يتابع الدولي المغربي أمين حارث، في حالة سراح على إثر حادث سير مميت تسبب في وفاة شاب في عقده الثالث بمدينة مراكش خلال الساعات الأولى من صباح السبت 30 يونيو.
ويمثل الدولي المغربي ونجم نادي شالكه الألماني، اليوم الإثنين 02 يونيو، أمام النيابة العامة بعد أن توبع في حالة سراح وسحب منه جواز سفره وفتح تحقيق لمعرفة ظروف الحادث الحقيقية.
ماذا يقول القانون في قضية أمين حارث؟
تنص المادة 172 من مدونة السير ، بخصوص القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير، على ان كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادث سير وتسبب نتيجة الحادث بعدم تبصره أو احتياطه أو انتباهه أو إهماله ..، يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى 5 سنوات، وبغرامة مالية من 7500 درهم على 30.000 درهم.
وحسب المدونة، فالعقوبة ترفع إلى الضعف في حالات التشديد، منها:
السياقة تحت تأثير الكحول أو المخدرات
تجاوز السرعة القصوى المسموح بها 50 كلم في الساعة
عدم التوفر على رخصة السياقة
عدم احترام إشارات المرور
السير في الاتجاه المعاكس والتجاوز المعيب
إذا لم يتوقف ومع علمه بارتكاب حادثة سير او تسبب في وقوعها أو غير حال مكان الحادثة، ومحاولة التملص من المسؤولية الجنائية.
فيما يلي النص الكامل للمادة 172 من مدونة السير:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق