تنفيذا للمادة 110 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية،يأتي التقرير الدوري للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2017، المرفوع للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ويتضمن هذا التقرير ثلاث محاور:
1. الإطار القانوني للتقرير وتأسيس رئاسة النيابة العامة وجهود دعم استقلالها،
2. سير النيابة العامة،
3. تنفيذ السياسة الجنائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق