيا: تقسيم العقود من حيث التكوين
العقود البسيطة :
وهو العقد الذي يتناول نوعا واحد من العقود مثل عقد البيع أو عقد الآجار.
العقود المركبة :
وهو العقد الذي يجمع بين عدة عقود بآن واحد ويكون عادة" من العقود الغير مسماة مثل العقد بين الفندق والنزيل والذي يتضمن مجموعة عقود.
عقد إيجار للغرفة:
- عقد عمل بالنسبة للخدمة المقدمة من الفندق للنزيل.
- عقد بيع بالنسبة للطعام المقدم من الفندق للنزيل.
- عقد وديعة بالنسبة لأمتعة النزيل الموجودة بالغرفة.
ثالثا: تقسيم العقود من حيث التزام الأطراف
العقود الملزمة للطرفين :
وهو العقد الذي يرتب التزامات على عاتق طرفي العقد فيكون كل منهما دائنا" ومدينا" في الوقت ذاته.
العقود الملزمة لطرف واحد:
وهو العقد الذي يرتب التزاما على عاتق طرف واحد من أطراف العقد كعقد الهبة وعقد القرض.
رابعا: تقسيم العقود من حيث قيمة الإلتزام
وهو العقد الذي يقف فيه كل من المتعاقدين على انعقاده ومقدار غنمه من العقد المبرم.
وهو العقد الذي لا يستطيع فيه كل من المتعاقدين الوقوف على وقت انعقاده ومقدار غنمه وغرمه من العقد المبرم لأنه لا يمكن تحديد ذلك إلاّ في المستقبل كعقد اليانصيب وعقود التأمين.
خامسا: تقسيم العقود من حيث المقابل
عقود المعاوضة :
وهو العقد بعوض يأخذ فيه كلا من المتعاقدين مقابلا لما التزم به مثل عقد البيع.
عقود التبرع :
وهي العقود التي لا يأخذ فيها أحد المتعاقدين مقابلا لما التزم به مثل عقد الهبة.
سادسا: تقسيم العقود من حيث الزمن
العقد الفوري :
هو العقد الذي لا يكون الزمن عنصرا جوهريا فيه فبمجرد إبرامه يُنتج آثاره القانونية ويُرتب التزامات على عاتق كلا الطرفين مثل عقد البيع بثمن مؤجل.
العقد المستمر :
هو العقد الذي يكون الزمن عنصرا جوهريا فيه مثل عقد العمل وعقد الإيجار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق