من المعلوم أن الملكية المشتركة في العمارات المجزأة إلى شقق وطبقات تمثل حالة خاصة للملكية،ذلك أنها تجسد ازدواجية بين الملكية الخاصة والملكية المشاعة.
إلا أن هذا لا يمنع كل مالك في الملكية المشتركة من أن يمارس جميع حقوقه التي تمنحه إياها ملكيته الخاصة للطابق أو الشقة التي يملكها، أو التي يستند إليه نصيبه الشائع في الأجزاء المشتركة (المحور الأول)، وفي نفس الوقت تترتب في ذمته التزامات اتجاه اتحاد الملاك (المحور الثاني).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق